خروج المعتكف عن المسجد والاشتراط فيه2-2
د.سعد بن تركي الخثلان
المبحث الرابع : الاشتراط في الاعتكاف
الاشتراط في الاعتكاف معناه : أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج من المسجد لأمرٍ لا ينافي الاعتكاف .
وهذا الأمر قد يكون عاماً وقد يكون خاصاً، ولهذا يمكن تقسيم الاشتراط في الاعتكاف إلى قسمين :
القسم الأول: أن يكون عاماً كأن يقول : إذ اعرض لي عارض أو مرضت خرجت ، نحو ذلك .
القسم الثاني: أن يكون خاصاً ن وهذا الخاص إما أن يكون أمر طاعة لا تجب عليه كعيادة المريض أو شهود الجنازة، أو يكون أمراً مباحاً مما يحتاج إليه كأن يشترط تناول العشاء أو المبيت في منزله أو نحو ذلك[45] .
وقد اختلف العلماء فيه - بقسميه - قال ابن رشد : " والسبب في اختلافهم تشبيههم الاعتكاف بالحج في أن كليهما عبادة مانعة لكثير من المباحات "[46] اهـ .
وفيما يأتي عرض لأقوال العلماء في المسألة :
القول الأول: جواز الاشتراط وصحته. وقد روي هذا القول عن الحسن وقتادة وعطاء والنخعي [47]، وهو مذهب الحنفية [48]والشافعية [49] والحنابلة [50] .
القول الثاني: عدم جواز الاشتراط في الاعتكاف وعدم صحته وهذا هو مذهب المالكية [51][52].
الأدلة :
أدلة القول الأول :
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز الاشتراط في الاعتكاف وصحته بما يأتي :
1- ما جاء في الصحيحين [53] عن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت : يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم : حجي واشترطي أنّ محلي حيث حبستني ".
ووجه الدلالة : أن الإحرام ألزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط، فالاعتكاف من باب أولى [54].
واعترض على هذا الاستدلال بأنَّ حاصله قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج، والاشتراط في الحج الذي دلّت السنة على مشروعيته إنما هو في حق من حصل له مانع من إتمام الحج فقط، ولهذا لا يصح أن يشترط في الحج شروطاً أخرى كترك بعض الواجبات أو فعل بعض ما ينهى الحاج عن فعله، وعلى هذا القياس ينبغي أن يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من إتمام الاعتكاف كما في الحج وهذا إنما يكون على قول من يرى لزوم ما نواه من الاعتكاف إذا شرع فيه ، وهذا لا يقول به المصححون للاشتراط حيث يرون أن المعتكف له أن يشترط أفعالاً في اعتكافه من فعل بعض الطاعات كعيادة المريض أو بعض المباحات مما لا ينافي الاعتكاف كتناول العشاء في أهله.. ، وبهذا يتبين أنه لا يستقيم هذا الاستدلال [55] .
2- حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المسلمون على شروطهم " [56]وهذا عام يشمل الاعتكاف وغيره [57].
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن هذا الحديث إنما هو في غير العبادات مما يقبل الاشتراط كالبيوع والأنكحة ونحوها، أما العبادات فلا يدخلها الاشتراط إلا في الحج في حق من حصل له مانع من إتمامه فقط، وإلا لو فتح باب الاشتراط في نوافل العبادات وأجيز للمتنفل اشتراط ما يخالف أحكام هذه النوافل لأدى ذلك إلى تغيير هيئات هذه النوافل وفعل كثير من الأمور التي نهى الشارع عنها مما يخل بهذه العبادات [58].
3- ولأن المعتكف إنما يفعل الاعتكاف من قبل نفسه وليس بواجب عليه في أصل الشرع ، فكان الشرط فيه إليه كالوقف [59].
واعترض على هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فإن شروط الواقف لا تخالف ما شرع في الوقف من أحكام، وإنما هي شروط وتفصيلات تتعلق بكيفية توزيع علة الوقف ونحو ذلك مما جعله الشارع حقاً للواقف بخلاف الاشتراط في الاعتكاف فإن ما يشترطه المعتكف يخالف الأصل في الاعتكاف وهو لزوم المسجد والمكث فيه [60].
4- ولأن الاعتكاف لا يختص بقدرٍ فإذا اشرط الخروج فكأنه نذر القدر الذي أقامه[61] .
ويمكن مناقشة هذا التعليل بأنه وإن سلم بأن الاعتكاف لا يختص بقدرٍ إلا أنه إذا اشترط الخروج فيه فهو خروج يتخلل الاعتكاف في أمرٍ له من بدّ فيبطله، ثم إنه يلزم على هذا التعليل أنه لو اشترط الخروج إلى بيته لجماع أهله صح ،لأنه قد شرط ذلك فكأنه نذر القدر الذي أقامه ولا قائل بذلك من أهل العلم .
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم جواز الاشتراط في الاعتكاف وعدم صحته بما يأتي :
1- أن الاشتراط في الاعتكاف لم يرد في الشرع ولم يصح عن أحدٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال به، والأصل في العبادات التوقيف، قال الإمام مالك رحمه الله : " لم أسمع أحداً من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطاً، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك من الأعمال ما كان من ذلك فريضة أو نافلة، فمن دخل في شيءٍ من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السّنة في ذلك، وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر بشرطٍ يشترطه أو بأمر يبتدعه، إنما الأعمال في هذه الأشياء بما مضى فيها من السنة، وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف " [62] اهـ .
2- ولأن موجب الاعتكاف لزوم المسجد واللبث فيه ، والاشتراط في الاعتكاف ينافي هذا المعنى فلم يصح [63].
3- ولأن الاعتكاف عبادة اشترط فيها خلاف موجب عقدها المطلق ونقيضه فلم يصح كالصلاة الصيام [64] .
الترجيح :
بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة وما استدل به أصحاب كل قول وما أورد من مناقشة يظهر - والله أعلم - أنّ الأقرب في هذه المسألة هو القول الثاني لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول، ولأن الاعتكاف عبادة، والأصل في العبادات الحظر والمنع إلا ما ورد الدليل بمشروعيته، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف، وما ذكره أصحاب القول الأول من عمومات بعض الأدلة ومن القياس والتعليلات قد جرى مناقشته وبيان أنه لا يستقيم به الاستدلال.
فائدة الاشتراط :
فائدة الاشتراط عند القائلين به :
1- إذا كان الاعتكاف مستحباً ففائدته عدم بطلانه بالخروج لأجل الشرط [65].
2- إذا كان الاعتكاف واجباً بنذرٍ ففائدته عند الشافعية تكون في الاعتكاف المتتابع فلا يلزمه تدارك ما فاته فكأنه قال: نذرت هذا الزمن، والمشروط مستثنى منه [66].
وفائدته عند الحنابلة : سقوط القضاء في المدة المعينة كاعتكاف شهر رمضان، وأما في المدة المطلقة كنذر شهر متتابع ففائدة الشرط البناء على ما سبق مع سقوط الكفارة [67].
وبعد هذا العرض لهذه المسألة نعود للقسم الثالث من أقسام خروج المعتكف وهو الخروج لأمر طاعةٍ لا تجب عليه أو لأمرٍ مباح مما لا ينافي الاعتكاف، وقد أرجأنا الحديث عن هذا القسم؛ لأنَّ من أهل العلم من يجيزه بشرط ولا يجيزه بدون شرط فكان من المناسب أن يتقدم بحث مسألة الاشتراط في الاعتكاف على الحديث عن هذا القسم.
وحيث إنه قد ترجح القول بعدم صحة الاشتراط في الاعتكاف فلا يجوز خروج المعتكف لما ذكر بشرط، ويبقى النظر في خروجه لها بدون شرط وفي ذلك تفصيل :
1- إن كان خروجه لأمرٍ مباح مما لا ينافي الاعتكاف بدون شرط كأن يخرج للمبيت في منزله ونحوه جاز ذلك في الاعتكاف المستحب، وينقطع هذا الاعتكاف بخروجه، لأن اعتكاف التطوع يجوز قطعه كسائر التطوعات في قول جماهير أهل العلم، أما إن كان الاعتكاف واجباً بالنذر فلا يجوز ذلك الخروج - بدون شرط - ، ولو خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه .
2- إن كان خروجه لأمر طاعةٍ لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة بدون شرط فهل يجوز ذلك الخروج ؟
أما إذا كان اعتكافه تطوعاً فيجوز له الخروج ، قال الموفق ابن قدمة رحمه الله : "... أما إن كان الاعتكاف تطوعاً وأحبّ الخروج منه لعيادة مريض أو شهود جنازة جاز؛ لأن كلَّ واحدٍ منهما تطوع ، فلا يتحتم واحد منهما ، لكن الأفضل المقام على اعتكافه " [68]اهـ .
أما إذا كان اعتكافه واجباً بالنذر فهل يجوز له الخروج لقربة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة خمن غير اشتراط ؟
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز له الخروج في هذه الحال ، فإن خرج بطل اعتكافه ولزمه استئنافه، وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية [69]، والمالكية [70]، وهو المشهور من مذهب الشافعية [71]، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة [72].
القول الثاني: له الخروج في هذه الحال من غير اشتراط لا يبطل اعتكافه .وهو رواية عند الحنابلة [73].
القول الثالث: التفصيل: فإن كان للمريض أو للميت حق متأكد على المعتكف كأن يكون ذا رحم ونحوه جاز له الخروج وإلا فلا . وهو قول الشافعية [74].
الأدلة :
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بعدم جواز الخروج لقربة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة - من غير اشتراط - بما يأتي :
1- حديث عائشة رضي الله عنها : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفاً [75] .
فعلم أن هذه سنة الاعتكاف ، وأن الخروج المباح للمعتكف: الخروج لقضاء الحاجة، وما في معنى ذلك من الطهارة الواجبة وصلاة الجمعة ونحو ذلك، دون الخروج لسائر القرب ، وفعله صلى الله عليه وسلم يفسر الاعتكاف المذكور في القرآن [76].
ويمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن عيادة المريض وشهود الجنازة هي في معنى حاجة الإنسان خاصة إذا كان ذلك المريض أو الميت من ذوي رحمه.
2- قول عائشة رضي الله عنها : " السنة في المعتكف ألا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابّد
منه " [77].
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا القول مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة كما سبق بيان ذلك [78].
3- حديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر بالمريض هو معتكف فيمر كما هو ولا يعرَّج يسأل عنه " [79] .
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح [80].
4- قول عائشة رضي الله عنها : إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارَّة [81].
ووجه الدلالة : أن عدم سؤال عائشة رضي الله عنها عن المريض إلا وهي مارَّة دون تعريج عليه إذا دخلت البيت للحاجة دليل على عدم قصد الخروج لعيادة المريض من باب أولى [82].
5- ولأن هذه القربة ليست واجبة عليه فلم يجز ترك الاعتكاف الواجب من أجلها كالمشي مع أخيه في حاجةٍ يقضيها له [83].
أدلة القول الثاني :
استدل أصحاب هذا القول لقولهم بجواز خروج المعتكف لعيادة المريض وشهود الجنازة من غير اشتراط بما يأتي :
1- حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " المعتكف يتبع الجنازة ويعود المريض " [84].
واعترض على هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة[85] .
2- عن علي رضي الله عنه قال : المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة [86].
3- عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال : المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة ويجيب الإمام [87].
أدلة القول الثالث:
جمع أصحاب هذا القول بين أدلة القول الأول وأدلة القول الثاني فقالوا : يجوز للمعتكف عيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان لهذا المريض أو الميت حقٌ عليه كأن يكون ذا رحم واستدلوا بأدلة القول الثاني وحملوها على هذا الحال .
أما إذا كان المريض أو الميت ليس له حقُّ على المعتكف فليس له الخروج من المسجد واستدلوا بأدلة القول الأول وحملوها على هذا الحال .
الترجيح :
بعد عرض أقوال العلماء في هذه المسألة وأدلتهم وما أورد من مناقشة يظهر- والله أعلم - أن القول الراجح فيها هو القول الثالث وهو أن المعتكف يجوز له الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط ولا يجوز ذلك إذا لم يكن للمريض أو الميت حق عليه، لاجتماع الأدلة والآثار بهذا القول، فإن هذه المسألة لم يثبت فيها شيء صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار عند الصحابة مختلفة، فالأثر المروي عن عائشة يعارضه ما روي عن علي وعمرو بن حريث رضي الله عنهم، ويبقى القول بتخصيص جواز عيادة المريض وشهود الجنازة بمن كان للمعتكف حق متأكد عليه هو الأقرب للأصول والقواعد الشرعية.
وإذا كان يجوز للمعتكف الاعتكاف الواجب الخروج لعيادة المريض وشهود الجنازة إذا كان للمريض أو الميت حق عليه من غير اشتراط فإنه يجوز له ذلك في اعتكاف التطوع ولا ينقطع الاعتكاف بهذ الخروج – من غير اشتراط- من باب أولى.. والله تعالى أعلم.
خاتمة البحث :
أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها :
1- الاعتكاف من الشرائع القديمة، وقد كان معروفاً في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى جواراً .
2- حقيقة الاعتكاف شرعاً : لزوم مسجدٍ لعبادة الله تعالى من شخصٍ مخصوص على صفةٍ مخصوصة .
3- يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في مسجد، وقد اتفق العلماء على ذلك واختلفوا في ضابط المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه، والذي ترجح للباحث: بالنسبة للرجل : أن يكون المسجد تقام فيه الجماعة، وبالنسبة للمرأة: أي مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة، ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها.
4- يجوز للمتعكف الخروج من المسجد لقضاء حاجة البول والغائط .
5- يجوز للمعتكف الخروج من المسجد للإتيان بالمأكول أو المشروب سواء كان بالذهاب لمنزله أو بشرائهما ، وإذا وجد من يأتيه بهما فليس له الخروج من المسجد .
6- يجوز الخروج للوضوء وغسل الجنابة إن لم يمكنه ذلك في دورات مياه المسجد، فإن أمكنه فهل الخروج للوضوء والغسل في منزله ؟ هذا محل خلافٍ بين الفقهاء ، والذي ترجح للباحث أن المعتكف إذا كان لا يحتشم من دخول دورات المياه فليس له الخروج إلى منزله للتطهر فيه ، أما إن كان يحتشم من دخولها فيجوز له الخروج والتطهر من منزله .
7- لا يبطل الاعتكاف بانتقال المعتكف من مسجد تقام فيه الجماعة إلى مسجد جامع لأداء صلاة الجمعة .
8- خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف ، وخروجه لأمر ينافي الاعتكاف مبطل له من باب أولى .
9- اختلف العلماء في الاشتراط في الاعتكاف والذي ترجح للباحث أنه لا يصح لعدم وروده في الشرع والأصل في العبادات التوقيف .
10- يجوز للمعتكف أن يخرج لأمرٍ مباحٌ بدون شرط في اعتكاف التطوع لكن ينقطع اعتكافه بذلك الخروج ، ولا يجوز ذلك في الاعتكاف الواجب بالنذر.
11- يجوز للمعتكف الخروج لأمر طاعةٍ لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة من غير اشتراط إذا كان اعتكاف تطوع ، أما في الاعتكاف الواجب بالنذر فقد اختلف العلماء في ذلك ، والذي ترجح للباحث أن ذلك الخروج يجوز إذا كان للمريض أو للميت حق على المعتكف كأن يكون ذا رحم ، ولا ينقطع اعتكاف التطوع بذلك الخروج ، ولا يجوز ذلك إذا لم يكن له حقٌ عليه ، وينقطع اعتكاف التطوع بذلك الخروج....
هذا البحث نشر في العدد 82 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة.