تحرير مذاهب العلماء في مراعاة اختلاف المطالع في إثبات الأهلة
فضيلة الشيخ بدر الحسن القاسمي*
وفي الفتاوى الهندية:
ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية. كذا في فتاوى قاضيخان. وعليه فتوى الفقيه أبى الليث، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني قال: لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق كذا في الخلاصة[35]
وفي فتاوى قاضيخان:
ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى وقال: بعضهم يعتبر اختلاف المطالع، أهل بلدة رأوا هلال رمضان فصاموا تسعة وعشرين يوما، فشهد جماعة في اليوم التاسع والعشرين ان أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان في ليلة كذا قبلكم بيوم فصاموا وهذا اليوم يوم الثلاثين من رمضان، فلم يروا الهلال في تلك الليلة، والسماء مصحية، لا يباح الفطر غدا ولا تترك التراويح في هذه الليلة لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية، ولا على شهادة غيرهم، وإنما حكوا رؤية غيرهم[36]
يقول ابن عابدين في حاشيته:
اعلم أن نفس اختلاف المطالع لا نزاع فيه بمعنى أنه قد يكون بين البلدتين بعد بحيث يطلع الهلال ليلة كذا في إحدى البلدتين دون الأخرى، وكذا مطالع الشمس لأن انفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار......
ويقول الكاساني:
هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة، فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر.
وحكي عن أبي عبد الله بن أبي موسى الضرير أنه استفتى في أهل الإسكندرية أن الشمس تغرب بها، ومن على منارتها يرى الشمس بعد ذلك بزمان كثير، فقال يحل لأهل البلد الفطر، ولا يحل لمن على رأس المنارة إذا كان يرى غروب الشمس، لأن مغرب الشمس يختلف كما كان يختلف مطلعها فيعتبر في أهل كل موضع مغربه[37]
وجاء في المحيط البرهاني:
أهل بلدة إذا رأوا الهلال هل يلزم ذلك أهل بلدة أخرى؟
اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: لا يلزم ذلك به وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم وبنحوه ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفي المنتقى: بشر عن أبي يوسف، وإبراهيم عن محمد: إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية وصام أهل بلدة تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعليهم قضاء يوم.
وفي القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا تختلف فيه المطالع لزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى.
فأما إذا كان تفاوت تختلف المطالع فيه، لم يلزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله: أن الخبر إذا استفاض، وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى، ويلزمهم حكم أهل هذه البلدة[38]
وفي متن الكنز للإمام حافظ الدين النسفي: ولا عبرة باختلاف المطالع
يقول العلامة ابن نجيم في شرحه: فإذا رآه أهل بلدة، ولم يره أهل بلدة أخرى وجب عليهم أن يصوموا برؤية أولئك إذا ثبت عندهم بطريق موجب، ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب.
وقيل: يعتبر فلا يلزمهم برؤية غيرهم إذا اختلف المطلع وهو الأشبه كذا في التبيين، والأول ظاهر الرواية وهو الأحوط كذا في فتح القدير، وظاهر المذهب، وعليه الفتوى كذا في الخلاصة.
أطلقه فتشمل ما إذا كان بينهما تفاوت بحيث يختلف المطلع أولا، وقيدنا بالثبوت المذكور لأنه لو يشهد جماعة أن أهل بلد كذا رأوا هلال رمضان قبلكم بيوم فصاموا، وهذا اليوم ثلاثون بحسابهم، ولم يروا هؤلاء الهلال لا يباح فطر غد، ولا تترك التراويح هذه الليلة لأن هذه الجماعة لم يشهدوا بالرؤية ولا على شهادة غيرهم وإنما حكوا رؤية غيرهم، ولو شهدوا أن قاضي بلد كذا شهد عنده اثنان برؤية الهلال في ليلة كذا وقضى بشهادتهما جاز لهذا القاضي أن يحكم بشهادتهما لأن قضاء القاضي حجة وقد شهدوا به.
ثم يقول ردا على شارح الكنز الإمام الزيلعي في قوله باعتبار اختلاف المطالع:
وأما ما استدل به الشارح على اعتبار اختلاف المطالع من واقعة الفضل[39]مع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، حين أخبره أنه رأى الهلال بالشام ليلة الجمعة ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية، فلم يعتبره وإنما اعتبر ما رآه أهل المدينة ليلة السبت، فلا دليل فيه لأنه لم يشهد على شهادة غيره، ولا على حكم الحاكم، ولئن سلّم فلأنه لم يأت بلفظ الشهادة، ولئن سلّم فهو واحد لا يثبت بشهادته وجوب القضاء على القاضي[40]
ويقول العلامة ابن عابدين الشامي معلقا على كلام الشارح:
ويلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذ ليس المراد بأهل المشرق جميعهم بل بلدة واحدة تكفي، ولا يخفى أنه إذا كان هذا مع بعد المسافة التي تختلف فيها المطالع فمع قربه أولى[41]
فاتضح مما سبق مذاهب فقهاء الأمصار من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بعد تحرير محل النزاع ويتلخص ذلك فيما يلي:
تحرير محل النزاع
هل اختلاف المطالع في أقطار العالم معتبر في ثبوت الأهلة أم لا؟
ومعنى الاعتبار باختلاف المطالع أن لا يلزم أهل بلد لم يروا الهلال برؤية أهل بلد الرؤية سواء كان قريبا أو بعيدا.
وذلك لأن كل قوم لهم مطلعهم ورؤيتهم كما أن لكل بلد مطلع شمس وزوالها وغروبها وتختلف مواقيت الصلاة باختلافها.
كذلك تختلف بداية الصوم لاختلاف مطالع البلاد فرؤية الهلال في المشرق لا يلزم أهل المغرب.
أما إذا لم يكن لاختلاف المطالع اعتبار فيترتب على ذلك أن رؤية الهلال في المشرق يلزم بها أهل المغرب ولو لم يروه فيكون حكم الصوم عاما لكافة البلاد والأمصار، كذلك الفطر بثبوت هلال شوال فتكون رؤية الهلال أو ثبوتها في بعض البلاد كافيا لعموم الحكم في سائر البلاد.
القول الثاني: أن يبني الأمر على اختلاف الأقاليم واتفاقه فإذا اتحدا فمتفقان وإذا اختلفا فمبتعدان.
القول الثالث: ينظر إلى المسافة، فإذا كانت مسافة القصر بينهما فهما بعيدتان وإذا كانت دون ذلك فهما متقاربتان، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الجويني والإمام الغزالي.
القول الرابع: أنه يلزم أهل كل بلد لا يتصور خفاء القمر عنهم بلا عارض دون غيرهم.
القول الخامس: ينظر إلى اختلاف البلدتين ارتفاعا وانخفاضا كأن يكون أحدهما سهلا، والآخر جبلا، أو كان كل بلد في إقليم وهو قول الهادويه والزيدية، وقد ذكر السرخسي ضوابط أخرى في اعتبار القرب والبعد.
وهناك مذاهب أخرى عديدة منها:
رأي ابن حزم:
أما ابن حزم الظاهري فالذي يؤخذ من كلامه أنه لا يعتبر اختلاف المطالع إذ يقول:
ومن صح عنده بخبر من يصدقه: من رجل واحد، أو امرأة واحدة، عبد أو حر أو أمة أو حرة فصاعدا أن الهلال قد رؤى البارحة في آخر شعبان ففرض عليه الصوم، صام الناس أو لم يصوموا وكذلك لو رآه هو وحده[42]
الزيدية:
أما الزيدية فيرون أنه إذا تباعد البلدان مسافة قصر، واختلفا ارتفاعا وانحدارا، فكان كل واحد منهما إقليما‘ ورؤى في أحدهما لم يلزم الآخر حكمه لقول ابن عباس رضي الله عنهما: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (حديث كريب).
قال صاحب البحر الزخار: وفيه نظر إذ لم يفصل دليل الرؤية ولعل قول ابن عباس لكون المخبر عن رؤية كان واحدا[43]
الإمامية:
ويذهب الإمامية إلى أنه إذا ثبت رؤية الهلال في بلد آخر، لم يثبت في بلده فإن كانا متقاربين كفى وكذلك إذا علم توافق أفقهما وإن كانا متباعدين.
وقد نصت الأباضية على أن البلاد، ولم تختلف مطالعها كل الاختلاف، وجب حمل بعضها على بعض، وقيل كل بلد برؤيته ولو تقاربت[44]
â—„ والحاصل أن اختلاف المطالع ظاهرة كونية لا يمكن إنكارها لكن لا عبرة به في ثبوت الأهلة وما يتعلق به من أحكام شرعا على الأصح عند الجمهور.
â—„ حديث كريب مبهم أو مجمل أو بيان لفهم خاص لصحابي لا تقوم به الحجة لكونه مخالفا لفهم الجمهور من الأئمة.
â—„ حديث كريب متعارض مع مضمون السنة الصحيحة الثابتة "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" حيث أن الشارع علق عموم الخطاب بمطلق الرؤية.
â—„ "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال" يدل بمفهومه على أن ثبوت الهلال لا يكون إلا برؤية الهلال كما ينص عليه حديث "صوموا لرؤيته".
â—„ بين المدينة والشام لا توجد مسافة ما بين الحجاز والأندلس حتى يكون لاختلاف المطالع اعتبار.
â—„ إن حديث كريب – على ما فيه من إبهام وإجمال – لا يصلح لتخصيص الأصل العام الذي ثبت بالأدلة.
â—„ لا تنطبق الآية الكريمة {من شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة: 185) إلا على من تثبت عندهم الرؤية.
â—„ قياس مطلع القمر على مطلع الشمس قياس مع الفارق لاختلاف كل منهما عن الآخر في وضعهما الكوني.
â—„ يقول العلامة ابن قدامة: إن شهر رمضان بين هلالين: هلال أول ليلة من رمضان وهذا مبتدأه، وهلال أول ليلة من شوال وهذا منتهاه، وهو الثابت بالسنة "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".
â—„ البلاد النائية جدا حيث تزيد المسافة الزمنية فيهما بعدا عن يوم كامل فيكون هناك نهار بينما تكون سائر الأقطار الإسلامية في أجزاء من الليل، لها وضعية خاصة لاستحالة اشتراكها مع الأقطار الإسلامية في جزء من الليل ولا يمكن تحقيق الوحدة في بدأ الصوم بينها وبين الدول الأخرى لعدم انعقاد الشهر عندهم.
â—„ هناك إمكان لإصدار قرار مشترك بين حكام البلاد الإسلامية على ثبوت الهلال باعتبار هذه المسألة خلافية، وأن حكم الحاكم في مثل هذه المشاكل يكون قاضيا على الخلاف، ويتعين على المسلمين كافة تنفيذ ذلك.
إن أقصى فارق بين بلدين إسلاميين في قارتي آسيا وإفريقيا لا يزيد عن تسع ساعات، وهذا يجعل توحيد البدأ بالصوم بينهما ممكنا لأنهما يكونان مشتركين في جزء من أجزاء الليل عند ثبوت الرؤية والتبليغ بها.
ولكن إذا زاد التباعد بين البلدين المسلمين عن يوم كامل أو أكثر فيجب اعتبار اختلاف المطالع بين البلدين لأن توحيد بدأ الصوم في مثل هذا الوضع مستحيل إذ لا يثبت هلال رمضان في أحدهما إلا كان الثاني في رابعة النهار فيجب استثناء مثل هذا البلد من التكليف بالأداء قبل ثبوت الوجوب عندهم.
يقول العلامة ابن عابدين:
لكن المعتمد الراجح عندنا أنه لا اعتبار به – اختلاف المطالع – وهو ظاهر الرواية وعليه المتون كما في الكنز وغيره، وهو الصحيح عند الحنابلة كما في الإنصاف، كذلك هو مذهب المالكية.
إن الشارع الحكيم قد علق الخطاب بمطلق الرؤية، بخلاف مطلع الشمس من حيث شروقها وزوالها وغروبها لم يجعل الخطاب في الوجوب بمطلق مسماه، ولو تعلق عموم الخطاب بمطلق مسمى الأوقات لأدى إلى الحرج لتكررها كل يوم بخلاف الهلال فإنه في السنة مرة.
إن اختلاف موعد ثبوت الهلال بسبب تباعد البلدان أمر لا دليل عليه شرعا.
نعم. اختلاف المطالع في ذاته أمر واقع وثابت باعتباره من الظواهر الكونية المشاهدة لكننا إذا أردنا أن نعرف مدى اعتباره شرعا أو عدم اعتباره في ثبوت الأهلة فيظهر ما يلي:
â—„ إن دعوى‘ التباعد يوجب اختلاف المطالع، فهو يوجب اختلاف مواعيد الرؤية في البلدان النائية والمتباعدة لا يستقيم على منهاج الاستدلال لأن فيه مصادرة على المطلوب على حد تعبير أهل الجدل والمناظرة.
â—„ إن الشارع ربط عموم الخطاب بمطلق الرؤية، في قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته" فكلما ثبتت الرؤية في مطلع من المطالع تحقق مسمى الرؤية، يقول ابن عابدين رحمه الله:
عموم الخطاب في قوله "صوموا" معلق بمطلق الرؤية، في قوله "لرؤيته" وبرؤية قوم يصدق اسم الرؤية فيثبت ما يتعلق به عموم الحكم، فيعم الوجوب[45]جميع المسلمين في أقطارهم المختلفة تباعدت أم تقاربت.
ولا يقال أن مطلق هذا الحديث: "صوموا لرؤيته" مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى ترووا الهلال" لأن هذا الأخير يصلح قيدا لو كان الخطاب فيه يختص بكل قوم في بلدهم ولكن الخطاب الشرعي عام موجه إلى عموم المخاطبين فمآل مضمون الروايتين متحد، إذ لا اختلاف بين نص الروايتين على الإطلاق.
إذ من المقرر إجماعا أنه ليس كل فرد من المسلمين مكلفا برؤية الهلال، ولا معلقا وجوب صومه على رؤيته هو بمفرده بل التماس الرؤية فرض على الكفاية، لذا يثبت وجوب الصوم برؤية، وبشهادة عدل، على الأصح أو عدلين على الخلاف في ذلك[46]
أما قوله تعالى: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} (البقرة: 185) فهو بمعنى حضوره والعلم به لا رؤية هلاله، فالخطاب في الحديثين عام وهما مما حفظه ابن عباس رضي الله عنهما موجها إلى كل قوم في بلدهم، كما يقول الكاساني: أن يختص بأهل ناحية على جهة الإنفراد بل هو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد من الاستدلال به على عدم اللزوم[47]
وإذا أردنا تحرير محل النزاع بين فقهاء الأمصار فهو على حد تعبير العلامة ابن عابدين رحمه الله:
هل اختلاف مطالع القمر في الأقطار الإسلامية معتبر في ثبوت الأهلة، وما يتعلق به من أحكام أو ليس بمعتبر؟
ومعنى الاعتبار باختلاف المطالع أن لا يلزم أهل بلد لم يروا الهلال في مطلعهم برؤية أهل بلد الرؤية سواء كان بعيدا أو قريبا، وذلك لأن كل قوم لهم مطلعهم ورؤيتهم، كما أن لكل بلد مطلع شمس وزوالها وغروبها، فكما أن مواقيت الصلاة في كل بلد من البلاد المختلفة كذلك اختلاف مطالع الهلال، فرؤية الهلال في المشرق لا يلزم أهل المغرب، فيترتب على ذلك أن رؤية الهلال في المشرق يلزم بها أهل المغرب ولو لم يروه فيكون حكم الصوم عاما لكافة البلاد والأمصار، وكذلك الفطر بثبوت هلال شوال فيكون رؤية الهلال أو ثبوتها في بعض البلاد كافيا لثبوته في سائر البلاد، فيعم الحكم الشرعي في دخول رمضان ووجوب الإفطار بعد بدأ شوال أو ميقات الحج والأضحية بناء على أن لا عبرة لاختلاف المطالع، هذا إذا كان اختلاف المطالع ليس له اعتبار.
وبعد تحرير المسألة في هذه الصورة إعادة يجب النظر في آراء الفقهاء واتجاهاتهم التي سبق ذكرها.
حيث ذهب بعض الفقهاء إلى أن اختلاف المطالع له اعتبار كاختلاف مطالع الشمس غير أن بعضهم اشترطوا تباعد البلاد، فإذا تقاربت فلا اعتبار له فيصبح البلاد المتقاربة في حكم بلد واحد. والله أعلم
* * *
مشروع قرار
â—„ "الرؤية" هي الأساس في إثبات الهلال وبداية الشهور القمرية ونهايتها وفي حالة عدم التمكن من الرؤية بسبب غيم أو أي عارض الحل المنصوص في السنة هو إكمال العدة ثلاثين يوما.
â—„ إن الحساب الفلكي غير التنجيم الذي كان يحذر منه الفقهاء ويرون الاعتماد عليه غير جائز، أما الحساب الذي يعتمده الفلكيون المعاصرون فهو علم قائم على أسس سليمة يجوز الأخذ به والاعتماد عليه بشروط معتبرة في الشرع.
â—„ ونظرا إلى أن الفلكيين يجعلون الأساس في الانتقال من شهر إلى شهر آخر على ولادة الهلال بصرف النظر عن إمكان الرؤية الحقيقية أو توقيت الرؤية المطلوب شرعا وهو بعد غروب الشمس، لذا لا يمكن جعل الحساب أساسا في الإثبات، نعم يمكن أخذه والاعتماد به في النفي، فإذا أكد العلماء استحالة رؤية الهلال بالحساب القطعي فلا تقبل الشهادة ممن يدعى رؤية الهلال لأن الدين لا يناقض الواقع.
â—„ لا اعتبار لاختلاف المطالع لدى جماهير أهل العلم من أهل المذاهب الفقهية المعتبرة فإذا ثبت دخول الشهر في بلد يؤخذ به في بلد آخر شريطة أن لا تكون المسافة بين البلدين بعيدة كل البعد حيث لا تكون المشاركة بينهما في جزء من أجزاء الليل كما هو الراجح لدى الفقهاء المحققين. والله ولي التوفيق،،،
* * *
الهوامش والمراجع
*نائب رئيـس مجـمـع الفقـه الإسـلامي بالهنــد وعضـو المجلـس التنفيـذي للملتقى العالمي للعلماءوالمفكرين المسلمين برابطة العالم الإسلامي.
[1]التفسير الكبير 2/145.
[2] رواه أحمد 1985، والترمذي 688.
[3] رواه مسلم برقم 1081.
[4] رواه مسلم برقم 1081.
[5] رواه مالك في الموطأ 1/286، ومسلم برقم 1080.
[6]رواه البخاري ومسلم برقم 1080.
[7] الفتاوى الكبرى 2/60.
[8]نيل المآرب 1/79.
[9]الروض المربع 1/412.
[10]الشرح الكبير للدردير 1/510.
[11] الاستذكار 9/30.
[12] فتح الباري 4/148.
[13]إرشاد أهل الملة / 273- 274.
[14]بداية المجتهد 1/244.
[15] المجموع شرح المهذب 6/226، والمغني 3/7، والمبسوط 3/54، مجموعة رسائل ابن عابدين 1/، كذلك رد المحتار / ، ونيل الأوطار 4/217.
[16] صحيح البخاري برقم 1906، ومسلم برقم 2498.
[17] أخرجه مسلم برقم 2502، وأحمد برقم 4488 من حديث ابن عمر.
[18] أخرجه البخاري برقم 1906، ومسلم برقم 2498.
[19] المبسوط 3/54.
[20] تبيين الحقائق 1/321.
[21] تبيين الحقائق 1/321.
[22] الفتاوى الكبرى 2/60.
[23]تنبيه الغافل الوسنان ص 104- 105 نقلا عن الفتاوى الكبرى 2/60.
[24]نهاية المحتاج 3/156.
[25]وراجع الدر المنتقى شرح الملتقى على هامش مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 1/321.
[26]تبيين الحقائق 1/321.
[27]نهاية المحتاج 3/156.
[28]الانصاف للمرداوي 3/273.
[29]منح الجليل 2/10.
[30]التاتارخانية 2/355، وراجع فتح القدير 2/314، والدر المختار 2/390، منحة الخالق 2/290.
[31]تنبيه الغافل الوسنان على أحكام هلال رمضان 110 لابن عابدين الشامي رحمه الله.
[32]معارف السنن 5/337.
[33] فتح الملهم 3/113.
[34]معارف السنن 5/243.
[35]الفتاوى الهندية 1/ 198- 199.
[36]فتاوى قاضيخان على هامش الهندية 1/198.
[37]بدائع الصنائع 2/124- 125.
[38]المحيط البرهاني 3/341- 342.
[39]هكذا في الأصل ولعله من سبق القلم وإلا فراوي القصة هو كريب الذي كانت قد أرسلته أم الفضل.
[40]البحر الرائق 2/471- 472.
[41]منحة الخالق على البحر الرائق 2/472.
[42] المحلي 6/235.
[43]البحر الزخار 2/244، العروة الوثقى للطبطائي 8/409.
[44]شرح كتاب النيل لاطفيش 2/3- 182.
[45]مجموعة الرسائل 1/251.
[46]وراجع نيل الأوطار للشوكاني 4/217، وفتح القدير 2/217، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/509- 510.
[47]نيل الأوطار 4/218.