التبرع لسائق الحافلة في الحج
الشيخ عبدالعزيز بن محمد الداود
السؤال ٧٤:
نحن حجاج بيت الله نريد أن نتبرع بمبلغٍ من المال صدقةً لسائق الحافلة دون الطلب منه أي دون مقابلٍ. فهل مسموحٌ أم لا؟ وهل نعطيه قبل نهاية السفر أم بعدها؟
الجواب:
لا مانع إن كان فقيراً، إن كانت الصدقة على سائق الحافلة.
إن كانت زكاةً فلا بد أن يُعرف أنه محتاجٌ، وإن كانت صدقة تطوعٍ فيعطى وليس هناك مانع، يعطى في أي وقتٍ.