الأحكام الفقهية المتعلقة بحوادث السير
فضل الله ممتاز
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:
بعد الجولة العلمية في موضوع حوادث السير في الفقه الإسلاميألخص النتائج التي توصلت إلهيا في النقاط التالية:
- تبين لي أن حوادث السير في وسائل النقل المعاصرة من الموضوعات الفقهية التي تحتاج إلى دراسة وبحث دقيق وذلك بالنظر إلى الظروف المعاصرة التي تنوعت فيها صور الحوادث وجزئياتها ، وكثرت واقعاتها للتوسع في استخدام الوسائل الجديدة السريعة السير .. فأضحت واقعاً يحتاج لوضع ضوابط لما يترتب على تلك الحوادث من ضمانات وجنايات وأضرار بالغة في الأرواح والأموال ؛ مما جعلها من المسائل التي اهتم بها الفقهاء الأجلاء.
- حادث السير هو: كل حادث ينتج عنه أضرار جسيمة أو مادية دون قصد من جراء استخدام المركبة وهي في حالة حركة.
- وجوب مراعاة نظام المرور وتطبيقه كليا ووجوب طاعة الحاكم وولي الأمر فيما يضعه من نظمومن ذلك نظام المرور وأن مخالفة النظام سبب الحوادث المروعة.
- الإضرار بالآخرين محظور، ومضمون بالتفصيل المذكور في البحث.
- يجوز للحاكم أن يفرض من العقوبات الزاجرة لكل مخالف مستهتر، يعرض المجتمع إلى الفوضى والفساد، وهي عقوبات زاجرة تدخل تحت باب التعازير.
هذا ما تيسر لي وصلى الله عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الهوامش والمراجع
[1] نظام المرور السعودي الصادر عام 1390هـ..
[2] مجلة العدل العدد 38، ربيع الآخر 1429 ص206.
[3] التأمين من المسئولية على حوادث السيارات في المملكة العربية السعودية للدكتور مروان إسماعيل ص313.
[4] الفقه الإسلامي وأدلته . للدكتور وهبة الزحيلي 6/701و711 .
[5] رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/305، وأبو نعيم في الحلية ( ولكن شاة بدل الجمل ) 1/53 .
[6] أحكام القرآن لابن العربي 1/451، وينظر أيضاً : أحكام القرآن للجصاص 2/264، فتح الباري 13/120 .
[7] الفقه الإسلامي وأدلته 6/704 .
[8] مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن، ج2 ص173، 273 .
[9] رواه البيهقي في شعب الإيمان وحكم السيوطي في الجامع بضعفه برقم /3390/ لكن له شواهد تقويه، ولذا حسنه الشيخ الألباني -رحمه الله- في صحيح الجامع برقم /3011/ .
[10] القدير للمناوي 3/277 نقلاً عن ابن القيم، رحمهما الله تعالى.
[11] فتاوى وتوجيهات في الإجازة والرحلات، للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ص80 .
[12] التفحيط : كلمة مولدة شاعت على ألسنة، وهي ضرب من العبث بالسيارة يفعله بعض من الشباب الطائش، بحيث يضغطون على البنزين فتسرع العجلات بالدوران وهي على رقم (غيار) لا يمكنها من السرعة فيصدر للعجلات صوت مزعج للآخرين واحتكاك شديد بالأرض يسرع إلى إتلاف العجلات. انظر مسئولية سائق السيارة في الفقه الإسلامي، لعبد العزيز عمر الخطيب، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد 70 ص221 .
[13] انظر: بحث قواعد ومسائل في حوادث السير لمحمد تقي العثماني مجلة مجمع الفقه العدد 8 ج2 ص177-183 .
[14] التعزير: هو عقوبة غير مقدرة شرعاً، تجب - حقاً لله أو لآدمي - في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالباً .ا.هـ. ينظر : المبسوط للسرخسي 9/36، القليـوبي على شرح المنهـاج 4/205، العقوبة لأبي زهرة ص57 .
[15] رواه البخاري في صحيحه في الأدب ( باب : رحمة الناس والبهائم برقم 5667 )، ومسلم في الفضائل (باب : رحمة الصبيان والعيال برقم 5984).
[16] سورة النور آية 2 .
[17] العقوبة للشيخ محمد أبي زهرة ص9 .
[18] سورة النحل آية 90 .
[19] محاضرات في الفقه المقارن للدكتور سعيد رمضان البوطي ص148 .
[20] حاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار 4/61، وينظر أيضاً : البحر الرائق 5/68 .
[21] بلغة السالك 4/268، وينظر أيضاً : الدسوقي على الشرح الكبير 6/370 .
[22] هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود /1575 ، وأحمد 4/2، قال النـووي في المجمـوع 5/298: نقل عن الشافعي أن هذا الحديث لا يثبته أهل العلم .
[23] البيان للإمام العمراني 3/137 .
[24] المغني لابن قدامة 12/526 .
[25] رواه ابن ماجة في الزكاة /1789/ وهو ضعيف كما قال النووي والسيوطي وابن حجر وغيرهم ( فيض القدير 5/374).
[26] فتح القدير 5/113، تبصر الحكام لابن فرحون المالكي 2/221، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتـاج 8/22، كشاف القناع 6/159، المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء 2/627 التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة 1/705 .
[27] روى الحديث : أبو داود في الحـدود /4390/ والنسـائي 8/85 برقم /4958/ والترمـذي /1289/ وحسنه، وينظر أيضاً : نيل الأوطار 7/128 .
[28] الحريسة:هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق من الجبل. ا.هـ. المصباح المنير.
[29] الجرين : الموضع الذي يجفف فيه الثمار .
[30] رواه عبد الرزاق في المصنف 10/293 برقم /18978/ .
[31] رواه البيهقي في السنن 6/191، وعبد الرزاق في المصنف 10/129 برقم /18599/ .
[32] رواه أحمد وأصحاب السنن، واللفظ لابن ماجة /640/ لكن قال النووي في المجموع 2/360: اتفق المحدثون على ضعف هذا الحديث واضطرابه.
[33] قد ذكر الكثير منها : ابن القيم في الطرق الحكمية ص316 وما بعدها، وابن الإخوة في معالم القربة ص287 وما بعدها، وابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام 2/221 وما بعدها . وينظر أيضاً : المدخل الفقهي للشيخ مصطفى الزرقاء 2/627 .
[34] تدريب الراوي - شرح تقريب - للسيوطي 1/266 .
[35] معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإخوة نقلاً عن الغزالي ص288 .
[36] سورة الإسراء آية 70 .
[37] سورة النساء آية 93 .
[38] سورة النساء آية 92 .
[39] رواه البخاري في الحج ( باب : الخطبة أيام منى برقم 1654) ومسلم في الحج ( باب: حجة النبي برقم 2941) . وأبو داود /1905/ وابن ماجة /3074/ .
[40] الموافقات للشاطبي 2/10، أصول الفقه للشيخ محمد أبي زهرة ص367 .
[41] الأروش: جمع أرْش، كفَلْس وفلوس، وهي دية الجراحات. المصباح المنير (أرش) .
[42] نظرية الضمان لفوزي فيض الله ص14 .
[43] هذه القاعدة نص حديث نبوي :رواه مالك في القضاء (باب: القضاء في المرفق) وابن ماجه/2341/ والدار قطني 4/228 وغيرهم، وهو حديث حسن بتعدد طرقه، حسنه النووي في أربعينه .
[44] شرح الزرقاني على الموطأ 4/40، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص113 .
[45] ينظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص83، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص105 .
[46] الدَّكّة : المكان المرتفع يبنيه الشخص عند باب داره ليجلس عليه، ويكون ذلك على الرصيف (أي في طريق المارة ) . المصباح المنير، والمعجم الوسيط . مادة (دكّ).
[47] الدر المختـار بحاشية ابن عابدين 6/592، الدسوقي على الشرح الكبير 5/35، نهاية المحتاج 7/357، المغني 12/98 .
[48] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/37، نظرية الضمان في الفقه الإسلامي د/فوزي فيض الله ص19 .
[49] هي العوض المالي الذي يقدره الحاكم لجرح في الجسم أو كسر عظم أو شجاج في الرأس.
[50] ينظر : الدر المختار بحاشية ابن عابدين 6/602، نهاية المحتاج للرملي 5/342، المغني لابن قدامة 12/545، درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/639 (المادة932).
[51] رواه البخاري في المظالم ( باب : أفنية الدور والجلوس فيها، برقم 2333)، ومسلم في اللباس والزينة (باب: النهي عن الجلوس في الطرقات برقم 5528 ) وغيرهما .
[52] درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/639، وينظر أيضاً : رد المحتار 6/604، نظرية الضمان للدكتور فوزي فيض الله ص176 .
[53] مغني المحتاج للخطيب الشربيني 4/270-172 .
[54] ينظر : رد المحتار لابن عابدين 6/603، الذخيرة للقرافي المالكي 8/259، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص385 .
[55] يطل : يهدر، فلا يكون له دية أو عوض . النهاية في غريب الحديث 3/136 .
[56] الدر المختار 6/146، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 4/480، نظرية الضمان للدكتور فوزي فيض الله ص202و210 .
[57] رد المحتار على الدر المختار 6/603، نظرية الضمان للدكتور فوزي فيض الله ص184 .
[58] رواه ابن ماجة /2044/ والبيهقي 7/356 وغيرهما، وحسنه النووي في الأربعين .
[59] جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص456 . ط1 دار الريان، القاهرة 1407هـ .
[60] مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي الحنفي 1/345 .
[61] ينظر : شرح المجلة لعلي حيدر 1/92، شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص381 .
[62] مغني المحتاج 4/272 .
[63] شرح القواعد الفقهية للعلامة أحمد الزرقا ص381، وينظر أيضاً : درر الحكام شرح المجلة لعلي حيدر 1 / 43 و92 .
[64] المجموع للنووي 9/46 وما بعدها، مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي 1/163 .
[65] غمز عيون البصائر للحموي شرح الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي 1/466، حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 2/28و 4/98، المدخل الفقهي العام 2/1044 .
[66] المدخل الفقهي العام 2/744، أصول الفقه لأبي زهرة ص332 .
[67] رواه عبد الرزاق في المصنف 10/70 برقم /18391/ .
[68] ينظر : درر الحكام شرح المجلة 1/94 .
[69] ينظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ص187، القاعدة التاسعة عشرة، والأشباه والنظائر للسيوطي ص162 القاعدة الأربعون