أحكام الرخص الشرعية في السياحة (1)
عبد الله الخضيري
الترجيح:
قال في بداية المجتهد: "الأشبه في المجتهد في هذا أن يسلك أحد أمرين: إما أن يجعل الحكم لأكثر الزمان الذي روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيه مقصراً ويجعل ذلك حداً من جهة أن الأصل هو الإتمام فوجب أن لا يزاد على هذا الزمان إلا بدليل، أو يقول: إن الأصل في هذا هو أقل الزمان الذي وقع عليه الإجماع، وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام أقام مقصراً أكثر من ذلك الزمان فيحتمل أن يكون إقامة لأنه جائز للمسافر، ويحتمل أن يكون إقامة بنية الزمان الذي تجوز إقامته فيه مقصراً باتفاق فعرض له أن أقام أكثر من ذلك وإذا كان الاحتمال وجب التمسك بالأصل وأقل ما قيل في ذلك يوم وليلة"(156).
وهذا له حظ من الوجاهة إلا أن الناظر في هديه صلى الله عليه وسلم يرى ما يدل على تقدير المدة بالعرف فقد كان يرافقه في أسفاره وإقامته عدد كبير جداً من أصحاب وقد سكتوا عن سؤاله عن سبب ترخصه في أوقات مسيره ونزوله أثناء سفره كما سكتوا عن سؤاله عن سبب تركه للرخصة في نزوله في المدينة وسكت صلى الله عليه وسلم عن بيان هذا السبب في الحالين، فلا يخلوا هذا من احتمالين:
أولها: أن يكون الحد معلوماً لدى الصحابة رضي الله عنهم من الشريعة أو لغة العرب.
وثانيها: أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحالهم على عرفهم في معنى السفر والإقامة.
فالأول: باطل لعدم انتشاره ووضوحه وكثرة اختلافهم وتعدد رواياتهم في ذلك. ولو كان معلوماً من اللغة لنقلته الأمة.
فتعين الثاني وهو اعتبار العرف فهو المناسب لسكوته صلى الله عليه وسلم عن البيان وترك أصحابه للسؤال عنه، فإنه لا يختص بالعلم به دونهم كاختصاصه بمسائل التوقيف والتعبد التي لا تعرف إلا من طريقه فيحتاجون معها إلى بيانه(157).
وكان صلى الله عليه وسلم يترخص في أحوال تعتبر عند أهل العرف من السفر سواء كان ذلك حال الشخوص والحركة أو حال النزول في مصر أو فضاء، ولم يوجد في منازله ما يعتبر فيها مقيماً مطمئناً قاطعاً لسفره بوجود أوصاف الإقامة العرفية من طمأنينة واتخاذ سكن ومتاع المثل في مدة طويلة ونية مستقرة وغير ذلك والأصل عدم تحقق الإقامة بهذه الأوصاف حتى يثبت المخالف وجودها وإلا فالأصل بقاء السفر(158)، قال شيخ الإسلام: "وقد أقام المهاجرون مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قريباً من عشرين يوماً بمكة، ولم يكونوا بذلك مقيمين إقامة خرجوا بها عن السفر"(159).
وبهذا يتبين رجحان القول الأول والثاني – بعد التوفيق بينهما – بأن المعتبر في تحديد المدة والعرف فما عده الناس سفراً جاز الترخص فيه وما لا فلا، ومن كان عازماً على الإقامة من المسافرين فهو مقيم عرفاً ليس له الترخص لانقطاع سفره بذلك كما ينقطع بالاستيطان ويماثل هذا في زماننا الطلاب والعمال والموظفون المغتربون عن بلادهم وأوطانهم ويعزمون على الإقامة في تلك البلاد مدة طويلة عرفاً فليس لهم الترخص ما لم يبق فيهم وصف السفر بعدم العزم على الإقامة واضطراب حالهم فلا يدرون يسافرون اليوم أو غداً(160).
واعتبار هذا القول راجحاً على غيره، لقوة أدلته وسلامتها مما ورد عليها من المناقشة ولموافقته لمقتضى قاعدة الأسماء المطلقة في الشريعة، ولموافقته لظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولأن التحديد بابه التوقيف، ولم يصح فيه شيء، وللجواب عن أدلة المخالفين، ولأن للسفر والإقامة حقيقة تعرف بحال المسافر والمقيم واستيطانه أو عدم استيطانه وهذه الحقيقة ليست غامضة بل يسهل على الناس معرفتها، ولأن النيات لا مدخل لها في الأعمال التي لم يأمر الله تعالى بها كالسفر والإقامة وإنما تجب في الأعمال التي أمر الله بها فلا يجوز أن تؤدى بغير نية(161).
ثمرة الخلاف، من ذلك:
1 – أن من يرى التحديد بمدة معينة فإنه يوجب على من نوى الإقامة بها أن يقطع ترخصه ومن لا فلا.
2 – القائلون بالعرف يحيلون على أهل كل زمان في ذلك ففي هذا الزمان مثلاً من نوى الإقامة للدراسة أو العمل لمدة طويلة فهو مقيم يمنع من الترخص ومن اضطرب أمره فلا يدري أيرحل اليوم أم غداً فهو مسافر يترخص وإن طال مقامه.
3 – القائلون بالعرف لا يعتبرون طول المدة سبباً لثبوت الإقامة مطلقاً ولا قصرها سبباً لنفيها مطلقاً، بل متى كان المرء على حال يعتبر فيها مقيماً عند الناس فقد انقطعت في حقه رخص السفر(162).
_________________
(1) لابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون (2/500)، بتصرف.
(2) أخرجه أحمد في مسنده (2/108) عن ابن عمر، وقالا لهيثمي في المجمع (3/162): "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والبزار والطبراني في الأوسط وإسناده حسن".
(3) ينظر: لسان العرب، لابن منظور (3/1616)، والقاموس المحيط، للفيروابادي (2/304)،المصباح المنير (1/223)، مختار الصحاح ص(150)، بتصرف.
(4) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (2/299)، حاشيتا التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب (2/7)، الموافقات، للشاطبي (1/301).
(5) ينظر: الرخص الشرعية، للنملة (ص42)، بتصرف.
(6) شرح المنهاج للبيضاوي، للأصفهاني، تحقيق النملة (1/83).
(7) ينظر: الرخص الشرعية، للنملة ص(38-39) بتصرف.
(8) ينظر: الدرر البهية في الرخص الشرعية، للصلابي، ص36، بتصرف.
(9) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني، تحقيق محمد حلبي، (1/161)، وتبيين الحقائق، للزيلعي (1/209-210)، وحاشية ابن عابدين (2/601).
(10) ينظر: المصادر السابقة.
(11) بحيث كون سفره معلقاً بوجود مقعد لهف قد يتمكن منا لسفر وقد لا يتمكن منه.
(12) ينظر: مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، العدد العاشر، جمادى الآخرة 1414هـ، إقامة المسافر وسفر المقيم الضوابط والمعايير الشرعية، د. مساعد الفالح، ص(111)، وحد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص(34-35)، والصبح السافر فيما يحتاج إليه المسافر، لصلاح الشريف ص(49) بتصرف.
(13) ينظر: المصادر السابقة في الهامش رقم (9).
(14) الإقناع، للحجاوي، تحقيق التركي (1/275).
(15) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم، جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم (1-2/320).
(16) ينظر: الإجماع، لابن المنذر (39)، وفتح الباري، لابن حجر (2/663)، والمغني، لابن قدامة (3/110).
(17) وقال به أبو ثور أيضاً، ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/140)، بدائع الصنائع للكاساني (1/161)، وتبيين الحقائق، للزيلعي (1/209).
(18) ينظر: المغني لابن قدامة (3/111)، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، للموفق بن قدامة وأبو الفرج والمرداوي (5/44)، والفروع، لابن مفلح مع تصحيحه للمرداوي وحاشية ابن قندس (3/82).
(19) ينظر: المصادر السابقة، والمجموع، للنووي (4/185)، وشرح صحيح مسلم للنووي (5-6/207).
(20) ينظر: المصادر السابقة.
(21) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/238) بتصرف.
(22) ينظر: المصادر السابقة في الهامش (17)، والحاوي للماوردي (2/368).
(23) ينظر: المفيد في تقريب أحكام المسافر، لابن جبرين، جمع محمد العريفي ص 85، بتصرف.
(24) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب قصد إذا خرج من موضعه 085) رقم (1089)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين وقصرها (786)، رقم (1589)، وينظر: الحاوي للماوردي (2/368) وقال النووي: "والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد فإنه حينئذ يسمى مسافراً". شرح صحيح مسلم، للنووي (5-6/208).
(25) أخرجه البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إذا خرج من موضعه (85)، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المسافر متى يقصر إذا خرج مسافراً (2/530).
(26) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب المسافر متى يقصر إذا خرج مسافراً (2/530).
(27) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج (1402)، رقم (2412)، وصححه الألباني.
(28) قال ابن قدامة في المغني (3/111) لقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ) (البقرة: من الآية185) وهذا شاهد ولا يوصف بكونه مسافراً حتى يخرج من البلد ومهما كان في البلد فله أحكام الحاضرين، وينظر: المسافر وما يختص به من أحكام العبادات، لأحمد الكبيسي، ص89، بتصرف.
(29) الحاوي، للماوردي (2/368).
(30) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية، (27/269) بتصرف.
(31) الراوي هو محمد بن كعب والأثر أخرجه الترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن أكل ثم خرج يريد سفراً (1726) رقم (799).
(32) الحاوي، للماوردي (2/368).
(33) ينظر: المغني، لابن قدامة (3/112).
(34) ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر (5/174).
(35) ينظر: المفيد في تقريب أحكام السفر، لابن جبرين، جمع محمد العريفي ص 86، بتصرف.
(36) ينظر: مسائل في الفقه المقارن، لمجموعة من العلماء، مسألة قصر الصلاة في السفر، لمحمد شبير ص104، بتصرف.
(37) والمغني، لابن قدامة (3/112).
(38) المجموع، للنووي (4/185).
(39) ينظر: البحر الرائق، لابن نجيم (2/139 وما بعدها).
(40) ينظر: بدائع الصنائع، للكاساني (1/161)، وحاشية ابن عابدين (2/599)، والكافي، لابن عبدالبر (1/244).
(41) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/296)، أسنى المطالب، للأنصاري (1/235 وما بعدها، تحفة المحتاج، لابن حجر (2/371 وما بعدها).
(42) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف، للموفق وأبو الفرج بن قدامة والمرداوي (5/44-48)، والفروع لابن مفلح مع تصحيحه للمرداوي وحاشية ابن قندس تحقيق التركي (3/82)، والمغني لابن قدامة (3/113).
(43) وممن قال به الرافعي، ينظر: كشاف القناع، للبهوتي (1/601)، والمجموع للنووي (4/159).
(44) المصادر السابقة.
(45) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/599)، ومغني المحتاج للشربيني (1/264)، والمغني، لابن قدامة (3/113).
(46) حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين (2/599-600).
(47) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/296)، أسنى المطالب، للأنصاري (1/236)، تحفة المحتاج، للهيثمي (2/374).
(48) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (1/296)، نهاية المحتاج (2/253)، تحفة المحتاج للهيثمي (2/375).
(49) ينظر: حاشية ابن عابدين (2/600)، شرح مختصر خليل للخرشي (2/58)، حاشية الدسوقي (2/58).
(50) ينظر: القاموس المحيط، للفيروزابادي (2/49-50)، والصحاح، للجوهري (2/685)، والمصباح المنير (1/425).
(51) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/659).
(52) ينظر: بداية المجتهد، لابن رشد (1/237).
(53) ينظر: المحلى، لابن حزم (5/3)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/10).
(54) ينظر: شرح الخرشي (2/57)، والتاج والإكليل، للمواق (2/489-490)، أسنى المطالب، للأنصاري (1/293).
(55) وقال به الزهري وأبو ثور، ينظر: المدونة (1/207)، والمنتقى، للباجي (1/263)، ومواهب الجليل للحطاب (2/488).
(56) ينظر: أحكام القرآن، للجصاص (2/256)، المبسوط، للسرخسي (1/236)، وبدائع الصنائع، للكاساني (1/159).
(57) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/661).
(58) ينظر: المغني، لابن قدامة (3/109).
(59) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة (30-31) رقم (350)، ومسلم في كتاب المسافرين، باب (785)، رقم (685).
(60) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة باب صلاة المسافرين وقصرها (785)، رقم (678).
(61) أخرجه أحمد في مسنده (1/37) والنسائي في الجمعة وتقصير الصلاة (1419-1439) وابن ماجه في تقصير الصلاة (1063) والبيهقي في صلاة الجمعة (5718) وصحح النووي في المجموع (4/149-342).
(62) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين، ص786 رقم 692.
(63) ينظر: المحلى (5/19)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/122).
(64) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، جمع عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد (24/105 وما بعدها).
(65) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقاً، كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة ص(85).
(66) ينظر: الموطأ، لمالك (1/139)، ومصنف عبد الرزاق (2/525).
(67) موطأ مالك (1/139).
(68) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب قصر الصلاة في السفر، باب ما يجب فيه قصر الصلاة (1/139)، عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في مسيرة كم يقصر الصلاة (2/445).
(69) ينظر: المبسوط، للسرخسي (1/235-236)، تبيين الحقائق، للزيلعي (1/210)، والمنتقى، للباجي (1/263)، بتصرف.
(70) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين (725)، رقم (276).
(71) شرح فتح القدير، لابن الهمام (2/28).
(72) ينظر: المصدر السابق وبدائع الصنائع، للكاساني (1/160)، والبحر الرائق، لابن نجيم (2/139)، الاختيار، للموصلي (1/79)، وحاية ابن عابدين (2/603).
(73) الحاوي، للماوردي (2/361).
(74) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب صلاة المسافرين وقصرها (786)، رقم (691).
(75) ينظر: المحلى لابن حزم (5/3 وما بعدها)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122).
(76) ينظر: المبسوط للسرخسي (1/235-236)، وبدائع الصنائع، للكاساني (1/160)، والمجموع، للنووي (4/151).
(77) المحلى، (5/19-20).
(78) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (1/553- و-2/654 وما بعدها) ومصنف عبد الرزاق (2/524)، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/123)، بتصرف.
(79) فتح الباري (2/660.
(80) المغني (3/109).
(81) المصادر السابقة.
(82) ينظر: المجموع، للنووي، (4/150)، تلخيص الحبير، لابن حجر (2/49)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/123).
(83) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/127).
(84) ينظر: الحلى، لابن حزم (5/108)، وشرح صحيح مسلم، للنووي (5-6/207-208)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/123).
(85) ينظر: المجموع للنووي (4/151) بتصرف.
(86) الحاوي الكبير، للماوردي (2/361).
(87) ينظر: المجموع، للنووي (4/151)، بتصرف.
(88) المحلى (5/10 وما بعدها).
(89) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/662)، بتصرف.
(90) ينظر: الحاوي للماوردي (2/361)، والمغني لابن قدامة (3/108)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/93)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122) بتصرف.
(91) ينظر: الحاوي، للماوردي (2*361) بتصرف.
(92) ينظر: أحكام القرآن للقرطبي (3/354)، والمجموع، للنووي (4/151)، وفتح الباري، لابن حجر، والمغني لابن قدامة (3/108)، ونيل الأوطار للشوكاني (4/122).
(93) السنن الكبرى للبيهقي (3/146).
(94) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/661)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/122).
(95) كما قال القرطبي في أحكام القرآن (3/354)، وذكره ابن حجر في الفتح (2/661).
(96) فتح الباري، لابن حجر (2/661).
(97) ينظر: المصادر السابقة، وإقامة المسافر وسفر المقيم، لفالح، ص 89، والمسافر وما يختص به من أحكام العبادات، للكبيسي، ص82، بتصرف.
(98) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/135).
(99) ينظر: مجلة جامعة الإمام، عدد 10، إقامة المسافر وسفر المقيم للفالح، ص91، بتصرف، ومسائل في الفقه المقارن لمجموعة من العلماء منها مسألة قصر الصلاة في السفر، لمحمد شبير، ص100، بتصرف.
(100) حاشية الدسوقي، (1/363).
(101) ينظر: تحفة الأحوذي (3/110).
(102) لابن رشد (1/239).
(103) ينظر: المصدر السابق، وشرح النووي لصحيح مسلم (5/202 وما بعدها)، ونيل الأوطار، للشوكاني (4/122)، وحد الإقامة الذي تنتهي به أحكاما لسفر، للماجد، ص(22/23)، بتصرف.
(104) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص39)، والمغني، لابن قدامة (3/121)، وابن القيم في زاد المعاد (3/494).
(105) ينظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/491-495)، وقصر الصلاة للمغتربين، د. إبراهيم الصبيحي، تعليق ابن باز، ص (87-88)، بتصرف، وينظر فتوى اللجنة الدائمة رقم 1813 (8/109).
(106) المصدر السابق.
(107) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/18)، والدرر السنية جمع ابن قاسم (3/209)، وفتاوى الشيخ ابن عثيمين، جمع أشرف عبد المقصود (1/482-483-484).
(108) ينظر: فتح البر في ترتيب تمهيد ابن عبد البر (5/429)، والمدونة (1/207)، وبداية المجتهد، لابن رشد (1/239).
(109) ينظر: المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (5/68-75)، والإقناع، للحجاوي (1/278)، والمغني، لابن قدامة (3/148).
(110) ينظر: المحلى لابن حزم (5/19-20)، فتح الباري، لابن حجر (2/664)، نيل الأوطار، للشوكاني (4/123).
(111) أخرج الأول ابن حبان في صحيحه، باب ذكر الإباحة للمسافر إذا أقام في منزل... إلخ (6/456) والترمذي في علله (1/95).
(112) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً (9/42).
(113) أخرجه أحمد في مسنده الفتح الرباني (5/112).
(114) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصلاة، باب في المسافر يطيل المقام في المصر (2/207).
(115) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كما تقدم.
(116) ينظر: سنن البيهقي (10/128)، والمجموع للنووي (4/168).
(117) المصدر السابق.
(118) ينظر: المصدر السابق.
(119) ينظر: المصدر السابق، ومجموع فتاوى ابن تيمية (24-10 وما بعدها)، والمحلى لابن حزم (5/19 وما بعدها).
(120) ينظر: قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، تعليق ابن باز، ص89، بتصرف.
(121) زاد المعاد، لابن القيم (3/491)، والمصدر السابق بتصرف.
(122) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (24/136).
(123) المصدر السابق.
(124) ينظر: قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، ص86، بالإضافة للمصادر السابقة، بتصرف.
(125) ينظر: فتح الباري، لابن حجر (2/655)، والمغني، لابن قدامة (3/150)، وقصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، ص (41-50).
(126) اللفظ الأول أخرجه مسلم في كتاب الحج باب جواز الإقامة بمكة ص (903) رقم (3297)، واللفظ الثاني متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار، باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه (321) رقم (3933).
(127) فتح الباري (2/655 وما بعدها).
(128) ينظر: المنتقى، للباجي (1/267)، شرح صحيح مسلم، للنووي (5-210)، وأسنى المطالب، للأنصاري (1/238).
(129) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة، باب من أجمع إقامة أربع أتم (3/151-4/525)، ينظر: فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر (5/433)، الحاوي، للماوردي، والمغني، لابن قدامة (3/148).
(130) ينظر المصادر السابقة.
(131) ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (1/165).
(132) ينظر: الذخيرة، للقرافي (2/361)، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب، باب إكرام الضيف (517) رقم (6135).
(133) أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير (85) رقم (1081).
(134) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (880)، رقم (1218).
(135) ينظر: المغني لابن قدامة (3/150).
(136) ينظر: المقنع والشرح الكبير والإنصاف، للموفق وأبو الفرج بن قدامة والمرداوي (5/69) والمغني، لابن قدامة (3/148).
(137) المصادر السابقة.
(138) ينظر: زاد المعاد، لابن القيم (3/493).
(139) المصدر السابق.
(140) ينظر: قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي، ص(73-84)، بتصرف.
(141) المصدر السابق، بتصرف.
(142) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/117-119)، و(25/213).
(143) المصدر السابق.
(144) قصر الصلاة للمغتربين، للصبيحي ص(77).
(145) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص(37-71) بتصرف.
(146) في مجموع الفتاوى (24/136)، و(24/12)، و(24/135)، و(21/356)، و(24/18).
(147) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (4/434).
(148) وهذا منهج شيخ الإسلام نفسه مع كلام العلماء عند إطلاقه كما في الصارم المسلول (3/1009).
(149) ينظر: حد الإقامة، للماجد، ص(74)، بتصرف، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/140).
(150) المصادر السابقة، بتصرف.
(151) المصادر السابقة.
(152) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/139).
(153) المصدر السابق (24/185).
(154) زاد المعاد، لابن القيم (3/491).
(155) المصدر السابق.
(156) وهو قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كما في: بداية المجتهد، لابن رشد (1/240).
(157) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص27-28-29-62-63 بتصرف.
(158) ينظر: المصدر السابق، بتصرف.
(159) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (24/139).
(160) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص (23)، ومجلة جامعة الإمام، العدد 10، جمادى الآخرة، 1414هـ، إقامة المسافر وسفر المقيم، مساعد الفالح، ص(131)، بتصرف.
(161) ينظر: مسائل في الفقه المقارن، لمجموعة من العلماء، قصر الصلاة في السفر، محمد شبير، ص118، بتصرف.
(162) ينظر: حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر، للماجد، ص(22-23)، بتصرف.