عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 01-04-2019, 04:54 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 163,685
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم استبدال الأوقاف في المذاهب الفقهية



[(**)]لا فرق في هذا القسم وسابقه بين العقار والمنقول، (انظر في ذلك البيان والتحصيل، 12/232. - التبصرة للإمام اللخمي، ص: 245).

[(*)]داثرة: من الدثور، أي الدروس، يقال دثر الرسم وتداثر، ودثر الشيء يدثر دثورا واندثر: قدم ودرس. (مختار الصحاح، ص: 198).

[35]المدونة الكبرى للإمام مالك برواية سحنون، م 6، ج 15، ص: 100 .

[36]المنتقى، 6/130. - شرح الخرشي، 7/95. - مسالك الدلالة، ص: 268.

[37]معين الحكام لابن عبد الرفيع، 2/724.

[38]فتاوى عليش، 2/182.

[39]تبصرة الإمام اللخمي، ص: 245 (مخطوط).

[40]فتاوى عليش، 2/182.

[41]فتاوى الرملي، 3/65-66 .

[42]فتاوى أبي زكرياء، ص: 166.

[43]فتاوى الرملي، 3/66.

[44]نفس المصدر، 3/67.

[45]نهاية المحتاج للرملي، 5/392.

[46]حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج، 5/392.

[47]الإنصاف، 7/102. - مطالب أولي النهى، 4 /366-367.

[48]الإنصاف، 7 /103.

[49]التاج المذهب، 3/ 330 .

[(*)]لم يفرق بعض أصحاب هذا القول بين الحيوان الموقوف الذي يعلف من بيت المال وبين الذي يرعى في المرج، وذلك حرصا على الوفاء بغرض الواقف، لأن بقاءه معطل الانتفاع مفوت له (الفواكه الدواني، 2/180-181)، في حين قيده بعضهم بما إذا كان الحيوان يعلف من بيت المال، لأن بقاءه ضرر على بيت المال، أما إن كان يرعى في المرج فيجري على القولين (تبصرة اللخم-ي، ص: 245).

[50]المدونة الكبرى، م 6، ج 15، ص: 99. - مسالك الدلالة، ص: 268.

[51]المنتقى للباجي، 6/131.

[52]نفس المرجع - مسالك الدلالة، ص: 268.

[53]المعونة، 3/1594.

[54]نفس المصدر، 3/1595 .

[55]البيان والتحصيل، 12/204. - شرح زروق للرسالة، 2/305.

[56]المعونة، 3/1595. - المنتقى، 6/131.

[57]شرح زروق، 2/305.

[(*)]قيد بعض الشافعية بيع الدابة واستبدالها بما إذا كانت مأكولة، حيث يصح بيعها للحمها، أما إذا كانت غير مأكولة لم يجئ الخلاف في بيعها؛ لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ، اعتمادا على جلدها. (روضة الطالبين، 419/4).*)

[58]مغني المحتاج، 2/392. - نهاية المحتاج، 5/391.

[59]نفس المصدرين، 2/391 - 5/391.

[60]تكملة المجموع، 15/347. - التهذيب، 4/525.

[61]المغني بهامش الشرح الكبير، 6/225-226 .

[62]مطالب أولي النهى، 4/367.

[(*)]وهذا الحكم يسري عند الحنفية، حتى ولو كان الأمر يتعلق بملك، كما هو الشأن عند المالكية في أحد رأييهم، مستدلين بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، حيث أخذوا أرضين بكره من أصحابها بالقيمة، وزادوا في المسجد الحرام حينما ضاق. (تبيين الحقائق للزيلعي، 3/331-332).

[63]مجمع الأنهر، 2/748. - حاشية الطحطاوي، 2/543. - حاشية ابن عابدين، 6/577.

[64]حاشية ابن عابدين، 6/577.

[65]أحكام الوقف لهلال، ص: 94-95.

[66]حاشية ابن عابدين، 6/584.

[67]شرح فتح القدير، 5/440.

[68]حاشية ابن عابدين، 6/588.

[69]الأشباه والنظائر بهامش غمز عيون البصائر، 2/227.

[70]غمز عيون البصائر، 2/227.

[71]نوازل الديلمي، ص: 75 (مخطوط). - شرح الزرقاني، 7/88.

[72]المتيطية، 4/325 (مخطوط).

[73]ذات المصدر، - عقد الجواهر، 3/52. - الذخيرة للقرافي، 6/331 .

[74]البيان والتحصيل، 12/230.

[75]المجموع الكبير من المتون، ص: 284.

[76]المنتقى، 6/130.

[(*)]إذا تعلق الأمر بعين مملوكة لأصحابها، كأن تكون دارا ملاصقة لمسجد الجمعة، فقد حكى الباجي الإجماع على جبر أهلها على البيع، في حين حكى ابن رشد الخلاف في ذلك على قولين (شرح ابن ناجي للرسالة، 2/305):
- القول الأول: يجوز جبرهم على البيع، وهو ما أفتى به ابن رشد، محتجا بما يلي:
1- ما رواه ابن عبدوس عن سحنون من أنه قال في نهر إلى جانب طريق الناس، والى جانب الطريق أرض لرجل، فمال النهر على الطريق فهدمها، قال: إن كان للناس طريق قريبة - وفي رواية قديمة - يسلكونها ولا ضرر عليهم في ذلك، فلا أرى لهم على هذا الرجل طريقا، وان كان يدخل عليهم في ذلك ضرر، رأيت أن يأخذ لهم الإمام طريقا من أرضه، ويعطيه قيمته من بيت المال.
2- فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، حيث قضى على من أبى البيع عليه من أرباب الدور التي زادها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
3- قول الإمام مالك وغيره من أهل العلم بأن الطعام إذا غلا واحتيج إليه، وكان في البلد طعام، أن الإمام يأمر أهله بإخراجه إلى السوق وبيعه من الناس لحاجتهم إليه.

- القول الثاني: لا يجوز جبرهم على البيع، ولا سبيل إلى أن يكره الإمام أحدا على بيع داره للزيادة في الجامع، ولا يخرجه عنها إلا بطيب نفس.
والحجة فيه: قوله عليه السلام: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه". (بنحوه من سنن البيهقي، كتاب الغصب، باب: لا يملك أحد بالجناية شيئا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك، 6/97. - مسند الإمام أحمد، 5/72 و 113. عن ابن عباس رضي الله عنه)).
واعترض على هذا الاستدلال بأن الحديث ليس على عمومه، وانما هو مخصوص بما يخصصه من أدلة الشرع، وكذلك ما كان في معناه مما ورد في القرآن والسنة بألفاظ عامة، فقد قضى رسول الله بالشفعة للشفيع على المبتاع، فلم يكن أخذ الشفيع الشقص من المبتاع بغير طيب نفس منه إن أبى أن يعطيه إياه بقيمته، معارضا لقوله عليه السلام: "لا يحل مال..."، بل كان مفسرا له، ومبينا لمعناه، إذ جعل ذلك رسول الله في الشفعة حقا للشفيع على المشتري، لعلة الانتفاع بحظ شريكه، وازالة ضرر الشركة عن نفسه.
واذا تبينت الأحكام بالسنن للمعاني والعلل وجب القياس عليها، فإذا وجب بالسنن الثابتة أن يخرج الرجل عما يملكه من الأموال بغير طيب نفس إن أبى بطوع لمنفعة رجل واحد وازالة الضرر عنه، فذلك أوجب في منفعة عامة المسلمين وازاحة الضرر عن جميعهم، ولا تجزيهم فيما سواه من المساجد كثر، وأن الضرر الداخل عليهم في الصلاة في الرحاب والطرق المتصلة به إذا ضاق المسجد عليهم أشد وأبين، لاسيما عند هطول المطر. (مسائل أبي الوليد، 1/215 وما بعدها).


[77]الأحكام للمالقي، ص: 227.

[78]البيان والتحصيل، 12/230-231. - المعيار المعرب، 1/245-246.

[79]للإفادة فإن المسائل الخمسة المتبقية هي: الماء للخائف من العطش، فإن تعذر الثمن أجبر صاحبه على بيعه بغير ثمن، ومن انهارت بئر جاره وعليها زرع يسقى من بئره بغير ثمن، وقيل بالثمن . والمحتكر يجبر على بيع طعامه . وصاحب الفران في فرن الجبل إذا احتاج الناس إليه ليخلصهم . وصاحب الفرس أو الجارية يطلبها السلطان، إن لم يدفعها له جبر الناس، فإنه يجبر هو، دفعا لأعظم الضررين . (الذخيرة للقرافي، 6/331).

[80]البيان والتحصيل، 12/230- 231.

[81]حاشية الشيخ العدوي على كفاية الطالب، 2/235.

[82]كتاب المناقلة بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف لابن قاضي الجبل، ص: 9.

[83]نفس المصدر، ص: 62.

[84]المغني بهامش الشرح الكبير، 6/227.

[85]الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 4/514.

[86]مجموع فتاوى ابن تيمية، 31/215.

[87]السيل الجرار، 3/336.

[88]كتاب المناقلة بالأوقاف، ص: 62.

[89]صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، رقم الحديث 450، ج 1، ص: 145. - صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليها، رقم الحديث 533، ج 1/378. (عن عثمان بن عفان).

[90]سورة الجن، من الآية 18.

[(*)]ومثل المسجد في هذا الخلاف: الرباط، والساقية، والبئر، وغيرها، إذا خرجت عن الانتفاع المقصود منها، واستغنى الناس عنها، ولم يكن ما تعمر به. (حاشية ابن عابدين، 6/549).

[(**)]مما يحكيه بعض الحنفية في هذا الموضع: أن محمدا صاحب أبي حنيفة مر على مزبلة فقال: هذه مسجد أبي يوسف، يريد بذلك إظهار ما يترتب على رأي أبي يوسف من الشناعة والقبح، فإن أبا يوسف لا يقول بعود المسجد إلى الملك إذا خرب، بل يبقى مسجدا، مع أنه بعد تخريبه واستغناء الناس عنه ربما اتخذ مزبلة.
وكذلك مر أبو يوسف بإصطبل فقال: هذا مسجد محمد، يريد بذلك أن محمدا يقول برجوعه إلى الملك، فيصح للمالك أن يتخذه اصطبلا. (شرح العناية بهامش فتح القدير، 5/446. - المبسوط، م 6، ج 12/43). ولكن يبدو أن الشناعة لازمة لمذهب أبي يوسف، دون مذهب محمد، لأنه متى رجع إلى الملك خرج عن كونه مسجدا، فلا قبح في اتخاذه اصطبلا أو مزبلة وهو على ملك صاحبه، إنما القبح في اتخاذه مزبلة مع بقاء مسجديته.


[91]شرح فتح القدير، 5/446.

[92]حاشية ابن عابدين، 6/549.

[93]شرح فتح القدير، 5/446.

[94]عقد الجواهر، 3/52. - القوانين الفقهية، ص: 244. - أسهل المدارك، 3/104.

[95]روضة الطالبين، 4/420. - الوسيط للغزالي، 4/261. - التهذيب، 4/524.

[96]نهاية المحتاج، 5/392.

[97]تصحيح الفروع، 4/633. وانظر المغني بهامش الشرح، 6/225.

[98]المغني بهامش الشرح، 6/225-226.

[99]نفس المصدر، 6/228.

[(*)]التمارون: ج تمار - بالفتح والتشديد - وهو الذي يبيع التمر. (لسان العرب، 4/93. - مختار الصحاح، ص: 79).

[100]مطالب أولي النهى، 4/367. - الفتاوى الكبرى لابن تيمية، 3/543.

[101]هداية الأنام، 2/244. - فقه الإمام جعفر، 5/85.

[102]فقه الإمام جعفر، 5/77.

[103]غمز عيون البصائر، 1/377. - منحة الخالق، 5/238 نقلا عن فتح القدير. - فتاوى ابن حجر، 3/257. - فقه الإمام جعفر، 5/79. - التاج المذهب، 3/315.

[104]الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين، 6/627.

[(*)]أما الزيدية فيقولون ببيعه ولو وقفه الناظر، لأنه يبقى ملكا محضا (التاج المذهب، 3/315).

[105]فقه الإمام جعفر، 5/79.

[106]فتاوى ابن حجر، 3/257.

[107]فتاوى الرملي بهامش فتاوى ابن حجر، 3/58. - تحفة المحتاج، 6/290. - حاشية قليوبي، 3/107.

[108]المعيار المعرب، 7/ 260. - حاشية ابن رحال على شرح ميارة، 2/140 .

[109]مسائل أبي الوليد، 2/1213-1214.

[110]البحر الرائق، 5 /237.

[111]الهداية بهامش شرح فتح القدير، 5/436.

[112]مختصر الفتاوى المهدية، ص: 39. - الفتاوى الخيرية، 1/136.

[113]البحر الرائق، 5/237.

[114]حاشية ابن عابدين، 6/573.

[115]العقد المنظم لابن سلمون، 2/106.

[116]فتاوى الشاطبي، ص: 170. - أسهل المدارك، 3/104 .

[117]أجوبة السملالي، 2/101(ط. حجرية).

[118]فتاوى الشاطبي، ص: 170. - المعيار المعرب، 7/107.

[119]من صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث 52، ج 1/23. - صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم الحديث 1599، ورقمه داخل الكتاب 108، ج 3، ص: 1221.

[120]فتاوى ابن حجر، 3/255.

[121]فقه الإمام جعفر، 5/86.

[122]روضة الطالبين، 4/420. - وجيز الغزالي، 1/248. - فقه الإمام جعفر، 5/79.

[123]البحر الرائق، 5/241. - حاشية ابن عابدين، 6/586. - محاضرات في الوقف لأبي زهرة، ص: 173.

[124]البحر الرائق، 5/242.

[125]المعيار المعرب، 7/379.

[126]مطالب أولي النهى، 3/463-464.

[127]البحر الرائق، 5/242.

[(*)]يبدو أن هذه التسمية مشتقة من الحديث المروي عن النبي عليه السلام أنه قال: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس عن جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار" (سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب: الحاكم لم يجتهد فيصيب الحق، رقم الباب 3، رقم الحديث 2315، ج 2، ص: 776- سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، رقم الحديث 3573، ج 3، ص: 299، "عن ابن بريدة عن أبيه").

[128]الإسعاف، ص: 32.

[129]حاشية ابن عابدين، 6/589.

[130]محاضرات في الوقف، ص: 177.

[131]الوقف الأهلي للدكتور بافقيه، ص: 199-200.

[132]النوازل الصغرى للوزاني، 4 /153.

[133]الفتاوى الخانية، 3/307- أحكام الوقف لهلال، ص: 94.

[134]البحر الرائق، 5/241.

[135]المعيار المعرب، 7/198-199.

[136]شرح العمل الفاسي، 2/21.

[137]الفتاوى الخانية، 3/307. - الفتاوى الخيرية، 1/217.

[138]حاشية ابن عابدين، 6/587.

[139]فتاوى عليش، 2/221. - فتاوى الرملي، 3/41. - مجموع فتاوى ابن تيمية، 31/212. - فقه الإمام جعفر، 5/87.

[140]الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين، 6/587. وبهامش حاشية الطحطاوي، 2/545.

[141]حاشية ابن عابدين، 6/587.

[142]نفس المصدر.

[143]حاشية الطحطاوي، 2/545.

[(*)]نقب: من النقب أي الثقب، يقال: نقبت الحائط ونحوه نقبا إذا خرقته وثقبته. (لسان العرب، باب الباء، فصل النون، مادة "نقب"، 1/765.- المصباح المنير، ص: 237).

[(**)]المغني بهامش الشرح الكبير، 6/226.

[144]السلسبيل في معرفة الدليل، 2/229.

[145]كتاب المناقلة بالأوقاف، ص: 36-37. - المغني بهامش الشرح، 6/226. – شرح الزركشي، 4/288-289.

[146]مطالب أولي النهى، 4/368.

[147]جزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، رقم الحديث 1337، ج 2/ 975. - وأخرجه ابن ماجه في سننه: المقدمة، باب: اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث 2، ج 1/ 3.(واللفظ لمسلم.)

[148]شرح الزركشي، 4/289.

[149]المغني بهامش الشرح الكبير، 6/226.

[150]من حديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم الحديث 1333، ورقمه داخل الكتاب 401، ج 2/ 969-970.

[151]المناقلة بالأوقاف: ص: 43.

[152]صحيح مسلم، كتاب الأيمان، باب: من أعتق شركا له في عبد، رقم الحديث 1668، 3/1288. - سنن أبي داود، كتاب العتق، باب فيمن أعتق عبيدا له لم يبلغهم الثلث، رقم الحديث 3958، ج 4/28. - مسند أحمد، 4/426 و 5/341.

[153]المناقلة بالأوقاف، ص: 47-48.

[154]نفس المصدر، ص: 48.

[(*)]السمرة: الأحدوثة بالليل (لسان العرب، 4 /377).

[155]أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي، (عن ابن أبي نجيح عن أبيه)، 1/259.- موسوعة فقه عمر، ص: 743.

[(**)]أورده الأزرقي في (أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار) بلفظ: "بعها، واجعل ثمنها في سبيل الله تعالى والمساكين وابن السبيل"، 1/262.

[156]المناقلة بالأوقاف، ص: 51-52.

[157]شرح الزركشي، 4/289. - المغني بهامش الشرح الكبير، 6/226.

[158]المناقلة بالأوقاف، ص: 52.

[159]نفس المصدر، ص: 52-53. - المغني بهامش الشرح، 6/226. - مغني المحتاج، 2/391. - مسالك الدلالة، ص: 268.

[160]فتح الباري، 5/404 (بشيء من التصرف).

[161]مسالك الدلالة، ص: 268. - المغني بهامش الشرح، 6/226.

[162]المناقلة بالأوقاف، ص: 53.

[163]إلا عند المالكية والجعفرية فإنهم يجيزون بيع الوقف المعقب وكل ثمنه إذا كان الواقف قد اشترط أن من احتاج باع.

[164]المناقلة بالأوقاف، ص: 54 وما بعدها.

[165]حاشية ابن عابدين، 6/586.

[166]مغني المحتاج، 2/391.

[167]فتاوى عليش، 2/159.

[168]تصحيح الفروع بهامش الفروع، 4/626.

[169]نفس المصدر.

[170]الإنصاف، 7/106.

[171]المحرر في فقه الإمام أحمد، 1/370.

[172]تصحيح الفروع، 4/626.

[173]الإنصاف، 7/107.

[174]نفس المصدر، 7/106-107. - تصحيح الفروع، 4/627.

[175]الفروع، 4/626.

[176]الإنصاف، 7/107.

[177]السيل الجرار، 3/336.

[(*)]ذهب بعض المالكية إلى أن ما وسع به المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض منه إلا ما كان ملكا أو وقفا على معين، أما ما كان وقفا على غير معين فلا يلزم تعويضه، سواء كان من أو قاف المسجد المراد توسيعه أو غيره . ووجه ذلك أن ما كان على غير معين لم يتعين له طالب مخصوص، ولا تعلق به حق لمعين بالشخص، وما يحصل من الأجر لواقفه إذا أدخل في المسجد - الذي ينتفع به الناس عامة، وتتكرر فيه الطاعة من الصلاة وغيرها آناء الليل وأطراف النهار على جهة الدوام والاستمرار - أعظم مما كان يحصل له في ذلك الوجه الموقوف عليه بأضعاف مضاعفة كما لا يخفى، لأن منفعته إذ ذاك أعم، وفائدته أوفر وأعظم، بخلاف ما كان على معين، فإنه قد تعلق حقه به بالخصوص، كالملك الحقيقي، فوجب تعويضه له بما يكون فيه وفاء بقيمته، إلا أن يرضى بدونها فذلك له، كما يجب ذلك في الأملاك وجوبا أولويا. (حاشية البناني، 7/88. - النوازل الكبرى للوزاني، 8/370).

[178]مجموع فتاوى ابن تيمية، 31/254.

[179]التاج المذهب، 3/330.

[180]فقه الإمام جعفر، 5/87-88.

[181]البيان والتحصيل، 12/230-231.

[182]شرح الزرقاني، 7/88. - شرح الخرشي، 7/96.

[183]المنتقى، 6/131.

[184]تعليقات من تسهيل منح الجليل، 8/155-156. - المعيار المعرب، 1/246.

[185]المنتقى، 6/131.

[186]حاشية العدوي على كفاية الطالب، 2/235.

[(*)]ورد في كتاب المناقلة بالأوقاف لابن قاضي الجبل في الصفحة 73، أن الصدر الشهيد - من الحنفية - له وجهة نظر مخالفة، ذلك أنه يرى ضرورة تجديد الوقفية حتى يصير للمشترى حكم الوقف.

[187]الإسعاف، ص: 31-32.

[188]شرح الزرقاني، 7/88.

[189]تحفة ابن عاصم، ص: 90.

[(**)]هذا الحكم عند الشافعية: هو ما وقفت عليه من المصادر المعتمدة، غير أن صاحب كتاب المناقلة بالأوقاف يصرح بأن الشافعية - أيضا - على خلاف في المسألة (انظر الكتاب المذكور، ص: 73).

[190]مغني المحتاج، 2/391. - حاشية الجمل، 5/601.

[191]فتاوى الرملي، 3/57-58. - تحفة المحتاج، 6/290-291.

[192]نيل المآرب، 2/10. - منتهى الإرادات، 2/20.

[193]المناقلة بالأوقاف، ص: 71.

[194]الإنصاف، 7 /110.

[195]مختصر الخرقي مع المغني بهامش الشرح، 6/225.

[196]شرح الزركشي، 4/289.

[197]الإنصاف، 7/110.

[198]نفس المصدر.

[199]نيل المآرب، 2/10.

[200]فقه الإمام جعفر، 5/87. - التاج المذهب، 3/330.

[201]حاشية ابن عابدين، 6/586.

[202]شرح الشيخ ميارة، 2/149.

[203]عقد الجواهر، 3/53. - حاشية جسوس، 2/58 (ط. حجرية). - شرح ميارة، 2/149.

[204]حاشية العدوي على كفاية الطالب، 2/235.

[205]حاشية الزرقاني، 7/87.

[206]مغني المحتاج، 2/391.

[207]مختصر الخرقي مع المغني بهامش الشرح، 6/225.

[208]شرح الزركشي، 4/290.

[209]المغني بهامش الشرح، 6/227.

[210]فقه الإمام جعفر، 5/87.

[211]الفتاوى الخيرية، 1/203. - مجموع فتاوى ابن تيمية، 31/266.

[212]مجموع فتاوى ابن تيمية، 31/267-268.

[213]وبهذه الشروط أفتى الإمام أبو القاسم التازغدري من المالكية في تعويض دار خربة كائنة بدرب ابن حيون بفاس، موقوفة على جامع القرويين. (المعيار المعرب، 7/209).

[214]المجموع الكبير من المتون، ص: 204.

[215]نفس المرجع، ص: 284-285.


[216]محاضرات في الوقف لأبي زهرة، ص: 175.

[217]الفتاوى الطرسوسية، ص: 115.


[218]نفس المرجع، 2/114.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 43.79 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.16 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.43%)]