عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 08-03-2019, 04:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,033
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (الطواف حول الكعبة)

فتاوى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (الطواف حول الكعبة)
الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين




س 919: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الوقوف على الخط الموضوع حذاء الحجر الأسود والدعاء طويلاً؟ والذي يسبب حجزاً لإخوانه في أن يستمروا في الطواف؟
فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفاً طويلاً، بل يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويكبر ويمشى، وليس هذا الموقف موقفاً يُطال فيه الوقوف، لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويت أن أطوف سبعة أشواط للعمرة، أو تطوعًا، أو ما أشبه ذلك، وهذا يرجع إلى الخطأ في النية، وقد نبهنا عليه، وأن ما التكلم بالنية في العبادات بدعة، لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من أصحابه- رضي الله عنهم- وأنت تعمل العبادة لله تعالى، وهو تعالى يعلم بنيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها.

س 920: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ركعتا الطواف هل يلزم أن تكون خلف المقام؟
فأجاب فضيلته بقوله: خلف المقام هو الأفضل، وإن صلى في مكان آخر بعيداً وهو أيسر له فهو أفضل؛ لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على مكانها.
س 921: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان بعد الطواف يتجه إلى مقام إبراهيم ويتلو هذه الآية ثم يصلي خلفه، والسؤال: هل يمكن أن يقال إنه يشرع أن تتلى هذه الآية للمعتمر وهل الحديث في ذلك صحيح؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحديث عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- الطويل في صحيح مسلم وفيه (كان إذا فرغ من الطواف تقدم إلى مقام إبراهيم، وقرأ حين تقدم {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}وذلك ليشعر نفسه أنه إنما تقدم إلى هذه المقام ليصلي خلفه امتثالاً لأمر الله، وكذلك أيضاً حينما دنا من الصفا قرأ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} أبدأ بما بدأ الله به، ليشعر نفسه أن هذا السعي من شعائر الله، وأنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به، وهكذا أيضاً ينبغي لنا في كل طاعة أن نشعر بأننا نفعلها امتثالاً لأمر الله، مثل الوضوء، أكثرنا يتوضأ الآن، على أن الوضوء شرط من صحة الصلاة، هذا هو الذي يكون على ذهن الإنسان، لكن ينبغي أن ينوي بذلك أنه ممتثل لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}حتى يشعر بالعبادة والتذلل لله عز وجل، كذلك أيضاً هو يتوضأ الآن على صفة مخصوصة ينبغي أن يشعر بأنه يتبع بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يكون جامعاً بين الإخلاص والمتابعة، هذه المسألة والله إننا نغفل عنها كثيراً.
على هذا ينبغي للإنسان إذا فرغ من الطواف وتقدم إلى مقام إبراهيم أن يتلو هذه الآية، وإذا دنا من الصفا أوِل مرة، لا إذا صعد إليه أن يقول: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} هو ولا يعيدها مرة ثانية. لا عند الصفا ولا عند المروة.

س 922: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الصلاة التي بعد الطواف تكون بعد كل طواف أم في طواف خاص؟
فأجاب فضيلته بقوله: المعروف عند العلماء- رحمهم الله- أنها بعد كل طواف حتى طواف التطوع، لكن قالوا: للإنسان أن يجمع أسبوعين، أو ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك لكل أسبوع ركعتين، يعنى مثلاً طاف أربعة عشر مرة ينوي سبعاً وسبعاً، نقول: لا حرج وصلى ركعتين للسبع الأول، وركعتين للسبع الثاني.

س 923: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما الدليل على مشروعية صلاة ركعتين بعد الطواف النافلة؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم له دليلاً إلا ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لما طاف طواف القدوم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وصلى خلفه ركعتين ، فالعلماء- رحمهم الله- ألحقوا بذلك جميع الطواف، كطواف الإفاضة، وطواف الوداع، والطواف المستحب، ولكني أنا لا أعلم دليلاً خاصاً، وأن كل طواف فإنه يصلى بعده ركعتين، وإنما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بعد طواف القدوم في حجة الوداع تقدم إلى مقام إبراهيم وقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} وصلى ركعتين، وهذا ثابت في صحيح مسلم ، فالعلماء ألحقوا به جميع الأطوفة، ولا يحضرني الآن أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان كلما طاف صلى ركعتين، ولا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، بل لو قال قائل: إن طواف الإفاضة ظاهر حديث جابر، أنه لم يصل؛ لأنه ذكر أنه طاف وأنه أتى على زمزم وشرب منه، وذكر الحديث، لكنه في حديث جابر أنه صلى بمكة الظهر، فيمكن أن يكون صلى بعد الطواف واكتفى بالفريضة عن النافلة، والله أعلم.

س 924: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تجزىء الفريضة عن ركعتي الطواف أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: اختلف فيها العلماء فإن قيل: المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد فإنها تجزىء، وإذا قيل: إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزىء، والاحتياط أن يصلي الركعتين.

س 925: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يكون في المطاف زحام كثير فيصلى بعض الجهال قريباً من المقام ويحولون بين الناس وبين طوافهم وقد يتحلق بعضهم على بعض فهل علينا من شيء إذا دفعناهم خصوصاً في حال الزحام الشديد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن أولئك الذين يصلون خلف المقام، ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم، قد ظلموا أنفسهم، وظلموا غيرهم، وهم آثمون معتدون ظالمون، ليس لهم حق في هذا المكان، ولك أن تدفعهم، ولك أن تمر بين أيديهم، ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون؛ لأنه لا حق لهم في هذا المكان أبداً، وكونهم يصرون على أنهم يكونون في هذا المكان من جهلهم لا شك؛ لأن ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد، فمن الممكن أن الإنسان يبتعد عن مكان الطائفين، ويصلي ركعتين، حتى إن أمير المؤمنين عمر- رضي الله عنه- صلى ركعتي الطواف بذي طوى، وذي طوى بعيدة عن المسجد الحرام، فضلاً عن أن تكون في المسجد الحرام، فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه، ويتقي الله في إخوانه، فلا يصلي خلف مقام إبراهيم، والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف، فإن فعل فلا حرمة له، ولنا أن ندفعه، ولنا أن نقطع صلاته عليه، ولنا أن نتخطاه وهو ساجد، لأنه هو المعتدي الظالم- والعياذ بالله-. ولكن مع ذلك فلا بد من التراحم، ونصيحتي لإخواني المسلمين في هذا المقام أن يتأسوا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن هديه خير الهدي.

س 926: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تشرع صلاة ركعتي الطواف خلف المقام وإن كان المطاف مزدحماً؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل في ركعتي الطواف أن تكون خلف المقام، ولكن إذا كان المطاف مزدحماً ووصل الطائفون إلى المقام، فلا يجوز أن تصلي في المكان الذي يحتاج إليه الطائفون؛ لأن في ذلك إيذاء لهم وتضييقاً عليهم، ويحصل لك انشغال وتشويش، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الإنسان وهو مشوش البال فقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الإخبثان " ومدافعة الطائفين وأنت تصلي أشد من مدافعة الأخبثين، وفي هذا الحال نقول: صل في أي مكان بالمسجد، ولكن الأفضل أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت بعيداً عنه.

س 927: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من حج ولم يأت بركعتي الطواف فهل حجه تام، أو يجب عليه إعادته؟
فأجاب فضيلته بقوله: ركعتا الطواف ليست ركناً من أركان الحج ولا العمرة، وإنما هما من الأمور التي أمر بها، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انتهى تقدم طوافه تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} والذي حج ولم يأت بهما فحجه تام، ولا يجب عليه إعادته ولا يجب في ذلك دم. والله أعلم.

س 928: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حدِّد لنا يا فضيلة الشيخ المكان الذي تصلى فيه ركعتا الطواف؟
فأجاب فضيلته بقوله: ركعتا الطواف يسن أن يصليهما خلف المقام، بأن يجعل المقام بينه وبين البيت، وإن قرب من المقام فهو أفضل، وإن لم يتيسر له فإنه يجزىء أن يصليهما وإن كان بعيداً عن المقام، المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر ذلك أيضاً وصلاهما في أي مكان من المسجد فلا حرج.

س 929: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل الأثر الذي في مقام إبراهيم هو أثر قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أم لا؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا شك أن مقام إبراهيم ثابت وأن هذا الذي بني عليه الزجاج هو مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن الحفر الذي فيه، لا يظهر أنه أثر القدمين؛ لأن المعروف من الناحية التاريخية أن أثر القدمين قد زال منذ أزمنة متطاولة، ولكن حفرت هذه، أو صنعت للعلامة فقط، ولا يمكن أن نجزم بأن هذا الحفر هو موضع قدمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
وبالمناسبة أحب أن أنبه على مسألة وهي أن بعض المعتمرين والحجاج يقف عند مقام إبراهيم ويدعو بدعاء لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يدعو بصوت مرتفع، فيشوش على الذين يصلون ركعتي الطواف خلف المقام، وليس للمقام دعاء، بل السنة تخفيف الركعتين خلفه، ثم يقوم بعد التسليم مباشرة، ليترك المكان لمن هو أحق به منه، من الذين يريدون صلاة ركعتي الطواف.

س 930: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك أخطاء في ركعتي الطواف تقع من الحجاج يجب التنبيه إليها؟
فأجاب فضيلته بقوله:
من الأخطاء أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لابد أن تكونا خلف المقام وقريباً منه أيضاً، ولهذا تجدهم يزاحمون زحاماً شديداً يؤذون الطائفين، وهم ليس لهم حق في هذا المكان؛ لأن الطائفين أحق به منهم مادام المطاف مزدحماً؛ لأن الطائفين ليس لهم مكان سوى هذا، وأما المصلون للركعتين بعد الطواف- فلهم مكان آخر، المهم أننا نجد بعض الناس يتحلقون خلف المقام ويشغلون مكاناً كبيراً واسعاً من أجل رجل واحد، أو امرأة واحدة تصلي خلف المقام، ويحصل في ذلك من قطع الطواف للطائفين وازدحامهم، لأنهم يأتون من مكان واسع، ثم يضيق بهم المكان من أجل هذه الحلقة التي تحلق بها هؤلاء، فيحصل بذلك ضنك وضيق، وربما يحصل مضاربة ومشاتمة، وهذا كله إيذاء لعباد الله عز وجل، وتحجر لمكان غيرهم به أولى، وهذا الفعل لا يشك عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أنه محرم، وأنه لا يجوز لما فيه من إيذاء المسلمين وتعريض طواف الطائفين للفساد أحياناً، لأن الطائفين أحياناً باشتباكهم بهؤلاء يجعلون البيت إما خلفهم، وإما أمامهم، مما يخل بشرط من شروط الطواف، فالخطأ هنا أن بعض الناس يعتقد أنه لابد أن تكون ركعتا الطواف خلف المقام وقريباً منه، والأمر ليس كما ظن هؤلاء، فالركعتان تجزئان في كل مكان من المسجد، ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين الكعبة ولو كان بعيداً منه، ويحصل بذلك على السنة من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم.
الخطأ الثاني: ومن الأخطاء في هاتين الركعتين: أن بعض الناس يطولهما؛ يطيل القراءة فيهما، ويطيل الركوع، والسجود، والقيام، والقعود، وهذا مخالف للسنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخفف هاتين الركعتين، ويقرأ في الأولى (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية (قل هو الله أحد)، وينصرف من حين أن يسلم تشريعاً للأمة، ولئلا لا يحجز المكان عمن هو أحق به منه، فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد الطواف، أو للطائفين إن ازدحم المطاف، ولهذا يخطىء بعض الناس الذين يطيلون هاتين الركعتين خلف المقام، لمخالفتهم السنة وللتضيق على إخوانهم من الطائفين إذا كان المطاف مزدحمًا، ولاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به ممن أتموا طوافهم ويريدون أن يصلوا ركعتين خلف المقام.
الخطأ الثالث: ومن الأخطاء في هاتين الركعتين: أن بعض الناس إذا أتمهما جع يده مرفوعة ويدعو دعاء طويلاً، والدعاء بعد الركعتين هنا ليس بمشروع؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله، ولا أرشد أمته إليه، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - فلا ينبغي للإنسان أن يبقى بعد الركعتين ليدعو، لأن ذلك خلاف السنة، ولأنه يؤذي الطائفين إذا كان الطواف مزدحمًا، ولأنه يحجز مكاناً غيره أولى به ممن أتم الطواف وأرادوا أن يصلوا في هذا المكان.
الخطأ الرابع: وهو من البدع أيضاً ما يفعله بعض الناس، يقوم عند مقام إبراهيم ويدعو دعاء طويلاً، يسمى دعاء المقام، وهذا الدعاء لا أصل له أبدا في سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فهو من البدع التي نهى عنها، وفيه مع كونه بدعة وكل دعة ضلالة، أن بعض الناس يمسك كتاباً فيه هذا الدعاء، ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع، ويؤمن عليه من خلفه، وهذا بدعة إلى بدعة، وفيه أيضاً تشويش على المصلين حول المقام، والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه، وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وما بعدهما تصويبها أن الإنسان يمشي في ذلك على هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإذا مشينا عليه زالت عنا هذه الأخطاء.

س 931: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ذكرتم من الأخطاء في ركعتي الطواف أن يدعو الإنسان بعدهما، وهناك من يدعو طويلاً ثم يمسح وجهه بعد ركعتي الطواف فهل هذا المسح خاص بركعتي الطواف أم في جميع السنن التي يصليها الإنسان؟
فأجاب فضيلته بقوله: في السؤال مسألتان: المسألة الأولى: وهي مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. والمسألة الثانية: الدعاء بعد النافلة.
أما الأول وهو مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، فإنه وردت فيه أحاديث ضعيفة، اختلف فيها أهل العلم، فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية- رحم الله- إلى أن هذه الأحاديث لا تقوم بها حجة، لأنها ضعيفة مخالفة لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين وغيرهما فإنه روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدعاء بأحاديث صحيحة، وأنه رفع يديه في ذلك، ولم يذكر أنه مسح بهما وجهه، وهذا يدل على أنه لم يفعله؛ لأنه لو فعله لتوافرت الدواعي على نقله وممن رأى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية- رحم الله- فقال: إن مسح الوجه بالدعاء باليدين بعد الفراغ من الدعاء بدعة.
ومن العلماء من يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها ترتقي إلى درجة الحديث الحسن لغيره؛ لأن الطرق الضعيفة إذا كثرت على وجه ينجبر بعضها ببعض صارت من القسم الحسن لغيره، ومن هؤلاء ابن حجر العسقلاني- رحم الله- في كتابه (بلوغ المرام).
والذي يظهر لي أن الأولى عدم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، لأنه وإن قلنا: أن هذا الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره، فإنه يبقى متنه شاذا، لأنه مخالف لظاهر الأحاديث الصحيحة التي وردت بكثرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يرفع يديه بالدعاء، ولم يرد أنه مسح بهما وجهه، وعلى كل حال فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعة، ولكني أرى أنه من الأفضل أن لا يمسح، ولو مسح فلا ينكر عليه هذا بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال.
أما المسألة الثانية وهي: الدعاء بعد النافلة، فإن الدعاء بعد النافلة إن اتخذه الإنسان سنة راتبة بحيث إنه يعتقد أنه يُشرع كلما سلم من النافلة أن يدعو، فهذا أخشى أن يكون بدعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فما أكثر ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام من نافلة، ولم يرد عنه أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يدعو بعدها، ولو كان هذا من المشروع لسنه النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته، إما بقوله، أو بفعله، أو بإقراره، ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الإنسان مادام في صلاته فإنه يناجي ربه، فكيف يليق بالإنسان أن يَدَعَ الدعاء في الحال التي يناجي فيها ربه، ثم يأخذ بالتضرع بعد انصرافه عن صلاته، وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته، فكان الأولى والأجدر بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام، ما دام في الحال التي يناجي فيها ربه، وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- وهو معنى حسن جيد، فإذا أردت أيها الأخ المسلم أن تدعو الله عز وجل فاجعل دعاءك قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- حين ذكر التشهد قال: "ثم يتخير من الدعاء ما شاء" ولأنه أليق بحال الإنسان لما أسلفناه من كونه في حال صلاته يناجي ربه.

س 932: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟
فأجاب فضيلته بقول: التعلق بأستار الكعبة، أو الانكباب عليها ليس له أصل في الشريعة، ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية - رضي الله عنهما- يطوف بالكعبة ويستلم الأركان الأربعة بيَّن له أن الاستلام خاص بالحجر الأسود، والركن اليماني. فقال له معاوية: "ليس شيء من البيت مهجوراً" فأجاب ابن عباس بقوله: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الركنين اليمانيين) فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما.

س 933: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز التبرك والتمسح بثوب الكعبة؟
فأجاب فضيلته بقول: التبرك بثوب الكعبة والتمسح به من البدع؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولما طاف معاوية بن أبي سفيان- رضي الله عنه- بالكعبة وجعل يمسح جميع أركان البيت أنكر عليه عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- فأجاب معاوية ليس شيء من البيت مهجور، فرد عليه ابن عباس بقوله (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقد رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح الركنين) يعنى الحجر الأسود والركن اليماني، وهذا دليل على أننا نتوقف في مسح الكعبة وأركانها على ما جاءت به السنة؛ لأن هذه هي الأسوة الحسنة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما الملتزم الذي بين الحجر الأسود والباب، فإن هذا قد ورد عن الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم قاموا به فالتزموه يدعون، والله أعلم.

س 934: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الوقوف في الملتزم، فإن كان مشروعاً فما هو الدعاء المستحب في ذلك، وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟
فأجاب فضيلته بقوله: الوقوف في الملتزم لم يرد فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة، ولكن كان من فعل الصحابة- رضي الله عنهم- ويدعو فيه بما أحب، وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود و الباب.

س 935: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم التزام ما بين الحجر والباب وكذا جميع أركان البيت؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما بالنسبة للالتزام فإن الالتزام فعله الصحابة- رضي الله عنهم- وهو أن يلصق الإنسان صدره وخده ويمد يديه ما بين الحجر الأسود والباب هذا هو محل الالتزام، وبقية أركان الكعبة وبقية جدران الكعبة ليست محلاً للالتزام، فلا يسن التزامها؛ لأنه ليس من السنة.

س 936: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رأيت بعض الناس بعد الطواف وقفوا بجوار باب الكعبة ووضعوا أيديهم على جدار الكعبة ويبكون هل يجوز ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا يسمى الالتزام، والالتزام خاص بالملتزم، والملتزم: ما بين الباب والحجر الأسود، فالمكان ضيق جداً، وفي أيامنا هذه وأيام المواسم لا يمكن للإنسان أن يلتزم أولاً لأنه يتأذى تأذياً عظيماً، وأحياناً يعوق الطائفين فيؤذي الطائفين، وأيضاً أصل الالتزام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا توقف فيه بعض العلماء.
وأما الالتزام في غير هذا المكان، حيث نجد بعض الناس في كل مكان من الكعبة يلتزم و يلصق صدره ويمد يديه على كسوة الكعبة، وهذا بدعة، فصار مكان الالتزام مما بين الباب والحجر فقط، ولا ينبغي للإنسان أن يفعله في أيام المواسم والزحام لما في ذلك من الأذية على نفسه وغيره.

س 937: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقف بعض الناس للدعاء عند مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام فما قولكم في ذلك؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا كله من الجهل، وكذلك نجد أناساً يقفون على ما يقال: (إن هذا بئر زمزم) ويدعون دعاءً طويلاً.
وبالمناسبة، قال لي بعض الناس اليوم إنه إذا فرغ من الصلاة، قال لصاحبه تقبل الله، حرماً، فقال الثاني: تقبل الله، جمعاً، فسألته أنا: ما معنى: (حرمًا، جمعًا) هل جمع مزدلفة؛ لأنها تسمى جمعاً، فقال: جمعاً يعنى نحن وإياك نصلي في الحرم، إذًا الصواب أن تقول: جميعاً وقال أيضاً: إنه إذا توضأ.
يقول: زمزم ومعنى زمزم أي نشرب من زمزم، وهذا لا أصل له، وكونها تتخذ راتبة خلف الصلاة بدون دليل ليس بصحيح.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.86 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.23 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.80%)]