عرض مشاركة واحدة
  #5  
قديم 28-02-2019, 11:05 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 164,061
الدولة : Egypt
افتراضي رد: حكم اشتراط المحرم في حج المرأة وأثره في الفقه الإسلامي 3

حكم اشتراط المحرم في حج المرأة وأثره في الفقه الإسلامي 3
د.عبود بن علي بن درع




الترجيح: مما سبق عرضه من الأقوال والأدلة والمناقشات تبين- والله أعلم – أن الراجح هو اشتراط المحرم، وأن الحج لا يجب بدونه، وأن المرأة إذا لم تجد ذا محرم فهي غير مستطيعة فلا يجب عليها الحج؛ وذلك لقوة أدلته ومناقشة جميع أدلة الأقوال الأخرى.
المراجع
1انظر: الهداية مع فتح القدير 2/330، مواهب الجليل 2/489، والمجموع 8/346، والمغني 5/31.
2انظر: بدائع الصنائع 2/123، والذخيره 3/180 والبيان 4/35 والمستوعب 4/19.
3معاني الآثار 2/116، مختصر اختلاف العلماء 2/57، تحفة الفقهاء 1/387، بدائع الصنائع 2/123، الهداية 1/164، الاختيار 1/140 ، فتح القدير 2/419-420، البناية 4/16، تحفة الملوك ص /154 ، إعلاء السنن 10/10.
4مسائل الإمام أحمد لأبي داود ص/106 ، والمقنع لابن البنا 2/583، المستوعب 4/191، المغني 5/30، المحرر 1/233، الفروع 3/234، شرح الزركشي 3/34، المبدع 3/99، الإنصاف 3/410.
5الإقناع 1/202.
6الموطأ 1/425، المنتقي 3/82.
7المدونة 1/457، إكمال المعلم 4/446، المفهم 3/449، الذخيرة 3/180.وقد اختلف هل مراد الإمام مالك مجموع الصنفين أو مع جماعة من أحدهما؟ قال القاضي عياش في « إكمال المعلم »: « على اختلاف في تأويل قوله: « تخرج مع رجال ونساء » هل لمجموع ذلك أم في جماعة من أحد الجنسين ؟ وأكثر ما نقله أصحابنا عنه اشتراط النساء» اهـ . ومثل ذلك في « المفهم ».وذهب بعض المالكية في شروحهم إلى أنه سواء أكانت الرفقة رجالاً أو نساء أو يجمع بينهما.انظر: الشرح الصغير 1/263، تبيين المسالك 2/202. =ولكن في اشتراط النساء في الرفقة أمن من الخلوة وكشف العورة. قال القرطبي في المفهم 3/450: « فإذا أمن ذلك – بحيث يكون في الرفقة نساء تنحاش إليهن – جاز، كما قال الشافعي ومالك. وأما مع الرجال المأمونين ففيه إشكال؛ لأنه مظنة الخلوة وكشف العورة، وقد أقام الشرع المظنة مقام العلة في غير ما موضع، والله تعالى أعلم» اهـ.
8بداية المجتهد 2/221، القوانين الفقهية ص/112، مواهب الجليل 2/521 ، الشرح الصغير 1/263 . انظر : الحاشية السابقة في تفسير الرفقة المأمونة.
9الأم 2/164، الوجيز 1/109 ، الحاوي 5/476، المهذب 2/669، فتح العزيز 3/290 ، حلية العلماء 3/238 ، المجموع 7/86 ، روضة الطالبين 3/9، نهاية المحتاج 3/250، مغني المحتاج 1/681.تنبيه: هل يشترط أن يكون مع واحدة منهن محرم؟ قال الرافعي في فتح العزيز 3/290-291 : « فيه وجهان؛ أحدهما – وبه قال القفال - : نعم، ليكلم الرجال عنهن، ولتستعين التي معها= =محرم إذا ابتلين بنائبة. وأصحهما : لا؛ لأنّ النساء إذا كثرن انقطعت الأطماع عنهن وكفين أمرهن، إن لم تجد نسوة ثقات لم يلزمها الحج، هذا ظاهر المذهب».
10 المهذب 2/669، فتح العزيز 3/291 : المجموع 7/86، روضة الطالبين 3/9.
11المهذب 2/669، حلية العلماء 3/338، الحاوي 5/477، فتح العزيز 3/291، المجموع 7/86، روضة الطالبين 3/9 .
12المهذب 2/669، وقال : « وهو الصحيح ».
13حلية العلماء 3/238، وقال: « وهو الصحيح ».
14قال الرافعي في فتح العزيز 3/291: « واختاره جماعة من الأئمة ».
15المغني 5/31، المنتقي 3/78. قال ابن قدامة: « وقال الأوزاعي: تخرج مع قوم عدول، تتخذ سلماً تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل ، إلا أنه يأخذ رأس البعير، وتضع رجلها على ذراعه». وانظر : إكمال المعلم 4/446، المفهم 3/449، شرح صحيح مسلم للنووي 9/111.
16قال الباجي في المنتقي 3/82: « فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندي مثل البلاد التي يكون فيها الأسواق والتجار، فإنّ الأمن يحصل لها دون ذي محرم ولا امرأة، وقد روي هذا عن الأوزاعي ».
17المغني 5/30-31، الفروع 3/235، شرح الزركشي 3/36، المبدع 3/100، الإنصاف 3/411.
18الفروع 3/236، الإنصاف 3/411.
19إكمال المعلم 4/446، المفهم 3/450، شرح صحيح مسلم للنووي 9/112، إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام 3/19، الفروع 3/236-237.تنبيه: نسب النووي ، وابن مفلح ، وابن حجر، والقسطلاني، والصنعاني هذا القول للباجي.فقال النووي: « قال القاضي عياض: قال الباجي : هذا عندي في الشابة، وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم »ا هـ, وقال ابن مفلح : وقاله الباجي المالكي في كبيرة غير مشتهاة »اهـ.وقل ابن حجر في فتح الباري 4/91: « ولم يختلفوا أنّ النساء كلهن في ذلك سواء، إلا ما نقل عن أبي الوليد الباجي أنه خصه بغير العجوز التي لا تشتهي ... قال ابن دقيق: الذي قاله الباجي تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى » اهـ. وقال القسطلاني في إرشاد الساري 3/326: « لكن خص أبو الوليد الباجي بغير العجوز التي لا تشتهي » . وقال الصنعاني في العدة 3/487: « قوله – أي ابن دقيق - » بعض المالكية » أقول : هو أبو الوليد الباجي ».وفيما قالوا نظر من وجوه:أحدها: أنّ هذا القول غير موجود في « لمنتقى » للباجي، إنما الذي قاله 3/80: « ولعل هذا الذي ذكره بعض أصحابنا إنما هو في حال الإنفراد والعدد اليسير، فأما القوافل العظيمة والطرق المشتركة ...»إلى آخر كلامه الذي فيه أنه يختار سفر المرأة من غير محرم عند أمن الطريق، كما نسبته إليه في الأقوال.الثاني : أن القاضي عياض في « إكمال المعلم » لم يسنب هذا القول للباجي كما ظن النووي ، إنما نقل عن الباجي ما نقلناه عنه آنفاً ، ونسب هذا القول لغيره، وهذا نص كلام القاضي عياض: « وقال الباجي: وهذا عندي في الانفراد والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد يصح فيها سفرها دون النساء ذوي محارم. قال غيره: وهذا في الشابة، فأما المُتّجالة فتسافر كيف شاءت للفرض والتطوع مع الرجال، ودون ذوي المحارم » اهـ.ونسبة القرطبي في « المفهم » إلى بعض المالكية بقوله : « وقال بعض أصحابنا: تخرج منه المتجالة حالها كحال الرجال في كثير من أمورها» ا هـ.والمتجالة: هي المرأة إذا كبرت وعجزت. انظر: غريب الحديث للخطابي 2/121.الثالث: أنّ ابن دقيق العيد لم ينسب هذا القول للباجي كما قال ابن حجر، إنما قال في « إحكام الأحكام »: «وقال بعض المالكية: هذا عندي في الشابة، أما الكبيرة...» ، فلعل ابن حجر نسبه إلى الباجي تبعاً للنووي، وكذا صنيع ابن مفلح والقسطلاني والصنعاني.وعلى هذا عدلت عن نسبته إلى الباجي ونسبتُه إلى بعض المالكية، كصنيع القرطبي وابن دقيق العيد، والله أعلم. ينظر : الاختيارات الفقهية للإمام الخطابي 4/1912-1914.
20سورة آل عمران: الآية 97.
21سيأتي ذكرها في أدلة القول الأول وقد سبق ذكر بعضها.
22أخرجه مسلم كتاب الحج ، باب : سفر المرأة مع المحرم إلى الحج وغيره 2/779 ، رقم 9331
23انظر: بداية المجتهد 2/221-223 ، المعلم 2/731 ، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/19.
24أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء 4/86 رقم 1862 – ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره 2/978 رقم 1341.
25معاني الآثار 2/116.
26الإحكام في أصول الأحكام 2/166.
27المحلى 7/51.
28المصدر السابق 7/52.
29أخرجه ابن حزم في المحلى 7/52 من طريق سعيد بن منصور ، كما ذكر ابن حجر.
30فتح الباري 4/92.
31أخرجه الدارقطني في السنن كتاب الحج 2/222-223 رقم 30. هكذا، والصواب: أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس.
32أخرجه البزار في « مسنده » كما في نصب الراية 3/10.
33المغني 5/32.
34فتح الباري 4/90.
35الدراية 2/4.
36المصدر السابق 7/52.
37انظر: معاني الآثار 2/16.
38ينظر: المغني 5/31 ، وشرح العمدة 1/174.
39أخرجه البخاري 3/1094 كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له، ومسلم 2/978 1341 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره.
40أخرجه الدارقطني 2/222 وذكره في الاستذكار 4/413 بسند عبد الرزاق، وعزاه للبزار في نصب الراية 3/10 .
41ينظر : مختصر اختلاف العلماء 2/57 ، والبناية شرح الهداية 4/17 ، وشرح العمدة 2/174.
42ينظر : المحلى 7/51 ، ومواهب الجليل 3/459 ، وفتح الباري 4/75 .
43ينظر : الفروع 5/244.
44أخرجه ابن حزم في المحلى بسنده 7/52 . وينظر : فتح الباري 4/78.
45صححه في الدراية تخريج أحاديث الهداية. ينظر : الدراية 2/4، وقال الشوكاني في نيل الأوطار 4/16 : « صححه أبو عوانة »، وذكر ذلك في تحفة الأحوذي 4/280.
46أخرجه الدار قطني في السنن 2/223 – كتاب الحج رقم 32 .
47انظر: الدراية 2/4 – والتعليق المغني 2/223.
48انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص 70. وفتح الباري 1/290 .
49تقدم تخريجه ص /
50تقدم تخريجه ص .
51إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/18
52أعلام الحديث 1/629.
53شرح السنة 7/20
54آنَقْنَني: أي أعجبنني : والأنقُ- بالفتح - : الفَرح والسرور، والشيء الأنيق: المُعْجب.والمحد� �ِثون يروونه « أَيَنقْنني»، وليس بشيء. النهاية 1/746 مادة : أنق.وقال ابن حجر في فتح الباري 4/93: « قول : «أَنقْنَني» بفتح النونين وسكون القاف بوزن أعجبنني، ومعناه أي : الكلمات ، ويقال: أنقَني الشيء – بالمد – أي : أعجبني، وذكر الإعجاب بعده من التأكيد» ا هـ.
55أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد ، باب: حج النساء 4/86 رقم 1864، ومسلم كتاب الحج، باب : سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره 2/975-976 رقم 827 . والسياق للبخاري.
56تقدم تخريجه ص/ 30 .
57شرح صحيح مسلم للنووي 9/110.
58إعلاء السنن 10/10.
59سورة آل عمران: الآية 97.
60أخرجه البخاري كتاب الجمعة 2/444 رقم 900 ومسلم كتاب الصلاة 1/327 رقم 442 .
61إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/19.
62الإحكام في أصول الأحكام 2/167.
63تقدم تخريجه ص / 28.
64العدة حاشية الصنعاني 3/486-487.
65يعني: ما أخرجه أحمد 6/165 ، وابن ماجه كتاب المناسك، باب: الحج جهاد النساء 3/413-414 رقم 2901 ، والدارقطني في السنن كتاب الحج، باب : المواقيت 2/284 رقم 215 عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت : يا رسول الله، عَلَى النساء جهاد؟ قال: « نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة».وصححه ابن خزيمة بإخراجه إياه في صحيحه 4/359 رقم 3074 ، وصحَّحه النووي في المجموع 7/4 . وقال أبو البركات ابن تيمية في المنتقى 2/211: « إسناده صحيح ». وكذا قال ابن مفلح في الفروع 3/302 . وقال ابن تيمية في شرح العمدة 2/69 : « بإسناد شرط الصحيح». قولا ابن حجر في بلوغ المرام ص 198 رقم 694 : « إسناده صحيح، وأصله في الصحيح ». وقال الألباني في إرواء الغليل 4/151 : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» . وقال ابن باز في التحقيق والإيضاح ص/9: « أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح ».
66الوَضَمُ: قال الأصمعي : الوَضمُ: الخشبة أو البارية التي يُوضع عليه اللَّحْمُ، يقول: فيهن في الضَّعْفِ مثل ذلك اللحم الذي لا يَمْتَنِعُ من أحد إلا أن يُدّبَّ عنه. غريب الحديث لإبن الجوزي 2/374. وانظر : النهاية 5/199 مادة: وضم.
67القَيِّمُ: سائس الأمر. وقيّم المرأة: زوجها؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه. المعجم الوسيط 2/798 ، النهاية 4/135 مادة: قيم.
68هذا جزء من حديث أخرجه أحمد 1/8/262 ، والترمذي كتاب الفتن، باب : ما جاء في لزم الجماعة 4/465 رقم 2165 ، والحاكم 1/114 من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ: « ألا لا يخلونّ رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان». وفي رواية: « لا يخلونّ رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان».قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند 1/203-204 . وصحَّحه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/232.
69شرح العمدة 2/174-177.
70ينظر: المقنع شرح الخرقي 2/583، والمغني 5/31 ، والفروع 5/242.
71ينظر: المجموع 8/347.
72ينظر: معالم السنن للخطابي 2/124، والمجموع 8/347.
73ينظر: بدائع الصنائع 2/123 ، وتبيين الحقائق 1/357 ، وشرح العمدة 1/176 .
74انظر: الهداية مع شرح فتح القدير 2/420 .
75انظر: شرح العمدة 1/176 .
76انظر: شرح العمدة 1/176.
77انظر : نيل الأوطار 4/247.
78ينظر: الذخيرة 3/179، والمحلى 7/50، وشرح ابن بطال للبخاري 4/533.
79ينظر: العدة للصنعاني حاشية على أحكام الإحكام لابن دقيق العيد 2/487.
80ينظر: بدائع الصنائع 2/123، وفتح القدير 2/335، والمغني 5/32.
81أخرجه الترمذي كتاب الحج، باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحله 3/168 رقم 813 .
82ينظر: الأم 2/117 ، والتعليق الكبير 2/1099 .
83فيه إبراهيم بن زيد متروك الحديث انظر التلخيص الحبير 2/423 .
84ينظر: العناية شرح الهداية 2/320، والبيان 4/18 ، والتعليق الكبير 2/1100.
85أخرجه البخاري 3/1316 3400 كتاب الأنبياء، باب علامات النبوة والإسلام.
86ينظر : الحاوي 4/364، المهذب مع المجموع 7/86، القرى ص 71.
87ينظر: تبيين الحقائق 1/358، والمغني 5/32.
88ينظر: المجموع 8/345، والتعليق الكبير 2/1101، وفتح الباري 4/76.
89أخرجه الطبراني في الكبير 17/100، وينظر : تبيين الحقائق للزيلعي 1/358 .
90ينظر: تبيين الحقائق 1/358، والمغني 5/32، والتعليق الكبير 2/1101

91أخرجه البخاري 2/658 1761 كتاب الحج، باب حج النساء.
92ينظر: فتح الباري 4/76.
93ينظر : شرح المعاني للطحاوي 2/115 ، وشرح ابن بطال للبخاري 4/532، وعمدة القاري 10/220 .
94منهاج السنة لشيخ الإسلام 4/369.
95ينظر: المنتظم في أخبار الملوك لابن الجوزي 4/327.
96ينظر: سبل السلام للصنعاني 2/376 ، وموقع الإسلام سؤال وجواب سؤال رقم 81941 بعنوان: هل حجت زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - بدون محرم.
97أخرجه بهذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده 1/296 ، وابن أبي شيبة 3/386 بلفظ: ليس كل النساء تجد محرماً ، وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 4/412 بسند عبد الرزاق ولا يوجد في المطبوع منه.
98أخرجه البيهقي في الكبرى 5/226، وفي معرفة السنن والآثار للبيهقي 4/253 .
99ينظر: الاستذكار 4/412، والأم 2/117، والقرى ص 71.
100ينظر: شرح المعاني 2/115، والبيان 4/22، وإعلاء السنن للتهامي للحنفي 1/151.
101ينظر: الفتاوى الكبرى 4/465، والفروع 5/246، والمبدع 3/100 .
102انظر: الإحكام في أصول الأحكام 2/167.
103انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/91 ، فتح الباري 4/91 ، عمدة القاري 8/406.
104أخرجه البخاري كتاب جزاء الصيد، باب :حج النساء 4/86 رقم 1861.
105فتح الباري 4/89.
106المصدر السابق
107ينظر: مواهب الجليل 3/489، والمجموع 8/346 ، والمغني 5/31.
108ينظر: المبسوط 4/111، وتبيين الحقائق 1/358، والمغني 5/32، والعدة للصنعاني 2/487.
109ينظر: المبسوط 4/111، والحاوي 4/364 .
110ينظر: الأم 2/117، والحاوي 4/364.
111ينظر: التعليق الكبير 2/1098، وشرح العمدة 1/176.
112انظر: الحاوي الكبير 4/364.
113المرجع السابق 4/364.
114انظر : شرح الزرقاني على الموطأ 2/401-402.
115انظر: نيل الأوطار 4/291.
116انظر:فتح العزيز مع المجموع 7/24.
117انظر: المتنقى للباجي 3/82.
118انظر: الإشراف لعبد الوهاب 1/217.
119انظر: الهداية مع شرح فتح القدير 2/420.
120انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 3/19.
121انظر: العدة حاشية الصنعاني 3/487.
122الفروع 3/236.
123مجموع الفتاوى 26/13، مختصر الفتاوى المصرية ص/397
124المفهم 3/450 . وانظر: حاشية العدوي على الخرشي 2/287.
125بدائع الصنائع 2/124.
126انظر: شرح صحيح مسلم للنووي 9/112، إرشاد الساري 3/326.
127المفهم 3/450.
128بدائع الصنائع 2/124.
129إرشاد الساري 3/326.
130نيل الأوطار 4/345.
131العدة حاشية الصنعاني 3/487.
132الفروع 3/236.
133بدائع الصنائع 2/124.
134ينظر : المجموع 8/343 .
135صححه الكرابيسي واختاره الشيرازي وجماعة وضعفه النووي المجموع 8/243.
136ينظر: المحلى 7/50، والمجموع 8/243 .
137ينظر: اختيارات ابن تيمية للبعلي ص 115 ، والفروع 5/245 ، والإنصاف 3/411
138أخرجه البخاري 1/305 858 كتاب الصلاة، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل، ومسلم 1/327 442 كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد.
139أخرجه البخاري 1/215 8270 كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، ونحوه مسلم 1/327 442 كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد.
140ينظر: المحلى 7/50 .

141ينظر: البيان 4/18، والفروع 5/244، وفتح الباري 4/77.
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 36.70 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 36.08 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.71%)]