عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 14-12-2012, 02:11 PM
الصورة الرمزية غراس الجنه
غراس الجنه غراس الجنه غير متصل
قلم فضي
 
تاريخ التسجيل: May 2010
مكان الإقامة: الدولة الإسلامية في العراق والشام
الجنس :
المشاركات: 4,283
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الإعذار والإنذار للعلمانيين الأشرار || ~ للشيخ : أحمد عشوش

النكير على أرباب الدساتير
مع النموذج الإسلامي للدستور الذي كتبه الدكتور " مصطفى كمال وصفي"

للشيخ
أحمد عشوش
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى , وبعد ..

تعالت في الآونة الأخيرة أصوات بعض الدعاة المنتمين للدعوة الإسلامية دفاعا عن الدستور الجديد , متغافلين عمّا فيه من شرك بواح , وكفر صراح , بل عمدوا إلى تلبيس الحق بالباطل وتغطية الحقائق وإبهام المفاهيم , ولم لا , وقد خطت أيديهم أن السيادة للشعب , وأن القانون أساس الحكم في الدولة , وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ..

نعم , خطّته أيديهم وإن لم يكتبوه, فقد وافقوا عليه في اللجنة التأسيسية , ولم يعارض سوى تسعة , معارضة شكلية غير مؤثرة ولا فاعلة , بل هي معارضة من أجل حفظ ماء الوجه وليس من باب الإنتصار للدين , وإلا لردّوا ذلك الأمر وقاموا في بيان بطلانه وحذروا الناس منه ونفّروهم عنه ,

وياللأسف , فإنهم من يدعونهم إليه , ويزينونه لهم ويلبسونه عليهم , فيلبسون هذا الشرك ثوب الإسلام حتى انطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن لم تستح فاصنع ما شئت ) .

حقا إنها وجوه لا تعرف الحياء , وكيف يستحي من باع دينه ومات ضميره في سوق المساومات السياسية الرخيصة ,

إن خيانة الشريعة أعظم جرم , و أخس صفقة يمكن أن يعقدها من يدعي نصرة الإسلام وإقامة الشريعة ..

إنهم يهدمون الشريعة من حيث يريدون بناءها – هكذا زعموا - .

ولهم جميعا أقول :
اتقوا الله في دينكم , واتقوا الله في شريعتكم , اتقوا الله في أمانة الإسلام , اتقوا الله فيمن وثق بكم من المسلمين , واعلموا أن الدنيا عرض زائل , فلا خوف العلمانيين ولا الحرص على المنافع الشخصية بنافعكم عند الله , فلا ينفع إلا التقوى والعمل الصالح , فاتقوا وأحسنوا وتوبوا إلى الله عز وجل مما قارفتموه .
إن المرء ليأخذه العجب عندما تعرض عليه أسماء اللجنة التأسيسية , فإذا به يجد أسماءا لامعة في سماء الدعوة الإسلامية , عُرِف عنها تدريس العقيدة والدعوة إليها والترغيب فيها , وأسماءا أخرى كافحت زمنا من أجل الشريعة , ورفعت شعار "الإسلام هو الحل " , فإذا بهم يجتمعون جميعا على إخراج هذا الشرك الصريح , والكفر القبيح باسم الدستور الجديد , منهم الشيخ " ياسر برهامي " والشيخ "سعيد عبد العظيم " والشيخ "يونس مخيون " والمتحدث الرسمي باسم حزب النور " نادر بكار " والشيخ "عبد الرحمن البر" مفتي الإخوان , والدكتور "محمد البلتاجي" الإخواني اللامع والدكتور "حلمي الجزار " أحد رموز الإخوان , ومن كان من الإخوان وتركهم كأبي العلا ماضي ,

لقد اجتمعوا جميعا على إخراج هذا الدستور الشركي , وتناسى مدرس العقيدة عقيدته , وتغافل الداعي إلى الشريعة عن دعوته , واتخذوا الشريعة وراءهم ظهريا , واستبدلوها بعقيدة مونتسكيو في أن تكون السيادة للشعب , وأن يكون القانون أساس الحكم في الدولة , وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على قانون , إلى آخر هذا الهذيان الشركي . وإنا لله وإنا إليه راجعون , ولاحول ولا قوة إلا بالله , فإن الهدى هدى الله , فمن أراد الله فتنته فلن نملك له من الله شيئا,

فما كان أحراهم لو استقاموا على الطريقة وتمسكوا بالمنهج , وتشبثوا بالكتاب والسنة , وصمموا على حاكمية الشريعة , فقد فعلها من قبل رجل لم يدّع لنفسه علم الشريعة , ولم تكن له جماعة تؤازره , ولا دعوة تساعده , بل العجيب أنه كان رجل من رجالات القانون والقضاء , منّ الله عليه فتشبث بحاكمية الشريعة وصمم عليها , حتى أنه لم يرتض الدستور الإسلامي الذي أخرجه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة الدكتور عبد الحليم محمود , مع أن الخلاف كان يدور بينه وبينهم في كثير من الأمور بين راجح ومرجوح , ولم يكن خلاف بين إيمان وكفر , كما هو حال الدستور الجديد .

ذلكم الرجل هو المستشار الدكتور :" مصطفى كمال وصفي " نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق , وصاحب رسالة الدكتوراة الشهيرة : " المشروعية العليا " , وهو أول من أسس للدراسات الإسلامية الجادة في القانون الدستوري .

فإلى هؤلاء الدعاة , وإلى جماعة الإخوان المسلمين , وإلى الدعوة السلفية بالأسكندرية , وإلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور , وإلى كل من شارك في إعداد هذا الدستور الشركي , نهدي هذا الدستور ليكون حجة عليهم أمام الله , ثم أمام جميع الناس , ليتبين للمسلمين الإيمان من الكفر والحق من الباطل , والصواب من الخطأ , وليكون هناك فرقانا بين الدستور الإسلامي , والدستور الشركي .

وإلى عموم المسلمين , نهدي هذا الدستور الذي كتبه الدكتور : مصطفى كمال وصفي , ليقارنوا بينه وبين الدستور الذي كتبه الشيخ ياسر برهامي , والشيخ سعيد عبد العظيم , والشيخ عبد الرحمن البر , والدكتور محمد البلتاجي .

وليعلم الناس جميعا من هو أهدى سبيلا, وأقرب رشدا , والله الهادي والموفق إلى سواء السبيل .



الدستور الإسلامي
الذي كتبه الدكتور "مصطفى كمال وصفي"
مقدمة الدستور الإسلامي :
إن المعجزة الكبرى التي تحققت بقيام النظام السياسي والدستوري الإسلامي، والتي ظهرت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياً من الله تعالى ، والتي تمكن بها دولة الإسلام من الوثوب فجأة وطفرة واحدة إلى قمة السيادة العالمية والانتصار على جحافل جيوش الفرس والروم ، واستمرت الدولة الإسلامية ـ نتيجة لها ـ متربعة على قمة هذه السيادة قروناً عديدة ، والتي ما زالت تملك قلوب المسلمين وتدين لها أرواحهم ، ويتشبثون بها كأمنية هي أعز أماني الحياة وأغلاها ويبذلون في سبيلها الأرواح وكل غال ونفيس … كل ذلك يثير همة المسلمين للدفاع عن نظامهم الإسلامي وإعلائه.

وإن جهاد هذه الأمة في كل مكان ضد كل من حاول الاعتداء على الإسلام ، من التتار والصليبيين والقرامطة والباطنية وغيرهم، وما تحاوله التكتلات العالمية في هذا العصر من الغزو الثقافي والفكري بترويج مذاهبها ، بل والغزو العسكري على نحو ما تعرضت له أفغانستان ، مما يزيد المسلمين حمية للدفاع عن نظامهم والتمسك به كقضية مصيرية يرتبط وجودهم وكيانهم .

إن النظم الوضعية التي اتبعتها الدول الأخرى ، كان فرضها في كل مرة مقترناً بالثورات العارمة والقتل الجماعي والاضطهاد والحروب الشاملة والدمار الواسع ، وفي كل مرة بعد أن يتكبد العالم هذه التضحيات الجسيمة ، يتبين بعد فترة أن النظرية ليست صائبة، فيعدل العالم عنها لغيرها وتتكرر مأساة استنزاف الأرواح والنفوس والأموال ، دون أن يستقر العالم على أحدها ، وأقرب ما كان من ذلك مذابح الثورة الفرنسية عام 1789 وما عقبها من حروب، ثم قيام ماركس بعد ذلك بما يقرب من نصف قرن ففضح معايب النظام الذي أرسته الثورة الفرنسية، وأنشأ نظاماً جديداً تكررت بسببه الفوضى والدمار والحروب ، ثم سارت الأيام فلم تلبث إلا قليلاً حتى فضحت معايب نظام ماركس وأتت الانتقادات تنقص أطرافه فأوشك العالم أن يعدل عنه بدوره ليحل بدله اتجاه جديد مقترناً أيضاً بكوارث التدمير وسيول الدماء . . .

ذلك لأنه ليس أصدق من الله حكماً على ما يصلح للبشر، ولا أخبر بأمورهم منه وهو الذي خلقهم وهو العليم الخبير.

وإن الدين يقف منذ بدء التاريخ ـ مع نزول آدم عليه السلام أبي البشر ـ كالصخرة العاتية الثابتة في مواجهة جحافل الأمواج الطائشة المتتابعة . ففي كل عصر يقوم دعاة باسم التقدم والتجديد يهاجمون الدين فتطيش هجماتهم وتبقى صخرة الدين راسية ثابتة لم تنل منها هجمات الأمواج شيئاً.

كذلك بقيت لأحكام الإسلام صلاحيتها وقوتها على مر السنين وقد انصرم أربعة عشر قرناً منذ ظهوره ، فلم تزده الأيام إلا رونقاً وجمالاً ، وتكشفت الأيام والأحداث عن فشله على سائر النظم وتقدمه عليها.

إن المسلمين ـ انطلاقا من قوة إيمانهم بما أنزل الله تعالى وما يهبه الإسلام من العطاء الروحي الجزل والقوة المعنوية الدافقة ـ إنما يعلنون العزم على اتخاذ الإسلام منهاجاً لحياتهم وأن يتخذوا هذا الدستور لحياتهم التنظيمية والاجتماعية والاقتصادية.

ولا يمكن أن ينسب إليهم رضاهم بغير الإسلام . وكل محاولة تزعم غير ذلك فهي غش وافتراء وكذب محض.

إن هذا الدستور ما هو إلا معين ومساعد لتفصيل ما تقتصر عليه الدساتير من أحكام الدولة والحريات ونظام السلطة في ضوء ما أفاض به القرآن من قوانين الحياة البشرية في الدنيا والآخرة ، وما عرض له من الغيب في السماوات والأرض والملائكة والجن وشئون الآخرة ، مما يجعله ميثاقاً أعلى لعهد الإنسان مع ربه ، فيرفعه ذلك فوق مجال الدستور وسائر التنظيمات التشريعية ويسمو به عن مستوى حياة البشر الزائلة في الدنيا إلى الوجود الأبدي السرمد من قبل أن يخلق الإنسان إلى ما بعد يوم الحساب.

وبذلك فإن القرآن أعلى من أن يكون دستوراً وأوسع من أن يقتصر على الحياة الدستورية المحدودة ، ويجعل الأخير مقيداً حتماً بالقرآن وما جاء على لسانه صلى الله عليه وسلم من الوحي في حديثه المتعمد.

إن أمة المسلمين إنما يلزمون حدود الحتمية الإسلامية من أن الله وحده لا شريك له هو صانع الكون وصانع التاريخ والنظم والمهيمن عليها والمسير لها.
ولا يلبسون إيمانهم المطلق بذلك بحتمية تقول بأن التفسير المادي للتاريخ يثبت أن الاقتصاد هو صانع التاريخ وان الحتمية توجب الخضوع لدواعيه ، ولا بحتمية القول بأن إرادة الإنسان هي صانعة التاريخ والنظم ، وإنما يخلصون الدين لله وحده ، فيكون عليهم نتيجة ذلك ـ نتيجة لهذا الإيمان ـ أن يتضامنوا في تنفيذ ما أمر الله به ومنع ما نهى الله عنه وذلك بالوسائل الإسلامية التي أفاض فيها علماء الشريعة الإسلامية.
وأن الإسلام بما تميز به من الحرية واحترام البشر وتكريمهم وعصمة أنفسهم وأموالهم ، وإعلاء المصلحة الاجتماعية والتضامن فيها قد جمع محاسن كل النظم التي عرفها الإنسان ، وساقها في صيغة عزت على غيره وتوازنت بها المصالح السياسية والاجتماعية المتضاربة وأقام العدل والإحسان أساساً له ، كيف وهو من لدن حكيم خبير؟.

ولم يكن للمسلمين أن يأمنوا ـ وعندهم كلام الله ـ على هذه المصالح العليا بنظم مستمدة من أقوال فلاسفة أو مفكرين يخطئون ويتجاوزون ، ويجرون العالم ف كل مرة إلى المجازر والمذابح والحروب.

ولقد قال الله تعالى في كتابه العزيز : ﴿ وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ﴾ النمل 42 ، وقال أيضا: ﴿ قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ﴾ آل عمران 73، فتلك منة منَّ الله بها على المسلمين حاشا أن يجحدوها.
﴿ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ﴾.

إن الأمة الإسلامية لا تستطيع أن تنسى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في فتح الأراضي التي يسودها الإسلام، والدماء النبيلة التي أهرقت فيها ، ولا الجهد الضخم الذي بذله الأئمة والفقهاء جيلاً بعد جيل حتى أقاموا صرح الشريعة الإسلامية ، ولا يضحى بذلك كله أخذاً بأحكام ظنية يفها الفكر الوضعي ويثبت خطؤها كل يوم.
إن الأمة الإسلامية في هذه البلاد تأبى أن تعيش في إثم دائم وخلاف عقيدتها باتخاذها نظاماً غير النظام الإسلامي.

وليس ثمة ذل أشد من أن يعيش الإنسان على خلاف عقيدته وأن تحيا البلاد كلها في إثم عام.

لذلك كله نحن الأمة الإسلامية في ” تذكر الدولة ” قد عقدنا العزم على اتخاذ النظام الإسلامي منهجاً لحياتنا وبايعنا على إتباع هذا الدستور والإخلاص له ، إيماناً بالله تعالى وتوكلاً عليه ، والله لا يضيع أجر المحسنين.

نصوص مشروع الدستور الإسلامي


الباب الأول: العالم الإسلامي
مادة 1 :
المسلمون أمة واحدة.

مادة 2 :
يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية في شكل يوافق الإسلام.
وتعمل الدولة على إقامة التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية.
وعلى الإمام أن يستشير سائر رؤساء الدول الإسلامية في النوازل العامة التي تهم العالم الإسلامي.

مادة 3 :
الدفاع عن الأقليات الإسلامية ، والدول الإسلامية المعرضة للغزو ومعاونتها ونصرتها والعمل على تحريرها واجب على جميع المسلمين.

باب شكل الدولة
مادة 4 :
دولة ….. دولة إسلامية والحكم الأعلى فيها لله سبحانه وتعالى ، وهو مصدر السلطات ، والشريعة الإسلامية هي مشروعيتها العليا ، ويتولى أمورها إمام يتولى الحكم بالبيعة ويعاونه أهل الشورى ويحكم بالسياسة الشرعية.

الباب الثاني: أسس المجتمع الإسلامي
مادة 5 :
الإيمان بالله تعالى والتوحيد طبقاً للعقيدة الإسلامية والتضامن بين المسلمين شعب وسلطة ، أساس المجتمع ومنهج الحياة في الدولة. والمحافظة على التزام الأمة للعقيدة الإسلامية واجب إسلامي يقوم به الأفراد والدولة ويحرص عليه المسلمون.

مادة 6 :
الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، والإسلام هو دين الدولة ، واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة ، ويذكر التاريخ الهجري في المكاتبات.
وكل عمل خالف الشريعة الإسلامية فهو رد.

مادة 7 :
على المسلمين إقامة فروض الكفاية والواجبات العامة ، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الشريعة الإسلامية ، ودفع الضرر عن الناس ، وإقامة المصالح العامة الشرعية ، والإنفاق العام.
وتكفل الدولة للأفراد قيامهم بذلك وتلزمهم عند التقصير وتقوم به عند عجزهم.


مادة 8 :
الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية.

مادة 9 :
حيث لا نص في الكتاب ، أو في السنة ، ولا قياس ، تراعى المصالح الشرعية في جميع الأعمال العامة والخاصة والوسائل والأوضاع والتخطيط : وذلك بحفظ الضرورات ثم الحاجيات ثم التحسينات في أمور الدين ، ثم النفس ، ثم النسل ، ثم العقل ، ثم المال.

مادة 10 :
طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة والعلماء. والتربية الدينية العملية في جميع الشئون منهاج أساسي في جميع مراحل التعليم.
الباب الثالث: الواجبات العامة والحقوق والحريات
مادة 11 :
الحقوق والحريات تكاليف ووظائف اجتماعية تجرى ممارستها وفقاً للشريعة الإسلامية.
وعلى المسلمين جميعاً إقامة فروض الكفاية ، القادر منهم بفعلها وغير القادر بالحض عليها .. و عفل الدولة تمكينهم من إقامتها، ولها إجبارهم عليها.
وكل مسلم راع مسئول عن رعيته.

مادة 12 :
ذمة المسلمين واحدة ويسعى بها أدناهم ويمثل المسلم جماعة المسلمين فيما يقوم به من ممارسة لحريته العامة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وله أن يقيم دعوى الحسبة دفاعاً عن الصالح الإسلامي العام.
مادة 13 :

عصمة النفس والعرض والمال في حدود الشريعة الإسلامية حق لكل مسلم ولكل من وجد وجوداً مشروعاً في إقليم الدولة ، وتعتبر أساساً لحقوق الإنسان والأحكام الشرعية.

مادة 14 :
لغير المسلمين ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ، مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وفي حدودها.

مادة 15 :
إبداء الرأي بما يوافق الشريعة الإسلامية واجب تكفله الدولة وتيسر له كل الوسائل اللازمة.
ولا التزام برأي الأغلبية فيما يخالف الشريعة الإسلامية.

مادة 16 :
تكفل الدولة للأفراد كافة الحريات التي تسمح بها الشريعة الإسلامية ، ولا يجوز المساس بها أو تقييدها أو تنظيمها خلافاً لما تقتضيه الشريعة الإسلامية.
وللمظلوم أخذ حقه بيده طبقاًَ لأحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 17 :
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرية الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات التي تكفلها الشريعة الإسلامية جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن يقع عليه الاعتداء.

مادة 18 :
تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وواجباتها كوظيفة اجتماعية وحرمتها. ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
ولا يجوز أخذ المال إلا لسبب شرعي.

وتكون أراضي البلاد التي فتحت عنوة ملكاً خاصاً للدولة ، ولها أن تقطعها للأفراد لاستغلالها بقرار طويل يورث ، وتكون أراضي البلاد التي فتحت صلحاً ملكاً حراً لأصحابها. وينظم القانون ما يؤدي عن الأراضي من الخراج أو العشور.

مادة 19 :
كل ما يخالف الأوامر والنواهي والآداب الإسلامية باطل ومحظور.
وتجب صيانة الشعور الإسلامي العام من الابتذال والتبرج وإظهار مخالفة الشريعة بكل الوسائل.

الباب الرابع: الاقتصاد الإسلامي
مادة 20 :
يقوم الاقتصاد على الشريعة الإسلامية بما يكفل المصالح الشرعية المعتبرة ، ويجوز اعتبار ما يثبت صحته من القوانين الاقتصادية فيما هو حلال ، كما تجوز الاستعانة بالوسائل الاقتصادية العصرية في حدود الشريعة الإسلامية.

مادة 21 :
حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية.

مادة 22 :
لا يجوز التعامل بالربا أخذاً أو عطاءً. وكل ربا تم التعامل عليه موضوع.

مادة 23 :
تعنى الدولة بالتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الإسلامية.

مادة 24 :
الضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها. وللمضطر أن يحصل على ما يسد اضطراره بكل الوسائل الجائزة شرعا. والحاجة تنزل منزلة الضرورة. والاضطرار لا يبطل حق الغير.

ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع.
ويحتمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. ولا ضرر ولا ضرار وزال الضرر ويدفع بقدر الإمكان. ولا يزال بمثله. ويختار أهون الضررين والمشقة تجلب التيسير.

مادة 25 :
تراعى اعتبارات التضامن وتحقيق المصالح الشرعية والتكامل مع الدول الإسلامية الأخرى في الجهود الاقتصادية للدولة والأفراد.


باب جديد: الأمة
مادة 26 :
تتكون الأمة من جماعة العلماء وعامة المسلمين.
ويكون الشعب والسلطة فيها عنصرين متكاملين متضافرين في العمل على سيادة أحكام الشريعة الإسلامية.



مادة 27 :
الجماعة هم علماء الأمة في المذاهب السائدة في إقليم الدولة.

مادة 28 :
يجب على كل مسلم ـ سواء من الجماعة أو العامة ـ أن يكون منتمياً لمسجد حيه أو قريته بالصلاة فيه ما أمكنه من الفروض الخمس والاهتمام بشئون المسجد ، بحيث لا يتخلف عنه إلا لعذر ، ويتعين أهل الاختيار أو أهل الحل والعقد بتعارف أهل المسجد عليهم وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.

مادة 29 :
لا تجوز إقامة صلاة الجمعة في جامع إلا بتصريح من السلطة المختصة وذلك في أكبر وأقدم مساجد المدينة أو المصر بالإمامة والخطبة.
وتعرض الخطبة للمشاكل الجارية وتدور مناقشتها بعد الصلاة.

مادة 30 :
يتعين أهل الاختيار أو الحل والعقد بالمدينة أو بالمصر بتعارف أهل الجمعة وارتضائهم للحل والعقد في أمورهم.

مادة 31 :
للمساجد والجوامع شخصية قانونية وذمة خاصة ويمثلها من يختاره أحد أهل الحل والعقد في عقودها وحفظ أموالها والتحدث باسمها أمام القضاء وغيره من الجهات طبقاً للقانون.

مادة 32 :
يقوم أهل الاختيار أو الحل والعقد في كل مسجد أو جامع بتدبير شئون الحي أو القرية أو المدينة أو المصر وجمع الأموال اللازمة وإقامة المصالح الشرعية العامة والإصلاح بين الناس مع إخطار السلطات الرسمية ويمثلون أهل الحي أو المدينة أو المصر في كل أمورهم العامة طبقاً للقانون.

ويشرف أهل الجامع على أوقاف المدينة أو المصر كله ومصارفها وعلى جمع الزكاة فيها وصرفها وإدارة الخدمات المحلية اللازمة للمدينة أو المصر طبقاً للقانون.

مادة 33 :
الجماعة من أهل الجامع عليهم واجبات البيعة عمن يمثلونهم والشورى إذا طلبها الإمام أو الرئيس محلي ، كما عليهم إقامة الشريعة والتعليم الشعبي للدين والدعوة والتوعية الإسلامية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

مادة 34 :
عامة المسلمين يلتزمون واجبات نصرة الإمام ونصحه والإنفاق العام وكفالة الفقراء والضعفاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة سائر فروض الكفاية والمصالح العامة ولهم أن يبايعوا الإمام كل عن نفسه.

مادة 35 :
يجرى الاستفتاء العام على النوازل بطريق البيعة ويكون ذلك بطرح الأمر على الجوامع مع الإعلان المسبق بالكيفية التي يحددها القانون ، ولكل مسلم أن يبين رأيه في موضوع الاستفتاء أو يكتفي برأي أهل الحل والعقد فيه.

مادة 36 :
لأركان الإسلام والعبادات وظائف اجتماعية تضامنية لا يجوز الإخلال بها وتكفل الدولة إقامتها.

مادة 37 :
لا يجوز قيام الفرق الدينية في إقليم الدولة.
ويبلغ الإمام بأمر أي فرقة دينية. وعليه أن يتخذ كافة الوسائل للصلح وكشف الشبهات التي أدت لقيامها ورجوع المخطئ إلى الحق وإلا صفيت فوراً ولا يجوز لأحد أن يمارس رأياً أو عملاً يخالف العقيدة الإسلامية السائدة في البلاد.

مادة 38 :
قيام الأحزاب ذات السياسة الوضعية محظور.

الباب الخامس: الإمام
مادة 39 :
يكون للدولة إمام تجب الطاعة له وإن خولف الرأي.

مادة 40 :
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة الإسلامية. ولا تجب الأحكام إلا بإيجاب الله لها.

مادة 41 :
تكون الإمامة طول حياة الإمام ما لم يعزل لسبب سائغ شرعاً.

مادة 42 :
يشترط ف المشرح للإمامة ما يشترط في القاضي.
ويتم الترشيح للإمامة من بين من يرشحهم مجلس الرقابة أو من يرشحون أنفسهم أو يرشحهم الإمام من غير ورثته.
وبعد كشف دائم بالمرشحين للإمامة يودع بالمحكمة الدستورية العليا بعد التحقق من استيفاء المرشح لشروط الإمامة ويحدد فيه من ينوب منهم عن الإمام عند انتهاء إمامته.

مادة 43 :
يتم تعيين الإمام من بين المرشحين خلال أسبوعين من بيعة أهل الحل والعقد عن أنفسهم ومن يمثلونهم وبيعة من يريد من عامة المسلمين كل عن نفسه ، وذلك متى أسفرت البيعة عن الرضا العام بتوليته إماماً.

ويبين القانون طريقة الترشيح والبيعة وأحكامها وذلك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 44 :
لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها.

مادة 45 :
يخضع الإمام في شئونه المدنية والجنائية للقضاء وله الحضور بوكيل عنه.

مادة 46 :
يتمتع الإمام بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون ويلتزم بما يلتزمونه وتسري في حقه الأحكام المالية التي يقررها القانون.

مادة 47 :
يعتبر الإمام مفوضاً من الأمة في كل ما يعتبر من السياسة الشرعية للبلاد. ويقوم الإمام بتفويض بعض اختصاصاته للوزراء والولاة والأمراء والقضاة. ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.
والإمام مسئول عن قيادة الجيش للجهاد وحفظ الثغور وعقد معاهدات المصالح الكبرى ويجوز له التفويض فيها.
ويقوم الإمام بالخطبة والإمامة في صلاة الجمعة وكذا في كل جماعة يشهدها.

الباب السادس: القضاء
مادة 48 :
القضاء هو صاحب الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع والأنكحة وروابط الأسرة والجنايات ، سواء بين التجار وغيرهم أو بين السلطة العامة والأفراد ، ولو في الشئون الدولة والسياسية والحربية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها.

مادة 49 :
الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة إلا في حدود الشريعة الإسلامية ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قضائه الطبيعي.

مادة 50:
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم ، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية.

مادة 51 :
تكفل الدولة استقلال القضاء . والمساس باستقلاله جريمة. ومع ذلك يجوز للإمام أن يجلس للحكم فيما يختص به القضاء.

مادة 52 :
توقع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم القتل والزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة. ويقوم القاضي حسب تقدير التعزيز في كل ما يعتبر مخالفة للشريعة الإسلامية.

مادة 53 :
تنشأ محكمة دستورية عليا تختص ـ فضلاً عما نص عليه هذا الدستور ـ بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.


مادة 54 :
يختص ديوان المظالم بالفصل في قضايا الغصب والاعتداء المادي سواء من جانب السلطة العامة أو الأفراد ، وله في ذلك الولاية الكاملة لرد الغصب والاعتداء وعليه إزالته فوراً وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه والتعويض.
كما يختص بمحاسبة الوزراء والأمراء والولاة والعاملين ومجازاتهم.
وتكون قراراته وأحكامه مشمولة بالنفاذ الفوري ، ويكون تشكيله مجهزاً بوسائل هذا التنفيذ ، وله أن يستعين بكافة وسائل الإثبات ، ويفصل فيما يقدم إليه من الدعاوى على وجه السرعة.

الباب السابع: الشورى والتشريع والرقابة
مادة 55 :
يقوم بالشورى في المسائل المباحة من يختارهم الإمام من أهل العلم الأمناء ، ويكون الوزراء والأمراء والولاة من القائمين بالشورى ، ولا يلتزم الإمام اتباع ما يشير به أهل الشورى.

مادة 56 :
يقوم بسن القوانين طبقاً لقواعد الاجتهاد الشرعية جماعة من كبار العلماء تسمى جماعة التشريع تختارهم المحكمة الدستورية العليا بناء على ترشيح الهيئات العلمية الرئيسية في البلاد بالطريقة التي يبينها القانون.
وتكون القوانين والتشريعات لتنفيذ الشريعة الإسلامية وفي حدودها.
والقوانين والتشريعات التي تصدرها جماعة التشريع تكون نافذة بعد نشرها.
وتحدد اللائحة الداخلية للجماعة خطوات إصدار القانون وما يجب فيه الاستئناس بآراء الجهات العلمية والفنية المتخصصة وأهل الشورى.
وباب الاجتهاد طبقاً للشريعة الإسلامية مفتوح لجماعة التشريع ولا يجوز غلقه.

مادة 57 :
يقوم بأعمال الرقابة على أعمال الإمام والسلطة العامة مجلس يسمى مجلس الرقابة يكوَّن من أهل البيعة بواقع عضو عن كل مدينة أو مصر يختارهم أهل الجامع.
وتعتمد المحكمة الدستورية العليا اختيارهم وما يطرأ عليهم من التغيير ويكون اجتماعها في مدينة " تذكر المدينة ".
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس دورات انعقادها وطريقة دعوتها وفضها وحصاناتها ، وهي مستقلة تمام الاستقلال عن الإمام والسلطات العامة ، ولا يجوز لهم التدخل في أي أمر من أمورها.
ولا يجوز الجمع بين هذا المجلس والشورى أو الوظائف العامة.
ويجب على الإمام ومجلس الرقابة أخذ رأي جماعة التشريع في الأمور الشرعية والتزامه وإلا كان القرار باطلاً.
كما يأخذ رأي الجهات المتخصصة في المسائل الفنية والعلمية استئناساً.

مادة 58 :
يختص مجلس الرقابة بإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاجتماعية والميزانية العامة للدولة ، وكل ما يؤد إلى التزام المالية العامة. وذلك كله على الوجه الموافق للشريعة الإسلامية.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الصدد ، واعتراض الإمام على هذه القرارات.



مادة 59 :
يتقاضى أعضاء جماعة التشريع ومجلس الرقابة المكافأة والبدلات التي يحددها القانون.

مادة 60 :
لا يجوز فرص أي تكاليف أو فرائض مالية إلا إذا وافقت الكتاب أو السنة وفي حدودها أو أجمعت عليها المذاهب ، ويكون فرضها بقانون تصدره جماعة التشريع وبعد إبداء مجلس الرقابة رأيه الملزم في ملاءمتها. وللإمام فرض الفرائض عند النوازل كالدهم والفتوق والجوائح.

مادة 61 :
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.


مادة 62 :
يعرض مشروع الميزانية على مجلس الرقابة في المواعيد وبالطريقة التي ينص عليها القانون.
ويصدر قانون بالميزانية يعمل به لمدة السنة المالية.

مادة 63 :
يعرض الحساب الختامي للميزانية على مجلس الرقابة في مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية.
كما يجب عرض التقرير السنوي لديوان المحاسبات وملاحظاته على المجلس المذكور وللمجلس أن يحيل التقرير لديوان المظالم للتحقيق فيما يقع عليه من التهم والفصل فيها.

مادة 64 :
الإمام والوزراء والأمراء والولاة مسئولون أمام مجلس الرقابة ولكل عضو من أعضاء مجلس الرقابة حق توجه الاستجوابات إلى الوزراء والأمراء والولاة.
فإذا وجه الاستجواب للإمام ووافق المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على أسبابه اعتبرت الوزارة كلها مستقيلة ، ما لم يكن الإمام وحده بالعمل محل الاستجواب. فيكون عليه إصلاح نتائجه.

مادة 65 :
إذا قرر مجلس الرقابة سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو أحد الأمراء أو الولاة وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى الإمام إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الرقابة.

الباب الثامن: الحكومة
مادة 66 :
تعتبر الحكومة مفوضة في أعمالها من الإمام ويعتبر أعضاؤها من أهل شوراه.
ولا تلجأ الحكومة إلى وسيلة الإدارة المباشرة إلا بقدر الضرورة ، وفيما عدا ذلك تمارس وظيفتها بطريق الإجبار على فروض الكفاية ، والقيام بأعمال الضبط الإداري ، وتقدم المعاونات والترشيد ونحوهما.
وتتكون الحكومة من الإمام والوزراء ويجوز تعيين رئيس للوزراء ونواب له ونواب للوزراء. كما يعتبر الأمراء والولاة من الحكومة ويعتبرون جميعاً من أهل شورى الإمام.
ويشرف الإمام بنفسه على أعمال الحكومة ويقوم بتوجيهها وله أن يقوم بنفسه بأي عمل يراه لازماً.

مادة 67 :
يشترط فيمن يعين وزيراً أو نائب وزير أن يكون " تذكر الجنسية " مسلماً بالغاً من العمر . . . سنة هجرية كامل الأهلية وعلى علم كاف بالشريعة الإسلامية.

مادة 68 :
يعتبر الوزير مفوضاً من الإمام في شئون وزارته ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.
ولا يجوز أن يكون الوزير للتنفيذ فقط.

مادة 69 :
لا يجوز للوزير أثناء توليه منصبه أن زاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشتري شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.

مادة 70 :
يوقف كل من يتهم من الوزراء ونحوهم عن عمله بقرار من ديوان المظالم إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء مدته دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها . وتكون محاكمة رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم والأمراء والولاة أمام ديوان المظالم دون إخلال باختصاص المحاكم العامة بأموره المدنية والتجارية والجنائية.

باب الحكم المحلي
مادة 71 :
تقسم أرض الدولة بمقتضى القانون إلى أقاليم مع تحديد المدن والأمصار . ويعين الإمام أميرا على كل إقليم من الأقاليم التي تنقسم الدولة إليها ، ويعين والياً على كل مدينة أو مصر من المدن أو الأمصار الداخلة في كل إقليم . ويجوز تعيين عامل على جملة قرى أو نواح تابعة للمصر أو المدينة.

ويختص كل منهم بتنفيذ أمور السياسة الشرعية التي لا تترك للأفراد في حدود اختصاصاته ومراقبة الأفراد وإجبارهم على القيام بالمصالح الشرعية.
ويعتبر الأمير نائباً عن الإمام في كل تصرفاته واختصاصاته.

مادة 72 :
يجب على الأمير أن يحيط الإمام علماً بأحوال الإقليم مرة في الشهر على الأقل ، وعلى الوالي أن يحيط الأمير بذلك مرة في الشهر ويرفع كل منهما الأمور العاجلة إلى الإمام فور وقوعها.
ينقض الإمام تصرف الأمير المخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع أو التي يعتبرها غير ملاءمة. كما يقوم الأمير بذلك بالنسبة للوالي.
وعلى كل منهما أن يرجع عما أصدره مخالفاً للكتاب أو السنة أو الإجماع في أي وقت.
وتكون تصرفات الأمير أو الوالي فورية ونافذة في كل ما يطابق الشريعة الإسلامية ، إلا أن يصدر الأمر أو الحكم بوقفها حتى يبحث في شرعيتها أو المصلحة فيها.

مادة 73 :
يجوز أن تختلف سلطات الأمراء حسب البعد عن القصبة ونوعية أهل الإقليم وظروفه الخاصة.
ويحدد القانون السلطات الرئيسية في كل إقليم للأمراء والولاة ووسائل الحكم المحلي ، ويكون لكل إقليم مجلس للرقابة وجماعة للتشريع ، كما يجوز للأمير أو الوالي اتخاذ أهل الشورى لمعاونته.
ويرفع مجلس الرقابة بالإقليم لكل من الإمام ومجلس الرقابة للدولة ما يعثر عليه من مخالفات الأمراء والولاة أول بأول.

الباب التاسع: أحكام عامة وانتقالية
مادة 74 :
تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تجوز الرجعية في المسائل الجنائية والفرائض المالية


للتحميل

http://www.gulfup.com/?jTNW7Q

http://www.sendspace.com/file/vspakf

لا تنسونا من صالح دعائكم

 
[حجم الصفحة الأصلي: 45.44 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 44.82 كيلو بايت... تم توفير 0.62 كيلو بايت...بمعدل (1.36%)]