* باب وجوب قراءة الفاتحة *
1 - عن عبادة بن الصامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) . رواه الجماعة , وفي لفظ : (( لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )) رواه الدارقطني وقال : إسناده صحيح
2- وعن عائشة قالت : سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج )) . ( أي ناقصة ) رواه أحمد وابن ماجه
3 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي (( لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد )) . رواه أحمد وأبو داود
* باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه *
1 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا )) . رواه الخمسة إلا الترمذي . وقال مسلم : هو صحيح
2- وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - انصرف من صلاة جَهَرَ فيها بالقراءة فقال : (( هل قرأ معي أحد منكم آنفًا ؟ )) فقال رجل : نعم يا رسول اللَّه قال : (( فإني أقول ما لي أنازع القرآن )) قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فيما يجهر فيه رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - . رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال : حديث حسن
3 - وعن عبادة قال : صلى رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرفتٌ قال : (( إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم )) قال : قلنا يا رسول اللَّه أي واللَّه قال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) . رواه أبو داود والترمذي
وفي لفظ : (( فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن )) . رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال : كلهم ثقات
4 - وعن عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( لا يقرأن أحد منكم شيئًا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن )) . رواه الدارقطني وقال : رجاله كلهم ثقات
[ فائدة ] : قد عرفت مما سلف وجوب الفاتحة على كل إمام ومأموم في كل ركعة , وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة , فمن زعم أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة .
أما حديث : عبد اللَّه بن شداد : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من كان له إمام , فقراءة الإمام له قراءة )) . رواه الدارقطني (( فقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف , والصحيح أنه مرسل ))
* باب التأمين والجهر به مع القراءة *
1- عن أبي هريرة أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا أمن الإمام فأمنوا , فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ))
وقال ابن شهاب : كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يقول : (( أمين )) . رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب
وفي رواية : (( إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين , فقولوا : آمين فإن الملائكة تقول : آمين وإن الإمام يقول : آمين , فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه )) رواه أحمد والنسائي
2 - وعن أبي هريرة قال : كان رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين , قال : (( آمين )) حتى يسمع من يليه من الصف الأول . رواه أبو داود وابن ماجه , وقال : حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد .
من كتاب : نيل الأوطار الجزء الثاني / للإمام الشوكاني
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد