الموضوع
:
** فقه وفتاوى الصيام ..
عرض مشاركة واحدة
#
18
31-07-2011, 04:11 AM
الدكتور مؤمن
عضو مبدع
تاريخ التسجيل: Apr 2010
مكان الإقامة: مصراوى
الجنس :
المشاركات: 895
الدولة :
رد: ** فقه وفتاوى الصيام ..
مفسدات
ومبطلات الأعتكاف
1
–
الجماع
اتّفق الفقهاء على
أنّ الجماع في الاعتكاف حرامٌ ومبطلٌ له ،
ليلاً كان أو نهاراً ، إن كان عامداً.
وكذا إن فعله ناسياً لاعتكافه عند الجمهور ،
لقوله تعالى :
"
ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد
" .
2
-
دواعي الجماع كاللّمس والقبلة
قال ابن حجر في الفتح
(
واتفقوا على فساده بالجماع
حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة
وعن مجاهد يتصدق بدينارين واختلفوا في غير الجماع
ففي المباشرة أقوال ثالثها أن انزل بطل وإلا فلا
- وهو قول للشافعية و الحنابلة -
)
( 4 / 319 ) وينظر شرح السنة ( 6 / 401 )
وشرح العمدة لشيخ الإسلام ( 2 / 814 )
قال الشيخ ابن باز
(
لو أنزل المعتكف من مباشرته وملاطفته لأهله
فيما دون الفرج فالأظهر أنه لا يفسد اعتكافه
)
3 - الخروج من المسجد
اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد للرّجل والمرأة
' وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفيّة '
إذا كان لغير حاجةٍ فإنّه يفسد الاعتكاف الواجب ،
وألحق المالكيّة وأبو حنيفة - في رواية الحسن عنه -
بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً ،
سواءٌ أكان الخروج يسيراً أم كثيراً.
4
-
الجنون
إذا طرأ على المعتكف الجنون ،
وكان زمنه قليلاً فإنّه لا يفسد الاعتكاف
في قول الفقهاء جميعاً. أمّا إذا طال الجنون فالجمهور
على أنّه لا يقطع الاعتكاف ، ومتى أفاق بنى.
وذهب الحنفيّة إلى أنّ القياس سقوط القضاء قياساً
على سقوط قضاء الصّوم إذا جنّ واختلف الحنابلة فيه ،
هل يبني أو يبتدئ ؟ بناءً على خلافهم في بطلان الصّوم.
5
- الرّدّة
يبطل الاعتكاف بالرّدّة على قولهم جميعاً ،
لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف الاعتكاف ؟
ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى عدم وجوب الاستئناف
بعد توبته ، فيسقط عنه القضاء لمّا بطل بردّته ،
ولا يبني على ما مضى.
لقوله تعالى :
"
قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف
"
وقوله صلى الله عليه وسلم :
"
الإسلام يجبّ ما كان قبله
"
.
ومذهب الشّافعيّة وجوب الاستئناف.
6
-
السّكر
ذهب الحنابلة إلى أنّ السّكر بالحرام مفسدٌ للاعتكاف ،
وعليه المالكيّة والشّافعيّة إذا كان بسببٍ حرامٍ.
ولم يره الحنفيّة مفسداً إن وقع ليلاً ،
أمّا إن كان في النّهار فإنّه يبطل الصّوم فيبطل الاعتكاف ،
لأنّه كالإغماء لا يقطع التّتابع.
وألحق المالكيّة بالسّكر الحرام استعمال المخدّر إذا خدّره.
7 -
الحيض والنّفاس
يجب على الحائض والنّفساء الخروج من المسجد ،
إذ يحرم عليهما المكث فيه ،
ولأنّ الحيض والنّفاس يقطعان الصّيام.
والحائض والنّفساء يبنيان وجوباً وفوراً -
في نذر الاعتكاف المتتابع - بمجرّد زوال العذر ،
فإذا تأخّرتا بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض
والنّفاس من الاعتكاف
)
يتبع ان شاء الله ..
__________________
الدكتور مؤمن
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى الدكتور مؤمن
البحث عن المشاركات التي كتبها الدكتور مؤمن
[حجم الصفحة الأصلي: 21.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط
21.36
كيلو بايت... تم توفير
0.63
كيلو بايت...بمعدل (2.86%)]