عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 31-07-2011, 04:11 AM
الصورة الرمزية الدكتور مؤمن
الدكتور مؤمن الدكتور مؤمن غير متصل
عضو مبدع
 
تاريخ التسجيل: Apr 2010
مكان الإقامة: مصراوى
الجنس :
المشاركات: 895
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ** فقه وفتاوى الصيام ..


مفسدات
ومبطلات الأعتكاف



1 الجماع

اتّفق الفقهاء على
أنّ الجماع في الاعتكاف حرامٌ ومبطلٌ له ،

ليلاً كان أو نهاراً ، إن كان عامداً.
وكذا إن فعله ناسياً لاعتكافه عند الجمهور ،

لقوله تعالى :
"ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد" .



2 - دواعي الجماع كاللّمس والقبلة

قال ابن حجر في الفتح
(
واتفقوا على فساده بالجماع
حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة
وعن مجاهد يتصدق بدينارين واختلفوا في غير الجماع
ففي المباشرة أقوال ثالثها أن انزل بطل وإلا فلا

- وهو قول للشافعية و الحنابلة -
)
( 4 / 319 ) وينظر شرح السنة ( 6 / 401 )
وشرح العمدة لشيخ الإسلام ( 2 / 814 )


قال الشيخ ابن باز
( لو أنزل المعتكف من مباشرته وملاطفته لأهله
فيما دون الفرج فالأظهر أنه لا يفسد اعتكافه
)



3 - الخروج من المسجد

اتّفق الفقهاء على أنّ الخروج من المسجد للرّجل والمرأة
' وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها عند الحنفيّة '
إذا كان لغير حاجةٍ فإنّه يفسد الاعتكاف الواجب ،
وألحق المالكيّة وأبو حنيفة - في رواية الحسن عنه -
بالواجب الاعتكاف المندوب أيضاً ،
سواءٌ أكان الخروج يسيراً أم كثيراً.



4 - الجنون

إذا طرأ على المعتكف الجنون ،
وكان زمنه قليلاً فإنّه لا يفسد الاعتكاف
في قول الفقهاء جميعاً. أمّا إذا طال الجنون فالجمهور
على أنّه لا يقطع الاعتكاف ، ومتى أفاق بنى.

وذهب الحنفيّة إلى أنّ القياس سقوط القضاء قياساً
على سقوط قضاء الصّوم إذا جنّ واختلف الحنابلة فيه ،
هل يبني أو يبتدئ ؟ بناءً على خلافهم في بطلان الصّوم.



5 - الرّدّة

يبطل الاعتكاف بالرّدّة على قولهم جميعاً ،
لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف الاعتكاف ؟
ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى عدم وجوب الاستئناف
بعد توبته ، فيسقط عنه القضاء لمّا بطل بردّته ،
ولا يبني على ما مضى.

لقوله تعالى :
"قل للّذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف"
وقوله صلى الله عليه وسلم :
" الإسلام يجبّ ما كان قبله " .
ومذهب الشّافعيّة وجوب الاستئناف.



6 - السّكر

ذهب الحنابلة إلى أنّ السّكر بالحرام مفسدٌ للاعتكاف ،
وعليه المالكيّة والشّافعيّة إذا كان بسببٍ حرامٍ.


ولم يره الحنفيّة مفسداً إن وقع ليلاً ،
أمّا إن كان في النّهار فإنّه يبطل الصّوم فيبطل الاعتكاف ،
لأنّه كالإغماء لا يقطع التّتابع.
وألحق المالكيّة بالسّكر الحرام استعمال المخدّر إذا خدّره.



7 - الحيض والنّفاس

يجب على الحائض والنّفساء الخروج من المسجد ،
إذ يحرم عليهما المكث فيه ،
ولأنّ الحيض والنّفاس يقطعان الصّيام.


والحائض والنّفساء يبنيان وجوباً وفوراً -
في نذر الاعتكاف المتتابع - بمجرّد زوال العذر ،
فإذا تأخّرتا بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض
والنّفاس من الاعتكاف
)

يتبع ان شاء الله ..
__________________






رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 21.98 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 21.36 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (2.86%)]