قد قال الله عز وجل (فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)
ربما الشيخ الذي سأله قريبك قد فهم أن قريبك يسأل عن صلاة النافلة ،، ففي صلاة النافلة يجوز ذلك ولا حرج ، أما في الفريضة لا ، يلزم أدائها في المسجد على الرجل .
لا بأس ، الآن قد توضحت الأمور لديك فاعمل بها ، وأرشد قريبك إلى الصواب تنل أجر الداعي إلى خير بإذن الله .
ثبتكم الله على الحق والخير
وجزاكم من كل الخيرات والنعم