رأي الجمهور في أكل لحم الفرس الجواز، للأحاديث الصحيحة في ذلك فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل" (رواه البخاري ومسلم)، وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: "نحَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرساً فأكلناه" (رواه البخاري ومسلم)، وعن جابر رضي الله عنه قال: "سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نأكل لحم الخيل ونشرب ألبانها" (رواه الدارقطني والبيهقي، قال النووي: بإسناد صحيح). و ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى كراهته كراهة تنزيه , و ذهب الإمام أبي حنيفة والأوزاعي رحمهما الله إلى كراهته كراهة تحريم
و على هذا فأكل لحم الفرس غالبه حلال و لبنها تابع لها ,
أما بالنسبة للبن الأتان " أنثى الحمار" فلا يجوز التدواي به إلا للضرورة , و الضرورة يشترط لها شرطان ,
الأول : أن يتعين دفع ضرورته بهذا الشيء لا بغيره.
الثاني: أن تندفع ضرورته به.
أرجو أن أكون أفدتكم و الله أعلم