عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 14-10-2010, 10:22 PM
الصورة الرمزية أم عبد الله
أم عبد الله أم عبد الله غير متصل
مراقبة الملتقيات
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
مكان الإقامة: أبو ظبي
الجنس :
المشاركات: 13,882
الدولة : Egypt
افتراضي رد: ملف خاص [ احكام الإبتعاث والمبتعثين ]

مبتعث يريد التخلف في بلاد دراسته ويدفع غرامة التأخير فهل يجوز له؟
أنا طبيب موفد على حساب الدولة لنيل شهادة الدكتوراة ، لمدة ثلاث سنوات ، والمهم : أنه لدى عودتنا نتقاضى مبلغاً من المال لا يكفي لتغطية ربع النفقات الحياتية ، وأنا ليس لدي بيت للسكن ، فإذا عدت فلربما أمد يدي للناس للسؤال ، خاصة وأن الراتب لا يكفي للمعيشة ، فكيف سيكفي لإيجار السكن إضافة للمعيشة ؟ . وسؤالي : هل عليَّ إثم إن أنا تأخرت عن عودتي بشكل مؤقت لمدة قد تصل لسنتين ، أو ثلاث ، حتى أستطيع أن أوفر مبلغاً بسيطاً من المال لتأمين - على الأقل - سكني عند عودتي ؟ . وسؤال آخر : لو حصل وأنني أثناء فترة تخلفي قد حُكمت من قبَل الدولة بالغرامة المالية المترتبة على عدم عودتي : فهل إن قمت بتسديد المبلغ أبرئ ذمتي ، وأبرأ نفسي من الإثم ؟

الحمد لله
أولاً:
ابتداءً لا يمكننا أن نقول بجواز مخالفتك للعهد والميثاق الذي بينك وبين الجهة الموفدة ؛ لأن الالتزام بالعهود والمواثيق واجب شرعي ، يحتِّم عليك الالتزام بها ، وعدم نقضها ، فضلاً عن تبييت ذلك قبل الإقدام على إبرامها .
وحقيقة الأمر : أنك قلت ، ويجب عليك الصدق في القول ، ووعدتَ ، ويجب عليك الوفاء بالوعد ، وأنك اؤتمنتَ ، ووجب عليك أداء الأمانة على وجهها ، وعاهدتَ ، ويجب عليك الالتزام بالعهد ، وعدم نقضه ، وسواء كان كل ذلك بلسان مقالك ، أم بلسان حالك ، فالأمر سيان ، ولا فرق بينهما .
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبة/ 119 .
وقال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/ 58 .
وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ) المؤمنون/ 8 .
فاحذر أن تبيِّت نية التخلف عن الوفاء بالشروط بينك وبين الجهة الموفدة ، واحتسب أجر استقامتك على شرع الله ، وارج من الله أن يرزقك رزقاً حسناً بذلك .
قال الله سبحانه وتعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/ 2 ، 3 .
ثانياً :
هناك محذور آخر تقع فيه إذا لم تلتزم بالشروط الموثقة بينك وبين الجهة الموفِدة : وهو الضرر الذي توقعه عليهم جرَّاء تخلفك عن الرجوع إلى بلدك لتعمل معهم ، وما أُنْفقت الأموال عليك في الابتعاث إلا من أجل أن تعمل معهم فور انتهائك من الدراسة ، وأنت بتخلفك هذا تعطِّل عليهم تلك السنوات التي ستغيبها ، وهو ضرر ولا شك وقع على تلك الجهة الموفدة ، وأنت تتحمل تبعاته ، وآثامه .
وهناك محذور ثالث ، وهو إقامتك في بلد غير مسلم ، وهو ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ، وسبق أن قررناه في فتاوى متعددة ، فانظر – مثلاً - : جوابي السؤالين : (38284) و (13363) .
فإذا كان يجوز لك البقاء هناك من أجل دراسة لا توجد في بلاد المسلمين : فإن العمل فيها ليس من الأعذار للبقاء هناك .
نسأل الله تعالى أن يوفقك لكل خير .
والله أعلم




الإسلام سؤال وجواب



حكم استعمال الأغذية التي تحتوي على مواد خنزيرية وكيفية التصرف حيالها
المواد الخنزيرية : أريد أن أسألكم عن المنتجات التي تباع ولا نعلم على ماذا تحتوي ، فقد تحتوي على محرَّم ، وقد قرأت على الإنترنت أن المنتجات التي تحمل الرموز التالية هي التي تحتوي على محرم : E100 , E110 , E120 , E140 , E141 , E153 , E210 , E213 , E214 , E216 , E234 , E252 , E270 , E280 , E325 , E326 , E327 , E334 , E335 , E336 , E337 , E422 , E430 , E431 , E432 , E433 , E434 , E435 , E436 , E440 , E470 , E471 , E472 , E473 , E474 , E475 , E476 , E477 , E478 , E481 , E482 , E483 , E492 , E493 , E494 , E495 , E542 , E570 , E570 , E572 , E631 , E635 , E904 (risque de le contenir E104-E122-E141-E150-E153-E171-E173-E180-E240-E214-E477-E151 . ( حصلت عليها من خلال فتوى على موقع www.islamweb.net ) ، وفي موقع www.islamonline.net ما يلي : " هذه الأرقام وبتقريرات علمية من أهل اختصاص مسلمين : أنها لمواد تمت استحالتها نهائيّاً ، ولا يصدق عليها التسمية الأصلية ؛ لأنها بهذه الاستحالة الكيميائية أو الطبيعية أصبحت مادة أخرى لا حرج في تناولها بفقدانها خواصها الأصلية ، ومعلوم لدى أهل العلم أن الاستحالة تبيح المادة المحرمة ، ومثال ذلك كما قال الإمام ابن تيمية : إذا سقط خنزير أو كلب في مملحة وتآكل واستحال تحت فعل الملح وتحلل فيه حتى فقد خواصه الأصلية : حلَّ استعمال الملح ، هذه القاعدة كانت معروفة لدى علماء السلف الصالح ، ولم يتحرجوا يوماً باستعمال الاستحالة كطريقة تبيح بعض المواد المحرمة فيما لو بقيت على أصلها ، أما ما يحرم فهو ما يشير إلى المواد الدسمة من الشحوم ولحم الخنزير وغيره ؛ لأن الدسومات لا تتغير غالباً لا بالتسخين ، ولا بالغليان ، فإذا كان مكتوباً على العلبة مثلاً مواد دسمة من الخنزير أو الحيوانات : فهنا لا يجوز تناولها إطلاقا للسبب الذي ذكرته . " ١. هل عليَّ أن أبحث في كل المنتجات التي أشتري ؟ كيف نعرف المواد التي تحتوي على محرم ؟ إذا قلتم باستعمال هذه الرموز : فما هي هذه الرموز ؟ إذا قلتم بالمواد التي تتكون منها هذه المواد فهناك بعض المواد غير مفهومة ، وبعض المنتجات لا تكتب عليها ؟ . ٢. هل صحيح أنه إذا كانت الكمية قليلة فإنه يجوز أكلها ؟ إذا جهلنا عن المقدار الموجود فهل يجوز أكلها ؟ . ٣. ما هو قولكم عمن يقول إن الدجاج الرومي يلقحونه بمواد خنزيرية ؟ . ٤. هل عليَّ ذنب إذا أكلت منتجاً وجدت فيه مادة قد تستخرج من الخنزير ( شككت ) ؟ هل عليَّ ذنب إذا أكلت منتجاً وجدت فيه بعد أن أكلت أحد الرموز التي تدل على مادة خنزيرية في الأول شككت ؟ . أعتذر عن الإطالة ، وجزاكم الله كل خير .

الحمد لله
أولاً :
مما يتميز به المسلم عن غيره أنه يراعي الأحكام الشرعية المتعلقة بحياته ، ومن ذلك : كسبه ، وطعامه ، وشرابه ، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية حل الطعام للمسلم في دنياه وأخراه ، فبيَّن أن أكل الحرام سبب لعدم استجابة الدعاء ، وأما في الآخرة : فإنه قد ورد الوعيد الشديد لمن نبت جسده بالحرام .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ) رواه الطبراني ، وصححه الشيخ الألباني في " صحيح الجامع " (4519) .
فليحذر المسلم من أن يأكل ما لا يحل له أكله ، وليحرص على الطعام الحلال ، ولو بذل له ثمناً أعلى من غيره ، ولو بذل الجهد المضاعف لتحصيله .
ثانياً :
الخنزير محرَّم نجس ، لا يحل أكل لحمه ، ولا شحمه ، ولا يحل قليله ، ولا جزء منه ، فإذا وجدت بعض أجزاء من لحمه أو شحمه في خبز ، أو طعام ، أو دواء : حرم تناول ذلك كله .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"إذا تأكد المسلم ، أو غلب على ظنِّه أن لحم الخنزير ، أو شحمه ، أو مسحوق عظمه دخل منه شيء في طعام ، أو دواء ، أو معجون أسنان ، أو نحو ذلك : فلا يجوز له أكله ، ولا شربه ، ولا الادهان به ، وما يشك فيه فإنه يدعه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/281) .
ثالثاً :
هل يجب على المسلم السؤال والتحري قبل تناول المنتجات التي يشك بوجود شيء محرَّم فيها؟
سبق في كلام علماء اللجنة الدائمة قولهم : "وما يشك فيه فإنه يدعه" ، وفي موضع آخر – (22/285) – قالوا : "يستفصل لوجوب الحرز من أكل الحرام" .
وهذا هو الواجب حيث كان البلد المصنِّع لتلك الأطعمة والأشربة لا يمانع من استعمال المصانع لأجزاء الخنزير ، فمثل هؤلاء يكثر في بلادهم بقايا الخنزير من الشحوم فيستعملونه في أشياء كثيرة من المطعومات والمشروبات والأدوية والمعاجين وغيرها .
وحيث كان البلد المصنِّع إسلاميّاً يمنع استعمال لحم الخنزير وأجزائه : فلا يجب على المسلم البحث والتحري والسؤال والاستفسار عن المنتج المباح في ذاته ؛ لاستبعاد وجود مثل تلك المحرمات فيها .
وبحسب البلاد المنتجة والمصنعة يكون جواب أهل العلم في التحري وعدمه ، ومن التحري : سؤال أهل العلم والخبرة بالتركيبات الكيماوية والمواد العضوية ، ومن التحري : قراءة المحتويات المكتوبة على الأطعمة ، وهي كافية للتأكد ، حتى لو كانت من بلاد كافرة ؛ لأن مثل هذه الكتابات تراعى خوفاً من القوانين ، والغرامات ، وهم عبدة أموال فلا يورطون أنفسهم بالكذب – غالباً - ، وما يجده عليها من رموز وأسماء مواد لا يفهم معناها : فليسأل عنها من هو أهل لذلك ، والعلم متوفر الآن بطرق كثيرة ، فمن اطمأن لهم من هذا الجانب ووثق بكتابتهم : فليكتف بقراءة قائمة المحتويات ، وإلا فيلزمه التأكد أكثر ، أو الاجتناب الكلي ، وهو الأسلم له .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
هل تجب قراءة قائمة المحتويات المكتوبة على الأطعمة ؛ للتأكد من عدم وجود المنتجات خنزيرية أو كحولية ؟ .
فأجابوا :
"نعم ، يجب ذلك" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/285) .
رابعاً :
كل ما سبق ذِكره هو في حال وجود لحم الخنزير أو شحمه قليلا كان أو كثيراً في الأطعمة أو الأشربة أو الأدوية ، فهل إذا صنِّعت تلك اللحوم والشحوم بما أحالها عن هيئتها يرفع عنها التحريم ، أو تظل محرَّمة واجبة الاجتناب ؟ .
اختلف في ذلك أهل العلم ، فرأى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء أن التصنيع لا يرفع التحريم ، ولا يغيِّر من الحكم شيئاً ، وخالف في ذلك آخرون فرأوا – كـ " المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية " - حل الأعيان المحرَّمة النجسة إذا استحالت إلى شيء آخر يرفع نجاستها واسمها ، وهو يوافق ما رجحه ابن القيم رحمه الله (وهو الذي نراه راجحاً) ، وقد نقلنا كلا القولين في جواب السؤال رقم : (97541) .
ونضيف هنا : أن هذا هو – أيضاً – ترجيح " هيئة كبار العلماء " في المملكة العربية السعودية ، ففي كتابهم " البحوث العلمية " ( 3 / 467 ) قالوا :
"ونظير ذلك : طهارة ما سمِّد من الأشجار ، والزروع بالنجاسات ، وحل ثمارها بسبب الاستحالة ، ونظيره أيضاً : طهارة ما تخلل بنفسه من الخمر ، وحل الائتدام به ، وبيعه ، وشرائه ، وغيرها من أنواع الانتفاع ، بعد أن كان خمراً محرَّماً شربُها ، وبيعها ، وشراؤها ، وذلك بسبب الاستحالة" انتهى .
خامساً :
من أكل شيئاً من طعام محرَّم ، وهو لا يعلم عنه شيئاً : فالواجب تجنب ما بقي منه ، ولا يلزمه شيء فيما فات ، وليتحرَّ في المستقبل .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل أكل لحم خنزير وهو لا يعلم ، ثم جاء إليه رجل بعد أن انتهى من الأكل وقال له : بأنه لحم خنزير ، ولحم الخنزير كما نعلم محرم على المسلمين ، فماذا عليه أن يفعل ؟ .
فأجابوا :
"لا يلزمه شيء تجاه ذلك ، ولا حرج عليه ؛ لكونه لا يعلم أنه لحم خنزير ، وإنما يلزمه التحري ، والحذر في المستقبل" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (22/282، 283) .

والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب



ترافق زوجها المبتعث للدراسة في دولة غربية وتريد الدراسة في أماكن مختلطة!
السؤال : أنا امرأة أعيش في بريطانيا ، مع زوجي المبتعث ، والدولة تتكفل بتعليم أسرة المبتعث ، أنا حاصلة على شهادة جامعية ، وأرغب في إكمال دراستي العليا للأسباب التالية : 1. العزلة ، فأنا من ذك النوع الانطوائي ، بالإضافة إلى أنني لا أحب تضييع الوقت في القيل والقال في أغلب اجتماعات النساء . 2. جميع أولادي يدرسون ، ويذهبون مع أبيهم من الصبح ولا يعودون إلا العصر . 3. عندي رغبة شديدة للدراسة ، حاولت أكثر من مرة في السعودية ولم يحالفني القبول. 4. أنا أعمل مدرسة في منطقة من مناطق المملكة أكثر من 8 سنوات ، وبدأت أفكر أكمل تعليمي العالي ؛ لعلي أجد عملاً في المدينة التي يعيش ويعمل بها زوجي في المملكة ، وأترك مهنة التدريس . 5. القبول ميسر ، وفرصة ، فالبلد يشجع على العلم ، فكل الناس جاءت تدرس من كل أنحاء العالم . المشكلة هي أن زوجي يرفض التحاقي بمعاهد اللغة ؛ بحجة وجود رجال ، وسعوديون بالتحديد ، وأنت تعلم أن الجامعات تشترط اللغة أولا ، وتعلم أننا في بلد لا يطبق الإسلام , بحثت في الإنترنت وفي المعاهد والكليات عن " فصل " ليس فيه رجال فأخبروني أنهم لا يضمنون 100% أن الفصل نساء ، وللعلم أنا إنسانة أتقي الله ، وأنا ملتزمة بحجابي الكامل ، وأغطي وجهي ، ولو درست في فصل مختلط : فإنني سوف أحافظ على ذلك ، وإذا لزم الأمر كشفت وجهي وقت الدرس فقط . أرجو إفادتي .

الجواب:
الحمد لله
أولاً:
اعلمي – حفظك الله – أن طاعة زوجك واجبة عليكِ ، ويتحقق الوجوب فيما لو كان أمركِ بطاعة واجبة ، أو نهاك عن معصية ظاهرة ، وقد وُعدت الزوجة بالأجر الجزيل على طاعة زوجها .
فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ ) . رواه أحمد ( 1664 ) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " ( 1931 ) .
ولا شك أن ما أمركِ به زوجك هو المتعين عليك فعله ، ولا يسعك خلافه ، والاختلاط بين الرجال والنساء في أماكن التعليم والعمل من المحرَّمات التي لا تخفى آثارها السيئة على كلا الجنسين .
وما نقوله لكِ نقوله لزوجك أيضاً ، فكثير من الرجال يظن أن الاختلاط محرَّم على النساء دون الرجال ، والحكم واحد في الجنسين ، ويتعيَّن المنع إن كان الاختلاط في دول الكفر التي لا يجوز – أصلاً – الإقامة فيها بحجة الدراسة ، إلا إذا كان هذا العلم لا يجده في بلاد المسلمين ، وهي بالإضافة لكفرها فإن فيها من الفساد الأخلاقي الشيء الكثير .
ثانياً:
ليس هناك مانع شرعي من أن تدرس المرأة ، وتطلب العلم ، وإنما الذي حظره الشرع هو ما يكون في بيئات العلم من الاختلاط والسفور والمعاصي الظاهرة والباطنة .
قال علماء اللجنة الدائمة – في دراسة المرأة - :
"يجب عليها عيناً أن تتعلم ما لا بد منه لإصلاح شؤون دينها ، وأداء حق ربها وأسرتها ..... فإن تيسر لها ذلك دون خروج إلى المسجد ونحوه : فالحمد لله ، وإلا فلها الخروج إلى معهد ، أو مدرسة لتعلم ما وجب عليها لتوقُّف صحة دينها وصلاح دنياها عليه" انتهى باختصار .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود.
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 177 ) .
وقالوا أيضاً :
"دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مما تحتاج إليه المرأة ، أو يعينها على معرفة أمور دينها : مشروعة ، إذا لم يترتب عليها محذور شرعي ، أما إذا ترتب عليها محذور شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم ، وعدم الحجاب : فإنها لا تجوز ؛ لأن هذه أمور محرمة ؛ ولأن ذلك يؤدي إلى الفساد" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 170 ، 171 ) .
ثالثاً:
الاختلاط في أماكن الدراسة لا يبيح للمرأة ولا للرجل أن يدخل تلك المواقع ، وبخاصة في بلاد الكفر ؛ حيث تكثر الفتن والمهالك ، ومن أراد الحفاظ على دينه وعرضه فليتجنب تلك الأماكن التي يختلط فيها الرجال بالنساء ، وإلا فإنه يسلك طريقاً لا يسلم فيه إلا القليل ، ولو التزمت المرأة بحجابها فإنه لا يبيح لها الدخول لتلك الأماكن للدراسة ، وإذا كانت تلك الأماكن في بلاد الكفر : تحتَّم المنع ؛ لما يسببه دخولها من تعرض السفهاء لها ولدينها ولحجابها .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
هل يجوز للأخوات أن يدخلن ، ويتعلمن في المدارس ، والجامعات المختلطة ، حيث لا يوجد في بلاد الغرب إلا التعليم المختلط ، ولكن الأخوات يلتزمن بالزي الإسلامي مع مضايقات الكفار ؟
فأجابوا :
"اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ، ومنكر عظيم ؛ لما فيه من الفتنة ، وانتشار الفساد ، وانتهاك المحرمات ، وما وقع بسبب هذا الاختلاط من الشرِّ والفساد الخلقي لهو من أوضح الدلائل على تحريمه ، وإذا انضاف إلى ذلك كونه في بلاد الكفار : كان أشد حرمةً ومنعاً ، وتعلُّم المرأة بالمدارس والجامعات ليس من الضرورات التي تستباح بها المحرمات ، وعليها أن تتعلم بالطرق السليمة البعيدة عن الفتن" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 181 ، 182 ) .
وقالوا أيضاً :
"لا يجوز للطالب المسلم أن يدرس في فصول مختلطة بين الرجال والنساء ؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة ، وعليك التماس الدراسة في مكان غير مختلط ؛ محافظة على دينك ، وعِرضك ، ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا )" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 12 / 173 ) .
والخلاصة :
أطيعي زوجكِ في الامتناع عن الدراسة المختلطة ، واصبري حتى ترجعي لبلدك ، واستثمري وقت فراغك في طلب العلم ، سماعاً ، وقراءة ، وابذلي جهداً على بنات جنسك من المسلمات تعليماً لهنَّ وإرشاداً ، ومن الكافرات دعوة لهنَّ وهداية ، ونسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب



مخاطر سفر الطلاب للدراسة في الخارج والإقامة مع العائلات هناك
السؤال : تلقيت عرضاً للعمل كممثل لمدارس لغات إنجليزية تقع بكندا واستراليا وبريطانيا وأمريكا وذلك لكي أقوم بتمثيل هذه المدارس ببعض البلاد العربية ، وستتمثل مهمتي في أن أقوم بالتسويق لهذه المدارس ، وتسجيل الطلاب الذين يرغبون في استكمال دراستهم أو تدريبهم بهذه البلاد ، كما سيكون من واجبي أيضاً حجز السكن بالمدارس أو الجامعات أو الفنادق أو مع الأسر المضيفة ، وسأتلقى عمولة عن هذا العمل ، فهل هذا العمل حلال ؟ .

الجواب :
الحمد لله
لا يخفى أن سفر الطلاب إلى الخارج ، وسكنهم مع العائلات المضيفة ، يحتوي على مجموعة من المحاذير الشرعية ، ومنها :
1- الخطر العظيم على دينهم وأفكارهم وثقافتهم ، لا سيما إذا كانوا في مرحلة الشباب ، وانتقلوا إلى تلك البيئات التي يغلب عليها الانحلال الخلقي ، والانحراف الفكري ، ولهذا رجع كثير من أبناء المسلمين المبتعثين إلى تلك البلدان بلا دين ، أو بلا هوية ، أو بأمراض وانحرافات سلوكية وفكرية .
ولهذا اشترط أهل العلم للدراسة في بلاد الغرب أن يكون الدارس ذا علم يمنعه من الشبهات ، وذا دين يحجزه عن الشهوات ، وأن يكون ذلك تحت رقابة من الدولة أو من الأسرة تحول بينه وبين التأثر بالانحرافات الموجودة هناك .
2- أن إقامة الطالب مع ما يسمى بالعائلات المضيفة ، يعرضه لمزيد من الخطر والفتنة ؛ لما في ذلك من الاختلاط بأهل البيت ، والتأثر بعاداتهم ، والمحاكاة لهم ، وقد يجره ذلك إلى علاقات محرمة مع أهل البيت أو من يحيط بهم ، وينظر في الموقع حكم السكن مع العوائل في الخارج ( 13694 ) .
3- أن الاختلاط في التعليم أمر محرم ، والغالب في مدارس تلك الدول ومعاهدها هو الاختلاط ، فلا يجوز إرسال الأبناء إلى تلك الأماكن ، لما في ذلك من إعانتهم على الحرام والإثم والعدوان ، وينظر في تحريم الاختلاط جواب السؤال رقم (1200) .
4- أنه إذا كانت الدارسة فتاة ، فإن المحذور في حقها أشد ؛ لما يقتضيه ذلك من سفرها بلا محرم ، وإقامتها بعيدا عن أهلها ، مما يعرضها للفتنة ، ويجرها للشر .
ولهذا ؛ فلا يستريت عاقل في أن إرسال أبناء المسلمين إلى تلك البلدان - دون رقابة ومتابعة وإشراف مباشر يمنعهم من الاندماج في المجتمع والتأثر بثقافته وفكره - أن ذلك من أعظم الجناية عليهم ، والتفريط في حقهم ، وهو من أسباب انحراف المجتمع المسلم ، لكون هؤلاء الدارسين يعودون فيتبوؤن المناصب ، ويحوزون التقديم ، وهم قد انسلخوا من دينهم وعقيدتهم ، وتحللوا من أخلاقهم وقيهم ، إلا من عصم الله .
والمتتبع لمسيرة التغريب في المجتمعات الإسلامية يجد أنها قامت على يد هؤلاء المبتعثين إلى الخارج ، الذين أرادوا أن يكون مجتمعهم جزءا من المجتمعات المنحلة التي عاشوا فيها ، وانبهروا بانحرافها .
وما زال أهل العلم والغيرة يحذرون من المدارس الأجنبية المقامة في بلدان المسلمين ، وما لها من أثر في التغريب وطمس الهوية ، فكيف إذا كان الطالب سيذهب إلى بلادهم ، ويجلس فيها دون رقيب أو حسيب .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله مبينا ضوابط ابتعاث الطلاب إلى الخارج : " أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود بعض المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لجنة علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية , واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المذكورة , ويقوم بالدعوة إلى الله هناك , وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة , ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها , ويقوم بإرشادهم وتوجيههم , وإجابتهم عما قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك .
وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع المشاكل والشبهات التي قد تواجههم في البلاد التي يبتعثون إليها , ويبين لهم موقف الشريعة الإسلامية منها , والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق , وتعدد الزوجات بصفة عامة , وتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة , وحكم الطلاق , وحكمة الجهاد ابتداء ودفاعا وغير ذلك من الأمور التي يوردها أعداء الله على شباب المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه " انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (1/387) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا كان الواقع كما ذكر من أن التخصص الذي تدرسه موجود في بلدك الإسلامي ، وأن الدراسة في الخارج مشتملة على مفاسد كثيرة في الدين والأخلاق وعلى الزوجة والأولاد - فإنه لا يجوز لك السفر لهذه الدراسة ؛ لأنها ليست من الضرورات ، مع وجودها في بلدك الإسلامي ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الإقامة في بلاد الكفار من غير مسوغ شرعي ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) وغيره من الأحاديث ، وما وقع فيه بعض المسلمين من السفر إلى بلاد الكفار من غير ضرورة هو من التساهل الذي لا يجوز في دين الله ، وهو من إيثار الدنيا على الآخرة ، وقد قال الله جل وعلا : ( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا . وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ) الأعلى/16 ، 17 ، وقال سبحانه : ( قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً ) النساء/77 .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من كان همه الآخرة جمع الله شمله ، وجعل غناه في قلبه ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه ضيعته ، وجعل فقره بين عينيه ، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ) انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26/93) .
وبناء على ذلك ، فإنه لا يجوز أن تشجع أو تعين أحداً على الدراسة في الخارج إلا إذا علمت انضباطه بالشرع ، وخلو سفره من المحا ذير ، وذلك إذا كان يسافر لدراسة لا تتوفر في بلده ، وكان ضمن هيئة تشرف عليه وتراقبه ، أو كان من السن والعلم والدين بحيث يؤمن عليه الاغترار بالشبهات والانجذاب للشهوات .
والله أعلم .





الإسلام سؤال وجواب

رد مع اقتباس
 
[حجم الصفحة الأصلي: 34.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 34.12 كيلو بايت... تم توفير 0.63 كيلو بايت...بمعدل (1.81%)]