تحريم الحلف بملة غير الإسلام
تحريم الحَلِف بملَّة غير الإسلام فواز بن علي بن عباس السليماني عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال»؛ رواه البخاري برقم (1363)، ومسلم (315). قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (12 /145): وحاصله أنه لا يصير بذلك كافرًا، وإنما يكون كالكافر في حال حَلِفِه بذلك خاصة، وحمل بعضهم الحديث على الزجر والتغليظ، وأن ظاهره غيرُ مُرادٍ، وفيه: غير ذلك من التأويلات؛ اهـ بتصرف يسير. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن حلَف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبًا فهو كما قال، وإن كان صادقًا فلن يرجع إلى الإسلام سالِمًا)؛ رواه أحمد برقم (23006)، وأبو داود (3258)[1]. وحملني على إفراده ببابٍ مستقل، وجود ذلك في أوساط المسلمين، كمن يقول اليوم تأكيدًا لكلامه: أنا يهودي، أو أنا نصراني، أو أنا مجوسي، وهو يريد بذلك الحلف بغير الله من الملل والأديان، والله المستعان، وهو أعلم. [1] صحيحٌ: راجع: «صحيح وضعيف أبي داود» ـ عقب الرقم المذكور أعلى ـ و«تحقيق المسند» (38 /114)، والله أعلم. |
الساعة الآن : 02:03 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour