ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   رمضانيات (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=23)
-   -   شروط وجوب الصيام (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=312300)

ابوالوليد المسلم 03-03-2025 11:41 PM

شروط وجوب الصيام
 
شروط وجوب الصيام[1]

د. حسام العيسوي سنيد
يشترط لوجوب الصوم على المكلَّف مجموعة من الشروط:
1- الإسلام: فغير المسلم ليس مطالبًا بفروع الإسلام؛ كالصلاة والصيام وغيرها.

2- البلوغ: فلا يجب الصوم إلا على البالغ، وليس معنى ذلك: أن يترك الصبي حتى يبلغ، ولكن ينبغي تدريبه على الصوم كالصلاة؛ قال صلى الله عليه وسلم: "مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سَبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر"[2].

وقد كان الصحابة يصوِّمون صِبيانهم وهم صغار، حتى كانوا يأتون لهم باللعب من العِهْن؛ (أي: الصوف)، يُلهونهم بها حتى يأتي وقت الإفطار.

قال الشاعر:
وينفع الأدب الأولادَ في صغرٍ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
وليس ينفع عند الشَّيبة الأدبُ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
إن الغصونَ إذا قوَّمتها اعتدلتْ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif
ولن تَلين إذا قوَّمتها الخُشُبُ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

3- العقل: فالمجنون رفع عنه الصوم؛ قال صلى الله عليه وسلم: "رُفِعَ القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق"[3].

والإغماء: لو كان طويلًا يمتد لشهور، وخصوصًا مع أجهزة الإنعاش الصناعي، يُشبه حالة الجنون الرافع للتكليف، أما إذا كان قصيرًا - يستغرق يومًا أو يومين - فلا مانع أن يُطَالب صاحبه بعد إفاقته بالصوم، ولو أُغمِي عليه أثناء النهار، ثم أفاق، فصومه صحيح.

4- القدرة على الصوم: فلا يجب الصوم على الكبير والمريض مرضًا مزمنًا [لم يُطقه حسًّا][4].

5- عدم الحيض والنفاس: فالحائض والنُّفَساء تفطران استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بالُ الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنُؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة[5].

وإذا نزل عليها الدم في آخر النهار، تُفطر وتعيد اليوم، وإذا انقطع الدم أثناء النهار: يُستحب أن تمسك سائر النهار المتبقي، وليس واجبًا.

وتَناول الحبوب التي تؤخِّر الحيض ونزول الدم جائز إذا لم يترتَّب على تناولها ضررٌ.

[1] انظر: الحفناوي، فقه الصيام، ص45، وما بعدها.

[2] أخرجه أبو داود.

[3] أخرجه أبو داود.

[4] أما الحائض فلا تُطقه شرعًا.

[5] أخرجه مسلم.





الساعة الآن : 05:52 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.63 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.54 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.41%)]