شرح حديث أَبي هريرة -رضي الله عنه- "حقُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلِمِ خمسٌ.."
شرح حديث أَبي هريرة -رضي الله عنه- "حقُّ الْمُسْلمِِ عَلَى الْمُسْلِمِ خمسٌ.." https://forum.ashefaa.com//upload.3d...d6a7b0ae91.gif عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺقال: https://forum.ashefaa.com//upload.3d...df71a655f1.gif((حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس))([1])متفق عليه، وفي رواية لمسلم https://forum.ashefaa.com//upload.3d...df71a655f1.gif((حق المسلم على المسلم ست قيل: ما هن يا رسول الله؟، قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه))([2]). وقول النبيﷺ في الرواية الأولى((حق المسلم على المسلم خمس))، وفي الرواية الثانية ((حق المسلم على المسلم ست)) https://forum.ashefaa.com//upload.3d...df71a655f1.gifلا منافاة بينهما، وذلك أنّ ذكْر الخمس في مقام من المقامات -إن كان ذلك قد ضبطه الرواة- لا ينافي أن ثمّة حقوقاً أخرى زائدة على ذلك ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم - في مقام آخر، تقول: حق فلان عليك كذا وكذا، ثم تقول في مقام آخر: حقه عليك كذا وكذا، فأنت لم تقصد الاستيعاب في كلامك الأول، وإنما ذكرت جملة من الحقوق، وهذا كثير في الأحاديث النبوية، تارة يذكر النبي ﷺ أموراً معدودة أربعة أو خمسة أشياء أو نحو ذلك، كقوله ﷺ مثلاً: ((فُضلت على الأنبياء بست))([3])، وفي بعضها:((أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي))([4]). فذكرُ الزيادة لا يتنافى مع الرواية التي ذكر فيها الأقل، وهذا التعبير وهو قوله ﷺ: ((حق المسلم على المسلم)) عبر عنه بالحق، والحق هو الشيء الثابت، وكذلك التعبير بـ "على" يشعر بالوجوب، وكأنه قال: إذا سلم وجب عليه أن يرد السلام، وفي الرواية الأخرى ((إذا لقيته فسلم عليه))، ولا شك أن رد السلام آكد من ابتداء السلام. https://forum.ashefaa.com//upload.3d...df71a655f1.gif((وعيادة المريض)) هي من الأمور التي يحبها الشارع، وورد فيها أحاديث تبين فضلها، من تلك الأحاديث قوله ﷺ: ((من عاد مريضًا لم يزل في خُرْفة الجنة حتى يرجع))([5]). https://forum.ashefaa.com//upload.3d...df71a655f1.gifوقوله: ((واتباع الجنائز)) المقصود به منذ أن يصلى عليها حتى تدفن. وقوله: ((وإجابة الدعوة)) وهي مؤكدة جداً، إلا وليمة العرس فهي واجبة لأنه جاء عن النبي ﷺ أنه قال: ((ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم))([6])، وكذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((إذا دُعي أحدكم فليجب، فإن كان صائمًا فليُصلِّ، وإن كان مفطرًا، فليَطعَم))([7])، فليصلِّ يعني: فليدعُ لهم بالبركة. _ ولكنه يرخص له في ترك إجابة وليمة العرس إن علم أنها تشتمل على منكر، كالمعازف مثلاً، في غير ما يرخص فيه في النكاح في الدف للنساء خاصة. _وحضور وليمة العرس لابد فيه من الإطعام إلا إذا أذنوا له، فإن ذلك من تمام الإجابة، والله تعالى أعلم، https://forum.ashefaa.com//upload.3d...df71a655f1.gifوقوله: ((وتشميت العاطس)) هو أن يقول له إذا حمد الله: يرحمك الله، ثم يقول العاطس: يهديكم الله ويصلح بالكم. _ ومن الناس من يقول: يهدينا ويهديكم الله، وهذا لم يرد، وهذه الأذكار والأدعية والأوراد التي جاءت عن الشارع يُلتزم لفظها فلا يزيد فيها الإنسان ولا ينقص، والنبي ﷺ حينما كان يلقن أحد أصحابه هذا الدعاء ((اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، قال: فردّدتها على النبي -صلى الله عليه وسلم-، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت))([8])، مع أن لفظة رسول أبلغ من نبي، لأن الرسالة تتضمن النبوة، لا يكون رسولاً إلا وهو نبي، ومع ذلك النبي ﷺ أنكر عليه حينما غير هذه اللفظة. وإذا لم يسمعه يقول: الحمد لله لا يقول له: يرحمك الله، حتى لو عرف من عادته أنه يحمد الله، لكن نحن مأمورون إذا سمعنا ذلك أن نشمته. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ [1] - أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، (2/ 71) برقم: (1240)، ومسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، برقم: (2162)، بلفظ: ((خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام، وتشميت العاطس، وإجابة الدعوة، وعيادة المريض، واتباع الجنائز)). [2] - أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، (4/ 1705)، برقم: (2162). [3] - أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، (1/371)، برقم: (523). [4] - أخرجه مسلم، كتاب السلام، باب من حق المسلم للمسلم رد السلام، (4/ 1705)، برقم: (2162). [5] - أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل عيادة المريض، (4/ 1989)، برقم: (2568). [6] - أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، (7/ 25)، برقم: (5177) ومسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، (2/ 1055)، برقم: (1432) [7] - أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، (7/ 25)، برقم: (5177) ومسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، (2/ 1055)، برقم: (1432) [8] - أخرجه البخاري كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، (1/ 58)، برقم (247). المصدر: الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت |
| الساعة الآن : 10:29 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour