أحكام النجاسات
أحكام النجاسات د. عبد الله بن سالم باهمام تعريف النجاسة النجاسة لغةً: القذارة. النجاسة شرعًا: القذارة التي أمر الشرع بإزالتها. أنواع النجاسات 1- بول الآدمي وعذرته لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم ): «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ الله، وَالصَّلَاةِ، وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ» (متفق عليه). 2- دم الحيض لما ثبت أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ (صلى الله عليه وسلم ) فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ لِي إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ، فقَالَ (صلى الله عليه وسلم ): فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ، ثُمَّ صَلِّي فِيهِ» (رواه أبو داود). وما عدا دم الحيض فهو طاهر، سواء أكان دمًا مسفوحًا [ الدم المسفوح: هو الذي يخرج من مكانه ويسيل] ، أو غير مسفوح؛ لما ثبت «أن أحد المشركين رمى رجلا من المسلمين بسهم وهو قائم يصلي فأصابه، فنزعه واستمر في صلاته، والدم يسيل منه» (رواه أبو داود). 3- بول وروث الحيوان غير مأكول اللحم لحديث ابن مسعود رضى الله عنه قال: «أتى النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم ) الْغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ، وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ[ركس: رجس] » (رواه البخاري). ما حكم بول وروث ما يؤكل لحمه؟ بول الحيوان مأكول اللحم وروثه طاهر؛ لما ثبت عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن ناسا قدموا المدينة فاجْتَوَوْها -أي: مرضوا فيها- فبعثهم النبي (صلى الله عليه وسلم ) إلى إبل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها (رواه البخاري). 4- الميتة وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية؛ لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥرِجۡس ٌ ) [الأنعام: 145]. ويدخل في الميتة ما قطع من البهيمة وهي حية قبل ذبحها. ويستثنى من ذلك: 1- ميتة السمك والجراد: لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «أُحِلَّتْ لنا مَيْتَتَان وَدَمَان، أمَّا المَيْتَتَان: فَالسَّمَكُ والْجَرَادُ، وأمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ والطُّحَالُ» (رواه أحمد). 2- ميتة ما لا نفس له سائلة كالذباب: لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغمِسْهُ كلَّهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً، وَفِي الآخَرِ دَاءً» (رواه البخاري). https://www.al-feqh.com/image/01_02_002.jpg الميتة https://www.al-feqh.com/image/01_02_003.jpg السمك https://www.al-feqh.com/image/01_02_004.jpg الجراد https://www.al-feqh.com/image/01_02_005.jpg الذباب 5- لحم الخنزير لقوله جل وعلا: ( قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ) [الأنعام: 145]. https://www.al-feqh.com/image/01_02_006.jpg الخنزير 6- لعاب الكلب لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه). - والولوغ : إدخال الكلب لسانه في الإناء وتحريكه، سواء شرب أو لم يشرب. https://www.al-feqh.com/image/01_02_007.jpg لعاب الكلب 7- المَذْي وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا بتدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه -لما سأله عن المذي-: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه). 8- الوَدْي وهو ماء أبيض، غليظ، يخرج بعد البول.. طهارة المني المني: هو ماء أبيض غليظ يخرج بشهوة وتدفق، ويعقبه فتور، وله رائحة كرائحة طلع النخل ويقرب من رائحة العجين. وهو طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) بغسله. ويكتفى في إزالة المني بغسله -إن كان رطبًا-، وفركه -إن كان يابسًا-؛ لحديث عائشة-رضي الله عنها- قَالَتْ: «كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) يغسل المنِيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنْظُرُ أثَرَ الغَسْلِ فيه»(متفق عليه). وفي رواية مسلم: «فلقد رأيتُني أفْرُكُه من ثوبِ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فَرْكًا، فيُصلي فيه» (متفق عليه). https://www.al-feqh.com/image/01_02_009.jpg الغسل إذا كان رطب https://www.al-feqh.com/image/01_02_010.jpg الفرك إذا كان يابسً الكحول الكحول طاهر حسيا رغم نجاسته المعنوية وكون شربه من كبائر الذنوب. أما قوله جل وعلا: ( يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠ ) [المائدة: 90] فالمقصود به الرجس المعنوي، وليس الرجس الحسي، كما في الميسر[ الميسر: القمار]، والأنصاب[ الأنصاب: الأصنام]. https://www.al-feqh.com/image/01_02_011.jpg الكحول يتبع |
رد: أحكام النجاسات
طرق تطهير النجاسات 1-تطهير الأرض المنجسة إذا أصابت الأرض نجاسة فإنها تزال سواء أكان ذلك بالماء أو بغيره؛ لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فقال (صلى الله عليه وسلم ): «دَعُوهُ، وَهَرِيقُوا [ هَرِيقوا: صبوا ]ٍ عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا [ السجل: الدلو الممتلئ بالماء]ٍ مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا [ ذنوبًا: الدلو الكبير الممتلئ ماء]ٍ مِنْ مَاءٍ» (متفق عليه). وإن كانت النجاسة سائلة فجفت فقد طهرت بذلك؛ لحديث أَبِي قِلَابَةَ رضى الله عنه قَالَ: «إذَا جَفَّتِ الأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ [ زكت: طهرت]ٍ» (رواه البخاري). https://www.al-feqh.com/image/01_02_013.jpg غسل الأرض بالماء https://www.al-feqh.com/image/01_02_014.jpg نجاسة سائلة على الأرض https://www.al-feqh.com/image/01_02_015.jpg جفاف النجاسة السائلة 2-تطهير الماء المتنجس يَطْهُر بإِضافة ماء كثير إِليه حتى يزول أثر النجاسة، كما يطهر -أيضا- بتصفيته بوسائل التنقية الحديثة. https://www.al-feqh.com/image/01_02_016.jpg تطهير بالوسائل الحديثة https://www.al-feqh.com/image/01_02_017.jpg التطهير بزيادة الماء 3-تطهير الثوب المتنجس يغسل بالماء، ويفرك، ويعصر، حتى تزول النجاسة. https://www.al-feqh.com/image/01_02_018.jpg تطهير الثوب المتنجس 4-تطهير الفُرُش تغسل بالماء، أو بالمنظفات الحديثة، وتفرك، حتى تزول النجاسة. https://www.al-feqh.com/image/01_02_019.jpg تطهير الفرش 5-تطهير جلد الميتة 1-جلد ميتة مأكول اللحم: وهذا يطهر بالدِّباغ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ [ الإهاب: الجلد قبل الدباغ ] فَقَدْ طَهُرَ» (رواه مسلم). والدباغ: معالجة الجلود ببعض المواد حتى تلين ويزول ما بها من نتن. أما إِذا كان الحيوان المأكول غير ميت، ومذبوحا بالطريقة الشرعية فإِن جلده طاهر. 2-جلد ميتة غير مأكول اللحم: فما لا تحله الذكاة لا يطهر بالدباغ، ولو كان في حال الحياة طاهرًا. https://www.al-feqh.com/image/01_02_020.jpg حيوان مأكول اللحم https://www.al-feqh.com/image/01_02_021.jpg الدباغ https://www.al-feqh.com/image/01_02_022.jpg حيوان غير مأكول اللحم 6-تطهير بول البنت، أو الغلام الذي لم يأكل الطعام يغسل بول البنت، أما بول الصبي فيكفي فيه الرش؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» (رواه أبو داود). https://www.al-feqh.com/image/01_02_023.jpg الرش من بول الغلام https://www.al-feqh.com/image/01_02_024.jpg الغسل من بول البنت 7-تطهير ما ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» (متفق عليه). https://www.al-feqh.com/image/01_02_026.jpg التطهير بالتراب ( مره واحده ) https://www.al-feqh.com/image/01_02_025.jpg ثم التطهير بالغسل ( 6 مرات ) 8-تطهير المَذْي والوَدْي يغسل ذكره ويتوضأ؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ) في حديث عليّ بن أبي طالب ضى الله عنه: «تَوَضَّأْ، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ» (متفق عليه). أما تطهير الثوب فيكتفى فيه برش الماء على الموضع الذي أصابه المذي أو الودي، لحديث سهل بن حنيف أنه سأل النبي (صلى الله عليه وسلم ) قال : «قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيبُ ثَوْبِي مِنْهُ قَالَ يَكْفِيكَ بِأَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ» (رواه أبو داود). 9-تطهير دم الحيض يغسل بالماء، ولا يضر بقاء أثره؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ» (رواه أبو داود). 10-تطهير النعل يدلك بالأرض حتى يذهب أثر النجاسة؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الأَذَى، فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» (رواه أبو داود). https://www.al-feqh.com/image/01_02_027.jpg تطهير النعل بالدلك بالأرض 11-تطهير ثوب المرأة الطويل إن علق بذيل ثوب المرأة نجاسة فيكفيها مشيها في المكان الطاهر، فتطهره الأرض؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم ): «يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ» (رواه أبو داود). https://www.al-feqh.com/image/01_02_028.jpg تطهير الأرض لثوب المرأة 12-تطهير الأطعمة الجامدة تطهر بإلقاء النجاسة وما حولها، والباقي يكون على أصل الطهارة؛ لما ثبت أَنَّ رَسُولَ اللهِ (صلى الله عليه وسلم ) سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: «أَلْقُوهَا، وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» (رواه البخاري). https://www.al-feqh.com/image/01_02_029.jpg سمن وقع فيه فأر ميت 13-تطهير الأسطح المصقولة، كالمرآة والزجاج تمسح حتى يزول أثر النجاسة. https://www.al-feqh.com/image/01_02_030.jpg تطهير الزجاج بالمسح مسائل في النجاسات 1- الأصل في الأشياء الطهارة، إلا إذا ورد ما يدل على نجاستها. 2- إِذا وقعت النجاسة على شيءٍ ولا يعرف موضعها، فإنه يغسل كله. 3- إذا استحالت النجاسة إلى شيء آخر - كما لو أحرق روث حمار فصار رمادًا- طهرت بذلك. https://www.al-feqh.com/image/01_02_031.jpg تحول الروث إلى رماد يطهره |
الساعة الآن : 10:22 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour