الصيام كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره
الصيام كفارة لفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره فواز بن علي بن عباس السليماني قال حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسًا عند عمر رضي الله عنه، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا كما قاله، قال: إنك عليها لجريء[1]، قلت: ((فتنة الرجل في أهله وماله، وولده وجاره، تُكفرها الصلاة والصوم، والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر))؛ رواه البخاري برقم (502)، ومسلم (144). معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تُكفرها الصلاة ... الحديث)): قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في "الفتح" (4 /206): قوله: ((تكفرها الصلاة والصيام والصدقة)): وذلك لأن أكثر ما يُصيب الإنسان في هذه الأشياء تكون من الصغائر، دون الكبائر. وقد اختُلف في الوضوء: هل يُكفِّر الصغائر خاصة، أم يعم الذنوب كلها؟ والأكثرون على أنه لا يكفر سوى الصغائر، وقد ذهب قوم إلى أنه يكفر الكبائر؛ اهـ. قلت: ومن باب أولى تكفير الذنوب: بالصلاة، والصيام، والصدقة، المذكورة في الحديث، والله أعلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "الفتح" (4 /109): اتفقوا: على أن المراد بالصيام هنا: صيام من سَلِمَ صيامُه من المعاصي قولًا وفعلًا؛ اهـ. وقال السندي رحمه الله في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (2 /466): أي: ذنبه الصادر عنه في شأن الأهل والمال والجار، يُكفِّره صالح الأعمال، من صلاة وغيرها، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾ [هود: 114]؛ اهـ. [1] أي: لجسور ومِقْدَام؛ راجع: "فتح الباري" لابن رجب رحمه الله (4 /201). |
الساعة الآن : 06:38 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour