شروط الترجيح بين الأدلة
شروط الترجيح بين الأدلة أ. د. سعيد بن صالح الرقيب الترجيح لغة: "رجح الشيء (يرجح) إذا زاد وزنه، وتعدى بالألف فيقال: (أرجحته) ورجَّحت الشيء بالتثقيل: فضَّلته وقوَّيته"[1]. اصطلاحًا: قال الجرجاني: "ثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر"[2]، وقد تعددت تعريفات الأصوليين لمصطلح الترجيح، وقد خلص أحد المعاصرين إلى تعريف الترجيح بقوله: "تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لِما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر"[3]. شروط الترجيح: وضع العلماء شروطًا يجب توفرها في الترجيح حتى يؤدي مقصده الذي وضع من أجله، ومن تلك الشروط: • أن يكون الحديثانِ المتعارضان مستويين في الثبوت والحجية. • عدم إمكان الجمع بين الحديثين أو الأحاديث المتعارضة بوجه مقبول. • ألا يكون أحد الدليلين ناسخًا للآخر. • أن يتفق الدليلان المتعارضان في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة[4]. ويفهم هذا ضمنًا من قول الخطابي رحمه الله: "وإذا صح الحديث وجب القول به، إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه"[5]. [1] المصباح المنير ص 219. [2] التعريفات ص 17. [3] التعارض والترجيح ص 228. [4] مختلف الحديث بين الفقهاء والمحدِّثين، ص 222 - 226. [5] معالم السنن 4/ 37. |
الساعة الآن : 10:13 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour