ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   الصرف الناجز (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=238110)

ابوالوليد المسلم 11-08-2020 01:12 AM

الصرف الناجز
 
الصرف الناجز


عاصم أحمد عطية بدوي







قسم العلماء الصرف إلى أنواع متعددة، تدور معظمها حول ثلاثة، وهي الصرف الناجز، والصرف بالمواعدة، والصرف في الذمة [1]، وفي هذا المطلب نتحدث عن الصرف الناجز، أما النوعان الآخران فنتحدث عنهما لاحقاً.



تعريف الصرف الناجز:

الناجز في اللغة: بمعنى الحاضر، ويقال ناجز بناجز أي يداً بيد وتعجيل بتعجيل[2].




والصرف الناجز يقصد به: الصرف الذي يتم على الفور وفي الحال يداً بيد، وهو المأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ"[3]، أي لا تبيعوا حاضر بغائب[4].




ولقد اتفق الفقهاء على جواز صرف المناجزة، بشروطه المعتبرة فيه[5]، والتي منها التقابض في الحال بأن يكون يداً بيد.



وللصرف الناجز حالتان هما:

1- حالة اتحاد الجنس:

ويقصد بها: مبادلة جنس بجنسه، كالذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الدولار بالدولار، أو الدينار بالدينار، في مجلس العقد وفي الحال[6].




ويشترط للصرف عند اتحاد الجنس التقابض في الحال والتماثل[7]، ومن أدلة ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلاً بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا"[8].



2- حالة اختلاف الجنس:

ويقصد بها: مبادلة جنس بغير جنسه، كبيع الذهب بالفضة، أو الفضة بالذهب[9]، أو الدينار بالدولار، على أن يكون البيع في الحال.

ويشترط للصرف عند اختلاف الجنس التقابض في الحال، ولا يشترط التماثل[10].





[1] وزارة الأوقاف الكويتية: الموسوعة الفقهية (26/ 355).




[2] الرازي: مختار الصحاح (1/ 688)، الفراهيدي: العين (6/ 71).




[3] سبق تخريجه (ص 8).




[4] النووي: شرح النووي (11/10).




[5] الزيلعي: تبين الحقائق (4/ 141)، العدوي: حاشية العدوي (2/ 183)، الماوردي: الحاوي الكبير (5/ 139)، البهوتي: كشاف القناع (4/ 141).




[6] انفرد المالكية بتسمية، بيع النقد بجنسه، مراطلة أو مبادلة، ولكنهم لم يختلفوا مع الجمهور في الشروط، فالثلاثة يشترطون فيها التنجيز، العدوي: حاشية العدوي (2/ 183).




[7] راجع الشروط الخاصة للصرف في هذا البحث ص 20.




[8]أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب: المساقاه، باب: الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 5/ 45 ح 4152).




[9] ابن نجيم: البحر الرائق (6/ 209)، الماوردي: الحاوي الكبير (5/ 77).




[10] راجع شروط الصرف الخاصة في هذا البحث ص 20.




الساعة الآن : 08:27 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 11.42 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 11.33 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.82%)]