![ملتقى الشفاء الإسلامي]() |
|
ابوالوليد المسلم |
07-08-2020 02:29 AM |
أوصاف عقد الزواج
أوصاف عقد الزواج
أ. د. علي أبو البصل
يمكن لنا من خلال استقراء أحكام عقد الزواج أن نستخلص له الأوصاف التالية:
1- عقد مسمى؛ لأنه يندرج تحت زمرة العقود المسماة في الفقه والقانون؛ أي: إن له اسمًا خاصًّا به، وأحكامًا خاصة تنظمه.
2- عقد رضائي، ينعقد مبدئيًّا بمجرد اتفاق الطرفين على مضمونه.
3- عقد شكلي؛ لأنه ينعقد تحت إشراف المحكمة المختصة، ويسجل في سجلاتها الخاصة.
4- عقد معاوضة، يستهدف فيه كلا الطرفين الحصول على منفعة مقابل ما يؤديه إلى الطرف الآخر.
5- عقد فوري التنفيذ، تترتب عليه آثاره، بمجرد انعقاده مستكملاً لشرائط نفاذه؛ أي: من طبيعته التنفيذ الفوري، ويمكن أن يتراخى تنفيذه باتفاق طرفيه.
6- عقد محدد، يستطيع فيه كلا الطرفين أن يحدد عند إبرامه قيمة ما يأخذ بمقتضاه، وقيمة ما يعطي، دون أن يتوقف تحديد هذه القيمة على أمر احتمالي غير محقق الوقوع، كما في عقود الغَرر.
7- عقد ملزم للجانبين وقت إبرامه، إذا استكمل شرائط لزومه.
8- عقد ممتد؛ لأن الزمن عنصر جوهري فيه؛ لأن المنفعة تُستوفى شيئًا فشيئًا مع الزمن، تبدأ بالعقد وتنتهي بالوفاة أو الطلاق البائن.
9- عقد وارد على المنفعة؛ أي: منفعة الاستمتاع، لا ملكها؛ لأن المعقود عليه الحِلُّ، لا ملك المنفعة؛ ولهذا يقع الاستمتاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها، وقيل: بل المعقود عليه الازدواج كالمشاركة.
10- عقد مقدس؛ ولهذا شرع له الإسلام مقدمة، هي الخطبة، وبهذا يختلف عن سائر العقود الأخرى.
|
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour
[حجم الصفحة الأصلي: 6.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.18 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.49%)]