الفاسد في الفقه
الفاسد في الفقه خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني الفَاسِدُ: هو مَا فَقَدَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِهِ، أَوْ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ، أَوْ وُجِدَ مَانِعٌ مِنْ صِحَّتِهِ. أي: الفاسد من العبادات والمعاملات ما حدث فيه أمرٌ من ثلاثة: الأول: فَقَد ركنًا من أركانه. الثاني: فَقَد شرطًا من شروطه. الثالث: وُجِد مانعٌ من صحته. مثال [1]: الصلاة بدون ركوع فاسدة؛ لأنها فقدت ركنًا من أركانها وهو الركوع. مثال [2]: الصلاة بغير طهارة فاسدة؛ لأنها فقدَتْ شرطًا من شروطها وهو الطهارة. مثال [3]: صلاة الحائض فاسدة؛ لأنه وُجِدَ مانعٌ من صحتها وهو الحيض. مثال [4]: النكاح بدون قَبول المرأة فاسد؛ لأنه فقَد ركنًا من أركانه وهو القبول. مثال [5]: النكاح بدون ولي فاسد؛ لأنه فقد شرطًا من شروطه وهو الولي. مثال [6]: نكاح الأخت من الرضاعة فاسد؛ لأنه وُجِد مانعٌ من صحته وهو الرضاعة. والفاسد في العبادات: هو ما لم تبرأ به الذمة، أو ما يُوجِب القضاء، أو لم يوافق الشرع، والفاسد في المعاملات: هو ما لم تترتبْ عليه آثاره الشرعية[1]. [1] انظر: شرح الكوكب المنير (1 /473). |
الساعة الآن : 02:30 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour