كفارة الطواف للحائض (تمت الإجابة عليه)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ماكفارة الطواف في بيت الله للحائض؟؟ بارك الله فيكم |
رد: كفارة الطواف للحائض
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزتي السائلة: أولا : لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام ، ولا أن تطوف بالكعبة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل دخول مكة في حجة الوداع : (افْعَلِي كَمَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي) رواه البخاري (1650) ومسلم (1211) . والله تعالى أحق أن يستحيى منه ، فلا يجوز للحائض الطواف بالبيت بدعوى أنها استحيت أن تخبر أهلها . ثانياً : إذا طافت المرأة وهي حائض فطوافها غير صحيح ، وعمرتها لم تتم ، وهي باقية على إحرامها حتى تتم عمرتها ؛ لأن من شرط صحة الطواف الطهارة كالصلاة ، فعليها أن ترجع إلى مكة وأن تطوف بالبيت ، ويستحب لها أن تعيد السعي ؛ لأن أكثر أهل العلم لا يجيز تقديمه على الطواف ، ثم تقصر من جميع رأسها وتحل. سئل الشيخ بن عثيمين رحمه الله : هناك امرأة طافت حول الكعبة وهي حائض ، ولم تخبر والدها وأهلها بذلك وأكملت عمرتها ، فما عليها ؟ فأجاب : "طواف العمرة ركن ، وهي الآن على إحرامها تماماً ، فيجب عليها أن تتجنب جميع محظورات الإحرام حتى تتم العمرة . وفقنا الله وإياكم لكل خير ، وفقهنا وإياكم في دقائق ديننا الحنيف. |
الساعة الآن : 09:43 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour