ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   طَرِيفِيَّاتُ الْحَجِّ .. خلاصة: (صفة حجة النبي للشيخ عبد العزيز الطريفي). (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=223653)

ابوالوليد المسلم 28-01-2020 04:29 AM

طَرِيفِيَّاتُ الْحَجِّ .. خلاصة: (صفة حجة النبي للشيخ عبد العزيز الطريفي).
 
طَرِيفِيَّاتُ الْحَجِّ .. خلاصة: (صفة حجة النبي للشيخ عبد العزيز الطريفي).


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده..
أيها الأحبة, قمت باختصار كتاب (صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم) للشيخ: عبد العزيز الطريفي -حفظه الله-, على شكل تغريدات تويتريّة, مع التصرّف في العبارة لإقامة المعنى مع الاختصار الشديد, فجاءت في نقاط تحوي خلاصة ما احتوى عليه الكتاب, من أحكام وآراء تتعلق بالحج والعمرة, مع إبعادي كل ما ليست له صلة بالمناسك؛ لتحقق الغرض, ونشرتها على وسم بعنوان:(#طريفيات_ الحج) فهاكموها:
1. حديث جابر من أفراد مسلم, وقد أخرجه من الستة أبو داود.
2. الحج ركن من أركان الإسلام, فرضه الله على المستطيع القادر.
3. من ترك ركنا من أركان الإسلام فهو متردد بين الكفر والكبيرة.
4. من ترك الصلاة كافر بإجماع الصحابة, والتابعين, نقل ذلك عن الصحابة ابن شقيق, وعن التابعين أيوب.
5. تارك الحج مختلف فيه بين الصحابة ومن بعدهم, وجمهور أهل العلم أن تاركه المقر بوجوبه لا يكفر.
6. لا يصح في إثبات كفر تارك الحج صحيح مرفوع, وصح موقوفًا على عمر, وهو مُتَأوّل.
7. شرع الحج –على الصحيح- في السنة التاسعة للهجرة.
8. المتابعة بين الحج والعمرة سنة للرجال اتفاقا, واختلف الصحابة ومن بعدهم في متابعة النساء.
9. يجب الحج بالمال الحلال, ومن حج بمال حرام أجزأه عند الجمهور, وحجه غير مبرور.
10. رخص ابن عباس في دفع الزكاة والصدقة لمن لا يستطيع الحج؛ ليحج.
11. الحج بنفقة الغير وتكفله بالمؤونة وارد عن السلف.
12. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في الجاهلية كما عند البخاري, واختلفوا في عدد حجه, ولا يثبت حديث الترمذي في ذلك.
13. تأخر النبي عن الحج إلى السنة العاشرة لمصلحة الحج, وحتى لا يلتبس على مريد الاقتداء بحج النبي مع ما يفعله أهل الجاهلية.
14. لا يجب الحج إلا بشروطه, وهي: الإسلام, والعقل, والبلوغ, والحرية, والاستطاعة, وزيد: وجود المحرم للمرأة.
15. حج الصبي صحيح نفلا بالاتفاق, ونقل الإجماع على عدم إجزائه عن حج الفرض جماعة من أهل العلم.
16. إذا أدرك البلوغُ الصبيَّ عشية عرفة ووقف أجزأه عن الفريضة –على الصحيح-.
17. يلبى عن الصبي الذي لا يعرف التلبية, والحديث في ذلك ضعيف, ولا يلبى عن المرأة بإجماع كما حكاه الترمذي.
18. يجتنب الصبي ما يجتنبه الكبير باتفاق, واختلفوا في إلزامه الفدية إن فعل محظورا.
19. طواف الصبي وسعيه محمولا مجزئ عنه وعن حامله –على الصحيح-.
20. الاستطاعة عامة, ولم يصح شيء مرفوع يبين معناها, وأصح ذلك ما جاء موقوفا عن ابن عباس: أن يصح بدن العبد, ويكون له ثمن وزاد وراحلة من غير أن يجحف به.
21. حج المرأة بغير محرم لا بأس به مع رفقة من النساء يقوم عليهن أمين صالح, وقد حجت زوجات النبي مع عثمان, وابن عوف.
22. الإذن بسفر المرأة بلا محرم للنسك لا يجوز التوسع فيه, فقد يفتح باب شر وفتنة.
23. لا يجوز لولي الأمر منعها ومحرمها من حج الفريضة.
24. المعتدة لها الخروج للحج على الصحيح, وهو قول ابن عباس, وعائشة, وعطاء, وطاووس, والحسن, ولا دليل يمنعه.
25. إذا ابتدأ الحاج والمعتمر بالإحرام وجب عليه الإتمام, وجمهور العلماء على أن للزوج منع زوجته من الإتمام, وللسيد منع مملوكه.
26. الحج يجب على الفور, ولا يثبت في الفور حديث صحيح, والعمدة فيه فعل أصحاب النبي من المبادرة.
27. المواقيت الزمانية, هي أشهر الحج: شوال, وذو القعدة, وعشر ذي الحجة.
28. المواقيت المكانية, هي: الحليفة لأهل المدينة, والجحفة لأهل الشام, وقرن المنازل لنجد, ويلملم لليمن, وذات عرق للعراق.
29. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في توقيت ذات عرق لأهل العراق, قال البخاري: (لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها), وهو ثابت عن عمر رضي الله عنه.
30. من كانت داره قبل المواقيت وأحرم منها = صح إحرامه, وخالف السنة.
31. ومن كانت داره دون المواقيت فيحرم منها, ولا يذهب إلى المواقيت في حج ولا عمرة.
32. أهل مكة يهلون بالحج من بيوتهم, أما بالعمرة فعامة الفقهاء من الحل, وحكى الإجماع المحب الطبري وابن قدامة, وعارضهم الصنعاني.
33. من لم يكن له ميقات أو عجز عن المرور عليه أحرم إذا حاذاه جوا أو برا.
34. (جدة) ميقات على الصحيح؛ لأنها محاذية.
35. من تجاوز الميقات –قبل أن يحرم- إن تعمد أثم ويجب عليه الرجوع ناسيا أو متعمدا, إلا إن شق عليه الرجوع, ولا دم عليه في كل حال, وهو قول: عطاء, وابن حزم.
36. الغسل مستحب قبل الإحرام, ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه عند الإحرام, بل هو ثابت عن ابن عمر وغيره.
37. لا يشرع التيمم لمن لم يجد الماء عند الإحرام؛ لأن المراد بالغسل التنظف, لا استباحة عبادة.
38. ويجوز للمحرم غسل رأسه بعد إحرامه عند عامة الفقهاء, ولا دليل يمنعه.
39. يشرع التطيب للمحرم عند إحرامه وقبل دخوله النسك, للحديث المتفق عليه, ولا يطيب إزاره ورداءه.
40. اختلف أهل العلم في الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعدها الإحرام, فقيل الفجر وقيل الظهر, والثاني أصح.
41. السنة للمحرم أن يكون إحرامه بعد فريضة, ويشرع له أن يتعمد الفريضة ليحرم بعدها, لحديث البخاري: (أتاني آت من ربي: أن صلّ..., وقل: عمرة في حجة).
42. لا تشرع ركعتا إحرام لمن صادف وقت الفريضة, بل هذا خلاف السنة وإن قال به بعض الشافعية وبعض المتأخرين.
43. الذي يظهر أن الركوب والمشي لا يظهر بينهما تفضيل, إنما التفضيل هو أن تؤتى المناسك كما جاءت على الوجه المشروع, فإن كان الركوب أسمح ركب, وإن كان المشيء أسمح مشى.
44. محظورات الإحرام الواردة في السنة: حلق الشعر, ومس الطيب, وتغطية الرأس, ولبس المخيط, والصيد, والخطبة, والنكاح, والجماع, وقص الأظفار. وهذا محل إجماع حكي, ويحرم عند بعضهم تغطية الوجه.
45. لا يصح في تقليم الأظفار حديث يمنع منه, وعامة أهل العلم على المنع.
46. يحرم الأخذ من الشعر عمومًا, شعر رأس أو جسد, حال الإحرام.
47. يجوز للمحرم حك شعر رأسه, وثبت عن عائشة أنها سئلت عنه, فقالت: (نعم ليحككه وليشدّد, ولو ربطت يداي لحككته برجلي), وثبت عن الأعمش كذلك.
48. المرأة لا إحرام لها في لباسها, وإنما يحرم عليها تغطية وجهها بنقاب, ولبس القفازين.
49. يستثنى من الصيد ما استثناه الحديث, وهن الفواسق, ويدخل في باب الكلب سائر السباع عند جمهور أهل العلم, ويدخل أيضا ما يؤذي؛ قياسا عليه.
50. تحرم خطبة النكاح للمحرم, لحديث مسلم.
51. تغطية الوجه للمحرم مختلف فيها, والأصل فيها حديث الذي وقصته ناقته.
52. الصحيح أن زيادة: (لا تغطوا وجهه) شاذة لا تثبت, فقد روى الحديث عن سعيد اثنا عشر راويا, واختلف فيه, وقد حكم بشذوذها: البخاري كما في غرائب شعبة, والحاكم في معرفة علوم الحديث.
53. والصحيح أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه, والمحظور تغطية الرأس فحسب, وهذا قول عثمان, وجابر, وابن عوف, وزيد, وابن الزبير, وابن أبي وقاص, وجابر, والقاسم, ومالك, وسفيان, والشافعي, وحكى ابن قدامة إجماع الصحابة على ذلك.
54. أما المرأة فلا يجوز لها أن تغطي وجهها بنقاب أو لثام إلا عند الأجانب, ولها أن تسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
55. أجمع العلماء على أن من لم يجد الإزار له لبس السراويل, ومن لم يجد النعلين له لبس الخفين, ولا يقطعهما على الصحيح؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه, وهو قول أحمد.
56. شد الحزام على البطن للمحرم جائز, وليس بمخيط, وقد ثبت حَزْم ابن عمر.
57. التطيب عند الإحرام سنة, وعليه عمل عامة الصحابة, ولا يضعه في لباسه كما أسلفنا, وإن بقي أثره في جسده بعد إحرامه فلا بأس.
58. إن وقع شيء على إحرامه الذي يحرم به فإنه يغسله, كما في خبر الرجل صاحب الخلوق وصاحب الجبة, وتطييب الثياب ممنوع خلافا لأكثر الحنابلة.
59. يستحب أخذ الأظفار وحلق العانة والإبط وقص الشارب (إن احتيج إليه), وكره بعض السلف الأخذ من شعر الرأس قبل الإحرام؛ ليكون وافرا وقت حلقه عند التحلل.
60. حكى ابن المنذر الإجماع على استحباب لبس إزار ورداء أبيضين.
61. من ترك شيئا من نسكه أو الواجبات ناسيا أو عامدا فلا يجب عليه دم -على الصحيح-, إلا ما دل عليه الدليل, وهي مواضع معدودة.
62. عامة الفقهاء على إيجاب الدم على من ترك شيئا من نسكه أو فعل محظورا؛ استدلالا بقول ابن عباس: (من نسي شيئا من نسكه أو تركه, فليهرق دما).
63. الصحيح في الأثر أنه موقوف على ابن عباس, ولا يثبت مرفوعا.
64. لا كفارة ولا دم إلا فيما دل عليه الدليل: كوجوب دم التمتع والقران, وحلق الرأس, والإحصار, وما جاء في الصيد, والجماع...
65. أذن النبي للعباس بترك المبيت للسقاية, ولم يأمره بدم, فإن قيل هو معذور, فيقال: (كعب بن عجرة) معذور أيضا, فكيف توجبون على معذور دون معذور؟
66. حج مع النبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف, ومع هذا لم يُذكر دم, مع اليقين بالمخالفة منهم.
67. من احتج بظاهر أثر ابن عباس, وأنه لا يعلم له مخالف = يتعقب احتجاجه من وجوه:
68. أولا: أن ابن عباس ذكر الناسي والمتعمد, وأوجب الدم عليهما, والله قال: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). والناسي معذور.
69. الثاني: أن حاكيَ الاتفاق على العمل به قد أبعد؛ فجملة العلماء يخرجون الناسي من الفدية, وهو قول ابن تيمية وابن القيم, مع أن ابن عباس ألزم الناسي والمتعمد.
70. الثالث: أن قول ابن عباس -فيما أعلم- لم يروه إلا سعيد بن جبير, مع كثرة أصحابه وجلالتهم, ومثل هذا القول يحتاج إليه كثيرا لتكرره, ولو كان مرفوعا لرواه الكثير ونقلوه.
71. الرابع: ثبوت عدم أمر النبي بالدم لمن ترك واجبا, كالعباس حين ترك المبيت, ومثله الرعاة, وهم مستطيعون, وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز.
72. الخامس: في الحديث: (لم يجد الإزار فليلبس السراويل), ولم يقل بالفدية!
73. السادس: حج مع النبي عشرات الآلاف, ولم يثبت أمره بالدم بارتكاب كل محظور, وترك كل واجب, مع القطع والجزم بورود المحظور من كثير؛ لكثرتهم, وكونها الحجة الأولى, وقلة العارفين بأحكام المناسك, فالكل متعلم, ورسول الله معلمهم.
74. السابع: عدم ورود الفدية على تارك كل واجب وفاعل كل محظور عن أحد من الخلفاء الأربعة, مع تتابع الحج وعمرة, وكذا كبار الصحابة, سوى ابن عباس.
75. الثامن: هذه المسألة محتاج إليها كل محرم, فهي من أعلام المسائل ومشهورها, وتقع جزما في كل حج من الحجاج, فأين النص الصريح من الوحي فيها؟
76. التاسع: حينما جاء الرجل متمضخا بخلوق وعليه جبة وهو محرم أمره النبي بغسل الطيب ونزع الجبة, ولم يأمره بدم, كما في الصحيحين وغيره.
77. العاشر: أن الأصل براءة الذمة, وأموال الناس معصومة, فلا تنتزع إلا بدليل بين, أما من باب الاحتياط من غير إيجاب فالأمر واسع.
78. الحادي عشر: أن من حكى الإجماع بلزوم الدم لا يسلّم له ذلك من وجوه:
79. (1) أن إمام المناسك عطاء جاء عنه عدم لزوم الدم فيمن ترك بعض الواجبات, كمن تجاوز الميقات دون إحرام, ووافقه النخعي.
80. (2) أن الأئمة الأربعة يرون تحريم بعض الأفعال وحظرها دون دم, فمالك يرى قص ظفر واحد محظورا, ولا يلزم الدم إلا باثنين فما علا, وأمور أخرى عند الأئمة الثلاثة.
81. (3) أن بعض الأئمة يرون وجوب أعمال دون فدية في تركها, فعمر لم يأمر تارك المبيت بمزدلفة بشيء كما في سنن سعيد, وابن المنذر يرى وجوب طواف الوادع, دون إيجاب شيء بتركه!
82. (4) أن جملة من الفقهاء يخرجون ويعذرون الناسي, مع أن عمدتهم أثر ابن عباس, وابن عباس لم يفرق, فهذا تحكم دون مُحكِّم!
83. الثاني عشر: أن إطلاق هذا القول أورث تساهلا عند كثيرين, خاصة الأثرياء, فيظنون أنهم مخيرون بين الدم والفعل أو الترك, ونسوا أمر الإثم لمن فعل محظورا أو ترك واجبا.
84. ولو ذُكِّر الناس بالإثم وعُظِّمَتِ الشعائر في نفوسهم = لكان أعظم من إطلاق الفدية بلا نص من الوحي!
85. نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم بأن الحج لا يفسد بالمحظورات إلا بالجماع, وخالف الإجماع بعضهم.
86. لا أعلم في فساد الحج بالجماع شيئا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما هي آثار صحيحة عن ابن عمر, وابن عمرو, وابن عباس = يجب المصير إليها.
87. من فسد حجه بالجماع وجب عليه المضي في فاسده, وهو قول الأئمة الأربعة, ووجب عليه قضاء ذلك الحج إجماعا.
88. من جامع بعد رمي الجمرة لا يفسد حجه باتفاق الأئمة الأربعة.
89. إن باشر دون الفرج فأنزل لا يفسد حجه -على الصواب-.
90. دم الفدية يكون في الحرم عند أكثر العلماء؛ قياسا على جزاء الصيد, ويجب في الهدي من السلامة في العيوب ما يجب في الأضحية عند عامة العلماء.
91. النية ركن دون خلاف, والتلبية سنة عند جماهير أهل العلم.
92. إن نوى المحرم نسكا ونطق بغيره = انعقد ما نواه بالإجماع.
93. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلّ بعد صلاته وفي المسجد.
94. من التلبية ما جاء بلفظ النبي, ومنه ما جاء من قول الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم, ولزوم ما جاء عن النبي أولى.
95. لا حرج على المرأة أن ترفع صوتها في التلبية رفعا خفيفا إذا أمنت الفتنة عند الأجانب وغيرهم؛ لفعل عائشة, وعموم الخبر برفع الصوت.
96. يشرع للمتمتع أن يقول عند إحرامه: (لبيك عمرة), وللقارن: (لبيك عمرة وحجا), وللمفرد: (لبيك حجا).
97. ما يقوله بعض المتمتعين: (لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج) لا أصل له.
98. لا يشرع تكرار التلفظ بالنسك, ويشرع تكرار التلبية من غير تحديد بزمان أو مكان.
99. لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار؛ لعدم الدليل.
100. أهل مكة إن أرادوا الحج فالأولى أن يلبوا إذا رأوا توافد الحجاج -ملبين- إلى مكة؛ تشبها بهم, وقد ثبت الأمر بذلك عن عمر: (يا أهل مكة, إذا رأيتم الهلال فأهلوا), وعلى ذلك فقهاء مكة؛ كما حكاه ابن جريج عنهم.
101. حديث: (حج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة), الصحيح فيه الوقف على ابن عباس, ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
102. مسألة الإنابة عمن لا يستطيع في الحج ثابتة بأدلة كثيرة في الصحيحين, ولا تجوز الإنابة في الفريضة عمن يستطيع بالإجماع.
103. النائب في الحج الذي لا يستطيع الحج لا تجوز له النيابة حتى يحج عن نفسه أولا, وهذا يدل عليه أثر ابن عباس المذكور آنفا, ولم يعلم له مخالف.
104. إبطال حج النائب الذي لم يحج عن نفسه بحاجة إلى دليل, ولا دليل! وذهب إلى صحة حجه الحنفية ومالك, وهو رواية عن أحمد.
105. من لا يستطيع الحج وأعطي مالا ليحج عن غيره؛ صحّ وجاز؛ لعدم وجود دليل مانع, والأصل: الجواز والصحة.
106. من وجب عليه الحج ولم يحج ثم عجز لمرض ونحوه لزمه أن يستنيب عند أكثر الأئمة؛ لظاهر حديث الخثعمية, فإن عوفي لزمه الإتيان بحجة الإسلام عند جمهور العلماء.
107. ولا يجب على العاجز أن ينيب غيره من مكان وجوب الحج عليه, فيجوز للعاجر المدني أن ينيب شخصا من جدة, وهكذا.
يتبع




الساعة الآن : 06:26 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 16.19 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 16.09 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.58%)]