"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
حصريًا "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة
***************************** الموضوع منقول ابو معاذ المسلم |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (2) الميَاهُ، وأقْسَامُها *** تمهيد: القسم الأول من المياه : الماء المطلق وحكمه، أنه طهور، أي؛ أنه طاهر في نفسه، مطهِّر لغيره، ويندرج تحته من الأنواع ما يأتي: الماء المطلق:1ـ ماء المطر والثلج والبَرَد، لقول اللّه تعالى: " وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ " [سورة الأنفال: 11]، وقوله تعالى: " وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً " [سورة الفرقان: 48]. ولحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: كان رسولُ الله http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif إذا كبّر في الصلاة، سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول اللّه -بأبي أنت وأمي- أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: "أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كما باعدتَ بين المشرق والمغرب، اللهم نقِّني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرَد"(1) رواه الجماعة، إلا الترمذي. 2ـ ماء البحر، لحديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: سأل رجل رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فقال: يا رسول اللّه، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif:"هو الطهور(2) ماؤه، الحلُّ مَيْتته"(3). وقال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وسألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث ؟ فقال: حديث صحيح. 3ـ ماء زمزم، لما روي من حديث علي -رضي اللّه عنه- أن رسولَ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif دعا بسجْلٍ(4) من ماء زمزم، فشرب منه، وتوضأ. (5) رواه أحمد. 4ـ الماء المتغير بطول المكث أو بسبب مقرِّه أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالباً كالطحلب وورق الشجر، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء. والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقاً عن التقييد يصح التطهُّر به؛ قال اللّه تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا" [سورة المائدة: بعض الآية 6]. -------------------------------------------------------------------------------- (1)البخارى:كتاب الأذان- باب ما يقال بعد التكبير (1/189) ومسلم: كتاب المساجد- باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة (1/149)، رقم (147) وأبو داود: كتاب الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح، رقم(781)،(1/492) ومسند أحمد (2/231)، والنسائى:كتاب الافتتاح- باب الدعاء بين التكبيرة والقراءة (2/128)، برقم (895) (2)لم يقل رسول الله http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif فى جوابه: "نعم"؛ ليقرن الحكم بعلته، وهو الطهورية المتناهية فى بابها، وزاده حكماً لم يسأل عنه، وهو حل الميتة؛ إتماماً للفائدة؛ وإفادة لحكم آخر غير المسؤل عنه، ويتأكد ذلك عند ظهور الحاجة إلى الحكم، وهذا من محاسن الفتوى. (3) أبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/64) رقم(83)، وموارد الظمآن: كتاب الطهارة- باب ما جاء فى الماء (1/60) رقم(119)، والنسائى: كتاب الطهارة- باب ماء البحر، رقم (59)، (1/50/176)، برقم (333)، والترمذى: أبواب الطهارة- باب ما جاء فى البحر أنه طهور (1/100) برقم (69) وقال: حديث حسن صحيح، ومسند أحمد (2/361، 3/373)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الوضوء بماء البحر (1/136)، برقم (386،387،388)، والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر، وحسنه الشيخ الألبانى، فى:إرواء الغليل (13)، وصححه فى: صحيح النسائى (1/14) وصحيح ابن ماجه(386). (4)"السجل" الدلو المملوء. (5) الحديث لم يروه الإمام أحمد، وإنما رواه ابنه عبد الله فى: الزوائد (1/76) وصححه الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله- وحسنه الشيخ الألبانى فى:إرواء الغليل رقم(13). |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (3) "الماءُ المُسْتَعْمَلُ" *** وهو المنفصل من أعضاء المتوضئ والمغتسل، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق، سواء بسواء اعتباراً بالأصل، حيث كان طهوراً، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته، والحديث للربيع بنت معوِّذ في وصف وَضوء رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، قالت: "ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه". رواه أحمد، وأبو داود، ولفظ أبي داود: أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif مسح رأسه من فضل ماء كان بيده(1). وعن أبي هريرة -رضي اللّه عنه- أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنُب، فانْخَنَس منه، فذهب، فاغتسل، ثم جاء، فقال: "أين كنت يا أبا هريرة"؟ فقال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله، إن المؤمن لا يَنْجس"(2). رواه الجماعة... ووجه دلالة الحديث: أن المؤمن إذا كان لا ينجس فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد مماسته له؛ إذ غايته التقاء طاهر بطاهر، وهو لا يؤثر. قال ابن المنذر: روي عن علي، وابن عمر، وأبي أمامة، وعطاء، والحسن، ومكحول، والنخعي، أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللاً في لحيته: يكفيه مسحه بذلك. قال: وهذا يدل على أنهم يرون المستعملَ مطهِّراً، وبه أقول. وهذا المذهب إحدى الروايات عن مالك والشافعي، ونسبه ابن حزم إلى سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر. ___________ (1) مسلم: كتاب الطهارة- باب في وضوء النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif (1 / 211) برقم (19)، مسند أحمد (4 / 39، 40، 41، 42)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الوضوء مرتين (1 / 95)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أنه يأخذ لرأسه ماء جديداً (1 / 50، 51)، رقم (35) جميعها بلفظ: "بماء غير فضل يديه". فانظر تحقيق الشيخ شاكر لهذه المسألة في: الترمذي (1 / 50، 51،53)، هامش رقم (1). (2) البخاري: كتاب الغسل- باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره (1 / 79، 80)، ومسلم:كتاب الحيض- باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (1 / 282)، رقم (115)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب في الجنب يصافح (1/52)، والنسائي: كتاب الطهارة- باب مماسة الجنب ومجالسته (1 / 145)، والترمذي: أبواب الطهارة- باب ما جاء في مصافحة الجنب (1 / 207، 208)، برقم (121) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب مصافحة الجنب (1 / 78)، رقم (534)، ومسند أحمد (2 / 235). |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (4) الماءُ الذي خالَطَه طاهِر كالصابون، والزعفران، والدقيق، وغيرها من الأشياء، التي تنفك عنها غالباً. وحكمه، أنه طهور، ما دام حافظاً لإطلاقه، فإن خرج عن إطلاقه، بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق، كان طاهراً في نفسه، غير مطهر لغيره؛ فعن أم عطية، قالت: دخل علينا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، حين توفِّيت ابنته، "زينب"، فقال: "اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسِدْر، واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئاً من كافور، فإذا فَرغْتُنَّ، فآذِنَّنِي". فلما فَرَغْنَ آَذَنَّاهُ، فأعطانا حِقْوَهُ، فقال: "أشْعِرْنَها إِيَّاه"(1). تعني: إزاره. رواه الجماعة. والميت لا يغسَّل، إلا بما يصح به التطهير للحي؛ وعند أحمد، والنسائي، وابن خزيمة من حديث أم هانئ، أن النبيَّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif اغتسل، هو وميمونة، من إناء واحد "قَصْعة فيها أثر العجين"(2). ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ، بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه. __________________________ (1) البخاري:كتاب الجمعة- باب غسل الميت، ووضوئه بالماء والسدر (1 / 93)، ومسلم: كتاب الجنائز- باب في غسل الميت (2 / 467)، رقم (40)، والنسائي: كتاب الجنائز- باب غسل الميت أكثر من سبعة (4 / 31)، رقم (1889)، والترمذي: كتاب الجنائز- باب ما جاء في غسل الميت (3 / 306)، رقم (990) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت (1 / 486)، رقم (2458). (2) والنسائي:كتاب الغسل- باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (1 / 202)، وابن ماجه:كتاب الطهارة- باب الرجل والمرأة يغتسلان من إناء واحد (1 / 134)، الحديث رقم (378)، ومسند أحمد (6 / 342)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 51)، وصحيح ابن ماجه (378)، ومشكاة المصابيح (485، وإرواء الغليل (1 / 64). |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (4) الماءُ الذي لاقَتْه النَّجَاسَةُ وله حالتان: (الأولى) أن تغيِّر النجاسةُ طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن. (الثانية) أن يبقى الماء على إطلاقه، بألا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهِّر؛ قل أو كثر، دليل ذلك حديث أبي هريرة -رضي اللّه عنه- قال: قام أعرابيّ، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(1) من ماء؛ فإنما بعثتم ميسِّرين ولم تبعثوا معسِّرين(2)" رواه الجماعة إلا مسلماً، وحديث أبي سعيد الخدري -رضي اللّه عنه- قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة؟(3) فقال http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "الماء طهور لا ينجسه شيء"(4) رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسّنه، وقال أحمد: حديث بئر بُضاعة صحيح. وصححه يحيى بن مَعين، وأبو محمد بن حزم. وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم، وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه، كان كمذهب مالك. وأما حديث عبد اللّه بن عمر -رضي اللّه عنهما- أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "إذا كان الماء قلتين، لم يحمل الخبَث"(5). رواه الخمسة، فهو مضطرب سنداً ومتناً، قال ابن عبد البر في "التمهيد": ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين، مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر. __________________________________ (1) السجل أو الذنوب: وعاء به ماء. (2) البخاري: كتـاب الوضـوء- باب ترك النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif والناس الأعرابى حتى فرغ من بوله في المسجد (1 / 65)، وأبو داود: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول (1 / 91)، والنسائي: كتاب المياه- باب التوقيت في الماء (1 / 175)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض (1 / 275)، رقم (147)، وابن ماجه: كتاب الطهارة- باب الأرض يصيبها البول... (1 / 176). (3) "بئر بضاعة" بضم أوله، بئر المدينة. قال أبو داود: سمعت قتيبة بن سعيد، قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي، مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان، فأدخلني إليه، هل غير بناؤها عما كانت عليه ؟ قال: لا. ورأيت فيها ماء متغير اللون. وذرعته: قسته بالذراع. (4) الترمذي: أبواب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (1 / 96)، الحديث رقم (66)، وقال الترمذي: حديث حسن. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء فى بئر بضاعة (1 / 54)، الحديث (66)، ومسند أحمد (3 / 31، 86)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 4) كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البئر (1 / 257) والدارقطنى (1 / 30) كتاب الطهارة، باب الماء المتغير الحديث رقم (11) والنسائى: كتاب المياه- باب ذكر بئر بضاعة (1 / 175)، الحديث (326)، وتلخيص الحبير (1 / 13)، وقال: حديث حسن. وقد جود إسناده أبو أسامة، وصححه أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وأبو محمد بن حزم. وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 /70)، وصحيح الترمذي (66)، ومشكاة المصابيح (288)، وصحيح الجامع (1925، 6640)، وإرواء الغليل (14). (5) أبو داود (1 / 17)، والنسائي (1 / 46)، والترمذي (67)، وأحمد (1 / 314)، والدارقطني (1/ 187)، والحاكم، في لالمستدرك"، (1 / 133)، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 60)، وصحيح الجامع (758). |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (5) السؤر السؤر؛ هو ما بقي في الإناء بعد الشرب، وهو أنواع: (1) سؤر الآدمي: وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض. وأما قول الله تعالى: " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " [ التوبة: الآية 28]. فالمراد به نجاستهم المعنوية، من جهة اعتقادهم الباطل، وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة، وقد كانوا يخالطون المسلمين، وترد رسلهم ووفودهم على النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ويدخلون مسجده، ولم يأمر بغَسل شيء مما أصابته أبدانهم، وعن عائشة -رضي اللّه عنها- قالت: كنت أشرب، وأنا حائض، فأناوله النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فيضع فاه على موضع في (1). (2) رواه مسلم. (2) سؤر ما يؤكل لحمه: وهو طاهر؛ لأن لعابه متولد من لحم طاهر فأخذ حكمه. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم على، أن سؤر ما أُكل لحمه يجوز شربه، والوضوء به. _______________________ (1) المراد، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان يشرب من المكان الذي شربت منه. (2) مسلم: كتاب الطهارة باب خدمة الحائض زوجها (3 / 210)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الانتفاع بفضل الحائض (1 / 149)، ومسند أحمد (6 / 210)، وشرح السنة للبغوي (2 / 134) مع اختلاف في اللفظ. ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى بقية أنواع السؤر... |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (6) (تابع )السؤر (3) سؤر البغل والحمار والسباع وجوارح الطير: وهو طاهر؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمُر؟ قال: " نعم، وبما أفضلت السباع كلها " (1). أخرجه الشافعي، والدارقطني، والبيهقي، وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض، كانت قوية. وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: خرج رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في بعض أسفاره ليلاً، فمروا على رجل جالس عند مقراة(2) له، فقال عمر - رضي اللّه عنه -: أوَلغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " يا صاحب المقراة، لا تخبره، هذا متكلف؛ لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وَطهور" (3). رواه الدارقطني، وعن يحيى بن سعيد، أن عمر خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص، حتى وردوا حوضاً، فقال عمرو: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع ؟ فقال عمر: لا تخبرنا، فإنا نرِدُ على السباع، وترد علينا (4). رواه مالك في الموطأ ". (4) سؤر الهرة: وهو طاهر؛ لحديث كبشة بنت كعب، وكانت تحت أبي قتادة، أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة تشرب منه، فأصغى(5) لها الإناء، حتى شربت منه، قالت كبشة: فرآني أنظر، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات"(6). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه البخاري وغيره. (5) سؤر الكلب والخنزير: وهو نجس، يجب اجتنابه؛ أما سؤر الكلب، فلما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً"(7). ولأحمد، ومسلم لطهور إناء أحدكم، إذا ولغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهنَّ بالتراب"(8).وأما سؤر الخنزير؛ فلخبثه، وقذارته. ________________ (1) مسند الشافعي ص (8) باب ما خرج من كتاب الوضوء، والدارقطنى: كتاب الطهارة، باب الآسار (1/ 62) رقم (200) وقال الدارقطني في رواي الحديث ابن أبي حبيبة: ابن أبي حبيبة ضعيف أيضاً، وهو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 249). وقال صاحب " تلخيص الحبير": وفي الباب عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وهي ضعيفة في الدارقطني، وحديث أبي سعيد في ابن ماجه، وحديث ابن عمر رواه مالك، موقوفاً، عن ابن عمر (1 / 41)، وضعفه العلامة الألباني، في: تمام المنة (47). (2) " المقراة ": الحوض الذي يجتمع فيه الماء. (3) الدارقطني:كتاب الطهارة، باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة (1 / 26)، برقم (30)، والحديث ضعيف، ضعفه ابن حجر، في التلخيص والشوكاني، وضعفه الشيخ الألباني، في: تمام المنة (48). (4) موطأ مالك:كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء، الحديث رقم (14)، (1 / 23، 24)، وأخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى (1 / 250)، والدارقطني، في " سننه "، (1 / 22)، وضعفه الألباني، في: تمام المنة (48)،والحديث عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب،أن عمر، وليس يحيى بن سعيد،أن عمر، فتنبه. (5) "أصغى" أي؛ أمال. (6) أبو داود: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 18)، والنسائي: كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (1 / 55)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث رقم (92 )، (1/153)، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب الوضوء بسؤر الهرة، والرخصة في ذلك (1 / 131)، مسند أحمد (5 / 296، 303، 309)، وصححه العلامة الألباني، في: صحيح النسائي (1 / 16، 73)، وصحيح ابن ماجه (367)، وإرواء الغليل (173)، وصحيح الجامع (2437). (7) البخاري:كتاب الوضوء (1 / 54) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، ومسلم: كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (3 / 182)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب (1 / 52) ( مع اختلاف اللفظ )، ومسند أحمد (2 / 460)، وسنن البيهقي:كتاب الطهارة - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات (1 / 240)، وانظر ص (256) أيضاً. (8) مسلم:كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب (1 / 234)، رقم (91)، وأبو داود:كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب (1 / 17)، ومسند أحمد (2 / 427)، والبيهقي (1 / 240). وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن "النجاسات"... |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (7) معنى النَّجَاسَةُ النجاسة هي القذارة، التي يجب على المسلم أن يتنزه عنها، ويغسل ما أصابه منها؛ قال اللّه تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ" [المدثر: 4]، وقال تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ " [البقرة: 222]، وقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "الطهور شطر الإيمان"(1). ولها مباحث، نذكرها فيما يلي: أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ المَيْتَةُ: وهي ما ماتَ حتْفَ أنْفه، أي؛ من غير تذكية (2)، ويلحق بها ما قطع من الحي؛ لحديث أبي واقد الليْثي قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "ما قُطِع من البهيمة وهي حيّة فهو ميْتَة"(3). رواه أبو داود، والترمذي وحسّنه، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم. ويستثنى من ذلك: أ - ميتة السمك، والجراد، فإنها طاهرة؛ لحديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "أحلَّ لنا ميتتان ودمان؛ أما الميتتان فالحوت (4) والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (5). رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، والحديث ضعيف، لكن الإمام أحمد صحح وقفه، كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم، ومثل هذا له حكم الرفع؛ لأن قول الصحابي: أحل لنا كذا، وحرم علينا كذا. مثل قوله: أمرنا. و: نهينا. وقد تقدم قول الرسول http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في البحر: "هو الطهور ماؤه، الحل مَيْتَتُه" (6). ب - ميتة ما لا دم له سائل؛ كالنمل، والنحل، ونحوها، فإنها طاهرة، إذا وقعت في شيء وماتت فيه، لا تنجسه. قال ابن المنذر: لا أعلم خلافاً في طهارة ما ذكر، إلا ما روي عن الشافعي، والمشهور من مذهبه، أنه نجس، ويعفى عنه إذا وقع في المائع، ما لم يغيره. ج - عظم الميتة، وقرنها، وظفرها، وشعرها، وريشها، وجلدها (7)، وكل ما هو من جنس ذلك طاهر؛ لأن الأصل في هذه كلها الطهارة، ولا دليل على النجاسة. قال الزهري في عظام الموتى، نحو الفيل، وغيره: أدركت ناساً من سلف العلماء، يمتشطون بها، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً. رواه البخاري، وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: تُصُدِّق على مولاة لميمونة بشاة، فماتتْ، فمر بها رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فقال: "لولا أخذتم إهَابَها، فدبغتموه، فانتفعتم به؟". فقالوا: إنها ميتة. فقال: "إنما حرم أكلها"(8). رواه الجماعة، إلا أن ابن ماجه قال فيه: عن مَيمونة. وليس في البخارى، ولا النسائي ذكر الدباغ، وعن ابن عباس -رضي اللّه عنهما- أنه قرأ هذه الآية: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً " [ الأنعام: 145]. إلى آخر الآية، وقال: إنما حرم ما يؤكل منها، وهو اللحم، فأما الجلد، والقد(9)، والسن والعظم، والشعر، والصوف، فهو حلال(10). رواه ابن المنذر، وابن أبي حاتم، وكذلك أنفِحة الميتة، ولبنها طاهر؛ لأن الصحابة لما فتحوا بلاد العراق، أكلوا من جبن المجوس، وهو يعمل بالأنفحة، مع أن ذبائحهم تعتبر كالميتة، وقد ثبت عن سلمان الفارسي - رضي اللّه عنه - أنه سئل عن شيء من الجبن، والسمن، والفراء ؟ فقال: الحلال ما أحله اللّه في كتابه، والحرام ما حرّم اللّه في كتابه، وما سكت عنه، فهو مما عفا عنه. ومن المعلوم، أن السؤال كان عن جبن المجوس، حينما كان سلمان نائب عمر ابن الخطاب على المدائن. __________________ (1) مسلم:كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء (1 / 203)، رقم (1)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب (86) حديث رقم (3517) بلفظ: "الوضوء شطر الإيمان" (5 / 535)، وقال: حديث صحيح، والدارمي:كتاب الصلاة والطهارة، باب ما جاء في الطهور (1 / 132)، رقم (659)، ومسند أحمد (4 /250، 5 /342). (2)أي: من غير ذبح شرعي، ذكى الشاة: أي: ذبحها. (3) أبو داود:كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة (3 / 277)، رقم (2858)، والترمذي:كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي، فهو ميت (4 / 74)، رقم (1480) وقال: حسن غريب، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما قطع من البهيمة (2 / 1073)، رقم (3216)، ومسند أحمد (5/ 218)، والسنن الكبرى للبيهقي:كتاب الطهارة (1 / 23)، وكتاب الصيد والذبائح (9 / 245) بلفظ: "قطع"، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح أبي داود (2858)، وصحيح ابن ماجه (3216)، وغاية المرام (41). (4) "الحوت" السمك. (5) وابن ماجه:كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال (2 / 1102)، حديث رقم (3314)، ومسند أحمد (2 / 97)، وقال صاحب " الفتح ": أخرجه أحمد، والدارقطني مرفوعاً، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضاً الموقوف، إلا أن له حكم الرفع. " الفتح " (9 / 621)، والسنن الكبرى للبيهقي (9 / 257) ورفعه، والدارقطني (4 / 270)، رقم (25) كتاب الصيد، باب الصيد والذبائح، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح ابن ماجه (3218)، ومشكاة المصابيح (4142)، والصحيحة (1118). (6) تقدم تخريجه. (7) جلد الميتة بعد الدبَغ، يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس، رضي الله عنهما، عند مسلم، وغيره: "إذا دبغ الإهابُ، فقد طهر". وأما قبل الدبغ، فلا يكون طاهراً؛ لحديث ابن عباس. (8) البخاري: (4 / 10)، ومسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1 / 276) رقم (100)، وأبو داود:كتاب اللباس، باب في أُهُب الميتة (4 / 365، 366)، رقم (4120)، والنسائي: كتاب الفرع والعتيرة باب جلود الميتة (7 / 172)، رقم (4235)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت (4 / 220)، رقم (1727)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت (2 / 1193)، رقم (3610). (9) " القد " بكسر القاف: إناء من جلد. ا ه. قاموس. (10) الدارقطني (1 / 46، 47) كتاب الطهارة، باب الدباغ، الحديث رقم (18) وفي سنده أبو بكر الهذلي، واسمه سلمى بن عبد اللّه بن سلمى البصري، قال الدارقطنى: أبو بكر الهذلى ضعيف، وفي سنن الدارقطني، أن القول المتقدم من كلام شبابة، وليس كلام ابن عباس، كما أورد المصنف، وإنما كلام ابن عباس، قال: الطاعم الآكل، فأما السن، والقرن، والعظم، و الصوف، والشعر، والوبر، والعصب، فلا بأس به؛ لأنه يغسل. السنن (1 / 47). وسنتكمل غدًا إن شاء الله تعالى الكلام عن بقية أنواع النجاسات... |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره (8) ومن أنواع النجاسات: * - الدم: سواء كان دماً مسفوحاً -أي: مصبوباً- كالدم الذي يجري من المذبوح، أم دم حيض، إلا أنه يُعْفَى عن اليسير منه، فعن ابن جريج، في قوله تعالى: " أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً " [الأنعام: 145]. قال: المسفوح الذى يهراق، ولا بأس بما كان في العروق منها. أخرجه ابن المنذر، وعن أبي مجلزٍ، في الدم يكون في مذبح الشاة، أو الدم يكون في أعلى القدر؟ قال: لا بأس، إنما نهى عن الدم المسفوح. أخرجه عبد بن حميد، وأبو الشيخ، وعن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كنا نأكل اللحم، والدم خطوط على القدْر. وقال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم. ذكره البخاري، وقد صح أن عمر -رضي اللّه عنه- صلى، وجرحه يثعب دماً (1)، قاله الحافظ في "الفتح"، وكان أبو هريرة -رضي اللّه عنه- لا يرى بأساً بالقطرة، والقطرتين في الصلاة (2)، وأما دم البراغيث، وما يترشح من الدمامل، فإنه يعفى عنه؛ لهذه الآثار، وسئل أبو مجلز، عن القيح، يصيب البدنَ والثوب؟ فقال: ليس بشيء، وإنما ذَكَر اللّه الدمَ، ولم يذكر القيحَ. وقال ابن تيمية: ويجب غسل الثوب من المدَّة، والقيح، والصديد. قال: ولم يقم دليل على نجاسته. والأولى، أن يتقيه الإنسان بقدر الإمكان. * - لحْمُ الخنْزِيرِ: قال اللّه تعالى: " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ (3)" [الأنعام: 145]. أي: فإن ذلك كله خبيث، تعافه الطباع السليمة، فالضمير راجع إلى الأنواع الثلاثة، ويجوز الخرز بشعر الخنزير، في أظهر قولي العلماء. * - #قَيْءُ الآدمِيُّ، وبَوْلُه، ورَجِيعُه: ونجاسة هذه الأشياء متفق عليها، إلا أنه يعفى عن يسير القيء، ويخفف في بول الصبي، الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى في تطهيره بالرش؛ لحديث أم قيس -رضي اللّه عنها- أنها أتت النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بابن لها، لم يبلغ أن يأكل الطعام، وأن ابنها ذاك بال في حجر النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فدعا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بماء، فنضحه(4) على ثوبه، ولم يغسله غسلاً(5). متفق عليه، وعن عليّ -رضي اللّه عنه- قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "بول الغلام ينضح عليه، وبول الجارية يغسل" (6). قال قتادة: وهذا ما لم يطعما، فإن طعما، غسل بولهما. رواه أحمد - وهذا لفظه - وأصحاب السنن، إلا النسائي، قال الحافظ في " الفتح ": وإسناده صحيح، ثم إن النضح إنما يجزئ، ما دام الصبي يقتصر على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية، فإنه يجب الغسل، بلا خلاف، ولعل سبب الرخصة في الاكتفاء بنضحه ولوع الناس بحمله، المفضي إلى كثرة بوله عليهم، ومشقة غسل ثيابهم، فخفف فيه ذلك. _____________ (1) "يثعب" أي؛ يجري، وانظر: صحيح البخاري كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين (1 / 336)، ودم الآدمي، وغيره طهارة، لأنه الأصل. (2) هذا غير ثابت عن أبي هريرة، وانظر: تمام المنة(50). (3) "الرجس" النجس. # لم يذكر المصنف دليل نجاسة قيء الآدمي، وقد خالف ابن حزم، وقال بطهارة قيء الآدمي، وانظر: تمام المنة (53). (4) والنضح: أن يغمر، ويكاثر بالماء مكاثرة، لا تبلغ جريان الماء، وتردده تقاطره، وهو المراد بالرش في الروايات الأخرى. (5) البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان (1 / 65)، ومسلم:كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (1 / 237)، رقم (102). (6) أبو داود: كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب (1 / 262، 263)، والترمذي: أبواب الصلاة- باب ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع (2 / 509، 510)، برقم (610)، وابن ماجه (1 / 175)، برقم (527) كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، ومسند أحمد (1 / 76 )، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 188، 190). |
رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
شكرا و بارك الله فيك
|
الساعة الآن : 10:56 PM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour