ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   فتوى للشيخ البيلي (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=68971)

شروق برس 02-04-2009 06:56 PM

فتوى للشيخ البيلي
 
فتوى جميلة .. تساعد المرأة انها تدفع زوجها للصلاة..
البيلي : يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بعض الوقت لتحفزه على الصلاة الفقه الإسلامي – القاهرة
أكد الداعية الإسلامي الشيخ هشام البيلي: أنه لا حرج ولا بأس في أخذ الأجرة على تعليم القرآن؛ والأذان والإمامة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى طالما أن الإنسان قد تعلق قلبه بهذه القرب؛ ويريد أن يؤديها لكن ليس لديه الوقت الكافي لأدائها بغير أجرة لأنه يحتاج الى هذا الوقت للإنفاق على أهله .
وأضاف: أن العلماء قالوا: إننا لو قلنا: أن من فعل هذه القرب لابد أن يكون محتسبا ومنَعنا الأجرة عنه فإن ذلك سيؤدي إلى تعطيل مثل هذه الوظائف؛ ولن نجد من يؤذن ومن يؤم ومن يدعو إلى الله ومن يقضي بين الناس.
والمهم أن يكون المقصد وجه الله تبارك وتعالى . نقض المرأة لشعرها وعن حكم نقض المرأة لشعرها في غسل الحيض والجنابة قال إنه لا حرج أن تغتسل المرأة للحيض أو للجنابة وضفائرها كما هي؛ شريطة أن تروى أصل الشعر بالماء وأن تغمر شعرها بالماء وذلك على الصحيح من قول أهل العلم .
وقال في حديثه لبرنامج فضائية الرحمة ـ الذي بثته فضائية الرحمة ـ إنه لا يجوز أن يشترى المرء سيارة من أحد البنوك طالما أن البنك اشترط عليه فائدة محددة عن سداد المبلغ حتى لو كانت تلك الفائدة بسيطة ولا تتعدى الـ1% ومن يفعل ذلك يكون قد تعامل بالربا .
معاشرة تارك الصلاة وفي معرض رده على سؤال عن معاشرة الزوج تارك الصلاة قال: إن ترك الصلاة آفة أصابت العديد من البيوت الإسلامية سواء كانت تركا كليا أو جزئيا، وهى من الأمراض الخطيرة والمعاصي الكبيرة. والعلماء قد اختلفوا في تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا؛ فالبعض قال: إنه كفر، والبعض الآخر قال: إنه معصية، ومن هنا فعلى المسلم ألا يضع نفسه في هذه المرتبة التي قد تصل إلى الكفر وبالتالي فإن على الزوجة التي يصلي زوجها بعض الصلوات ويترك البعض الآخر أن تقوم بنصحه وتوجيهه وأن تجعل هذا الأمر قضية في بيتها .
وأضاف: أن الزوجة إن هجرت زوجها بعض الوقت من أجل نصحه وإرشاده إلى إقامة الصلاة فإنها مأجورة .
وعن الزوج الذي يتعاطى مخدر الحشيش ويشتم زوجته ويضربها ولا يصلي مطلقا ويسب الدين فإن على زوجته أن تنصحه وتسانده في الإقلاع عن المعاصي التي يقوم بها؛ فإن أبى أن يرجع فمن حقها أن تطلب الطلاق وترفض الإقامة معه .
المقايضة في المال وأوضح أن قيام أحد الأشخاص بإعطاء ماله لشخص آخر لكي يتاجر فيه دون أن يبذل صاحب المال أى جهد هو أمر جائز شرعا و يسمى "بالمضاربة" وهى: أن يدفع شخص لآخر مالا ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما على ما اشترطا .
وأشار إلى أنه لا يجوز القيام بإبرام عقد الزواج عند المحامي إلا في حالات ضيقة جدا؛ جدا.
أما الأصل فلابد أن يكون عند المأذون لتستوفى فيه الحقوق عند المأذون أو عند التنازع موضحا أنه لا فرق بين البكر والثيب في اشتراط الولي فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".
كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي"، أما قوله صلى الله عليه وسلم: " الثيب أحق بنفسها"؛ فمعناه: أن الثيب و"هي المرأة التي سبق لها الزواج " فمعناه أنها لا يزوجها وليها من غير الرجوع إليها واستئذانها؛ والحصول منها على الموافقة، ولهذا نقول: إنه من الأخطاء الشائعة جدا أن تزوج المرأة نفسها لرجل بعقد عرفي بدعوى أن الولي لا يقبل الزوج ولا يوافق عليه .
وفي إجابته على سؤال عن قيام الأم المتوفاة بترك مال لولدها فقط ومنع بقية الورثة من هذا المال قال: الصحيح في هذه الحالة أن تتم إعادة قسمة هذا المال على الورثة للذكر مثل حظ الانثيين فلا يجوز لتلك الأم أن تخص بعض الورثة بالمال على الصحيح من أهل العلم .


الساعة الآن : 10:16 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 6.21 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 6.12 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.51%)]