ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   قضاء القاضي بعلمه (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=236305)

ابوالوليد المسلم 14-07-2020 02:43 AM

قضاء القاضي بعلمه
 
قضاء القاضي بعلمه
أ. د. علي أبو البصل


أولاً: تصوير المسألة:
إذا علم القاضي بحقيقة الحادثة وأسبابها؛ بأن اطَّلع على واقعة من الوقائع، بسماع ألفاظ المُقرِّ خارج مجلس القضاء، أو سمع ألفاظ الطلاق في مكان وقوعه، أو رأى الجريمة عند وقوعها، ثم رفعت الدعوى لدى القاضي للنظر فيها، والحكم بمضمونها، فهل يحكم القاضي بناءً على علمه السابق، دون بينة أو إقرار، ويعدُّ علمه السابق طريقًا من طرق الإثبات، أم لا بدَّ من الشهادة وغيرها من وسائل الإثبات؟

ثانيًا: تحرير محل النزاع[1]:
1 - اتفق الفقهاء على أن القاضي لا يقضي بخلاف علمه، فإذا قامت البينة على ما يُخالف علمه، فلا يَجوز له القضاء بالبينة قطعًا، ويجب عليه أن يَعتذر عن النظر بالقضية، ليتمَّ تحويلها إلى قاض آخر؛ لينظر فيها عن طريق الانتداب والتفويض.

2 - اتفق الفقهاء على أن القاضي، يقضي بعلمه في التعديل والتجريح، فإذا علم حال الشهود عدالة أو فسادًا، فيقبل شهادة العدل، ويرد شهادة المجروح، إلا إذا بين المجرح شيئًا جديدًا لم يطلع عليه القاضي، فيقدم الجرح بالبينة، وخالف في ذلك الحنابلة في رواية عندهم، خشية التهمة عليه.

3 - يقضي القاضي بعلمه، فيما يحدث في مجلس القضاء أثناء النظر في الدعوى، وله حق تأديب من يسيء إلى هيبة القضاء، أثناء المحاكمة، وللقاضي سلطة تقديرية محددة في ذلك.

4 - يقضي القاضي بعلمه في حق الله تعالى حسبةً، كأن يسمع القاضي الطلاق البائن من الزوج، فالقاضي يحرِّك الدعوى ضد المُطلَق بناء على علمه؛ لأنَّ الطلاق مِن القضايا التي تمسُّ النظام الشرعي العام.

5 - يقضي القاضي بعلمه عند وزن البينات والتَّرجيح بينها، وهذه السلطة التقديرية مقيدة؛ لأن القاضي يجب عليه أن يعلل ويبين السبب في محضر جلسات المحاكمة، وهذا من أجل دفع التهمة عن القاضي، وتحقيقًا للعدالة والنَّزاهة في القضاء.

6 - اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه في المدعى به، سواء علمه قبل تولية القضاء، أو بعده، قبل الشروع في المحاكمة، أو بعد الشروع وفي جميع القضايا الشخصية أو المدنية أو الجزائية[2].

ثالثًا: منشأ الخلاف:
يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى الأمور التالية:
1 - الأدلة الواردة في هذه المسالة أدلة ظنية، يتطرَّق إليها الاحتمال، والدليل الذي يتطرَّق إليه الاحتمال، يتَّسع للرأي والرأي الآخر.

2 - الاختلاف في مدى تطبيق قاعدة الذرائع؛ لأن العلماء وكما يقول الشاطبي: اتفقوا في الجملة على العمل بقاعدة الذرائع لكنهم اختلفوا في مدى تطبيقها[3]، فمن رأى أن مناط قاعدة الذرائع متحقق في قضاء القاضي بعلمه، ذهب إلى عدم الجواز حتى لا يتخذ بعض قضاة السوء ذلك طريقًا للظلم والكيد من الخصوم والانتقام منهم، ولهذا لا يقضي القاضي بعلمه منعًا من الوصول إلى مثل هذا المآل المحرَّم.

3 - التأثر بالبيئة، ولهذا أفتى المتأخِّرون بعدم العمل بعلم القاضي؛ لفساد أحوال القضاة عمومًا في زماننا.

رابعًا: رأي الفقهاء في هذه المسألة:
اختلف الفقهاء في قضاء القاضي بعلمه، إلى عدَّة آراء، نذكر منها:
1 - رأي المانعين؛ حيث ذهب بعض العلماء إلى منع قضاء القاضي بعلمه مطلقًا، وينسب هذا الرأي إلى الإمام مالك والإمام الشافعي، وهو قول مشهور للإمام أحمد، ورأي المتأخرين من الحنفية[4]، واستدلوا على رأيهم هذا بما يلي:
أ - قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: 4]، وقال أيضًا: ﴿ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴾ [النور: 13].

وجه الاستدلال بهذه الآيات الكريمات:
لم يردْ في هذه الآيات ذِكر لقضاء القاضي بعلمه؛ لأن الحكم ترتَّب عند عدم البينة، وهو الجلد، ولو كان قضاء القاضي بعلمه جائزًا، لذِكر مقرونًا بالشهادة، وعدم ذكره دليل على عدم جوازِه.

ب - عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمَن قضيتُ له بحق أخيه شيئًا بقوله، فإنما أقطع له قطعةً من النار))[5].

وجه الاستدلال بهذا الحديث:
يُفيد الحديث بوضوح أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وكان يمكنه الاطِّلاع على أعيان القضايا مُفصلاً، لكنه لم يفعل ذلك، وهذا دليل عدم الجواز[6].

جـ - ورد في قصة المتلاعنَين أن رجلاً قال لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لو رجمت أحدًا بغير بينة، رجمتُ هذه؟)) فقال: لا، تلك امرأة، كانت تُظهر في الإسلام السوء[7].

وجه الاستدلال بهذا الحديث:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم علم بزنا المرأة، لكنه لم يرجمْها بدون بينة، فدلَّ ذلك على عدم جواز قضاء القاضي بعلمه.

د - عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم ابن حذيفة مصدِّقًا فَلاجَّه[8] رجلٌ في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: القود يا رسول الله، فقال: ((لكم كذا وكذا))، فلم يرضوا، فقال: ((لكم كذا وكذا))، فلم يرضوا، فقال: ((لكم كذا وكذا))، فرضوا، فقال صلى الله عليه وسلم: ((إني خاطب العشية على الناس ومُخبرهم برضاكم))، فقالوا: نعم، فخطب، فقال: إن هؤلاء الذين أتوني يريدون القود، فعرضتُ عليهم كذا وكذا فرضوا، أَفَرَضِيتُمْ؟ قالوا: لا، فهمَّ المهاجرون بهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفُّوا عنهم، فكفوا، ثم دعاهم فزادهم"[9].

وجه الاستدلال بالحديث:
إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم بعلمه فيهم، ولم يحكم عليهم برضاهم أول مرة، وقد علم رضاهم، وهذا دليل على أنَّ القاضي لا يَحكم بعلمه.

هـ - القضاء بعلم القاضي يجعل القاضي في موضع التهمة، ويثير الشبهة في قضائه، ويفتح الباب لقضاة السوء إلى إنزال الأحكام الجائرة بأعدائهم وخصومهم، وحتى لا يتخذ قضاة السوء ذلك مطية للظلم؛ لذا لا يجوز أن يقضي القاضي بعلمه؛ لأنه يؤدي إلى مآل محظور وهو الظلم، عملاً بقاعدة الذارئع، والتي تقضي بمنع الوسائل المباحة، إذا أدت إلى مآل محظور؛ لأن النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعًا، كما قرَّر ذلك الإمام الشاطبي - رحمه الله[10].

2 - المجيزون؛ يرى بعض الفقهاء أن القضاء بعلم القاضي جائز مطلقًا، ويُنسَب هذا الرأي إلى الشافعية في المشهور عندهم، والإمام أحمد في رواية عنه، وابن حزم، والصاحبَين من الحنفية[11].

واستدلوا على ذلك، بما يلي:
أ - قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾ [النساء: 135] الآية.

وجه الاستدلال بالآية الكريمة:
أن الله سبحانه وتعالى أمَرَ بإقامة العدل، ومِن إقامة العدل أن يقضي القاضي بعلمه، وعدم ذلك يؤدِّي أن يترك الظالم على ظلمه، وهذا لا يجوز شرعًا، عملاً بنص الآية الكريمة[12].

ب - عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذي من ماله بالمعروف، ما يكفيك ويكفي بنيك))[13].

وجه الاستدلال بالحديث:
أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم حكم لهند بناءً على علمه؛ لأنه لم يطلب منها بيِّنة، وهذا دليل واضح على جواز الحكم بعلم القاضي.

جـ - عن سعيد بن الأطول أنَّ أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالاً، قال: فأردت أن أنفق على عياله فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أخاك محبوس بدينه، فاقضِ عنه))، قلت: يا رسول الله، قد قضيت عنه إلا دينارَين ادَّعتْهما امرأة، وليست لها بينة، قال: أعطها فإنها محقَّةٌ))، وفي لفظٍ: صادقة[14].

وجه الاستدلال بالحديث:
يفيد الحديث بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعلمه في هذه القضية؛ لأن المدعية لم تقدم بينة في ذلك لعدم وجود البينة، ولا يوجد إقرار في ذلك؛ وهذا دليل واضح على جواز القضاء بعلم القاضي[15].

د - قال صلى الله عليه وسلم: ((مَن رأى منكم منكرًا، فليُغيِّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه))[16].

وجه الاستدلال بالحديث:
أن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يقضي القاضي بعلمه؛ لأنه ليس من العدل والمعروف أن يسمع القاضي رجلاً يُطلِّق امرأته، ويقره على ذلك.

هـ - القاضي يقضي بناءً على الشهادة وهي تفيد الظن، فمن باب أولى أن يقضي القاضي بعلمه؛ لأن علمه يفيد اليقين.

و - أن عدم القول بقضاء القاضي بعلمه، يؤدي إلى أحد أمرين؛ وهما: تعطيل الأحكام أو فسق الحكام، وكلاهما لا يجوز شرعًا؛ فثبت القول بقضاء القاضي بعلمه؛ منعًا لهذا المآل المحرَّم.

خامسًا - المناقشة والتَّرجيح:
1 - مناقشة أدلة المانعين:
أ - الاستدلال بالآيات الكريمة استدلال غير صحيح؛ لأنَّ الآيات الكريمة تتحدَّث عن البينة الشخصية، والحكم بناءً عليها، وهذا أمر صحيح ومتَّفق عليه بين الفقهاء؛ ولكن الآيات الكريمة لم تُشرْ إلى قضاء القاضي بعلمه، لا بالنفي ولا بالإثبات؛ ولهذا تكون الآيات الكريمة في غير محل النزاع[17].

ب - حديث: ((إنكم تَختصمون إليَّ..))، يتحدث عن حرمة تضليل العدالة، وهو أمر متَّفق عليه بين الفقهاء، وهو خارج محل النزاع، والحديث لم يشرْ لقضاء القاضي بعلمه، لا بالنفي ولا بالإثبات، ولهذا لا يصحُّ الاحتجاج به في هذه المسألة.

جـ - الأدلة الأخرى أدلة صحيحة وقوية في دلالتها على منع القاضي من القضاء بعلمه، وخاصة المعقول منها؛ لأن القضاء تؤثر فيه التهمة؛ ولهذا لا تصحُّ شهادة الوالد لولده، والزوج لزوجه، والعدو على عدوه؛ للتُّهمة، والتهمة متحقِّقة في قضاء القاضي بعلمه خاصة في زماننا لفساد القضاة[18].

2 - مناقشة أدلة المجيزين:
أ - الآية الكريمة: ﴿ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ﴾ [النساء: 135]، في غير محلِّ النزاع؛ لأن الآية تشير إلى العدالة، وبريدها البيِّنة الصحيحة، والحكم يُبنى على بينة صحيحة لا تضليل فيها، ويكون معللاً ومبينًا سببه، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء.

ب - الاستدلال بحديث هند بنت عتبة استدلال في غير محله؛ لأنَّ هند لم ترفع دعوى في حق زوجها، ولم تُخاصم زوجها، وإنما سألت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا استفتاء محض، والفتيا غير القضاء؛ ولهذا يكون الحديث خارج محل النزاع[19].

جـ - الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرًا)) غير صحيح؛ لأن الحديث يوجب تغيير المُنكَر، دون أن تتطرَّق التهمة في تغييره، والتهمة متحقِّقة في قضاء القاضي بعلمه، وله أن يكون شاهدًا لدى حاكم آخر، ينظر الدعوى، وبهذا يغيِّر المنكر، ويدفع التُّهمة عن نفسه[20].

د - وأما الأدلة الأخرى، فإنها جميعها يتطرَّق إليها الاحتمال، ومن ذلك عدم توفُّر أركان الدعوى فيها، ولذا تكون من باب الفتيا وليس من باب القضاء، وقد تكون من باب خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن التهمة مُنتفية في حق الرسول صلى الله عليه وسلم.

التَّرجيح:
إن الأدلة الواردة في هذه المسألة جميعها يتطرق إليها الاحتمال، والدليل الذي يتطرق إليه الاحتمال في محل النزاع يسقط الاستدلال به، كما أن التهمة متحقِّقة في قضاء القاضي بعلمه؛ والقضاء تؤثر فيه التهمة، ومع فساد الزمان والقضاة فإنه يرجح منع القضاء بعلم القاضي في زماننا، وفي هذا يقول ابن عابدين: "والفتوى على عدمه في زماننا لفساد القضاة"[21]، ويقول ابن حجر العسقلاني: "فيتعيَّن حسم مادة تجويز القضاء بالعلم في هذه الأزمان المتأخِّرة، لكثرة من يتولى الحكم، ممن لا يؤمن على ذلك"[22]، وقد ذهبت معظم القوانين العربية إلى هذا الرأي، كما جاء في قوانين البينات، وأصول المحاكمات، والمعاملات المدنية، ومنها الأردن وسوريا ودولة الإمارات العربية[23]؛ حيث نصت المادة (3) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بدولة الإمارات العربية، ولا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي[24]، ونصَّت المادة (3) من قانون البينات الأردني، ليس لقاضٍ أن يَحكم بعلمه الشخصي[25].


[1] ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (5 / 438)، وابن فرحون: تبصرة الحكام (2 / 245)، وابن رشد: بداية المجتهد (2 / 470)، والبهوتي: كشاف القناع (4 / 197)، وابن حزم: المُحلى (9 / 370)، والعز بن عبدالسلام: قواعد الأحكام (1 / 37)، ومحمد عليش: منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل (4 / 198) وما بعدها، ابن قدامة: المغني (4 / 53) وما بعدها.

[2] ابن رشد: بداية المجتهد (2 / 470)، والشربيني: مغني المحتاج (4 / 398)، وابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري (16 / 500).

[3] د. علي أبو البصل: قاعدة الذرائع والحيل، بحث منشور في مجلة الحكمة، العدد (14) لسنة 1418هـ (ص: 61)، والشوكاني: نَيل الأوطار (9 / 196).

[4] الكاساني: البدائع (7 / 6) وما بعدها، والسرخسي: المبسوط، (16 / 116)، والحطاب: مواهب الجَليل (6 / 113)، والشافعي: الأم (6 / 223)، والشربيني: مغني المحتاج (4 / 398)، والنووي: روضة الطالبين (11 / 156)، وابن قدامة: المغني (4 / 53).

[5] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 245).

[6] الشوكاني: نَيل الأوطار (9 / 198).

[7] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (15 / 488).

[8] فلاجَّه: بجيم مشددة مفتوحة من اللجاج.

[9] أخرجه أبو داود: سنن أبي داود (4 / 672، 673).

[10] الشاطبي: الموافقات (2 / 194).

[11] السرخسي: المبسوط، (16 / 105)، وابن جزي: القوانين الفقهية (ص: 194)، وابن قدامة: المغني (4 / 53) وما بعدها، وابن حزم: المحلى (9 / 370).

[12] ابن حزم: المحلى (19 / 370).

[13] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (6 / 248).

[14] أخرجه ابن ماجه: سنن ابن ماجه (2 / 813).

[15] د. محمد أبو فارس، القضاء في الإسلام (ص: 130).

[16] النووي: صحيح مسلم بشرح النووي (2 / 22).

[17] د. محمد سعيد درويش: طرائق الحكم المتَّفق عليها والمختلف بها (ص: 278)، ود. عبدالكريم زيدان: نظام القضاء في الشريعة الإسلامية، (ص: 214) وما بعدها.

[18] الشوكاني: نَيل الأوطار، (9 / 196).

[19] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (9 / 511)، وابن قدامة: المغني (14 / 31).

[20] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (13 / 139).

[21] ابن عابدين: رد المحتار على الدر المختار (5 / 423).

[22] ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (13 / 16).

[23] المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني (1 / 85)، ود. محمد الزحيلي: أصول المحاكمات الشرعية والمدنية (ص: 227) وما بعدها، وقانون المعاملات المدنية الإماراتي (ص: 31).

[24] جمعية الحقوقيين: قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية بدولة الإمارات العربية (ص: 11).

[25] مجموعة التشريعات الأردنية: قانون البينات رقم 30 لسنة 1952م (ص: 325).






الساعة الآن : 06:00 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 29.57 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 29.47 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.32%)]