ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   أصحاب الربع والثمن في الميراث (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=241187)

ابوالوليد المسلم 24-09-2020 03:02 AM

أصحاب الربع والثمن في الميراث
 
أصحاب الربع والثمن في الميراث
أ. د. مصطفى مسلم







أصحاب الرُّبُع:

يستحق الربعَ اثنان من الوَرَثَة: الزوج، الزوجة.

1- الزوج: ويستحقه بشرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث.

2- الزوجة أو الزوجات: ويستحققنه بشرط واحد أيضًا، هو عدم الفرع الوارث،والفرع الوارث يشمل أبناء الميت وبناته، وكذلك أولاد بنيه: أي ابن الابن وبنت الابن.



قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



والرُّبْع فرضُ الزوج إن كان معه https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

مِن ولد الزوجة مَن قد منعه https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




وهْو لكل زوجة أو أكثرا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

مَعْ عدم الأولاد فيما قُدرا https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




وذِكر أولاد البنينَ يُعتمد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

حيث اعتمدنا القول في ذِكر الولد https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif







أصحاب الثُّمُن:

ويختص بهذا الفرض الزوجةُ - أو الزوجات - دون سائر الوَرَثَة، ويشترط لأخذهن الثُّمُن شرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع للميت من الزوجة نفسها أو غيرها.



قال الإمام الرحَبي رحمه الله تعالى:



والثُّمْن للزوجةِ والزوجاتِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

مع البنين أو مع البنات https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif




أو مع أولاد البنين فاعلَمِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif

ولا تظُنَّ الجمعَ شرطًا فافهَمِ https://www.alukah.net/Images/alukah30/space.gif



•••

تمارينُ محلولة على أصحاب الرُّبع والثُّمُن

1 - مات عن: زوجة وعم:




4

¼

زوجة

1

ع

عم

3


للزوجة الربع (واحد)؛ لعدم الفرع الوارث، والباقي للعم تعصيبًا (ثلاثة)، وأصل المسألة من أربعة.

2 - مات عن: زوجة وابن:




8

1/8

زوجة

1

ع

ابن

7


للزوجة الثُّمُن (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا (سبعة)، وأصل المسألة من ثمانية.



3 - ماتت عن: زوج وبنت وعم:




4

¼

زوج

1

½

بنت

2

ع

عم

1


للزوج الربع (واحد)؛ لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (اثنان)؛ لعدم المشارك والمعصِّب، والباقي للعم تعصيبًا، وأصل المسألة من أربعة.



أسئلة وتمارين

1- مَن أصحاب الربع؟ وما شرط استحقاق كل منهم الربع؟

2- ما المقصود بالفرع الوارث؟

3- مات عن زوجة وأُخت شقيقة وعم.

4- ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب.

5- مات عن زوجة وبنت ابن وابن ابن.

6- ماتت عن زوج وأُخت لأب وابن أخ شقيق.

7- مَن أصحاب الثُّمُن وما شرطهم؟

8- مات عن زوجتين وبنت ابن وعم.

9- مات عن أربع زوجات وأُخت شقيقة وأخ لأب.




الساعة الآن : 07:15 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 15.88 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 15.79 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.59%)]