ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الفتاوى الشرعية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=43)
-   -   ارجوا المساعدة .. ما حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ؟؟ (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=202874)

ahmadkhalid 17-06-2019 05:29 PM

ارجوا المساعدة .. ما حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ؟؟
 
حصل خلاف بيني وبين احد الاخوة على حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني في المعاملات المالية خصوصا التي ترتبط بعاملات التقسيط والفوائد مثل ( فابيلس وبايبال وفوري ).
ارجوا المساعدة .. ما هو حكم التعامل معهم ؟

ابوالوليد المسلم 17-06-2019 05:49 PM

رد: ارجوا المساعدة .. ما حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ؟؟
 
بارك الله فيكم
حكم العمل في بوابات الدفع الإلكتروني رقم الفتوى: 138740
إسلام ويب












السؤال


أنا أعمل في برمجيات الحاسوب, قدمت لي إحدى الشركات عرضا للعمل لديهم. الشركة تعمل في مجالات برمجية كثيرة مثل الاتصالات, البنوك, بوابات الحكومات الإلكترونية وغيرها.عقد العمل المعروض علي في هذه الشركة في قسم يختص في بوابات الدفع الإلكتروني. بوابات الدفع الإلكتروني هي وسيط ما بين البنوك (إسلامية وربوية) وشركات بطاقات الإئتمان مثل ماستر كارد و فيزا من جهة, و من الجهة الأخرى تتصل في مزودي خدمات الزبائن مثل:- بوابات الحكومات الإلكترونية, مثل دفع فواتير الماء و الكهرباء ومخالفات السير وغيرها.- مواقع للتسوق على الشبكة العنكبوتية مثل مواقع لتسوق الملابس والكتب والسيارات وغيرها.- مواقع خدماتية مثل شراء ودفع قيمة تذاكر السفر من شركات الطيران عن طريق الإنترنت. هل العمل في هذا القسم في هذه الشركة حلال؟ أرجو الإجابة بالتفصيل قدر الإمكان. جزاكم الله خيرا عن جميع المسلمين...

الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذا العمل إنما يجوز إن كان نطاق عمل السائل خاليا من الربا وغيره من المحاذير الشرعية، وما يعين عليها، فعندئذ يجوز له العمل، حتى وإن كانت الشركة المتعاقد معها تتعامل بالربا، فالمعتبر هو عمل السائل نفسه وحقيقته وما يترتب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3318.
والذي نفهمه أن العمل في بوابات الدفع الإلكتروني، لا يخلو من إعانة على الربا، من خلال التعامل مع البنوك الربوية وشركات بطاقات الائتمان التي غالبها يحتوي على بنود ربوية، وراجع الفتوى رقم: 104014. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للسائل العمل في هذا المجال.

وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 71634، أنه لا يجوز المشاركة في إعداد برنامج يُعلم أنه سيستخدم في عمل محرم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
والله أعلم.


ahmadkhalid 18-06-2019 11:30 AM

رد: ارجوا المساعدة .. ما حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ؟؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو معاذ المسلم (المشاركة 1517859)
بارك الله فيكم
حكم العمل في بوابات الدفع الإلكتروني رقم الفتوى: 138740
إسلام ويب











السؤال

أنا أعمل في برمجيات الحاسوب, قدمت لي إحدى الشركات عرضا للعمل لديهم. الشركة تعمل في مجالات برمجية كثيرة مثل الاتصالات, البنوك, بوابات الحكومات الإلكترونية وغيرها.عقد العمل المعروض علي في هذه الشركة في قسم يختص في بوابات الدفع الإلكتروني. بوابات الدفع الإلكتروني هي وسيط ما بين البنوك (إسلامية وربوية) وشركات بطاقات الإئتمان مثل ماستر كارد و فيزا من جهة, و من الجهة الأخرى تتصل في مزودي خدمات الزبائن مثل:- بوابات الحكومات الإلكترونية, مثل دفع فواتير الماء و الكهرباء ومخالفات السير وغيرها.- مواقع للتسوق على الشبكة العنكبوتية مثل مواقع لتسوق الملابس والكتب والسيارات وغيرها.- مواقع خدماتية مثل شراء ودفع قيمة تذاكر السفر من شركات الطيران عن طريق الإنترنت. هل العمل في هذا القسم في هذه الشركة حلال؟ أرجو الإجابة بالتفصيل قدر الإمكان. جزاكم الله خيرا عن جميع المسلمين...

الإجابــة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمثل هذا العمل إنما يجوز إن كان نطاق عمل السائل خاليا من الربا وغيره من المحاذير الشرعية، وما يعين عليها، فعندئذ يجوز له العمل، حتى وإن كانت الشركة المتعاقد معها تتعامل بالربا، فالمعتبر هو عمل السائل نفسه وحقيقته وما يترتب عليه، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 3318.
والذي نفهمه أن العمل في بوابات الدفع الإلكتروني، لا يخلو من إعانة على الربا، من خلال التعامل مع البنوك الربوية وشركات بطاقات الائتمان التي غالبها يحتوي على بنود ربوية، وراجع الفتوى رقم: 104014. فإن كان الأمر كذلك فلا يجوز للسائل العمل في هذا المجال.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 71634، أنه لا يجوز المشاركة في إعداد برنامج يُعلم أنه سيستخدم في عمل محرم، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة: 2}.

والقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
والله أعلم.


جزاك الله خير على الرد :74:

ابوالوليد المسلم 21-06-2019 07:38 PM

رد: ارجوا المساعدة .. ما حكم التعامل مع شركات الدفع الالكتروني ؟؟
 
آمين وإياكم


الساعة الآن : 07:04 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 13.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 13.02 كيلو بايت... تم توفير 0.27 كيلو بايت...بمعدل (2.00%)]