ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   حديث: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=241421)

ابوالوليد المسلم 26-09-2020 06:29 PM

حديث: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى
 
حديث: رمى رسول الله الجمرة يوم النحر ضحى















الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح




عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: رَمَى رَسُولُ اللهِ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النحْرِ ضُحًى، وَأَمَّا بَعْدُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ؛ رواه مسلم (ورواه البخاري معلقًا), وروى البخاري نحوه من حديث وبرة.








تخريج الحديث:



الحديث أخرجه مسلم حديث (1299)، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك"، "باب في رمي الجمار" حديث (1971)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الحج"، "باب ما جاء في رمي النحر ضحى" حديث (894)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب وقت رمي جمرة العقبة يوم النحر" حديث (3063)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب المناسك"، "باب رمي الجمار أيام التشريق" حديث (3053).









"باب رمي الجمار" حديث (1746)، ولفظه قال: (سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحيَّن فإذا زالت الشمس رمينا)، وأما حديث الباب فرواه البخاري معلقًا قبل حديث وبرة رضي الله عنه.








من فوائد الحديث:



الفائدة الأولى: الحديث دلالة على أن السُّنة في رمي جمرة العقبة يوم النحر أن يكون وقت الضحى؛ أي: من بعد طلوع الشمس إلى قُبيل الزوال، وفي أول الضحى أفضل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أنه يجوز الرمي بعد الانصراف من مزدلفة إذا غاب القمر، وذلك للضَّعفة والمرضى وكبار السن ونحوهم، ومن كان تابعًا لهم.







الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن الجمار الثلاث في أيام التشريق لا تُرمى إلا بعد الزوال، وفي المسألة ثلاثة أقوال:



القول الأول: جواز الرمي قبل الزوال في يوم النفر فقط، فإذا كان سينفر في الثاني عشر أو الثالث عشر، جاز له ذلك اليوم أن يرمي قبل الزوال، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد رحمهما الله، وعللوا ذلك بأن من نفر في الثاني عشر يجوز له ترك رمي جمار الثالث عشر، وجواز رمي الجمار يوم النفر قبل الزوال أَولى.







القول الثاني: جواز الرمي قبل الزوال في جميع أيام التشريق، وهو أحد القولين عن عطاء وروي عن أبي حنيفة في غير الرواية المشهورة.







والقول الثالث: وجوب الرمي بعد الزوال أيام التشريق، وأما قبله فلا يجزئ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة في الرواية المشهورة، فهو قول الجمهور؛ [انظر هذا الخلاف في الأم للشافعي، (2 /234)، والتمهيد لابن عبدالبر (7/ 272) وبدائع الصنائع (2/ 137، 138)، والمغني (5/ 328)].







والأظهر والله أعلم القول الثالث، وهو وجوب الرمي بعد الزوال أيام التشريق.







ويدل على ذلك:



أ- حديث الباب حيث رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال وهو القائل: ((لتأخذوا عني مناسككم)).








ب- حديث وبرة رضي الله عنه في البخاري، وفيه قول ابن عمر رضي الله عنهما: ((كنا نتحيَّن))؛ أي نترقب زوال الشمس، فإذا زالت رموا، ثم صلوا الظهر، وكما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر رمية صلى الظهر))؛ رواه أحمد والترمذي وحسنه، وتأمل لفظ (نتحيَّن)، فهو يدل على أن ترقُّبه الزوال مقصود، وزاد ذلك تأكيدًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى الصلاة في أول وقتها.








د- أن الرمي قبل الزوال لو كان جائزًا، لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لَما في ذلك من المبادرة في العبادة من أول وقتها، ولأن فيه تيسيرًا على الناس لتطويل وقت الرمي من جهة، وبالتخفيف عليهم من شدة الحر من جهة أخرى في فصل الصيف وشدة الحر.




الساعة الآن : 05:10 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 8.83 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 8.74 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.06%)]