ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى مشكلات وحلول (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=51)
-   -   مطلقة ثلاثا كتب كتابها فقط وطلقت، هل تحل لزوجها الأول؟ (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=247260)

ابوالوليد المسلم 04-12-2020 11:58 PM

مطلقة ثلاثا كتب كتابها فقط وطلقت، هل تحل لزوجها الأول؟
 
مطلقة ثلاثا كتب كتابها فقط وطلقت، هل تحل لزوجها الأول؟
د. علاء شعبان الزعفراني








السؤال:

إذا طُلِّقت المرأة ثلاثَ طلقاتٍ، ثم تمَّ كتب كتابها فقط بدون بناء، ثم طُلِّقت من الثاني، وليس في النية أن يكون مُحلِّلاً، وأراد الزوج الأول أن يتزوَّج منها مرة أخرى، فهل يجوز أن يتزوَّجها من جديد؟ أم يجب أن تتزوَّج زواجًا كاملاً ليس كتب كتاب فقط؟



الجواب:

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم:

إذا طلَّق الرجل امرأته ثلاثًا فلا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره؛ لقول الله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 230].



ولا بد أن يُجامِعَها ذلك الزوج الثاني، فإن لم يَحصُلْ جِماعٌ بينهما، فلا تحلُّ بذلك للزوج الأول، وعلى هذا اتَّفقت كلمةُ العلماء، ودليلُ ذلك من السنة: عن عائشة رضي الله عنها، أن رفاعةَ طلَّق امرأتَه الطَّلقة الثالثة، وأنها تزوَّجت بعده بعبدالرحمن بن الزبير، وادَّعت أنه لم يَدخُلْ بها، وأرادت الطلاقَ منه، والرجوع إلى زوجها الأول، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: ((أتريدين أن ترجعي إلى رفاعةَ؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ))؛ متفق عليه.



قال النووي رحمه الله:

"قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا، حتى تذوقِي عُسَيْلتَه، ويذوقَ عُسَيْلتَكِ)) كنايةٌ عن الجِماع، شبَّه لذَّتَه بلذة العسل، وحلاوته.



وفي هذا الحديث: أن المُطلَّقة ثلاثًا لا تَحِلُّ لمُطلِّقِها حتى تَنكِحَ زوجًا غيره، ويَطَأَها، ثم يفارقَها، وتنقضي عدَّتُها، فأما مجردُ عقدِه عليها فلا يُبيحُها للأول؛ وبه قال جميعُ العلماء من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم، إلا سعيدَ بنَ المُسيِّب، ولعلَّه لم يبلغه هذا الحديث"[1].



قال ابن قدامة رحمه الله:

"ومع تصريحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ببيان المراد من كتاب الله تعالى، وأنها لا تحلُّ للأول حتى يذوقَ الثاني عُسَيلتَها وتذوقَ عُسيْلتَه - لا يعرج على شيء سواه، ولا يجوز لأحد المصير إلى غيرِه"[2].



لذا؛ كان الواجبُ الحذرَ من التساهل في استعمال الطلاق؛ لما يترتَّب عليه من ذهاب النكاح، وانفصام عراه من غير أن تكون هذه رغبةَ المُطلِّق، ثم بعد ذلك يذوق مرارة الندم، والله أعلم.






[1] شرح مسلم: (10/3 ).




[2] المغني: (10 /549).




الساعة الآن : 03:02 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 8.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 8.37 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.11%)]