ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   أحكام المسبوق في الصلاة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=251726)

ابوالوليد المسلم 28-01-2021 04:51 PM

أحكام المسبوق في الصلاة
 
أحكام المسبوق في الصلاة





✍ إسماعيل أحمد محمد – باحث إسلامي وحقوقي مصري:

كثيرا ما تقابلنا مواقف تحتاج لتبيان في المساجد، ومن أهمها مسألة ما فاتك من صلاة وما تصنع لو وجدت الصف مكتملا.. وفي هذه المسألة المهمة أردت أن أنقل إليكم بحثًا لأخ يدعى منتصر بن حافظ.
·المسبوق في اللغة: اسم مفعول, فعله سبق, يقال: سبقه إذا تقدّمه.
والمسبوق في الاصطلاح: مَنْ سبقه الإمام ببعض ركعات الصّلاة أو بجميعها, أو هو الّذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر. (القاموس المحيط وقواعد الفقه وحاشية إبن عابدين 400/1).
الألفاظ ذات الصّلة:
المُدرك: والمدرك في اللغة: اسم فاعل فعله أدرك, يقال: أدركه إذا لحقه وتداركوا: تلاحقوا, أي لحق آخرهم أوّلهم, كما في (القاموس المحيط).ومنه قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا ْفِيهَا جَمِيعاً}.
وفي الاصطلاح: هو الّذي يدرك الإمام بعد تكبيرة الافتتاح, أي يدرك جميع ركعات الإمام. كما في (التعريفات للجرجاني).
فالمدرك من لم يفته شيء من ركعات صلاته بخلاف المسبوق" (الموسوعة الفقهيةج 37 ص 160).
·المسألة الأولى:كيف يأتي المسبوق للصلاة:
ينبغي أن يأتي المسبوق – أو المصلي- الى الصلاة على هيئة الهدوء والسكينة – غير مسرع في السير- كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي هريرة –رضي الله عنه- قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة...) متفق عليه.
وفي رواية لمسلم: (فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة).
فكما أن المصلي في صلاته يكون في خشوع وسكينة، فكذلك يأتي اليها على نفس الهيئة، حتى يفرغ قلبه مما سوى الله عز وجل، وتهدأ جوارحه استعداداً لأفعال الصلاة.
·مبادرة المسبوق بالدخول في الصّلاة:
بيدأ المسبوق – الذي دخل المسجد والإمام يصلى - بالدخول في صلاة الفرض – أي الجماعة- مباشرة، وبذلك أفتى الإمام عبد العزيز بن باز –رحمه الله تعالى- فقال:" لايجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة لقول النبي: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) خرجه الإمام مسلم في صحيحه..."
من ضمن أسئلة موجهة إلى الشيخ عبد العزيز بن باز،طبعها الأخ/ محمدالشايع في كتاب – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي عشر
وقال أيضاً: "السنة لمن دخل والإمام يصلي في الفريضة، أو في التراويح، أو في صلاة الكسوف، أن يدخل مع الإمام مباشرة، ولا يصلي تحية المسجد، لأن الصلاة القائمة تكفي عنها. ولا أعلم خلافاً في هذا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق".
(من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من ( المجلة العربية ) – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الحادي عشر)
·وقوف المسبوق خلف الصف إذا لم يجد فرجة:
أذا دخل المسبوق الى المسجد ولم يجد فرجة في الصف، فهل يسحب أحداً من الصف الذي أمامه حتى يصف معه؟ أم يصلي جوار الإمام؟ أم ينتظر حتى يأتي مسبوق آخر فيقف معه؟ أم يصلي وحده خلف الصف؟
هذه المسألة أختلف فيها أهل العلم علي أقوال عدة:"المشهور أن صلاة الرجل فذًّا خلف الصف – أو خلف الإمام- لا تصح - مطلقاً- إن صلى ركعة فأكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لاصلاة لفرد خلف الصف». رواه الإمام أحمد وابن ماجه (وصححه الالباني). وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. رواه الإمام أحمد، والترمذي، وحسنه، وابن ماجه، وفي إسناده اختلاف (صححه الألباني صحيح سنن أبي داود برقم 633). إلا أن يكون الفذ امرأة منفردة وحدها، فتصح صلاتها؛ لحديث أنس: أنّ جدَّتـه مُلَيْكَة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، فأكل،ثم قال: «قوموا لأصلي لكم». فقمت إلى حصير قد اسودّ من طول ما لبث، فنضحته بماء. فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف). صحيح –رواه الجماعة إلا ابن ماجه"
وهذا قول جمع من أهل العلم منهم: الإمام أحمد واللجنة الدائمة والشيخ إبن باز والفوزان... وغيرهم.
والقول الثاني: فقد "استدل المحققون بهذا الحديث -السابق- على أن الرجل المعذور الذي –أجتهد ولم يجد له محلا في الصف يقف فيه،.... فأن صلاته فذاً صحيحة، للحاجة؛ لأنه اتقى اللَّه ما استطاع...، وهو الصواب إن شاء اللَّه".
وهو اختيار الجمهور: ومنهم الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة والشافعي، وشيخ الإسلام ابن تيميه والشيخ السعدي والألباني والعثيمين وعبد الله بن عقيل، وهو القـول الراجح، لجمعِه ِبين الأدلة كلها، وعملاً بقاعدة الواجبات تسقط بالعذر والعجز عنها.(ذكرها الشيخ العثيمين) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا امرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري.
وأما "إن ركع الرجل فَذاً؛ لعذر –بأن خشي فوات الركعة- ثم دخل في الصف قبل سجود الإمام، أووقف معه آخَرُ قبل سجود الإمام، صحت صلاته قولا واحدا؛ لقصة أبي بكرة حين ركع دون الصف، ثم مشى حتى دخل الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «زادك اللَّه حرصا، ولا تَعُد». رواه البخاري.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : «ولاتَعُـد» دليل على أن هذا الفعل لاينبغي؛ لأنه ينافي السكينة المأمور بها. (بتصرف وإختصار من فتوى للشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل).
خلاصة المسالة:
1- ينبغي أن يتعاون المصلون مع المسبوق لإفساح فرجة له، لما ورد في حديث: (أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ...) صحيح – رواه أحمد وأبو داود وعند النسائي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب.
قال أبو داود: "ومعنى ولينوا بأيدي إخوانكم، إذا جاء رجل إلى الصف فذهب يدخل فيه فينبغي أن يلين له كل رجل منكبيه حتى يدخل في الصف".
2- ولايسحب أحداً من الصف الذي أمامه" فالاحاديث االواردة في هذا الباب كلها ضعيفة لاتقوم بها حجة. وفيه فتح فرجة،وقطع للصف،وهو من الكبائر المنهي عنها لحديث: (من وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله) قال الألباني: أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح (حجة النبي ص142).
3- ولايصلي المسبوق جوار الإمام فذلك خلاف السنة ويسبب حرجاً إذا أتى مسبوق آخر.
4- ولاينتظر المسبوق، مسبوقاً آخر ليصف معه، بل يشرع في الصلاة مباشرة –ولو منفرداً خلف الصف، بعدما اجتهد ولم يجد فرجة-.
·متابعة المسبوق إمامه في الصّلاة:
"ذهب الفقهاء إلى أنّ المسبوق إذا تخلّف في صلاته بركعة أو أكثر فإنّه يتبع إمامه فيما بقي من الصّلاة، ثمّ يأتي بما فاته من صلاته". (الموسوعة الفقهيةج 37 ص 161).
فعن عليٍ ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام) رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب (وقال الألباني: صحيح – مشكاة المصابيح).
ولحديث أبي هريرة مرفوعا: (إذاجئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا..) رواه أبو داود وقال الألباني: صحيح.
·تدارك المسبوق للرّكعة:
"اتّفق الفقهاء على أنّ المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع فقد أدرك الرّكعة" , لحديث أبي هريرة مرفرعا (من أدرك ركعةمن الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.
وعنه مرفوعا (إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولاتعدوها شيئا ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة) سبق تخريجه.
"وقال الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة: وهذا إذا أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو دون الطمأنينة".(الموسوعة الفقهيةج 37 ص 161).
· أداء المسبوق لما فاته:
"وذهب جمهور الفقهاء "الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة" إلى أنّ ما أدرك المسبوق من الصّلاة مع الإمام فهو آخر صلاته, وما يقضيه أوّلها".
"وقال الشّافعيّة: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أوّل صلاته، وما يفعله بعد سلام إمامه آخرها, لقوله صلّى اللّه عليه وسلّم: « فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا »، وإتمام الشّيء لايكون إلّا بعد أوّله، وعلى هذا إذا صلّى مع الإمام الرّكعة الثّانية من الصبح وقنت مع الإمام، فإنّه يعيد القنوت، ولو أدرك ركعةً من المغرب مع الإمام تشهّد في ثانيته ندباً، لأنّها محل تشهده الأوّل، وتشهده مع الإمام للمتابعة،وذلك حجّة على أنّما يدركه أوّل صلاته". (الموسوعةالفقهيةج 37 ص 161 - 165).
والخلاف نابع من أن الحديث ورد بصيغتين:
الأولى: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا ومافاتكم فأتموا) متفق عليه.
والثانية: (... فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) أخرجه النسائي وقال الألباني: صحيح.
وسئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -: هل ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته؟
فأجاب فضيلته بقوله: مايقضيه المسبوق اختلف العلماء فيه, والصواب أنه آخر صلاته لقوله صلي الله عليه وسلم (وما فاتكم فأتموا)).
وأما قوله: فاقضوا فالقضاء بمعنى الإتمام كما في قوله تعالى: (فَقَضَاهُن َّسَبْعَ سَمَاوَات) (فصلت: من الآية12) ولهذا إذا أدرك مع الإمام ركعة من الثلاثية أو الرباعية تشهد الأول في أول ركعة يقضيها ولو كان أول صلاته ما تشهد إلا بعدركعتين.
وقال أكثر العلماء: بل يقرأ السورتين إن لم يكن قرأهما في ما أدرك مع الإمام, والأمر في ذلك واسع.
وقد رجح الشيخ خالد بن عبد اللطيف – حفظه الله – القول الثاني،فقال: "بان ما يدركه المسبوق مع الإمام هو أول صلاة،وعليه ان يتم الباقي،واستدل بان المسبوق إذا قام –بعد أن سلم الإمام- واتى بتكبيرة الإحرام قضاءاً – لانها فاتته مع الإمام- فان الصلاة باطلةبالإتفاق". (من فتاوى الشيخ المباشرة عقب صلاة الجمعة بمسجده - بتاريخ 14 محرم 1428هـ الموافق 2007/2/2م). أي أن المسبوق يتم على ما بدأه مع الإمام إكمالاً،لا قضاءً
·لا حرج في أن يصير المسبوق إماماً:
إذا دخل رجل المسجد بعد تسليم الإمام والمصلين، ولكنه وجد مسبوقًا يتم صلاته،فوقف بجانبه فجعله إماماً له لينال ثواب الجماعة، فذلك صحيح إن شاء الله.
وفي مثل هذا قال الشيخ إبن باز "لاحرج في ذلك إن شاء الله على الصحيح" وقال: "يشرع له أن يصلي معه ويكون عن يمين المسبوق، حرصاعلى فضل الجماعة، وينوي المسبوق الإمامة ولا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء..." مختصرا من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله. (المصدر: نشرت في ( كتاب الدعوة) الجزء الثاني ص ( 117) – مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثاني عشر).





الساعة الآن : 10:53 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 17.81 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 17.72 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.53%)]