ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   العلوم التي لا يحتاج إليها المجتهد (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=244032)

ابوالوليد المسلم 27-10-2020 08:02 PM

العلوم التي لا يحتاج إليها المجتهد
 
العلوم التي لا يحتاج إليها المجتهد
الشيخ وليد بن فهد الودعان






ذكرنا في المسألة السابقة جملة من العلوم التي يحتاج لها المجتهد في عملية اجتهاده، وفي هذه المسألة نذكر جملة من العلوم التي أشار الشَّاطبي إلى عدم احتياج المجتهد لها في اجتهاده.
رأي الشَّاطبي:
ذكر الشَّاطبي جملة من العلوم التي لا حاجة إليها في عملية الاجتهاد، ويمكن - من خلال فهم كلام الشَّاطبي - ضبط هذا القسم بضابط، وهو كل علم لا يؤدي فائدة عملية، ولا هو مما تعرفه العرب، فهو علم لا يحتاجه المجتهد، بل قد يكون محرمًا عليه، ويمكن فهم هذا الضابط من قول الشَّاطبي: "كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي"[1].
وقوله - ضمن رده لعلم من العلوم التي لا يتعلق بها عمل -: "وكذلك القول في كل علم يعزى إلى الشريعة لا يؤدي فائدة عمل، ولا هو مما تعرفه العرب"[2].
ودليل هذا الضابط: استقراء الشريعة؛ فمَن استقرأ نصوص الشرع، أيقن أن الشارع يعرض عما لا يفيد عملًا مكلفًا به.

ومن أمثلة العلوم التي لا تفيد عملًا، ولا يحتاج لها المجتهد: علم المنطق:
فهو مِن جملة العلوم التي يرى الشَّاطبي أن المجتهد لا يحتاج لها في اجتهاده، ويعلل ذلك الشَّاطبي بقوله: "لأن التزام الاصطلاحات المنطقية والطرائق المستعملة فيها مبعد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمية، ومراعاة علم المنطق في القضايا منافٍ لذلك"[3].
وينقل الشَّاطبي عن المازري التنبيه على أن في الطرق الشرعية في تقرير الأحكام ما يغني عن طريق أهل المنطق في تقرير الأحكام، ويقره على ذلك، بل ويصحح كلامه في الجملة[4]، ولأجل ما سبق يرى الشَّاطبي أنه لا داعي لضوابط علم المنطق في العلوم الشرعية، وأنه يمكن الاستغناء عنها، ويمثل على ذلك بقوله: "وهكذا يقال في القياس الشرطي[5] في نحو قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ﴾ [الأنبياء: 22]؛ لأن "لو" لما سيقع لوقوع غيره، فلا استثناء لها في كلام العرب مقيدًا، وهو معنى تفسير سيبويه[6]، ونظيرها[7] "إن"؛ لأنها تفيد ارتباط الثاني بالأول في التسبب[8]، والاستثناء لا تعلق له بها في صريح كلام العرب؛ فلا احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصيل المراد في المطالب الشرعية"[9].

ومن العلوم التي لا مدخل لها في العلوم الشرعية ولا يحتاج لها المجتهد في اجتهاده:
علوم الطبيعيات[10]، والتعاليم[11]، وعلم الحروف[12]، ونحو ذلك من العلوم؛ فإن السلف الصالح لم يتكلموا في هذه العلوم مع أنهم كانوا أعرف بالكتاب والسنة، فلو كانت هذه العلوم مما يحتاج إليه المجتهد لكانوا أسبق الناس إلى معرفتها، كما أن هذه العلوم غير جارية على أمية العرب، والشريعة أمية جارية على مذهب العرب، قال الشَّاطبي في بيان القواعد المبنية على أمية الشريعة: "منها: أن كثيرًا من الناس تجاوزوا في الدعوى على القرآن الحد، فأضافوا إليه كل علم يذكر للمتقدمين أو المتأخرين من علوم الطبيعيات، والتعاليم، والمنطق، وعلم الحروف، وجميع ما نظر فيه الناظرون من هذه الفنون وأشباهها، وهذا إذا عرضناه على ما تقدم لم يصح، وإلى هذا، فإن السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم كانوا أعرف بالقرآن وبعلومه وما أودع فيه، ولم يبلُغْنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من هذا المدعى"[13].
ومِن تلك العلوم التي قد يدعي أنها وسيلة لتحقيق الفهم في الشريعة: علم الهيئة[14].

وقد ثرَّب الشَّاطبي على ابن رشد الحفيد؛ حيث زعم أن علوم الفلسفة مطلوبة لفهم الشريعة[15]، وعلى الرازي في ادِّعائه أن علمَ الهيئة وسيلةٌ إلى فهم قوله تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ﴾ [ق: 6].
وقد تعقَّب الشَّاطبي هذين الرأيين بقوله: "ولو قال قائل: إن الأمر بالضد مما قال، لَمَا بعُد في المعارضة"، ثم قال: "وشاهد ما بين الخصمين شأن السلف الصالح في تلك العلوم، هل كانوا آخذين فيها أم كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ مع القطع بتحقُّقهم بفهم القرآن؛ يشهد لهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والجمُّ الغفير؛ فلينظُرِ امرؤٌ أين يضع قدمه؟!"[16].

وبالجملة، فكل علم لا فائدة منه فائدة عملية، وليس هو من العلوم الموافقة لأمية العرب، فليس هو من العلوم التي يحتاجها المجتهد في اجتهاده.
أما الأصوليون فقد وافقوا الشَّاطبي في أن هذه العلوم غير مطلوبة لرتبة الاجتهاد؛ ولذا فهم لا يذكرونها في العلوم التي يُشترط على المجتهد معرفتُها.
ومنها علم المنطق؛ فإن أكثر الأصوليين لم يذكروه في العلوم المشترطة للاجتهاد، وصرح بعدم اشتراطه ابن دقيق[17]، والطوفي[18]، والسيوطي[19]، وابن بدران[20].

ولكن خالف الشَّاطبيَّ بعضُ الأصوليين، فاشترطوا معرفة علم المنطق: كالقَرافي[21]من المالكية، وبعض الشافعية[22]، وذكره الزركشي عن المتأخرين[23].
والذي يظهر لي أنه لا خلاف بين الفريقين؛ لأن مَن لم يشترطه رأى أن المعاني التي يتوصل بها عن طريق المنطق يمكن أن يتوصل بها عن طريق غيره.
ومن رأى اشتراطه إنما اشترطه لأنه طريق يتوصل به إلى المطلوب، ومقصود الفريقين واحد، وهو "معرفة نصب الأدلة، وشروطها التي بها تصير البراهين والأدلة منتجة"، كما قال الغزالي[24].

ويؤيد ما ذكر ما قاله القرافي جوابًا عن أمر قد يعترض به على من رأى اشتراطه، وهو أن الشافعي ومالكًا وغيرهما من المتقدمين لم يكونوا على علم به، فأجاب بقوله: "نعم، هذه العبارات الخاصة والاصطلاحات المعينة في زماننا لا يشترط معرفتها، بل معرفة معانيها فقط"[25].
وقال ابن دقيق العيد: "لا شك أن في اشتراط ذلك حسب ما يقع اصطلاح أرباب هذا الفن غير معتبر؛ لعِلمنا بأن الأولين من المجتهدين لم يكونوا خائضين فيه، ولا شك أيضًا أن كل ما يتوقف عليه تصحيح الدليل ومعرفة الحقائق لا بد من اعتباره"[26].
وأشار إلى ما ذكره ابن دقيق: الطوفي[27]، وابن بدران[28]، وذكر السيوطي أنه يغني عنه علم الأصول[29].

وهذا كله يفيد ما ذكرت من أن مرجع القولين واحد، ويؤيده أيضًا أن أصحاب القول الأول لا يشترطون التوسع في علم المنطق، بل بقدر ما يميز صحة الدليل، وكيفية نصبه، ودلالته على المطلوب[30]، وهذا سواء نتج عن علم المنطق، أو غيره، هو المطلوب، وهو بعينه ما يراه الشَّاطبي.


أدلة الشَّاطبي ومن وافقه:
استدل الشَّاطبي على أن كل علم لا يفيد عملًا، فهو غير مطلوب شرعًا بدليلين:
الدليل الأول: الاستقراء؛ فإن مَن استقرأ أدلة الشرع أيقن أن الشارع يعرض عما لا يفيد عملًا مكلفًا به، ومن تلك النصوص:
قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ﴾ [البقرة: 189]، فقد وقع الجواب عما يفيد عملًا، وأعرض عما قصده السائل من السؤال عن بدو الهلال دقيقًا في أول الشهر، ثم يمتلئ حتى يصير بدرًا، ثم يعود إلى حالته الأولى[31].

وأكد على ذلك بقوله: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ﴾ [البقرة: 189]؛ إذ معناها بناءً على قول من قال: إن الآية كلها نزلت في هذا المعنى - أن هذا السؤال في التمثيل كإتيان البيوت من ظهورها، والبر إنما هو التقوى دون العلم بما لا ينفع في التكليف[32].

ومنه قوله تعالى: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا * فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا ﴾ [النازعات: 42، 43]؛ أي: إن هذا سؤال عما لا يعني[33].

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: 101]؛ إذ نزلت حينما سأل عبدالله بن حذافة السهمي عن اسم والده[34].

ومن السنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أعظم المسلمين جرمًا مَن سأل عن شيء لم يحرم؛ فحُرِّم من أجل مسألته))[35]، وهو من هذا الباب؛ فإنه إذا لم يحرم، فما فائدة السؤال عنه بالنسبة إلى العمل؟!
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة[36].

الدليل الثاني: أن العقل يدل على أن الشرع لا يطلب ما لا فائدة منه، وبيان ذلك من وجوه:
الوجه الأول: أنه شغل عما يعني من أمر التكليف بما لا يعني ولا يفيد دنيا ولا آخرة، أما في الآخرة فإنه يسأل عما أمر به أو نهى عنه، وأما في الدنيا فلا يزيد ذلك في تدبير رزقه ولا ينقصه، ولو فرض أن فيه فائدة دنيوية، فذلك مشروط بشَهادة الشرع له بالفائدة.
الوجه الثاني: أن الشرع جاء ببيان مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وما خرج عن ذلك فهو مظنة عدم الفائدة، وشاهد ذلك التجرِبة به؛ فإن عامة العلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تدخل على صاحبها الخروج عن الصراط المستقيم، وتؤدي إلى النزاع والخصام المخرج عن السنة.

ثالثًا: أن شَغْلَ النفس بما لا ينفع ولا يترتب عليه عمل من صفة الفلاسفة، الذين تبرأ المسلمون منهم، ولم يكونوا كذلك إلا بتعلُّقهم بما يخالف السنة[37].


[1] الموافقات (1/ 43).

[2] الموافقات (1/ 59)، وانظر منه: (1/ 65، 2/ 127).

[3] الموافقات (5/ 418).

[4] انظر: كلام المازري في المعلم بفوائد مسلم (3/ 64)، وقد نقله الشاطبي في الموافقات (5/ 418 - 420).

[5] القياس الشرطي: هو نوع من القياس الاقتراني، وهو ما تركب من الشرطيات المحضة، أو من الشرطيات والحمليات، كقولنا: إن كانت الشمس طالعة، فالنهار موجود، وكلما كان النهار موجودًا، فالأرض مضيئة - ينتج - إن كانت الشمس طالعة، فالأرض مضيئة؛ انظر: تحرير القواعد المنطقية (160) التذهيب على تهذيب المنطق والكلام (406) تجديد علم المنطق (144) تسهيل المنطق (52).

[6] انظر: الكتاب (4/ 224)، وانظر لمعنى: "لو" الصاحبي في فقه اللغة (119) المفصل في علم العربية (320) مغني اللبيب (1/ 259) شرح ابن عقيل (2/ 353) البهجة المرضية للسيوطي (317).

[7] قال دراز في تعليقه على الموافقات (5/ 421): "أما المناطقة ففرقوا بينهما بأن استعمال "لو" لما يستثنى فيه نقيض التالي؛ لأنها وضعت لتعليق العدم بالعدم، واستعمال "إن" لما يستثنى فيه عين العدم؛ لأنها وضعت لتعليق الوجود بالوجود، والله أعلم" لاحظ لِما ذكر: معيار العلم (138 - 139).

[8] انظر: هذا المعنى لـ "إن" في الكتاب (3/ 56، 63، 112) الصاحبي في فقه اللغة (91) المفصل في علم العربية (320) مغني اللبيب (1/ 22).

[9] الموافقات (5/ 421).

[10] العلوم الطبيعية: هي العلوم التي تبحث عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغير في الأحوال والثبات فيها، وموضوعه الجسم من الحيثية المذكورة، ورتبه أرسطو طاليس إلى أقسام، منها: المعادن والنبات والحيوان والسماء والعالم وغير ذلك، ويتفرع عنه مجموعة من العلوم؛ كعلم الطب وعلم البيطرة وعلم الفِراسة وعلم النجوم وعلم السحر، وغير ذلك؛ انظر: إحصاء العلوم (67) إرشاد القاصد (113) مفتاح السعادة (1/ 301) كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 58).

[11] التعاليم: أو التعليمية، وتسمى أيضًا بالعلوم الرياضية، وهي التي تبحث عن أمور يصح تجردها عن المادة في الذهن فقط، وتنحصر في أربعة أقسام: الهندسة والهيئة والعدد والموسيقا، وبالتفصيل يمكن تقسيمها إلى أكثر من ذلك؛ انظر: إحصاء العلوم (49) مفتاح السعادة (1/ 347) كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 57).

[12] علم الحروف: أو علم أسرار الحروف، ويسمى علم الحروف والأسماء، قال ابن خلدون: "وهو المسمى لهذا العهد بالسيميا، نقل وضعه من الطلسمات إليه في اصطلاح أهل التصرف من المتصوفة"، ثم ذكر أنه من تفاريع علم السيمياء، وأنه: تصرف النفوس الربانية في عالم الطبيعة بالأسماء الحسنى والكلمات الإلهية الناشئة عن الحروف المحيطة بالأسرار السارية في الأكوان؛ انظر: العبر وديوان المبتدأ والخبر (1/ 558) كشف الظنون (1/ 650).

[13] الموافقات (2/ 127).

[14] الهيئة: هي صورة الشيء وشكله وحالته، وعلم الهيئة: هو علم يبحث في أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية، وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها وأبعاد ما بينها؛ فهو يبحث في الأفلاك والسماء والأرض ونحو ذلك، وفائدته: أنه يبعث على التفكُّر في آلاء الله ومخلوقاته؛ انظر: إرشاد القاصد (152) مفتاح السعادة (1/ 348) كشاف اصطلاحات الفنون (1/ 63، 4/ 394).

[15] ذكره في كتاب فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال (19 وما بعدها).

[16] الموافقات (4/ 198 - 199)، وانظر منه: (1/ 55 وما بعدها).

[17] انظر: البحر المحيط (6/ 202).

[18] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 583).

[19] انظر: تيسير الاجتهاد (41)، وقال: "أما علم المنطق فأقلُّ وأذلُّ مِن أن يُذكَر".

[20] انظر: نزهة الخاطر العاطر (2/ 348).

[21] انظر: نفائس الأصول (9/ 3833، 3836).

[22] كالغزالي والرازي، والتاج الأرموي، والصفي الهندي، والجاربردي، والأسنوي، وابن السبكي؛ انظر: المستصفى (2/ 351) المحصول (6/ 24) الحاصل (2/ 1007) نهاية الوصول (8/ 3828) السراج الوهاج (2/ 1076) نهاية السول (4/ 551) الإبهاج (3/ 255).

[23] انظر: البحر المحيط (6/ 201).

[24] المستصفى (2/ 351).

[25] نفائس الأصول (9/ 3833).

[26] البحر المحيط (6/ 202).

[27] انظر: شرح مختصر الروضة (3/ 583).

[28] انظر: نزهة الخاطر العاطر (2/ 348) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (372 - 373).

[29] انظر: تيسير الاجتهاد (41).

[30] انظر: نهاية الوصول (8/ 3828).

[31] سبق تخريج الأثر الذي يفيد ذلك؛ انظر: (ص 149).

[32] نقل هذا التفسير عن أبي عبيدة معمر بن المثنى وعن غيره، لكن ذهب جماعة من المفسرين - وصوَّبه ابن عطية والقرطبي - إلى أن الجزء الأخير من الآية نزل لسبب خاص، وهو ما أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العمرة باب قوله تعالى: ﴿ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ [البقرة: 189] (2/ 248/ 1803) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قِبَل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار، فدخل من قِبل بابه، فكأنه عُيِّر بذلك؛ فنزلت...)، وانظر: المحرر الوجيز (2/ 99) الجامع لأحكام القرآن (2/ 346) تفسير البحر المحيط (2/ 71) فتح القدير (1/ 189) محاسن التأويل (3/ 122).

[33] انظر لتفسير الآية: جامع البيان (12/ 441) الجامع لأحكام القرآن (19/ 209) المحرر الوجيز (16/ 226) تفسير القرآن العظيم (4/ 501) فتح القدير (5/ 380) محاسن التأويل (17/ 50).


[34] سبق تخريجه (ص 149).

[35] رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (8/ 180/ 7289) ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف، وما لا يقع، ونحو ذلك (15/ 90/ 2358) عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

[36] بسط الشاطبي الأدلة على هذا الأصل في المقدمة الخامسة من الموافقات (1/ 43) وما بعدها.

[37] أطال الشاطبي في تقرير الأدلة وذكر ما يعارضها والجواب عنه؛ انظر: الموافقات (1/ 53) وما بعدها.





الساعة الآن : 09:15 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 25.25 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 25.15 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.37%)]