ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الخطب والمحاضرات والكتب الاسلامية (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=81)
-   -   أدلة تحريم الاختلاط وشبه المبيحين (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=227116)

ابوالوليد المسلم 23-02-2020 06:08 AM

أدلة تحريم الاختلاط وشبه المبيحين
 
أدلة تحريم الاختلاط وشبه المبيحين




الشيخ أحمد الزومان











إن الحمد لله نحمده ونستعينه، مَن يهْدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.









أما بعد:


فحينما خلق الله بني آدم ركَّبَ فيهم الشهوة التي تجعل كُلاًّ من الرجل والمرأة يميل إلى الآخر بمقتضى جبِلَّتِه، وهذا نوعٌ من أنواع اختبار الآدميِّين في الدُّنيا؛ عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إن الدُّنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلِفُكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتَّقوا الدُّنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء))؛ رواه مسلم (2742).





فمن أعظم ما يأتي الشيطان بني آدم من باب الشَّهوة المحرَّمة؛ فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ما تركتُ بعدي فتنة أضَرَّ على الرِّجال من النساء))؛ رواه البخاري (5096) ومسلم (2740)، فليس أحدٌ بمنْأًى عن فتنة الشهوة مهما يكن عنده من تُقًى وصلاح، إلاَّ مَن عصمه الله، فنُقِل عن سيِّد من سادات التابعين؛ سعيد بن المسيِّب، أنه قال: "لو اؤتُمِنتُ على كذا من المال، لوجدت نفسي أمينًا، ولو اؤتُمِنت على امرأة سوداء، لما وجدت نفسي أمينًا".





وعندما نهى الله عن الزِّنا حرَّم كلَّ الطرق الموصلة إليه، فقال - تعالى -: ﴿ وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً ﴾ [الإسراء: 32]، ولم يقل: لا تَزْنوا، فحرَّم الخلوة بالمرأة الأجنبية، ونهى عن سفر المرأة من غير مَحْرم، ونهى المرأة عن كلِّ قول وفعل يُثير الرَّجل، ويُؤَجِّج شهوته، وحرَّم الله اختلاط الرجال بالنساء.





ومما يدلُّ على حرمة الاختلاط الدائم بين الرِّجال والنساء قولُ رَبِّنا: ﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ [النور: 30 - 31] فأمر كُلاًّ من الرجال والنساء بِغَضِّ البصر عن الآخر، فيكفُّون عن نظر بعْضٍ إلى بعض مما يشتهون إليه، ولو نظر الرجل إلى المرأة من غير قصد وجَب عليه صَرْفُ البصر؛ فعن جرير بن عبدالله قال: "سألتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن نظر الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري"؛ رواه مسلم (2159).





فهل يمكن أن يَغُضَّ الرجل بصره عن امرأة معه في مَقاعد الدِّراسة أو العمل بين يديه، أو عن يمينه أو عن شماله، ويحتاج إلى التعامل معها والاشتراك معها في بعض الأعمال؟





ونهاهم عن الاختلاط في أشرف البِقاع وأحَبِّها إليه؛ المساجد، فجعل صُفوف الرِّجال في المُقَدِّمة، وصفوفَ النساء في المؤخِّرة، وحَثَّ المرأة أن تبتعد عن الدُّنوِّ من الرجال، فحثها على أبعد صفٍّ عن الرجال؛ فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خير صفوف الرِّجال أوَّلُها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها))؛ رواه مسلم (440).





وشرع للنِّساء المبادرة بالخروج حين سلام الإمام؛ حتى لا تختلط بالرجال، فعَن الزُّهري، عن هند بنت الحارث أنَّ أُمَّ سلمة - رضي الله عنها - قالت: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا سلَّم قام النساء حين يَقْضِي تسليمه، ومكث يسيرًا قبل أن يقوم"، قال ابنُ شهاب: فَأُرى - والله أعلم - أنَّ مُكْثه لكي يَنْفُذ النساء قبل أن يُدْرِكهنَّ مَن انصرف من القوم؛ رواه البخاري (837).





وخُصَّ للنساء باب في المسجد؛ فعن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو تركنا هذا الباب للنِّساء))، قال نافع: فلم يَدْخل منه ابنُ عمر حتىَّ مات؛ رواه أبو داود (571)، وقال: "رواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيُّوب، عن نافع، قال: قال عمر"، وهذا أصحُّ، فالحديث رواته ثقات، لكن اختلف فيه؛ هل الذي خَصَّص لهن البابَ النبيُّ أو عُمَر، وعلى أن الذي خصَّصه عمر فسُنَّتُه مُتَّبَعة بأمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.





فإذا تأمَّلنا - إخوتي - أمر الشَّرع فيما يتعلق باختلاط الرِّجال بالنساء في المساجد، لوَجَدْنا أنه حثَّ المرأة على الصلاة في البيت، وفضَّل صلاتها في بيتها على صلاتها في المسجد، فإنْ أبَتْ إلاَّ الحضور لم يَمْنعها، وجعل لها ضوابِطَ، الخاصُّ بحديثنا أنْ خصَّصَ لها بابًا؛ حتى لا يحصل اختلاط الرجال بالنساء في الدخول والخروج، ثم أمرها أن تكون منعزلة عن الرِّجال غير مختلطة بهم، ثم حثَّها على المبادرة بالخروج بعد سلام الإمام مباشرة، فكلُّ هذه الاحترازات في الاجتماع على عبادة من العبادات، علمًا أنَّ من يأتي إلى المساجد من الرجال والنساء غالبًا هم صَفْوة المجتمع، وأفضَلُهم دينًا وعِفَّة، ومع ذلك نهى عن هذا الاختلاط المُوَقَّت بوقت يسير.





قارِنوا ما تقدَّم بما رواه البخاري (193) عن عبدالله بن عمر قال: "كان الرِّجال والنساء يتوضَّؤون في زمان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - جميعًا"، ففَهِم البعض أن هذا الحديث يدلُّ على جواز اختلاط الرجال مع النساء، ولم يَرْجِعوا إلى رأي أهل العلم الذين بلَّغُونا هذا الحديث وغيره، فهُم أعلم بفقه الحديث؛ فالبخاري بوَّب على الحديث: "باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة".





إذًا الحديث ليس واردًا في الكلام على الاختلاط، إنما وارد في بيان جواز أن يتوضَّأ الرجل مع المرأة، كالزوجة، أو يتوضَّأ بما بقي من وَضوئها، هذا فقه الحديث عند البخاري، أما الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (1/299) فقال: "حكى ابنُ التِّين عن قوم أنَّ معناه أنَّ الرِّجال والنساء كانوا يتوضَّؤون جميعًا في موضع واحد؛ هؤلاء على حِدَة، وهؤلاء على حدة... والأَوْلى في الجواب أن يُقال: لا مانع من الاجتماع قبل نُزول الحجاب، وأمَّا بعده فيختصُّ بالزَّوجات والمَحارم"؛ اهـ.





فهل يَسُوغ في الشَّرع والعقل أن يشرع الشارع الأحكام الماضية في منع اختلاط النِّساء بالرجال، ثم يُبيح للمرأة أن تتوضَّأ مع الرِّجال سافرة كاشفة عن ساعِدَيْها، وساقيها؟! فالحديث عند أهل العلم إمَّا مخصوص بالمَحارم والزَّوجات، أو أنه قبل نزول الحجاب، ونزول الحجاب متأخِّر، فلَم يَنْزل إلاَّ في السنة الخامسة من الهجرة أو بعدها.





ومن الشُّبَه التي يوردها البعض على جواز الاختلاط الدائم بين الرِّجال والنِّساء: ما يحصل في بيت الله الحرام من طواف الرِّجال مع النساء.





والجواب من وجهين:


الأول: على التنَزُّل بجواز اختلاط الرِّجال بالنساء في الطواف، فيُقال: فرْقٌ بين اختلاط مؤقَّت، ربما لا يتكرَّر مع بعض النِّساء إلاَّ مرَّة أو مرَّتين في العمر، واختلاطٍ دائم تَبْقى المرأة مع الرِّجال الساعات الطوال في العمل والكلية.





الجواب الثاني: هذا الواقع الذي يحتجُّ به ليس بحجَّة؛ لأنَّ هذا الواقع من الخطأ الذي لم يكن معهودًا في عهد النبي، ولا في عهد الخلفاء الراشدين، فكانت النساء تَطُوف من خلف الرِّجال، ولم تكن تخالط الرِّجال في طوافها على قِلَّة نسبيَّة في الطائفين، قال ابن جُرَيج: "أخبرني عطاء بن أبي رباح: طاف نساء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع الرِّجال... قلتُ: كيف يُخالِطْنَ الرِّجال؟ قال: لم يَكُنَّ يخالِطْن، كانت عائشة - رضي الله عنها - تطوف حَجْرَةً مع الرِّجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أُمَّ المؤمنين، قالت: عنك، وأبَتْ، وكن يخرجن متنكِّرات بالليل فيَطُفن مع الرِّجال، ولكنهن كُنَّ إذا دخلن البيت قُمْن حتى يَدْخُلْنَ وَأُخْرِجَ الرِّجَالُ"؛ رواه البخاري (1618) فكانت النساء يَطُفْن خلف الرجال، وإذا أرادت النساء دخول البيت أُخْرِج الرِّجال من البيت؛ حتى لا تختلط النساء بالرجال، والله أعلم.








الخطبة الثانية





هل صحيح أنَّ مصطلح الاختلاط لم يَذْكُره أهل العلم المتقدِّمون في كتبهم، وأن هذا اللَّفظ من اختراع أهل العصر؟


الجواب: حين الرجوع لأقوال أهل العلم وما كتبوه، تجدهم يَذْكُرون أحكام الاختلاط تارة بالمعنى، والعبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ، وتارة يصرِّحون بلفظ الاختلاط، ويَطُول المقام بذِكْر النُّقول، لكن أذكر أمثلة ليتبيَّن أن النهي عن الاختلاط تلقَّتْه الأُمَّة خلفًا عن سلف، فتقدَّم قول ابن جريج للتابعي عطاء بن أبي رباح: "كيف يخالطن الرِّجال؟ قال: لم يَكُنَّ يُخالطن".





وقال الماوَرْدِيُّ - أحد أئمَّة الشافعية - في "الحاوي الكبير" (2/148): "وإن كان معه رجال ونساء - الإمام في الصلاة - ثبت قليلاً؛ لِيَنصرف النساء، فإن انصرفن وَثَب؛ لئلاَّ يختلط الرجال بالنساء".





وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة في "الاستقامة" (1/361): "الرِّجال إذا اختلطوا بالنساء كان بِمَنْزِلة اختلاط النار والحطب".





وقال ابن القَيِّم في "الطُّرُق الحكمية" (1/407): "ولا ريب أن تمكين النِّساء من اختلاطهنَّ بالرجال أصْل كلِّ بليَّة وشرٍّ، وهو من أعظم أسباب نُزول العقوبات العامَّة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامَّة والخاصَّة، واختلاط الرِّجال بالنساء سببٌ لِكَثْرة الفواحش والزِّنا، وهو من أسباب الموت العامِّ، والطَّواعين المُتَّصلة".





إخوتي، مما تقدم - وإن كنتُ لم أُشِر إلاِّ إلى طرَفٍ يسير من أدلة المانعين وشُبَه المبيحين؛ لضيق الوقت - يتبيَّن لمن يبحث عن الحقِّ أنه لا يصحُّ الاحتجاج بالاختلاط العارض، كاختلاط النساء بالرجال في الأسواق أو المساجد؛ لتسويغ الاختلاط في أماكن العمل والدِّراسة، ففَرق بينهما؛ فهذه أماكن عامَّة يمرُّ بها الناس، ويلتقون مُدَّة يسيرة، وغالبًا تكون النِّساء في جانب، والرِّجال في جانب، بخلاف اختلاط الرِّجال بالنِّساء في أماكنِ العمل والدِّراسة، يبقون فيها الساعات الطوال متقابلين أو مُتَجاورين، تجري بينهم الأحاديث الجانبية، فمن يَقِسْ هذا على هذا، فهو إمَّا جاهل بشروط القياس الصحيح، أو صاحب هوًى يريد التَّلبيس على الناس.





مُبيحو الاختلاط الدَّائم لديهم بعض النُّصوص الشرعية التي لم يفهموا المراد منها، فيلبِّسون بها على الناس، وهي غالبًا إمَّا أن تكون متقدِّمة قبل الحجاب وفرض الفرائض، أو أنَّها خاصَّة، وأشَرْتُ إلى طرفٍ منها، قال الشيخ عبدالعزيز بن باز في "مجموع الفتاوى" (1/423): "قد يتعلَّق بعض دُعاة الاختلاط ببعض ظواهر النُّصوص الشرعية التي لا يُدْرِك مغزاها إلاَّ مَن نوَّر الله قلبه، وتفقَّه في الدِّين، وضمَّ الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض، وكانت في تصوُّره وحدة لا يتجزَّأ بعضها عن بعض"؛ اهـ.





وقد تقرَّر عند أهل العلم أنه إذا ورد في المسألة نصٌّ خاص فيها، وورد نصٌّ لم يُسَق لهذه المسألة، إنما سيق لمسألة أخرى، فيُقَدُّم النصُّ الذي سيق في بيان حكم المسألة؛ فمثلاً قول النبي لعدي بن حاتم: ((إن طالت بك حياة لترَيَنَّ الظَّعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله))؛ رواه البخاري (3595)، والظَّعينة المرأة على الجمل، فلا يصحُّ أن يُستدلَّ بهذا الحديث على جواز سفر المرأة من غير محرم؛ فالحديث وارِدٌ في بيان الأمن وانتشار الإسلام، ولم يَرِدْ لبيان حكم سفر المرأة من غير مَحْرم، ويستدلُّ بمنع المرأة من السَّفر من غير مَحْرم بالأدلة الخاصة الواردة في هذا الباب.





فلتطبق هذه القاعدة؛ فبعض النصوص التي ظاهرها إباحة الاختلاط لم تُسَق لبيان حكم الاختلاط، بل وردت لبيان حُكْم آخَر، فيُستدلُّ بها على بيان هذا الحكم، أمَّا حكم الاختلاط فيُؤْخَذ من نصوص أخرى.





مَن يقول بجواز الاختلاط في العمل والدِّراسة ونحو ذلك، ليس له سلَفٌ من علماء الأمة، فلم يقل أحد ممن تقدَّم من أهل العلم بجواز هذا النوع من الاختلاط.





بل الاختلاط محرَّم حتى في الأمم السابقة، فقد نشَر موقع إحدى الإذاعات الأوربية يوم الخامس أو السَّادس عشر من شهر ربيع الثاني؛ أيْ: قبل أسبوعين تقريبًا خبرًا من فلسطين، وأَسُوق الخبَر بنصِّه: "بدأَتْ في إسرائيل خدماتُ خطٍّ لحافلات النَّقل العامِّ التي تفصل بين الرِّجال والنساء، وقد أطلَقَت هذه الخدمة في إحدى أكثر مدُن إسرائيل تحَرُّرًا وليبراليَّة، وهي تلُّ أبيب، ويجلس الرِّجال في خط الحافلات رقم 322 الرابط بين تل أبيب وأسدود في المُقدِّمة، بينما تجلس النساء في المؤخرة.





ويأتي إطلاق خدمة النقل الجديدة هذه؛ تلبيةً لقوانين الفَصْل بين الجنسين عند طوائف اليهود المتشدِّدين".





والمقصد من إيراد الخبر بيانُ أنَّ تحريم اختلاط الرجال بالنساء لم يكن من الأحكام التي اختصَّت بها هذه الأُمَّة، بل هو من أحكام الأمم السابقة.





في الختام، في ظل انْفِلات الفتوى التي نعيشها، فكلُّ مَن أراد الكلام في دين الله وشَرْعِه، مكّن له ووجد جهة إعلامية يبثُّ منها شبهه، ويُلبِّس على الناس دينهم.





وفي ظلِّ توجُّه بعض وسائل الإعلام التي تسعى إلى تهميش كبار عُلَمائنا، وتسعى جاهِدَة لِدَفْع طائفة ممن ينتسب للخير وإظهارهم أنَّهم هم الذين يمثِّلون الوِجهة الشرعية لهذا البلد، مع أنَّ الجُلَّ إن لم يكن الكل منهم لم يُعرَف عنهم العلم، ولم يَبْرزوا إلاَّ في شذوذ المسائل.





أمام هذين الأَمْرين، ما الواجب علينا - عامَّةَ الناس - ونحن لا نملك تغْيِير هذا الواقع؟ مِن الواجب علينا أمام هذه الشُّبَه أن نردَّها إلى أهل العلم الراسخين الذين عُرِفوا بالعلم والعمل، لا نُقَلِّد في ديننا إلاَّ من نَثِق بدينه وعلمه.





إخوتي، يا مَن يحزنهم هذا الواقع، يا من تتكدَّر خواطرهم حينما يرون الإساءة لدين الله وحمَلَتِه من علماء السُّنَّة الصالحين الصادقين، اعلموا أنكم مأجورون على هذا الذي تجدونه في أنفسكم، وثِقُوا بأنَّ الله ناصر دينه ومُظْهره، لكنَّها فتنة، فنسأله الثَّبات في الدُّنيا والآخرة.




الساعة الآن : 08:24 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 19.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 18.91 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (0.49%)]