ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=75)
-   -   تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=225446)

ابوالوليد المسلم 10-02-2020 09:06 PM

تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام
 
تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام










الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح










عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الظهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ، وَسَلَتَ الدَّمَ، وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَجَّ؛ رواه مسلم.







تخريج الحديث:



الحديث أخرجه مسلم، حديث (1243)، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود في "كتاب المناسك" "باب ما جاء في إشعار البُدن" حديث (906)، وأخرجه النسائي في "كتاب مناسك الحج"، "باب أي الشقين يشعر"، حديث (2772).







شرح ألفاظ الحديث:



((فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ)): تقدم في الحديث الثالث والثلاثين معنى الإشعار وهو شق سنام الإبل، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شق من الجهة اليمنى من السنام؛ حتى يخرج منها الدم علامة على أنها مهداة للحرم، ومنهم من يأخذ من ذِروة سنامها وبرًا يبله بالدم حتى يَحمرَّ.







وتقدم معنى "التقليد" أيضًا، وهو أن يعمِد إلى حبال من وبر أو شعر، ثم يربطها في رقاب الهدي علامة على أنها مهداة للحرم، فلا أحد يتعرض لها، والنبي صلى الله عليه وسلم، قلَّدها بنعلين، وذلك علامة له، فإن قلَّدها بغير ذلك من الجلود جاز ذلك.







((وَسَلَتَ الدمَ)): سلت أي سلَّه وسحبه، والمقصود سحب الدم الذي يسيل بعد الإشعار، وتجفيف الموضع.







من فوائد الحديث:



الفائدة الأولى: الحديث فيه بيان مشروعية إشعار وتقليد الهدي إذا كان إبلًا، وبه قال جمهور العلماء رحمهم الله.







وخالف في ذلك أبو حنيفة وقال: إن الإشعار تعذيب للحيوان ومُثلة، ونوقش بأن الإشعار ليس مثلة، فهو كالفصد والحجامة والختان والكي والوسم.







والأفضل أن يكون إشعارها في الجانب الأيمن من السنام، والسنام أعلى ظهر البعير؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الإبل، وأما البقر فقيل: إنها تشعر إن كانت لها أسنمة، وتقلَّد أيضًا، وهو قول الشافعي وأبي ثور رحمهما الله، وقيل: تقلَّد ولا تشعر، وأما الغنم فلا تُشعر لعدم تحمُّلها، واختلف في التقليد، وبه قال جماعة من السلف، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور، وأنكر ذلك مالك وأصحاب الرأي، والأظهر والله أعلم أنه يُسن تقليد الغنم؛ ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة إلى البيت غنمًا فقلَّدها؛



انظر شرح النووي لمسلم حديث (1243)، والمفهم (3/ 365) حديث (1109).







الفائدة الثانية: استدل بحديث الباب من يرى استحباب الإحرام عند الاستواء على الراحلة لا قبله ولا بعده، وتقدم بيان المسألة والخلاف فيها في شرح الحديث الخامس، وأن السنة أن يكون الإهلال بعد الصلاة في المسجد.










الساعة الآن : 12:16 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 7.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 7.31 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.27%)]