ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   في طرفي الخلع (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=230049)

ابوالوليد المسلم 20-03-2020 04:19 AM

في طرفي الخلع
 
في طرفي الخلع


كون الزوجة محلاًّ للخلع




د. سامح عبدالسلام محمد



حتى تكون الزوجةُ محلاًّ للخُلْع، ويكون الخُلْع بينها وبين زوجها صحيحًا تترتب عليه الآثارُ التي قرَّرها الشارع، يجب أن يكون عقد زواجها صحيحًا، توافرت فيه جميع أركان وشروط العقد الصحيح، على ما قرره الفقهاء عند تناولهم لأحكام عقد الزَّواج، وهذا الأمر محلُّ اتفاق بين الفقهاء[1].






وترتيبًا على ذلك: فإن خلع الأجنبية التي ليست بزوجة للمخالِع لا يقعُ؛ لانعدام الزوجية بينهما، ولأن الخُلْع يتبع الزواج، كذلك لا يقع خلعُ مَن تزوجت بعقد زواج فاسد؛ لأن الواجب في العقد الفاسد هو التفريقُ بين الزوجين؛ لبطلان العقد وانعدامِه شرعًا.






ولما كانت المطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تنقضِ عدتُها تعتبر زوجة حُكمًا؛ لأن الطلاق الرجعيَّ لا يرفع الحِلَّ ولا مِلك النِّكاح، فيكون ما تبذلُه المرأة في هذه العِدَّة هو عِوَضًا عن فَكاكها عن رباط الزوجية، فتصحُّ مخالعتها، وبهذا صرَّح الفقهاء[2]، وسواءٌ في ذلك إن كانت في عِدَّة الطلقة الأولى، أو عِدَّة الطلقة الثانية.






غير أن الخُلْع في عدة المطلقة رجعيًّا يتنافى مع الحكمة التي شُرِعت من أجلها العِدَّة؛ إذ إنها شُرِعت حتى لا تنفصم عُرَى الزوجية مرة واحدة بعد الطَّلقة الأولى أو الثانية، وإنما أراد الشارع الحكيم أن يعطيَ للزوجين الفرصة في مراجعة الأمر، وإعادة الزوجية إلى ما كانت عليه، بأن يراجع الزوجُ زوجتَه قبل انتهاء عدَّتها، ولكنه لو وقع في العدَّة وقع صحيحًا.






وإذا كنا نشترط في هذه الحالة ألا تنقضي العدة حتى يصح الخُلْع، فبالمفهوم المخالف إذا انقضت العدة وأصبح الطلاق بائنًا، فلا يصحُّ الخُلْع؛ لأن الزوجية لم تعُدْ قائمة، وكذلك لو أن الزوج طلَّق زوجته الطلقة الثالثة، فلا يصحُّ الخُلْع ولو لم تنقضِ العِدَّة.






وبالجملة، فلا يصح الخُلْع إلا إذا كانت الزوجية قائمةً وصحيحة، فإن انتهت علاقة الزوجية أو كانت فاسدة، فلا يقع الخُلْع.






وقد جاء في المادة 297 من مجموعة الأحكام الشرعية لقدري باشا ما نصه: (إذا خالَع الزوج امرأته، وأخَذ منها بدلاً بغير حقٍّ؛ بأن كان النكاحُ فاسدًا من أصله - لا يُقبَل الخُلْع، فلها أن تستردَّ ما أخَذه).






المصدر: كتاب "الخلع كما شرعه الإسلام"






[1] قوانين الأحكام الشرعية؛ لابن جزي ص253.





[2] المفصل في أحكام المرأة وبيت المسلم؛ د/ عبدالكريم زيدان، ج 8 ص 140.





الساعة الآن : 12:29 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 7.48 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 7.39 كيلو بايت... تم توفير 0.09 كيلو بايت...بمعدل (1.25%)]