ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   ملخص أهم أحكام الزكاة (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=227648)

ابوالوليد المسلم 27-02-2020 10:56 AM

ملخص أهم أحكام الزكاة
 
ملخص أهم أحكام الزكاة

الشيخ سليمان الماجد

شروط وجب الزكاة :


1. لا تجب الزكاة على الكافر أصلياً كان أو مرتداً .
2. تجب الزكاة على الحر دون الرقيق ؛ لأنه لا يملك بل هو وماله ملك لسيده .
3. من ملك أموال زكوية وهي دون النصاب فلا زكاة عليه ؛ والدليل سيأتي عند ذكر الأموال الزكوية .
4. لا زكاة في الأموال المضطربة الغير مستقرة ؛ كدين الكتابة ، وأجرة البيت قبل قبضها ، والدين على معسر أو مماطل ، وحصة المضارب قبل القسمة .

5. لا تجب الزكاة إلا بعد مضي الحول ، ما عدا الخارج من الأرض فتجب زكاته يوم حصاده ، وربح التجارة ونتاج السائمة فيزكيان مع أصلهما ، والدليل على هذا الشرط قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول )) رواه ابن ماجه بسندٍ جيدٍ من حديث عائشة رضي الله عنها .

6. الزكاة واجبة في مال الصغير والمجنون في قول جمهور أهل العلم ؛ لقوله تعالى ((خذ من أموالهم صدقة )) فأوجب الصدقة في المال .



مسائل متفرقة

7. من كان له دين على معسر ، أو مماطل ، أو دين منعه الحياء من أخذه كمن له دين على والده أو للزوجة على زوجها ، أو دين نسيه ، ففي هذه الأحوال لا تجب عليه الزكاة إلا إذا استلمها فيستقبل بها حولاً جديداً على الأصح من أقوال أهل العلم ؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي حقيقةً أو حكماً .
8. من كان له دين على غنيٍ باذل ؛ كمن له حساب في البنك ، فتجب فيه الزكاة لكل سنة ؛ لأنه يستطيع أخذه في أي وقت فهو مالٌ ناميٌ حكماً .

9. من كان عليه دين أو كفارة تنقص النصاب ؛ فلا تجب عليه الزكاة ولو كان المال ظاهراً ؛ لأن المال الذي لديه ليس له فكيف يزكيه .

10. من نقص ماله عن النصاب ، أو باعه ، أو أبدله بغير جنسه - لا فراراً من الزكاة - قبل مضي الحول انقطع الحول ، وإن أبدله بجنسه بنى على الحول.

11. تجب الزكاة في المال ولها تعلق بالذمة ، فالزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون في قول جمهور أهل العلم ، ولا تصح من غيرهما إلا بنية ، ومن كان لديه مال زكوي وحال عليه الحول تم تلف بتعدٍ أو تفريط فقد وجبت عليه الزكاة لتعلقها بالذمة .
12. لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء ؛ فتجب الزكاة في الدين المؤجل على مليءٍ باذل .
13. من مات ولم يؤد زكاة ماله تكاسلاً أو بخلاً ؛ فلا تبرأ ذمته ولا يجب على ورثته إخراجها من ماله على الأقرب من أقوال أهل العلم ، وهو الموافق لقواعد الشريعة بالتكليف .
14. تجب الزكاة في الأموال الآتية : بهيمة الأنعام ، الخارج من الأرض ،
الذهب والفضة ، عروض التجارة .

زكاة بهيمة الأنعام


15. بهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر، والغنم ، ويشترط لوجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة - وهي التي ترعى أكثر الحول – لقوله صلى الله عليه وسلم : (( في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون )) رواه أبو داود والنسائي من حديث بهز عن أبيه عن جده ، وللبقر والغنم نفس الحكم .

16. يشترط لوجوبها أن تكون معدة للاستفادة من نسلها ولبنها ، وأما المعدة للعمل في السُقيا والحرث ونحو ذلك فلا تجب فيها الزكاة ؛ لأنها ليست مالاً نامياً .
17. ‏ نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها‏ على النحو الآتي :‏

النصاب الواجب
من (1)‏ إلى ‏(4) لا شيء فيها
من ‏(5)‏ إلى (‏9)‏ شاة واحدة
من (10) إلى (14) شاتان
من (15) إلى (19) ثلاث شياه
من (20) إلى (24) أربع شياه
من (25) إلى (35) بنت مخاض وهي ما تم لها سنة .
من (36) إلى (45) بنت لبون وهي ما تم لها سنتان .
من (46) إلى (60) حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين .
من (61) إلى (75) جذعة وهي ما تم لها أربع سنين .
من (76) إلى (90) بنتا لبون
من (91) إلى (120) حقتان
من (121) إلى (139) ثلاث بنات لبون
وما زاد عن ذلك ففي كل خمسين حقة ‏, ‏ وفي كل أربعين بنت لبون‏‏ ، وهذه الأنصبة ثابتة في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .
18. نصاب البقر ومقدار الزكاة فيها‏ على النحو الآتي :‏‏
النصاب الواجب
من (1) إلى (29) لا شيء فيه
وما زاد عن ذلك ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة‏ , وفي كل أربعين مسنة‏‏ ؛ عن معاذ بن جبل أنه قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأَمرني أَن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبِيعة ومن كل أَربعين مُسنة . رواه الترمذي وحسنه .
19. نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيها‏ على النحو الآتي:
النصاب الواجب
من (1) إلى (39) لا شيء فيه
من (40) إلى (120) شاة واحدة
من (121) إلى (200) شاتان
من (201) إلى (399) ثلاث شياه
وما زاد عن ذلك ففي كل مائة شاة‏ ؛ ‏ شاة واحدة‏‏ ؛ وهذه الأنصبة ثابتة من حديث أبي بكر الصديق السابق .
20. الأصل أن يكون الواجب في بهيمة الأنعام أنثى ، ويستثنى من ذلك ابن اللبون إذا لم توجد بنت المخاض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "إذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر" رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه . والتبيع مكان التبيعة ، وإذا كان النصاب ذكوراً .

21. الخلطة تُصير المالين كالمال الواحد ، وهي بمعنى الاشتراك ، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم : (( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة )) أخرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه . والضابط فيها العرف ، والخلطة إنما تكون في بهيمة الأنعام .

زكاة الخارج من الأرض

22. أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في القمح , والشعير ، والتمر , والزبيب ، والقول الراجح فيما عدا ذلك أن كل ما كان قوتاً مما خرج من الأرض ففيه الزكاة .
23. الزكاة واجبة في الرطب والعنب على الأقرب من أقوال أهل العلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : (( كان يأمر عماله والمصدقين من أصحابه أن يخرصوا التمر بعد أن يبدو صلاحه )) . ( لم أجد تخريج لهذا الحديث ، فيحول على فضيلة الشيخ ) وبدو الصلاح في التمر حين يحمار أويصفار وهذا في مرحلة البسر ، فيدل على وجوب الزكاة فيه وإن كان رطباً ووجوب الزكاة في العنب وإن كانت فاكهةً ، لكن يسقط منه ما أكل منه ، وأهدى ، وأعطى لضيفه ، والمصدق يخرج هذا حين يخرص الثمار فيُسقط منها الربع أو الثلث لمثل هذه الأشياء .

24. يشترط في زكاة الخارج من الأرض أن يبلغ نصاباً ، ونصابه خمسة أوسق ؛ لقوله : (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة )) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ويعادل بالكيل ستمائة وخمسين كيلاً تقريباً ، وتضم ثمرة الجنس الواحد في العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، سواءً كانت في بستان واحد أو في عدة بساتين .
25. تجب الزكاة على من كان مالكاً النصاب وقت وجوب الزكاة ، ووقت الوجوب في الثمار حين يبدو صلاحها ، وفي الحبوب حين تشتد وتأمن العاهة ، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة .
26. الواجب في زكاة الخارج من الأرض العشر فيما سُقي بلا مئونة ، ونصف العشر فيما سُقي بمئونة لقوله صلى الله عليه وسلم : (( وفيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً - الذي يشرب بعروقه – العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر )) رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . والمرجع في تحديد المئونة وعدمها هو العرف ، وما سُقي بهذا تارة وبهذا تارة فيُحسب بقسطه ؛ لأن هذا هو الأقرب للعدل ، ومع الجهل فيجب نصف العشر ؛ لأن المجهول ينزل منزلة المعدوم .

27. إذا تعرض الخارج من الأرض إلى التلف قبل بدو الصلاح فلا تجب الزكاة مطلقاً ، وإن كان بعد بدو الصلاح فإنه لا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط ؛ ولو وضعت في الحياض في أصح الأقوال ، والتفريط : هو أن يترك المرء ما يجب عليه أن يفعله ، و التعدي : هو أن يفعل شيئا لا يجوز له أن يفعله .

28. لا تجب الزكاة في العسل على الصحيح ، ولو كانت واجبة لكان نصابها معلوما وقدْر الواجب منها معلوماً ، وهي ليست من الزروع و الثمار ؛ والله  إنما أوجبها في الزروع والثمار فقال ( وأتوا حقه يوم حصاده ).
29. الرِّكاز هو ما وجد من دفن الجاهلية ، ويجب الخمس في الذهب والفضة من الركاز دون غيرهما على الأقرب من أقوال أهل العلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( العجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس )) رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
30. لا يشترط في الركاز النصاب ، ولا مضي الحول ، ويصرف الخمس في مصارف الفيء على الأقرب من أقوال أهل العلم ، لأنه لما أن كان من دفن الجاهلية ولم يجلب عليه بخيلٍ ولا ركاب كان شبيهاً بالفيء فيأخذ حكمه في المصرف ؛ وقد ورد عن عمر رضي الله عنهما القضاء بذلك .( يحقق هذا الأثر)

زكاة الذهب والفضة

31. تجب الزكاة في الذهب والفضة قال تعالى : (( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم)) . وعلة وجوب الزكاة فيهما هي الثمنية ، والثمن : هو العوض الذي يقابل السلع ، فيلحق بهما ما كان في حكمهما كالأوراق النقدية فتجب فيها الزكاة ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً .
32. نصاب الذهب عشرون ديناراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار )) رواه أبو داوود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ويساوي نصاب الذهب ( 85 جرام ) ، ويجب في زكاة الذهب ربع العشر ؛ للحديث السابق .

33. نصاب الفضة خمس أواق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس فيما دون خمس أواق صدقة )) رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . ويساوي نصاب الفضة ( 590 جرام ) ، ويجب في الفضة ربع العشر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( في الرقة ربع العشر )) رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه .

34. لا يضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب في أصح قولي أهل العلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار )) . ولم يستفصل منه هل عنده فضة أم لا ؟ والسكوت في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال .

35. المعتبر في نصاب الأوراق النقدية هو الأعلى من نصابي الذهب والفضة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة ، ولو اعتبرنا الأقل لأوجبنا على العبد شيئاً بلا دليل وهذا لا يجوز .

36. الواجب في زكاة الأوراق النقدية هو ربع العشر ، وأسهل الطرق في حساب زكاتها هي أن تقسم قيمة الأموال النقدية على أربعين ؛ فالناتج هو مقدار الزكاة الواجبة .
37. لا تجب الزكاة في الحلي المستعمل في قول جمهور أهل العلم ؛ لقوله الرسول صلى الله عليه وسلم : (( ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه )) رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيما يستعمله العبد من ماله ؛ كالعبد والفرس ويلحق به الحلي المستعمل ، ولأن الزكاة تجب في المال الذي يراد به النماء ؛ والحلي المستعمل لا يراد به ذلك ، ولأن علة وجوب الزكاة في الذهب والفضة الثمنية وهي غير موجودة هنا ، والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة فيه لا تخلو من مقال .
38. إذا كان الحلي مُعد للتأجير ، أو النفقة ، أو كان محرم الاستعمال ففيه الزكاة .
يتبع

ابوالوليد المسلم 27-02-2020 10:56 AM

رد: ملخص أهم أحكام الزكاة
 
ملخص أهم أحكام الزكاة

الشيخ سليمان الماجد


زكاة عروض التجارة

39. تجب الزكاة في عروض التجارة في قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم ؛ لأن علة وجوب زكاة الذهب والفضة هي إرادة النماء وهي موجودة في عروض التجارة ، وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر التجار أن يقوموا سلعهم على رأس الحول ويخرجوا منها ربع العشر ، ولم يعرف له مخالف من الصحابة .
40. الواجب في زكاة عروض التجارة هو ربع العشر ؛ لأثر عمر السابق .
41. يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة أن يملكها بفعله بنية التجارة ، فلا تجب الزكاة فيما ملكه الإنسان بغير فعله ؛ كالإرث ، والهبة ولو نوى البيع بعد ذلك ؛ إلا إذا مضى عليها الحول بعد هذه النية .
42. تجب الزكاة في عروض التجارة فيما أعد للبيع والشراء ؛ كالسيارات في معارضها ، أما ما كان ثابتاً ؛ كالمبنى ونحو ذلك فليس فيه زكاة .
43. المعتبر في نصاب عروض التجارة هو الأعلى من نصابي الذهب والفضة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من وجوب الزكاة ، ولو اعتبرنا الأقل لأوجبنا على العبد شيئاً بلا دليل وهذا غير جائز .
44. تضم عروض التجارة إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، قال الإمام ابن قدامة : عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة ويكمل بها نصابه لا نعلم فيه اختلافا .
45. من ملك عروضاً ثم اشترى بها ذهباً أو فضة ، أو العكس ؛ بنى على حول الأول ولم يستأنف حولاً جديداً .
46. من ملك عروضاً للتجارة وقبل مضي الحول أدخل عليها عروضاً أخرى ؛ فإن كانت ناتجة من مبيعات العروض الأولى فإنها تضم إلى حول الأولى ولا يستأنف بها حولاً جديداً ، وأما إذا أدخل عليها عروضاً ليست من نتاجها فيستأنف بها الحول .
47. من اشترى أسهماً يريد المضاربة بها ففيها زكاة عروض التجارة في كامل قيمتها حسب سعر السوق عند تمام الحول ، وإن كان يريد استثمار الأسهم ، أي : ينتظر الأرباح التي توزع من الشركة سنوياً فلا زكاة فيها ، إلا إذا كان نشاط الشركة زكوياً ؛ فيُحسب ما تجب فيه الزكاة ، وذلك بإخراج كل ما ليس بزكوي ؛ كأصول الشركة ومعداتها ومبانيها ، ويقسم النوع الزكوي على عدد أسهم الشركة ، ثم يضرب ناتج القسمة في عدد أسهم المساهم ؛ فيكون ناتج الضرب هو حصته التي تجب فيها الزكاة ؛ فيُخرج منها الزكاة بحسب ما يجب في كل نوع من أنواع الأموال الزكوية تجارة أو زروعاً أو ماشية أو أثماناً في الودائع النقدية . وإذا كانت الحكومة تأخذ الزكاة من القيمة الدفترية للسهم ؛ ففي حالي الاستثمار والمضاربة : تُحسم القيمة الدفترية مما وجبت فيه الزكاة ، ويزكي الباقي ، والقيمة السوقية : هي ثمنها في سوق الأسهم ، والقيمة الدفترية : هي رأس مال السهم (القيمة الاسمية للسهم) ويضاف عليه ربح الشركة على السهم كل سنة بالتراكم ، وهي معلومة لدى كل شركة .
زكاة الفطر

48. تجب زكاة الفطر على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية ، ولو كان مديناً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للفقراء والمساكين )) رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

49. المقدار الواجب في زكاة الفطر صاعاً من طعام البلد عن كل نفس ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . ، وأما إذا كان المُخرَج من البُر فالواجب نصف صاع على الراجح من أقوال العلماء ؛ لقوله (( أدوا صاعاً من بر أو قمح بين اثنين ))أخرجه أحمد وهو صحيح بشواهده.وعن ابن الزبيرأن أسماء بنت أبي بكر كانت تخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهلها ـ الحر منهم والمملوك ـ مدين من حنطة، أو صاعاً من تمر بالمد، أو بالصاع الذي يقتاتون.أخرجه الطحاوي بسند صحيح ، وعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال : فعدل الناس به نصف صاع من بر، على الصغير والكبير.
وهو قول غالب الصحابة ـ رضي الله عنهم .(ملاحظة : ينظر فضيلة الشيخ سليمان في تحقيق هذه الآثار)
50. تخرج زكاة الفطر من قوت البلد ، وهذا يختلف باختلاف البلدان ؛ لقول أبي سعد الخدري رضي الله عنه : (( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام )) . قَالَ أبو سعيد: (( كان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر )) رواه البخاري .
51. إذا فضل له عن قوته وقوت عياله أقل من صاع ؛ فيجب عليه أن يخرج ما قدر عليه على الأرجح من أقوال أهل العلم ؛ لقول الله ïپ• : ( ﮧ ﮨ ﮩ ï®ھ )
52. يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعمن وجبت عليه إعالته ؛ ولو كان كبيراً ؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما : (( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون )) أخرجه الدار قطني وحسنه الألباني . ولا يشترط علم المخرج عنه وإذنه .
53. فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فأمه فأبوه فولده فأقرب في ميراث .
54. تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد ؛ فمن أسلم ، أو ملك عبدا ً، أو تزوج ، أو ولد له بعد ذلك ، لم تلزمه زكاة الفطر .
55. الأفضل إخراج زكاة الفطر في يوم العيد قبل صلاته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس لصلاة العيد . رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
56. يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين ، وتعتبر الجمعيات الخيرية في مقام الوكيل عن المتصدق وعن الفقير ؛ فيجوز للجمعيات تأخير تسليم زكاة الفطر للفقير بعد صلاة العيد ؛ لأن الجمعيات قامت مقامه في الاستلام قبل صلاة العيد .
57. لا يجوز تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فإنما هي صدقة من الصدقات )) رواه أبوداود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ومن أخرها عن صلاة العيد لعذر أخرجها بعد الصلاة ، ولا إثم عليه .
58. تُخرج زكاة الفطر في بلد المزكي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن: (( وأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم )) رواه البخاري ومسلم . ويجوز نقلها لمصلحة راجحة كمجاعة شديدة أو جائحة حلت ببعض بلاد الإسلام .
59. يجوز أن تُفرق زكاة الواحد على جماعة من الفقراء ، وكذلك يجوز أن يُعطي الجماعة زكاتهم لفقير واحد .

مسائل في إخراج الزكاة

60. يجب إخراج الزكاة على الفور مع إمكانه إلا لضرورة ؛ كأن تكون جائحة أو مجاعة شديدة لحقت ببعض المسلمين ، ولا يمكن أن تصل إليهم إلا بعد وقت يتأخر فيه إخراج الزكاة عن وقتها المحدد شرعاً ، ويلحق بالضرورة الحاجة ؛ كأن يكون هناك فقير أولى - لقرابة ونحوها - يلزم من إعطائه الزكاة تأخيرها عن وقت إخراجها الواجب .
61. لا يجوز تأخير إخراج الزكاة لتحري وقت فاضل ؛ كرمضان وعشر ذي الحجة .
62. من منع الزكاة جحداً لوجوبها كفر إذا كان عالماً بالحكم ، وأُخذت منه وقُتل ، وأما من لم يعلم بوجوبها ؛ كمن أسلم حديثاً فهذا لا يكفر ، ويعذر بجهله .
63. من منعها بخلاً أُخذت منه وعُزر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من أعطاها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس منها لآل محمد شيء )) رواه أبو داوود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . والمقصود نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة ، وليس نصف المال كله .
64. الأفضل أن يخرج صاحب المال زكاة ماله بنفسه ، ويجوز له توكيل من يخرج الزكاة عنه .
65. إخراج زكاة المال يكون في البلد الذي يكون فيه المال لحديث معاذ السابق ، ويجوز نقلها لمصلحة راجحة كمجاعة شديدة أو جائحة حلت ببعض بلاد الإسلام .
66. يجوز تعجيل الزكاة لما روى أبو عبيد في الأموال بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل صدقة زكاة العباس عامين . ويكون مرجع هذا الأمر إلى السلطان ؛ فإذا رأى في التعجيل مصلحة فله ذلك ، ويستحب تعجيلها أحياناً ، ويجب أحياناً أخرى كأن توجد حالة ضرورة لا تدفع إلا بتعجيل الزكاة .
67. لم يثبت في أخذ الزكاة ودفعها ذكر معين ، وما ورد في ذلك فهو ضعيف لا يحتج به .
أهل الزكاة
68. أهل الزكاة هم المذكورون في قوله تعالى : (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )) .
69. الصحيح أن تحديد الفقر أمر يرجع إلى العرف ؛ فمن عده الناس فقيرا فهو فقير ، وقد يكون رجلان لهما نفس الدخل الشهري وأحدهما غنيٌ في بلده والآخر فقيرٌ في بلده .
70. كفاية الفقير لا تقتصر على نفقته من ملبس ومأكل ومشرب ؛ بل يُعطى من الزكاة لزواجه ودراسته ومركبه ونحو ذلك مما يعد من الضروريات أو الحاجيات التي يعطى منها ما يكفيه في عرف أهل بلده ، والكفاية التي تتعلق بالفقير لا تقتصر عليه وحده ؛ بل كفايته وكفاية من يعول .
71. الأقرب أن المسكين والفقير بمعنى واحد فهما مترادفان ، ولم يرد في الكتاب والسنة ما يدل على التفريق بينهما ، فيكون ورود لفظ
(( المساكين )) بعد لفظ (( الفقراء )) في الآية من باب التأكيد .
72. العاملون عليها هم كل من عمل على جباية الزكاة وحفظها وتوزيعها وما يلحق بذلك ؛ فيعطى هؤلاء من الزكاة ؛ ولو كانوا أغنياءً ، ولا يُقتصر على إعطائهم ما يكفيهم ؛ بل لهم أجرة المثل ؛ لأنهم لم يأخذوا منها لفقرهم بل أخذوا منها لعملهم فلهم أجرة العاملين أمثالهم .
73. يدخل في المؤلفة قلوبهم الكافر الذي يُرجى إسلامه ، أو كف شره - ولو لم يكن سيداً في قومه - والمسلم الذي يُرجى بعطيته قوة إيمانه ، فيعطون من الزكاة القدر الذي يحصل به تأليفهم ، والذي يقدر هذا هو السلطان أو نائبه جهات كان أو أفراد .
74. الرقاب هم : المكاتبون والأرقاء ؛ ويلحق بهم الأسير المسلم من باب أولى ؛ حتى لا يكون للكافرين على المؤمنين سبيل ، فيُعطى من هم عنده ما يحصل به فكاكهم .
75. الغارمون قسمان ، فأما القسم الأول فهو الغارم - أي المدين- لحق نفسه فهذا يُعطى من الزكاة ما يُقضى به دينه ، وأما القسم الثاني فهو الغارم لإصلاح ذات البين فهذا يُعطى من الزكاة ؛ وإن كان غنياً ، ومن نواها تبرعاً فله الرجوع عن ذلك والأخذ من الزكاة .
76. المقصود بقوله تعالى ( في سبيل الله ) كل ما يُعين على قتال أعداء الله ؛ فيدخل في ذلك شراء العدة من الأسلحة ومركبات النقل والقتال ونحو ذلك ، ورواتب الغزاة وغيرهم ممن يُعين الغزاة في الدعم الفني والإداري والطبي على القتال ، وذلك إن لم يكن لهم رواتب من الإمام .
77. الحج يُعتبر من سبيل الله ، فيجوز أن يُعطى الذي لا يقدر على الحج من الزكاة ليحج ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( فإن الحج في سبيل الله )) رواه أبو داود حديث أبي معقل رضي الله عنه .
78. يجوز إعطاء مراكز الدعوة إلى الله من الزكاة ؛ لما تقوم به من دعوة غير المسلمين إلى الإسلام ، وحفظ دين المسلمين من الشبهات والشهوات ولا سيما الذين يقيمون في بلاد الكفر ، وهذا يُعتبر من سبيل الله وهو أولى من بذل الزكاة لمن لم يستطع الحج ليحج .
79. ابن السبيل هو المسافر المنقطع به في سفره ، دون المنشئ للسفر من بلده فيُعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده ؛ ولو كان غنياً في بلده .

80. يجوز صرف الزكاة إِلَى صنف واحد من الأصناف الثمانية .
81. الأقارب الذين لا تلزم مئونتهم أولى بالزكاة وصدقة التطوع من غيرهم ؛ إن كانوا مستحقين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (( الصدقة على المسكينِ صدقة وهي على ذا الرحمِ اثنتان صدقة وصلة )) رواه الحاكم من حديث سلمان ابن عامر رضي الله عنه .
82. لا تدفع الزكاة لبني هاشم ومواليهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ، إنما هي أوساخ الناس )) رواه مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه ؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم : (( إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم )) رواه الترمذي من أبي رافع رضي الله عنه .
83. لا يجوز للغني إعطاء الزكاة لفقير تلزمه نفقته ؛ هذا في باب النفقة ، وأما إذا كان في غير النفقة ؛ كأن يكون مديناً فيجوز إعطاءه من الزكاة لأجل سداد الدين .
84. لا يجوز دفع الزكاة لفقيرٍٍِ تحت غني منفق ، وأما إذا كان لا ينفق عليه فيجوز دفع الزكاة له .
85. يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها الواجبة إلى زوجها ؛ لحديث زينب امرأة ابن مسعود أنها قالت لبلال : سل النبي أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من الصدقة ؟ فسأله فقال صلى الله عليه وسلم : (( نعم ، لها أجران ، أجر القرابة وأجر الصدقة )) رواه البخاري ومسلم . والإجزاء لا يكون إلا عن الصدقة الواجبة .
86. من دفع الزكاة إلى من ظن أنه ليس بأهلٍ فبان أهلاً لم يجزه .
87. تسن صدقة التطوع في الفاضل عن كفايته ومن يمون ، وتكره فيما ينقصها ؛ وقد تحرم في بعض الحالات .


88. صدقة التطوع في الأزمان الفاضلة ؛ كرمضان ، وأوقات الحاجات ؛ كوقت الشتاء أفضل من غيرها من الأزمان .
89. من دفع زكاته إلى من ظن أنه أهلٌ فبان أنه ليس بأهل أجزأت عنه ؛ لحديث الرجل الذي تصدق على الزانية والسارق والغني ؛ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قُبلت منه . رواه مسلم من حديث أبي هريرة .
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد .


sunny0106 27-02-2020 03:13 PM

رد: ملخص أهم أحكام الزكاة
 
Excellent Blog! I would like to thank for the efforts you have made in writing this post. I am hoping the same best work from you in the future as well.
I wanted to thank you for this websites! Thanks for sharing. Great websites!
https://pubg-apk.com/

RickyRicky 22-03-2020 01:38 PM

رد: ملخص أهم أحكام الزكاة
 
Thank you for the valuable information.iam very much impressed with this one.
Looking forward for the good posts.
Pubg Apk
Pubg Mobile HAck

RickyRicky 09-06-2020 01:11 PM

رد: ملخص أهم أحكام الزكاة
 
[QUOTE=RickyRicky;1558435]Thank you for the valuable information.iam very much impressed with this one.
Looking forward for the good posts.

كريم جمال ع 09-06-2020 02:46 PM

رد: ملخص أهم أحكام الزكاة
 
خدماتنا شاملة الفك والتركيب للموبيليا ولو عايز كهربائي او فني تكييف عندنا برضة , دة غير خدمات نقل العفش بالونش .

هو انت بتدور علي شركات نقل الاثاث باكتوبر (مصر) ولا علي عروض وخصومات علي خدمات نقل العفش وبعد كل دة تيجي تكلم الشركة في الاخر يطلع خصم وهمي؟ كل ما تتصل بـشركة نقل الموبيليا وتقولك أقل سعر في مصر وتوهمك ان السعر دة حقيقي ؟ شركة نقل اثاث باكتوبر غير كل الكلام دة اتصل واحجز موعد واسأل علي الضمان ��

أسال علي خصم الاجازة من شركة نقل عفش باكتوبر لنقل الاثاث
سمعت عن خصومات كتير وساعه الجد قالك سعر مختلف تماماً ! ,متتعبش نفسك نقل اثاث
بخصم 30% شركة ونش اثاث فى اكتوبر لنقل الاثاث هتشيل عنك كل دة هنغلف الصيني ونفك ونركيب جميع انواع الموبيليا واجهزة التكييف ,إتصل بينا وهتعرف الفرق .

افضل شركات نقل الاثاث باكتوبر
الحق العرض قبل ميفوتك .. شركة نقل عفش بالشيخ زايد هتنجزك وهتنقل عفش بيتك بأقل التكاليف وكمان معاك ضمان وخصم خاص للعملاء الجدد 35% (خصم بجد مش زي باقي الناس ) .
شركة لنقل العفش والموبيليا هي طريقك السليم لنقل اغراضك بكل امان ودون خدش واحد “يعني نقل اثاث بالضمان”, إنجزنى تعني الثقة لجميع عملائها ، خبر عاجل بمناسبة العام الجديد #2019 واجازة الصيف.. لو شقتك مساحتها من 80 لـ 120 متر بس وعايز تنقل والاثاث بتاعك حجات بسيطة تعالي عندنا وهننقلك باقل الاسعار وخصم 40% كمان دلوقت مع شركة نقل اثاث باكتوبر لنقل الاثاث .


الساعة الآن : 12:32 AM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 32.36 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 32.05 كيلو بايت... تم توفير 0.30 كيلو بايت...بمعدل (0.94%)]