ابوالوليد المسلم |
18-04-2023 11:50 PM |
رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان
https://upload.3dlat.net/uploads/3dl..._15_fa7a_1.gif
أحكام القضاء في الصيام
عواض بن هلال العمري
(28)https://images.yaoota.com/Crm5WNYicT...dadeab5bb5.jpg
المبحث الثاني: قضاء الحامل والمرضع
لا خلاف بين الجمهور من الفقهاء أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أن لهما الفطر وعليهما القضاء، ولا فدية عليهما، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً (1)
أما إذا خافتا على ولديهما فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال:
القول الأول: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير. (2)
القول الثاني: تفطران وتقضيان ولا فدية عليهما. وبه قال عطاء والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وأبو ثور (3) وأبو حنيفة (4) . والمزني من الشافعية. (5)
القول الثالث: تفطران وتقضيان وتفديان. وبه قال أحمد (6) والشافعي (7) ومجاهد (8) .
القول الرابع: الحامل تفطر وتقضي ولا فدية عليها، والمرضع تفطر وتقضي وتفدي. وبه قال مالك (9) والليث (10) والشافعية في قول.
الأدلة: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (11)
فالآية تناولتهما وليس فيها إلاّ الإطعام. (12)
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والجواب: أن الحامل والمرضع تطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء (13) .
ثانياً: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} .قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا.
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا (14)
وقال الألباني: والثابت عن ابن عباس من طرق أن الرخصة للشيخ والمرأة إنما هي إذا كانا لا يطيقان الصيام، ولا يستطيعانه وأما إذا أطاقاه فالآية منسوخة إليهما (15) .
وروى أبو داود بسنده عن قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أُثبتت للحبلى والمرضع (16) .
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام " (17) .
فاقتضى ظاهر هذا الخبر أن أحكام الصوم موضوعة من كفارة وقضاء إلاّ ما قام دليله من وجوب القضاء (18) .
والجواب أن الحديث لا حجة فيه - على ما استدل به عليه - لأن سقوط انحتام الصوم لا يُؤذن بسقوط الكفارة، ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم ولزمته الكفارة (19) .
والمراد بوضع الصوم في الحديث وضعه في مدة عذرهما. (20)
ثانياً: قال المزني: إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثماً عاصياً، فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر ولم يأثما به أولى أن لا تجب عليهما الكفارة (21) .
والجواب عنه أن يقال: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية، وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها، ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء ثم لا كفارة فيها (22) .
واستدل أصحاب القول الثالث بما يأتي:
أولاً: قوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (23) .
والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فهما داخلتان في عموم الآية فوجب بظاهرها أن تلزمهما الفدية (24) .
ثانياً: الأثر الوارد عن ابن عباس في هذه الآية: ((كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا)) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. (25)
ثالثاً: أنه فطر بسبب نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الهرم. (26)
أدلة أصحاب القول الرابع:
أما دليلهم على أن الحامل إذا خافت على حملها فلها أن تفطر ولا إطعام عليها فهو حديث أنس بن مالك الكعبي: «إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»
(27) .
فالحديث ينفي وجوب شيء لسبب ترتكبه، ولأنها مفطرة بعذر كالحائض، ولأن التكفير بالفطر إنما يجب على وجه الهتك، فإذا لم يكن هتك لم يجب (28) .
وأما المرضع إذا خافت على ولدها فلها أن تفطر وتقضي وتفدي لأن
المرضع يمكنها أن تسترضع لولدها بخلاف الحامل، ولأن الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها. 29)
والحامل مريضة والمرضع ليست بمريض ة. (30)
الراجح:
أما الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء ولا كفارة عليهما، وهذا لا خلاف فيه بين جمهور الفقهاء كما سبق. وأما إذا خافتا على ولديهما فالذي يظهر لي رجحانه هو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد من أنهما تفطران وتقضيان وتفديان، للأدلة التي استدلوا بها على ذلك. والله تعالى أعلم.
مقدار الفدية:
الفدية عند المالكية (31) والشافعية (32) مد (33) من الطعام لكل يوم من أيام رمضان. وعند الحنابلة (34) : مد من البر، أو نصف صاع من تمر أو شعير.
المبحث الثالث: قضاء النائم والمغمى عليه
أولاً: قضاء النائم.
الجمهور من الفقهاء - الحنفية (35) ، والمالكية (36) ، والشافعية (37) ، والحنابلة (38) - على أن من نوى الصيا م من الليل ثم نام نهاره أجمع أن صومه صحيح.
لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ولأنه متى نُبِّه انتبه.
وذهب أبو سعيد الاصطخري وأبو الطيب بن سلمة وحكاه البندنيجي عن ابن سريج - من الشافعية -: إلى أن من نام جميع النهار لم يصح صومه قياساً على المغمى عليه (39) ، وأجمعوا (40) على أنه لو استيقظ لحظة من النهار ونام باقيه صح صومه (41) .
الراجح: أرى أن الراجح هو أن من نوى الصيام من الليل ثم نام جميع النهار أن صومه صحيح وهو ما ذهب إليه الجمهور من الفقهاء. والله تعالى أعلم.
ثانياً: قضاء المغمى عليه.
المغمى عليه له حالتان:
الحالة الأولى: أن يغمى عليه جميع النهار فلم يفق في شيء منه، وكان قد نوى الصيام من الليل فصومه غير صحيح وعليه القضاء.
وعلى هذا جمهور الفقهاء: مالك (42) الشافعي (43) ، وأحمد (44) .
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
وقال أبو حنيفة (45) والثوري والأوزاعي (46) ، والمزني من الشافعية (47) : صومه صحيح.
الأدلة:
استدل الجمهور بما يأتي:
أولاً: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال الله عزوجل: إلاّ الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي» (48)
فوجه الدلالة: أن الله تعالى أضاف ترك الطعام والشراب إليه، فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف الإمساك إليه فلم يجزئه. (49)
ثانياً: أن الصوم هو الإمساك مع النية، والنية أحد ركني الصوم فلا تجزيء وحدها كالإمساك وحده. (50)
واستدل أبو حنيفة ومن معه بما يأتي:
أولاً: أن من أغمي عليه في رمضان لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء لوجود الصوم فيه وهو الإمساك المقرون بالنية، ويقضي ما بعده لانعدام النية، إذ صوم كل يوم يستدعي نية على حدة. (51)
ثانياً: قياس المغمي عليه على النائم في صحة صيامه. (52)
ويجاب عنه بالفرق بين النوم والإغماء، فالنوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلاّ بها، والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلا يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام. (53)
الراجح:
أرى أن الراجح ما ذهب إليه الجمهور من أن صيام المغمى عليه كل النهار غير صحيح وعليه القضاء، للأدلة التي استندوا إليها، ولأن المغمى عليه فاقد العقل (54) . والله تعالى أعلم.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
الحالة الثانية: من أغمي عليه بعض النهار وأفاق في بعضه ففيه التفصيل الآتي:
عند المالكية: من أغمي عليه كل النهار أو اكثره فصومه غير صحيح، ومن أغمي عليه أقل النهار فصومه صحيح (55) .
وعند الحنابلة: من أفاق في جزء من النهار فصومه صحيح (56)
وعند الشافعية: للإمام الشافعي ثلاثة نصوص:
الأول: قال في كتاب الصوم من مختصر المزني: إذا أفاق في بعض نهاره
صح صومه. (57)
الثاني: قال في كتاب الظهار ومختصر البويطي: إذا أفاق في أول النهار صح صومه. (58)
الثالث: قال في اختلاف العراقيين (أبي حنيفة وابن أبي ليلى) : إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها. ثم اختلفوا في توجيهها على ثلاثة طرق:
أحدها: إن أفاق في جزء من النهار صح صومه وإلاّ فلا، وسواء كان ذلك الجزء أول النهار أو غيره، وهذا نص الشافعي في باب الصيام.
وتأول هذا القائل النصين الآخرين، فتأول نصه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى على أن بطلان الصوم عائد إلى الحيض خاصة لا إلى الإغماء، قالوا: وقد يفعل الشافعي مثل هذا. وتأول نصه في الظهار والبويطي على أنه ذكر الإفاقة في أوله للتمثيل بالجزء لا لاشتراط الأول.
والطريق الثاني: القطع بأنه إن أفاق في أوله صح وإلاّ فلا، وتأول نصه في الصوم على أن المراد بالجزء المبهم أوله، كما صرّح به في الظهار وتأول نص اختلاف أبي حنيفة على ما سبق.
والطريق الثالث: في المسألة أربعة أقوال، وهذا الطريق هو الأصح الأشهر، أصح الأقوال يشترط الإفاقة في جزء منه.
والثاني: في أوله خاصة.
والثالث: في طرفيه.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
والرابع: في جمعيه كالنقاء من الحيض. (59)
قال النووي: فالأصح من هذا الخلاف كله إن كان مفيقاً في جزء من النهار أي جزء كان صح صومه وإلاّ فلا، وهذا القول هو الأصح عند محققي أصحابنا (60)
الراجح:
أرى أن الراجح هو أن المغمى عليه إذا أفاق في جزء من النهار أي جزء وكان قد نوى الصوم من الليل أن صومه صحيح، وهو ما ذهب إليه الشافعية في الأصح، والحنابلة. والله تعالى أعلم.
---------------------------------------------------
(1) المغني 3/139، والإنصاف 3/290 وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد عليهما الإطعام، والمهذب 1/241، والمجموع 6/220، والحاوي الكبير 3/436، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، ومختصر اختلاف العلماء 2/17، ومختصر الطحاوي ص 54.
(2) المجموع 6/222، والمغني 3/140،والفروع 3/34، 35، وحلية العلماء 3/177.
(3) المجموع 6/222، والمغني 3/139، والحاوي الكبير 3/437.
(4) مختصر الطحاوي ص54،ومختصر اختلاف العلماء 2/17، والأصل 2/245 وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/355 والهداية مع البناية 3/357، 358، وبدائع الصنائع 2/97، والمبسوط 3/99، وتبيين الحقائق 1/336.
(5) حلية العلماء 3/176، والمهذب 1/241، والحاوي الكبير 3/437 وهذا القول أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعية في الفدية.
(6) مختصر الخرقي ص 51، والهداية 1/82، 83، والمغني3/139، وكشاف القناع 2/364، والفروع 3/34، والمحرر 1/228، وشرح منتهي الإرادات 1/444، والإنصاف 3/290، ومنار السبيل 1/222 ومطالب أولي النهي 2/183.
(7) هذا القول هو المشهور من مذهب الشافعي. ينظر: الأم 2/113، والمهذب 1/241، والمجموع 6/222، وروضة الطالبين 2/383، ومغني المحتاج 1/440، وحلية العلماء 3/176، 177، والحاوي الكبير 3/436.
(8) المجموع 6/222، ومعالم السنن 2/739، والحاوي الكبير 3/437.
(9) الموطأ 1/308، والمدونة 1/210، والكافي 1/340، والإشراف 1/204، وشرح الخرشي 2/261، والقوانين الفقهية ص 120، والذخيرة 2/515، وذكر صاحب الإشراف أن في المرضع روايتين، فتكون المسألة على روايتين عن الإمام مالك: إحداهما كما سبق، والثانية: لا فدية على واحدة منهما.
(10) المغني 3/139، ومختصر اختلاف العلماء 2/17.
(11) آية 184 من سورة البقرة.
(12) المغني 3/140.
(13) المغني 3/140.
(14) سنن أبي داود: 2/738، 739 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (2318) قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص 231 رقم (503) شاذ.
(15) إرواء الغليل 4/64.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(16) سنن أبي داود 2/738 كتاب الصوم باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى حديث (2317) . قال الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/441 حديث (2032 – 2317) صحيح.
(17) رواه أحمد 4/347، وابن ماجة 1/533 كتاب الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع حديث (1667) وأبو داود 2/796، 797 كتاب الصوم باب اختيار الفطر حديث (2408) والنسائي 4/180 كتاب الصيام باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، والترمذي 3/401، 402 أبواب الصيام باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع حديث (711) وقال: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 1/279 حديث (1353 – 1667) حسن صحيح.
(18) الحاوي الكبير 3/437.
(19) الحاوي الكبير 3/437.
(20) المغني 3/140.
(21) الحاوي الكبير 3/437.
(22) الحاوي الكبير 3/438.
(23) آية 184 من سورة البقرة.
(24) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
(25) تقدم تخريجه ص 248 والكلام عليه.
(26) المغني 3/140، والحاوي الكبير 3/437.
(27) تقدم تخريجه ص 248.
(28) الإشراف 1/204.
(29) المغني 3/139.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(30) المدونة 1/210.
(31) الكافي 1/340.
(32) المهذب 1/241، وروضة الطالبين 2/380.
(33) الصاع أربعة أمداد، والمد عند الجمهور = 543 غراماً، وعند الحنفية = 815. 39 غراماً ينظر معجم لغة الفقهاء ص 450.
وفي المقادير الشرعية والأحكام المترتبة عليها للكردي ص 227 المد = 508. 8 غراماً.
(34) المغني 3/140.
(35) لم أقف- فيما اطلعت عليه- على نص للحنفية في حكم صيام النائم في نهار رمضان كله، والذي يقتضيه قياس مذهبهم أن صومه صحيح إذا نوى الصيام من الليل، لأنهم يقولون في المغمى عليه إذا نوى الصيام من الليل فأغمى عليه جميع النهار أن صومه صحيح، فالنائم من باب أولى، والله أعلم.
(36) المدونة 1/208، والذخيرة 2/494.
(37) المهذب 1/250، والمجموع 6/313، ومغني المحتاج 1/432، والحاوي الكبير 3/441.
(38) الهداية 1/83، والمغني 3/99، وكشاف القناع 2/366، والفروع 3/26، وشرح منتهى الإرادات 1/446، ومنار السبيل 1/219 ومطالب أولي النهى 2/187.
(39) وهذا خلاف المذهب، ينظر: المهذب 1/250، والمجموع 6/313 والحاوي الكبير 3/441.
(40) أي الشافعية.
(41) المجموع 6/313.
(42) المدونة1/207، والكافي 1/330، 340، والإشراف 1/205، وشرح الخرشي 2/248، والذخيرة 2/494.
(43) المهذب 1/250، والمجموع 6/206، 313، 314، وروضة الطالبين 2/370، ومغني المحتاج 1/432، وحلية العلماء 3/205، 206، والحاوي الكبير 3/441، 442.
(44) مختصر الخرقي ص50، والهداية 1/83، والمغني 3/98، وكشاف القناع 2/365، 366، والفروع3/25، والمحرر 1/228، وشرح منتهى الإرادات 1/446، والإنصاف 3/292، 293، ومنار السبيل 1/219 ومطالب أولي النهى 2/187.
(45) مختصر الطحاوي ص 53، ومختصر اختلاف العلماء 2/16، 17، والأصل 2/203، وبداية المبتدي مع فتح القدير 2/366، والهداية مع البناية 3/371، وبدائع الصنائع 2/94، والمبسوط 3/70، وتبيين الحقائق 1/340.
https://upload.3dlat.com/uploads/13628339808.gif
(46) مختصر اختلاف العلماء 2/16، 17.
(47) المهذب 1/250، والمجموع 6/206، 313، وحلية العلماء 3/205 والحاوي الكبير 3/441.
(48) رواه مسلم في صحيحه 2/807 كتاب الصيام باب فضل الصيام حديث (164 – 1151) والبخاري في صحيحه مع الفتح 4/103 كتاب الصوم باب فضل الصوم حديث (1894) ومالك في الموطأ 1/310 كتاب الصيام باب جامع الصيام حديث (58) ، والترمذي 3/471، 472 أبواب الصوم باب ما جاء في فضل الصوم حديث (761) ، والنسائي 4/162، 163 كتاب الصيام باب فضل الصيام، وابن ماجه 2/1256 كتاب الأدب باب فضل العمل حديث
(3823) وأحمد 2/232.
(49) المغني 3/98.
(50) المغني 3/98، والمهذب 1/250، والإشراف 1/205.
(51) بداية المبتدي وشرحها الهداية مع فتح القدير 2/366، والهداية مع البناية 3/371، 372، والمبسوط 3/70، وتبيين الحقائق 1/340.(52) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (6) ص 253.
(53) الحاوي الكبير 3/441، والإشراف 1/205.
(54) المغني 3/98، والمدونة 1/208.
(55) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (1) ص 253.
(56) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (3) ص 253.
(57) ينظر مختصر المزني مع الأم 8/153.
(58) ينظر مختصر المزني مع الأم 8/310.
(59) ينظر المراجع المتقدمة في هامش (2) ص 253.
(60) المجموع 6/314.
https://upload.3dlat.net/uploads/3dl..._15_fa7a_2.gif
|