إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك. وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني. وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق. ومن منهجي في العمل أن : 1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح 2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا. 3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك 4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح. 5- أذكر الدليل إن ذكروه. 6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح. لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك. وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ: الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية. الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ. ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث. وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية. وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة. 7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. 8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح 9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح 10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية 11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح 12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية) 13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام 14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح 15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده. تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير. اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (2) بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم (كتاب الطهارة) مسائل المتن والشرح (1/ 1) الطَّهارة بفتح الطاء لغة: النظافة اصطلاحا: فِعْلُ ما تُسْتَبَاحُ به الصلاة إيضاح: الإنسان إذا أراد الصلاة نَظَرَ: - فإن كان على ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته نجاسةٌ وجب عليه إزالتها لكي تُسْتباحَ له الصلاة –أي تجوز وتُباحُ وتَصِحّ-؛ فإزالة النجاسة (طهارة) لأنها فعلٌ تُستباحُ به الصلاة. - ثم إن كان مُحْدِثا حدثا أصغر توضأ، أو أكبر اغتسل؛ لكي تستباح له الصلاة؛ ففِعْلُ الوضوء أو الغُسلِ يسمى (طَهارة) لأنه فعل تستباح به الصلاة - فإن لم يجد ماءً تيمم لكي تستباح له الصلاة؛ فالتيمم يسمى (طهارة) لأنه فعل تستباح به الصلاة (لكن على المذهب فالتراب مبيحٌ لا رافعٌ يعني مبيح للصلاة لا رافعٌ للحدث!) فائدة: الطُّهارة بضم الطاء اسم لبقية الماء في الإناء بعد الطهارة فإن توضأ من نحو بئر فلا يطلق على الماء الباقي في البئر طُهارة تنبيه: ذَكَرَ بعضهم أن الطِّهارة بكسر الطاء اسم لما يضاف للماء من سِدْرٍ ونحوه قياسا على الغسل، ورده الشيخ الطوخي بأنه غير موجود في كتب الفقهاء المتداولة ولا في كتب اللغةِ، والقياسُ لا يصح هنا لأن اللغة لا يدخلها القياس. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (3) من مسائل التوشيح (1/ 1)- وسائل الطهارة أربعة وهي:الماء والتراب والدابغ وحَجَر الاستنجاء (2/ 2)- مقاصد الطهارة أربعة وهي: الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة إيضاح: الوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل به إلى المقصود وبالمثال يتضح المراد: فلو أن شخصا أراد الذهاب من مصر إلى مكة فركب طائرة للوصول إليها، فـ (الطائرة) وسيلة و(مكة) مقصود كذلك إذا أراد الإنسان الوضوء أو الغسل أو التيمم أو إزالة النجاسة فهذه مقاصد، يعني: يريدها الإنسان ويقصدها مثل (مكة) في المثال السابق، ولكي يصل إلى هذه المقاصد فلابد من استعمال وسيلة وهذه الوسيلة إما أن تكون (الماء أو التراب أو الدابغ أو حجر الاستنجاء). |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (4) من مسائل الحاشية (1/ 1)- المخاط والبصاق من الأقذار لكنهما طاهران (2/ 2)- تنقسم الطهارة إلى عينية وحكمية: - فالطهارة العينية: هي التي لم تجاوز محل حلول موجِبِها: كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز – أي لا تتعدى – المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها. - الطهارة الحكمية: هي التي جاوزت محل حلول موجبها: كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه موجِبُها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلا حيث لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل أعضاء الوضوء. إيضاح: قوله: "مُوجِبُهَا" يعني الشيء الذي حَدَثَ فأوجب على الإنسان أن يتطهر، فمثلا: إذا وقعت نجاسة على بدن الإنسان وجب عليه أن يزيلها، فوقوع النجاسة على البدن أوجب الطهارة فهو موجِبٌ لها، وغسل النجاسة من الموضع الذي وقعت عليه (وهو المحل أي محل النجاسة) يسمى طهارة، ولأن هذه الطهارة لم تتعدَ محل النجاسة فهي طهارة عينية. وكذلك إذا خرج شيء من أحد السبيلين كبول أو غائط فغَسْلُ البول أو الغائط طهارة عينية لأنها لم تتجاوز محل موجِبِها. أما الوضوء بسبب خروج شيء من أحد السبيلين فهو (أي الوضوء) طهارةٌ، وموجِبُه (أي الذي أوجب الوضوء) هو خروج شيء من أحد السبيلين. وطهارة الوضوء هذه طهارةٌ قد تعدت المحل الذي حل فيه موجبها وهو أحد السبيلين لأن الوضوء إنما هو في أعضاء مخصوصة غير السبيلين، فمُوجِبُ الطهارة حدث في مكان (وهو السبيلين) والطهارة (وهي الوضوء) تعدت ذلك المحل فهي في أعضاء الوضوء المعروفة فلهذا الطهارة هنا حكمية. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (5) (3/ 3)- للطهارة تفاسير (أي تعاريف) كثيرة منها: قول القاضي حسين: (إنها زوالُ المنعِ المترتبِ على الحدث أو الخبث)، وإن شئت قلت: (ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث) قال البيجوري: "وهذا باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل، وأما تعريف الشارح فهو باعتبار إطلاقها على الفعل" . قلت: سبق بيان تعريف الشارح وتوضيحه وفيه بيان أن الطهارةَ فِعْلُ الوضوء وفِعْلُ الغسلِ وفِعْلُ إزالةِ النجاسة، وهذا معنى أن الشارح عرَّف الطهارة باعتبار إطلاقها على الفعل. وأما الوصف المترتب على الحدث أو الخبث فهو المنعُ من الصلاة مثلا فإن الإنسان إذا كان مُحْدِثًا أو عليه نجاسة ترتب على هذا الحدثِ أو النجسِ المنعُ من الصلاة ولا يرتفع هذا المنع إلا بالطهارة فإنك إذا توضأتَ وكنت محدِثا حدثا أصغر أو اغتسلتَ وكنت محدثا حدثا أكبر أو أزلت النجاسة إن وُجدت على ثوبك مثلا فإنك بهذا قد فعلت فعلا ترتب عليه ارتفاعُ المنعِ المترتب على الحدث أو الخبث، وهذا الارتفاعُ طهارةٌ، وهذا معنى قول المُحَشِّي: إن القاضي حسين عرف الطهارة باعتبار إطلاقها على الوصف المترتب على الفعل. والخلاصة أن الطهارة شرعا تطلق باعتبارين: الأول- فِعْلُ الفاعل وهو الرفعُ والإزالة، وهذا الإطلاق مجازي من إطلاق المسبَّب على السبب، وهو المراد عند الإطلاق؛ لأن الأحكام التي تُذْكَرُ إنما هي للفعل. الثاني- الأثر المترتب على ذلك وهو الارتفاع والزوال، وإطلاقُها على ذلك حقيقةٌ؛ لأنه الذي: - يدوم - ويقومُ بالشخص -ويوصف بأنه انتقض في قولك: (انتقض وضوئي) مثلا. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (6) (4/ 4)- عرَّف الإمام النووي الطهارة بأنها: رفْعُ حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. وبيان ذلك كالآتي: - رفع الحدث الأصغر يكون بالوضوء، والمتوسط والأكبر بالغسل - إزالة النجس: ويقال فيه (إزالة الوصف القائم بالمحل) فـ(المحل) هو المكان، و(الوصف القائم به) هو التنجس؛ كخروج شيء من أحد السبيلين مثلا فإن السبيلين طاهران كباقي بدن الإنسان فإذا خرج منهما مائع غير المني: كـ (بول أو غائط) صارا متنجسَيْنِ، فـ (السبيلان) هما المحل أي محل النجاسة، و(البول والغائط) نجاسة، و(الوصف القائم بهما) (التنجس)، فإذا أزلت النجاسة التي عليهما فقد أزلت الوصف القائم بهما - وما في معنى رفع الحدث؛ كوضوء صاحب الضرورة؛ (كصاحب سلس البول وانفلات الريح) فإنه إذا توضأ خرج منه البول أو الريح لكنه يصلي على حالته هذه مع أن حدثه دائم لا ينقطع ولكن وضوءه أباح له إباحة مخصوصة حيث أباح له صلاة فرض واحد وما شاء من النوافل، فوضوءه لم يرفع الحدث لأنه مستمر لا ينقطع، ولكنه في معنى رفع الحدث؛ فإن رفع الحدث معناه استباحة الصلاة وهذا الوضوء أباح له صلاة فرض ونوافل فهذه إباحة مخصوصة فلهذا لم يكن وضوء صاحب الضرورة رفعا للحدث ولكنه في معنى رفع الحدث - وما في معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر؛ لأنه لا يزيل عين النجاسة بالكلية بل هو مخفف للنجاسة بحيث يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فصار الاستنجاء بالحجر في معنى إزالة النجس بسبب هذا الأثر الباقي الذي لا يمكن إزالته بالحجر يعني أنه يبيح الصلاة وإن لم يكن فيه إزالة تامة للنجس - وما على صورة رفع الحدث الأغسال المندوبة: كغسل العيدين والغسل لدخول مكة وللإحرام ونحوها فهي على صورة رفع الحدث الأكبر وإن لم يكن ثَمَّ حدثٌ أكبر موجودٌ ليُرْفَعَ بهذا الغُسل، فهذا غُسْلٌ مسنونٌ ليس لرفع حدث أكبر بل على صورة الغسل الواجب الذي لرفع الحدث الأكبر. ومن ذلك أيضا: الوضوء المُجَدَّدُ فإن الإنسان إذا كان متوضأً ثم جَدَّدَ وضوءه فإن هذا الوضوء المجدد لم يرفع حدثا لكنه على صورة رفع الحدث الأصغر - وما على صورة إزالة النجس الغسلة الثانية والثالثة من غسلات إزالة النجاسة؛ فإن الواجب في إزالة النجاسة غير الكلبية غسلة واحدة تأتي عليها أي تزيلها إزالة تامة ولكن غسل النجاسة ثلاث مرات أفضل وتكون الغسلة الثانية والثالثة على صورة إزالة النجس وليسا لإزالته لأنه قد زال بالغسلة الأولى. والله أعلم |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (7) (5/ 5) وسائل الطهارة ومقاصدها: ذُكِرت في مسائل التوشيح. وأما وسائل الوسائل: فالأواني والاجتهاد: فأما الأواني فظاهر أنها وسيلة؛ لأن الماء يوضع فيها للطهارة مثلا، فهي وسيلة للماء الذي هو وسيلة للطهارة، يعني أن الأواني وسيلة للوسيلة. وأما الاجتهادُ: فكما إذا اشتبه عليه ماء طهورٌ بنجِس فإنه لا يجوز له أن يستعمل الوسيلة (الماءَ) إلا بعد استعمال وسيلة أخرى وهي الاجتهادُ، أي أن يجتهد في معرفة أيِّ الماءَيْنِ طهورٌ وأيِّهما نجِسٌ، ثم يستعمل ما غلب على ظنه طهارته، فظهر بهذا كيف أن الاجتهاد وسيلة للوسيلة. والله أعلم |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 2) المياه التي يجوز بها التطهير سبعة:د. ابراهيم المحمدى الشناوى (8) أنواع المياه مسائل المتن والشرح 1- ماء السماء: أي المطر 2- ماء البحر: أي المالح 3- ماء النهر: أي العذب الحُلو 4- ماء البئر: وهو الثقب المستدير النازل في الأرض 5- ماء العين: وهي الشق في الأرض ينبع منه الماء على سطحها غالبا 6- ماء الثلج: وهو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد ولا يوجد إلا في البلاد الباردة. 7- ماء البَرَد: وهو الذي ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض كما يوجد في مكة. ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (9) أنواع المياه (1/ 2) المياه التي يجوز بها التطهير سبعة:مسائل المتن والشرح 1- ماء السماء: أي المطر 2- ماء البحر: أي المالح 3- ماء النهر: أي العذب الحُلو 4- ماء البئر: وهو الثقب المستدير النازل في الأرض 5- ماء العين: وهي الشق في الأرض ينبع منه الماء على سطحها غالبا 6- ماء الثلج: وهو النازل من السماء مائعا ثم يجمد على الأرض من شدة البرد ولا يوجد إلا في البلاد الباردة. 7- ماء البَرَد: وهو الذي ينزل من السماء جامدا كالملح ثم يذوب على الأرض كما يوجد في مكة. ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقَة |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (10) من مسائل التوشيح (1/ 3)- ماء زمزم من مياه الآبار (بئر زمزم)(2/ 4)- الماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم من مياه العيون (3/ 5)- يصح التطهير بماء زمزم ولو في إزالة النجاسة لكنه خلاف الأَوْلَى (4/ 6)- ماء العين تقدم ذكره، والعيون ثلاثة أنواع : أ- عين أرضية: كالنابعة من أرض أو جبل (5/ 7)- يجمع أنواع المياه السبعة وغيرها قولك: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخِلْقةب- عينٌ حيوانيةٌ صورةً (أي على صورة حيوان وإن لم تكن في الحقيقة كذلك): كالنابعة من الزلال (وهو شيء ينعقد من دخان يرتفع من الماء على صورة الدود يوجد في نحو الثلج، ولكنه ليس بدود في الحقيقة؛ لأنه يذوب عند تعرضه للحرارة) وفي حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (1/ 76): "قَالَ اج: وَإِنَّمَا هُوَ جَمَادٌ يُقَالُ لَهُ دُودُ الْمَاءِ وَيُسَمَّى بِالزُّلَالِ أَيْضًا. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: فَإِنْ تَحَقَّقَ كَوْنُهُ حَيَوَانًا كَانَ مَا فِي بَطْنِهِ نَجِسًا لِأَنَّهُ قَيْءٌ". ت- عين إنسانية: كالنابعة من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. - المراد بـ (أصل الخِلْقَةِ) أصل الوجود الظاهر للعيان وإلا فجميع المياه نزلت من السماء، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ} [الزمر: 21]) - المراد بالصفة في قوله: (على أي صفة كان) الطعم أو اللون أو الرائحة: طعما: كـ كونِهِ حلوا أو مِلْحًا - يستثنى من الماء النازل من السماء أو النابع من الأرض، الماءُ النابعُ من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم ينزل من السماء ولم ينبع من الأرضأو لونا: كـ كونه أبيض أو أسود أو أحمر أو ريحا: كأن يكون له رائحة طيبة |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (11) من مسائل الحاشية (1/ 6)- قال البيجوري: (وقيل: أسود – أي لون الماء أسود – بدليل قول العرب الأسودان التمر والماء وأجيب أنه من باب التغليب) أقول: معنى التغليب أن يكون عندنا كلمتان مفردتان (كالشمس والقمر مثلا) ونريد أن نُثَنِّيَهما معا فنعمد إلى واحدة منهما فقط فنُثَنِّيها وهي التي نُغَلِّبُها على الأخرى فنقول عند تثنية (الشمس والقمر): الْقَمَرَيْنِ، بتغليب القمر في اللفظ على الشمس، ومنه (الْأَبَوَانِ) في تثنية (الأب والأم) بتغليب الأب على الأم، ومنه ما ذكره هنا من قول العرب: (الْأَسْوَدَانِ) في تثنية التمر والماء بتغليب التمر على الماء عند التثنية. (2/ 7)- قال المحشي عند قول الشارح: (لأنواع المياه): [فجمع (الماء) فقال: المياه] وكان الأَوْلَى أن يقول (أنواع الماء) بالإفراد؛ لأن إضافة (أنواع) إلى (المياه) بصيغة الجمع تقتضي أن كل فرد من أفراده تحته أنواع وليس [الأمر] كذلك.ا.هـ إيضاح: هذه قاعدة مقابلة الجمع بالجمع، ومعناها: أن يتقابل في الكلام جَمْعٌ بجَمْعٍ فيدل ذلك التقابل اللفظي على تقابلٍ معنوي؛ وهو توزيع أفراد كل منهما على أفراد الآخر. فإذا قلت: (رَكِبَ القومُ دوابَّهم) فإنَّ معناه: رَكِبَ كُلُّ واحدٍ دابَّتَهُ. ومنه قوله تعالى: {جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ } [نوح: 7] أي: جعل كلُّ واحدٍ إصْبَعَهُ في أذنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمالُ بالنيات"، أي كلُّ عَمَلٍ بنِيَّتِهِ([1]). إذا عرفت ذلك عرفت أن قوله: (أنواع المياه) يدل على أن كل نوع من أنواع المياه تحته أنواع: فهذا يقتضي أن ماء البحر مثلا عدة أنواع تختلف فيما بينها كما يختلف ماء البحر عن ماء النهر، فماء البحر هذا يختلف عن ماء آخر للبحر وهما يختلفان عن ماء ثالث للبحر ...الخ ولكن هذا غير صحيح فلهذا كان الأولى أن يقول: (أنواع الماء) وأجيب عن هذا بأن (أل) في قوله: (المياه) للجنس وهو يتحقق في الواحد أي أن المراد: جنس ماء البحر وجنس ماء النهر وهكذا، لا أن المراد أنواع ماء البحر وأنواع ماء النهر ...الخ وأيضا فلما كانت أنواع الماء مختلفة (ماء السماء وماء البحر وماء النهر ...الخ) جمعها بهذا الاعتبار وإلا فـ (الماء) اسم جنس يصدق على القليل والكثير بلفظ واحد فيقال للنقطة الواحدة ماء كما يقال لماء البحر كله ماء، فالجمع لاختلاف الأنواع. (3/ 8)- عبر المصنف بـ (مياه) وهو من جموع الكثرة وهي تدل على أكثر من عشرة مع أن المناسب أن يعبر بجمع القلة (أمواه) لأن المياه المذكورة سبعة وهي أقل من عشرة والجواب: أن التحقيق أن جمع الكثرة يشارك جمع القلة في البداية فكل منهما يبدأ من ثلاثة ثم ينتهي جمع القلة عند العشرة ويستمر جمع الكثرة فيما فوقها ولا منتهى له __________________________________ (1) انظر (قاعدة مقابلة الجمع بالجمع) د. عبد الرحمن بن محمد بن عايض القرني، ملخص البحث |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (12) (4/ 9)- اختصاص الطهارة بالماء قيل تعبدي يعني: لا يعقل معناه، ولا تعرف حكمته. وقيل: بل معقول المعنى؛ لأن الماء قد حوى من اللطافة والرقة ما لا يوجد في غيره؛ فلذلك لا يقاس عليه غيره. (5/ 10)- تفسير (الجواز) في قوله: "المياه التي يجوز التطهر بها سبع مياه" (بالصحة والحِلِّ) أفضل من تفسيره (بالصحة فقط)؛ لأن قوله: (يجوز) لفظ مشترك له معنيان أحدهما (يصح) والآخر (يَحِلّ) ولا قرينة ترجح أحدهما على الآخر. (6/ 11)- لا يجوز التطهير بغير الماء من المائعات خلافا للحنفية. (7/ 12)- الشيء قد يكون صحيحا حلالا: كالماء الموجود في المساجد فإن التطهير به (جائز) أي: (صحيح)، و(جائز) أيضا أي: (حلال)؛ لأنه موضوع لهذا الغرض. وقد يكون الشيء صحيحا وليس حلالا: كالماء المغصوب والماء المُسَبَّلُ للشرب أي الماء الموضوع في الطريق العام بغرض أن يشرب منه الناس فإنه (يجوز) أي: (يصح) التطهر به، لكنه (لا يجوز) يعني: (لا يَحِلّ) يعني: (يَحْرُم) التطهر به؛ لأنه مغصوب. (8/ 13) قال البيجوري: "قوله: (التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا لكن على سبيل الوسيلة لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه ..." إيضاح: ........ |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (13) (8/ 13) قال البيجوري: "قوله: (التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل، ولأن المعنى الحاصل بالمصدر هو المكلف به قصدا، وإن كان المعنى المصدري مكلفا به أيضا لكن على سبيل الوسيلة لتوقف المعنى الحاصل بالمصدر عليه ..." إيضاح هذا الكلام يتوقف على معرفة الفرق بين المصدر واسم المصدر وبه يتضح هذا الكلام جدا فنقول: = المصدر يدل على الحدث وفاعله = اسم المصدر يدل على الحدث وحده أمثلة: كَلَّمَ -----> تكليم (مصدر) -------> كلام (اسم مصدر) سَلَّم -----> تسليم (مصدر) -----> (سَلَام) (اسم مصدر) طَهَّرَ -----> تطهير (مصدر) -----> (تَطَهُّر) (اسم مصدر) فإذا قلت: (تكليم، وتسليم، وتطهير) فهذه مصادر تدل على الحدث ومَنْ قام به فـــــ : يدل (التكليم) على (كلام + متكلِم) وأما اسم المصدر فلا يدل إلا على الحدث وحده: ويدل (التسليم) على (سلَام + مُسَلِّم) ويدل (التطهير) على (تَّطَهُّر + مُتَطَهِّر) فيدل (الكلام) على الحدث وحده (وهو الكلام) دون المتكلم ويدل (السلام) على الحدث وحده (وهو السلام) دون (المُسَلِّم) ويدل (التَّطَهُّرُ) على الحدث وحده (وهو التطهُّر = الطهارة) دون المتطهِّر أو الشيء المُتَطَهَّرِ به إذا علمتَ ذلك وضح لك كلام المحشي وضوحا تاما إن شاء الله وبيانُه هكذا: قال: "(التطهير) المراد به التَطَهُّر الذي هو أثر التطهير فأطلق المصدر وأراد به أثره؛ لأنه لا يشترط فعل الفاعل". فقد علمت أن (التطهير) يدل على الحدث وهو (التطّهُّر = الطهارة) وعلى فعل الفاعل (المُتَطَهِر) فـ (التطهير) يدل على الهيئة المنتظمة من فعل الفاعل للطهارة وذلك كأَخْذِهِ ماءً من الإناء مثلا ثم وضعه على وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ...الخ فهذه الهيئة المُكَوَّنَةُ من الفاعلِ وفِعْلِهِ تُسَمَّى (تطهيرا) وهو المصدر من (تَطَهّرَ)، كما تُسَمَّى أيضا (المعنى المصدري) وأما أثر هذا المعنى المصدري فهو (التَّطَهُّر) أي كون الإنسان صار طاهرا دون النظر إلى فعل الفاعل، وهذا (التَطَهُّرُ) الناتج عن (التطهير) يُسَمَّى (المعنى الحاصل بالمصدر)، وهذا هو المُكَلَّفُ به قصدا أي أن المراد بالتكليف بالطهارة أن يصير الإنسان متطهِّرا لِتُسْتَبَاحَ له الصلاةُ مثلا فهذا هو المقصود أما كونه يستعمل الماء فيضعه على وجهه ... الخ فهذا وسيلة للوصول إلى المقصود فهو مُكَلفٌ به تبعا لا قصدا تنبيه: مراد المحشي بما سبق أن قول الماتن: "المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه" معناه: "المياه التي يجوز بها التَّطَهُّر سبع مياه" والذي يظهر لي –والله أعلم- أن كلام الماتن على ظاهره فإن الماء وسيلة للطهارة، و(التطهير) يُنْظَرُ فيه إلى فعل الفاعل وهو يكون باستعمال الماء في الطهارة؛ فالمعنى: المياه التي يجوز للمتطهِّرِ (أي الذي يريد التطهُّر) استعمالُها سبع مياه. أما أن نحمل (التطهير) هنا على (التطهر) الذي هو أثره فلا يظهر - والله أعلم- لأن التطهُّر إنما يكون بعد الانتهاء من التطهير فلا حاجة للماء في (التطهُر) وإنما الحاجةُ إليه في (التطهير) فتأمل، والله أعلم. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (14) بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم؛ أما بعد فهذا ما يسره الله عز وجل من تيسير شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع مضافا إليه ما في توشيح نووي الجاوي وحاشية البيجوري واستعنت في أثناء ذلك بالإقناع للخطيب الشربيني وكفاية الأخيار للحصني ونظم المتن للعمريطي وشروحه وشروح المنهج والمنهاج وغير ذلك، ثم بألفية ابن مالك والتسهيل له وشروحهما عند الحاجة، وغير ذلك. وهل تُدْرَسُ الحاشية قبل المنهاج أو بعده؟ رأيان أقربُهما الثاني. وعلى كلٍّ فأنا أرجو بعد ما صنعتُه من تيسير مسائلها وتقريبها بهذه الطريقة أن تكون صالحة لكل منهما، والله الموفق. ومن منهجي في العمل أن : 1- أذكر الكتاب أو الباب أو الفصل من المتن حسب ما عنون له الشراح 2- أذكر تعريف ما سبق لغة وشرعا إن كان مذكورا. 3- أترك من التعريفات ما لا يحتاج إليه مثل تعريف (الكتاب) و(الباب) و(الفصل) وما أشبه ذلك 4- أذكر حكم الباب إن تَعَرَّض له الشراح. 5- أذكر الدليل إن ذكروه. 6- إذا كانت المسألة من مسائل المتن والشرح فقد أضع معها ما زاده المحشون من توضيح لها ولا أُمَيِّزُه فلا أقول هذه زيادة من المُوَشِّحِ أو من المُحَشِّي بل كل ما تعرض له الشارح فالأصل أن يوضع معه وما زاده المُحَشُّون من توضيح لمسائله فإنه يكون تابعا لمسائل الشرح. لكن لا ألتزمُ ذلك دائما، بل إذا طالت المسألة فإني أضع ما زاده المحشون من توضيح لمسائل الشرح والمتن في موضعه عند ذكر مسائل التوشيح أو الحاشية رغبة في بسط الكلام عليه هناك. وقد راودني كثيرا خلط مسائل الشرح وحواشيه معا؛ جمعا لأجزاء المسألة الواحدة في مكان واحد، وذلك أنك تجد مسألة في الشرح وتكملتها في التوشيح وعليها إضافات وزيادات كثيرة في الحاشية، وكنت بين خياريْنِ: الأول- جَمْع أجزاء المسألة الواحدة من الشرح والتوشيح والحاشية معا في مكان واحد دون تمييز بأن هذه من الشرح وهذي من التوشيح وتلك من الحاشية. الثاني- التفريق بينها وجعل مسائل كلٍّ من الشرح والتوشيح والحاشية على حِدَةٍ. ولكل طريقة فائدة؛ فأما الأولى ففائدتُها منعُ تشتُّتِ القاريء بِجَمْعِ أجزاءِ المسألة الواحدة في مكان واحد، ومعرفتُه بأنه إذا ابتدأت مسألة تالية فقد انتهت المسألة السابقة فلا يبحث عن زيادة لها هنا، بل ينتقل إلى مصادر أخرى للبحث. وأما الطريقة الثانية (وهي التي اخترتها) ففائدتها أنها تناسب القاريء المبتديء والمتوسط؛ فالمبتديء إن كان خاليَ الذهنِ ناسبه أن يقرأ مسائل الشرح فقط دون مسائل التوشيح والحاشية، وإن كان غيرَ خالِي الذهنِ بأن كان قد حصَّل بعضا من الفقه لكنه ما يزال مبتدأ فهذا يناسبه أن يقرأ مسائل الشرح والتوشيح دون مسائل الحاشية. وأما المتوسط الذي قد عَلِم مسائل الشرح والتوشيح وربما زاد من غيرهما فإنه يناسبه ما في الحاشية من مسائل، بل أزعم أن مسائل الحاشية للطالب فوق المتوسط كما سيبِينُ ذلك ولكن أسلوبَ الحاشية عسِرُ الفهم على الكثيرين من أصحاب المرحلة المتوسطة فكان العمل على تيسيره هو الدافع وراء هذه الكتابة. 7- اعتمدتُ في تيسير المسائل على تنظيمها وترتيبها وترقيمها وجمع المتشابهات وفصل المختلفات ونحو ذلك مما يُقَرِّبُ المسائل جدا ويوضحُها قدر المستطاع، بحيث تكون كل مسألة مميزة عما قبلها وعما بعدها ومفيدةً حكما شرعيا يحسن السكوت عليه، كالكلام المفيد في النحو الذي يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليها، وكالجملة في علامات الترقيم التي يوضع بعدها النقطة أو الفاصلة، فلا يضر بعد ذلك أن يكون له تعلق بما قبله أو بما بعده. 8- أذكر مسائل المتن مع الشرح في أول الباب مميزا لها بقولي: مسائل المتن والشرح 9- إن كان في توشيح نووي الجاوي مسائل زائدة على ما في المتن والشرح أميزها بقولي: من مسائل التوشيح 10- إن كان في حاشية البيجوري مسائل زائدة على ما تقدم أميزها بقولي: من مسائل الحاشية 11- أكتب أحيانا (إيضاح) والمراد به توضيح المسألة المذكورة بطريقة مبسطة جدا وبأسلوب سهل يناسب المبتدئ وأغلب ذلك يكون من عندي وإن كان لا يخرج عما ذكره الشراح 12- لا ألتزم ذكر كل المسائل المذكورة خارج الشرح (شرح ابن قاسم) بل قد أذكرها وربما لا أذكرها؛ ولهذا قلت: (من مسائل التوشيح أو الحاشية) 13- لا ألتزم نقل المسائل بنصها بل عملي هو توضيحها ومحاولة تقريبها جدا بحيث يفهمها صاحب المرحلة المستهدف بالكتابة فلهذا إن كانت واضحة ذكرتها بنصها وإلا تصرفت فيها حسب ما يقتضيه المقام 14- أنص على المسائل الضعيفة في المتن وأذكر المعتمد إن كان قد نص عليه الشراح 15- أُرَقِّمُ مسائل الشرح والتوشيح والحاشية برقمين أضعهما بين قوسين هكذا (1/ 1)، (1/ 2) ... (1/ 9) وهكذا فالرقم الأول يدل على رقم المسألة في الفقرة المذكورة والرقم الثاني للترقيم العام، فمثلا (1/ 9) معناه أن المسألة المذكورة رقم (1) في مسائل هذه الفقرة ولكنها رقم (9) في الترقيم العام وبهذا يمكنك بأيسر طريق أن تعرف عدد المسائل في كل فقرة ثم عدد المسائل المذكورة جميعا من أول الكتاب إلى آخره أو إلى أي موضع تريده. تنبيه: كان في النيةِ ألا أبدأ في نشر هذه (الإعانة) إلا بعد أن أنتهي من ربع العبادات أو أنتهيَ من (1000) ألْفِ مسألة أيهما أقرب، ولكن كان مِنْ قَدَرِ الله أن حدث في الوورد ما حدث فأوقع في قلبي خوفا من أن يضيع ما صنعته فيها فلهذا بادرتُ بوضعها وقد انتهيتُ من (700) سبعمائة مسألةٍ وما زلتُ في كتاب الطهارة، ولا أدري هل تعجلتُ في ذلك أو لا؟ وعلى كل فالمبادرة بالخير خير. اسأل الله تعالى أن يعينني على إتمامه وأن ينفع به كما نفع بأصوله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله مني بقبول حسن إنه ولي ذلك والقادر عليه |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (15) تابع مسائل الحاشية: (9/ 14) يجوز التطهير بكل واحد من هذه المياه على انفراده أو مع غيره؛ - فيجوز التطهير بماء البحر مثلا على انفراده أو بخلطه مع ماء النهر (10/ 15) قول الماتن: "المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه" القياس أن يقول: (سبعة) لأن (المياه) جمع (ماء) وهو مذكر والأعداد من ثلاثة إلى تسعة تخالف معدودها تذكيرا وتأنيثا فالقياس أن يقول: (المياه ... سبعة) - ولو خلط المياه السبعة كلها معا جاز التطهير بها. وقوله: "المياه ... سبع مياه" زاد (مياه) الثانية تأكيدا للأولى وإلا فلا حاجة لها فالأَوْلَى أن يقول: (سبعة) فقط ولا يقول (سبعةُ مياه) (11/ 16) قال: "فإن قيل: ظاهر عبارته الحصر في السبعة مع أنه يجوز أيضا التطهير بغيرها ... الخ" قلت: عبر المحشي بقوله: "ظاهر عبارته ..." ولم يقل: (عبارته تفيد الحصر) لأن قول الماتن: (المياه التي يجوز بها التطهير سبع) ليس من طرق القصر المعروفة والتي من أشهرها: - (القصر بـ (لا ... إلا) فلما كانت عبارته ليست من طرق القصر المعروفة قال: (ظاهر عبارته ...الخ)- و(إنما) - والعطف بـ (لا، وبل، ولكن) - وتعريف الجزأين - وضمير الفصل. والذي جعل ظاهر عبارة الماتن يوهم القصر هو وصف المبتدإ بما ذُكِر: فالمبتدأ (المياه) والخبر (سبعة) وقد وصف المبتدأ بقوله: (التي يجوز بها التطهير) فكأن معناه (لا بغيرها من المياه) ولما كان هذا الظن قد يَرِدُ على الذهن ذكره المحشي وأجاب عنه بما حاصله أن القصر هنا إضافي لا حقيقي، أي: بالإضافة إلى غيره من المائعات؛ كالخل والزيت مثلا، لا إلى غيرها من المياه؛ فلا ينافي جواز التطهير بغيرها من المياه؛ كالماء النابع من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن مراده بيان ما يجوز به التطهير من المياه المشهورة العامة الوجود (12/ 17) الماء الذي يؤخذ من نَدَى الزَّرْعِ قيل: إنه نَفَـسُ دابة في الأرض فلا يجوز التطهير به لأنه قيءٌ فيكون نجسا، وهذا ممنوع؛ لأنه لا دليل عليه؛ فيجوز التطهير به. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (16) تابع مسائل الحاشية (13/ 18) أفضل المياه: ما نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ثم ماء زمزم ثم ماء الكوثر ثم نيل مصر ثم باقي الأنهر كسيحون وجيحون ودجلة والفرات. قلت: لا دليل على هذا الترتيب، والله أعلم (14/ 19) صحح النووي أن السماء أفضل من الأرض وهو المعتمد، لكن ظاهر كلام القليوبي اعتماد أن الأرض أفضل من السماء . (15/ 20) الخلاف في غير البقعة التي اشتملت عليه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من غيرها اتفاقا وهل بقية بقاع الأنبياء كذلك؟ أوْ لا؟ فيه خلاف نقل بعضهم عن ابن حجر الأول يعني: أن بقية بقاع الأنبياء أفضل من السماء، لكن في شرحه على المنهاج وكذا شرح الرملي ما يقتضي الثاني لأنهما اقتصرا في الاستثناء على بقعته صلى الله عليه وسلم. (16/ 21) حديث: «مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ». حديث حسن رواه أحمد (11610) وغيره وفيه نزاع في ثبوت هذه اللفظة (قبري) - لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقبرُه لم يوجد بعد، - وأيضا فإن الصحابة قد تنازعوا في موضع دفنه ولو كان عندهم هذا الحديث بهذا اللفظ لكان فصلا في محل النزاع، لكن الحديث بلفظ: "ما بين بيتي ومنبري ..." صحيح رواه مسلم (1390) وللطحاوي في شرح مشكل الآثار كلام حسن في التوفيق بين الروايتين حيث قال: "وفي هذا الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" على ما في أكثر هذه الآثار، وعلى ما في سواه، منها: "ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة"، فكان تصحيحهما يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة المقدار، ولأن الله عز وجل قد أخفى على كل نفْس سواه الأرضَ التي يموت بها، لقوله عز وجل: {وما تدري نفس بأي أرض تموت} فأعلمه الموضع الذي يموت فيه، والموضع الذي فيه قبره، حتى علم بذلك في حياته، وحتى أعلمه من أعلمه من أمته، فهذه منزلة لا منزلة فوقها، زاده الله تعالى شرفاً وخيراً" ا.هـ قلت: وفي معنى قوله: "روضة من رياض الجنة" تأويلات للعلماء منها: - أن هذا الموضع بعينه ينقل في الآخرة إلى الجنة - وقيل: بل المعنى: أنه كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذِّكْرِ فيها فيكون تشبيها حذفت منه أداة التشبيه - وقيل: إن المعنى: أن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة. فيكون مجازا . |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (17) تابع مسائل الحاشية (17/ 22) اقتصر الشارح في تفسير ماء السماء على المطر لأنه الأغلب وإلا فينزلُ منها أيضا: الندى والشَّفَّان: فالندَى: البلل وما سقط منه آخر الليل. وأما الذي يسقط منه أوله فيسمى السَّدَى؛ ولهذا يقال: (النَّدَى) ندى النهار، و(السَّدَى) ندى الليل، والفعل منه (نَدِيَ) بفتحتين بينهما كسرة كـ (صَدِيَ) تقول: نَدِيَ الشيءُ: أي ابتلَّ فهو نَدٍ والجمع أنداء مثل سبب وأسباب. وأما (الشَّفَّان): فوزنه (فَعْلَان) فقيل: ريحٌ فيها برْدٌ ونُدُوَّة، وقيل: مطر وبرَد ولهذا قال بعض الفقهاء: (الشَّفَّان): مطر وزيادة (18/ 23) حديث :"ما من ساعة من ليل أو نهار إلا والسماء تمطر إلا أن الله يصرفه حيث شاء" حديث ضعيف انظر السلسلة الضعيفة (4494) والجامع الصغير وزيادته (11994) وضعيف الجامع الصغير (5213) (19/ 24) قال: (قوله: "وماء البحر" الإضافة للبيان أي ماء هو البحر) إيضاح: الإضافة البيانية ما كانت على تقدير حرف الجر (مِنْ) كما تقول: هذا بابُ خشبٍ أي بابٌ مِنْ خشب، وضابطها: أن يكون المضاف إليه جنسا للمضاف. وأن يكون المضاف بعضا من المضاف إليه، ألا ترى أن المضاف إليه في المثال السابق (خشب) جنس للمضاف (باب)، وأن المضاف (باب) بعض من المضاف إليه (خشب). وفي الإضافة البيانية يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف فتقول: هذا البابُ خشبٌ. ولما كان قول الماتن (ماء البحر) يحتمل أن تكون الإضافة على معنى (مِنْ) أي: ماءٌ من البحر، ويحتمل أن تكون على معنى (في) أي: ماءٌ في البحر، كما يحتمل أن تكون على معنى (اللام) أي: ماء للبحر اختار المُحَشي أن الإضافة بيانية بدليل صحة الإخبار بالمضاف إليه (البحر) عن المضاف (ماء) وذلك قوله: (أي: ماء هو البحر) فإن قيل: الإضافة الظرفية جائزة أيضا يعني: (ماء في البحر) فلماذا اقتصر المحشي على البيانية؟ أجيب: بأن الإضافة الظرفية التي بمعنى (في) وإن كانت صحيحة إلا أن الإضافة البيانية أصح فمثلا إذا أخذ الإنسان معه شيئا من ماء البحر في أوعية ثم استَعْمَل هذا الماء الموجود في الأوعية لم يكن هذا ماءً في البحر ولكنه لا يخرج أبدا عن كونه ماءً هو البحر. فهذا ما يظهر لي الآن، لكن يشكل عليه ما ذكره في (ماء النهر) من أن الإضافة فيه ظرفية فتأمل، والله أعلم. (20/ 25) فَرَّقَ المُحَشِّي بين أنواع الإضافات: فجعل الإضافة في (ماء السماء) و(ماء البئر) و(ماء العين) بمعنى (مِنْ) وفي (ماء البحر) بيانية وفي (ماء النهر) ظرفية بمعنى (في) ولم أهتَدِ للفرق الذي جعله بين ماء البحر وماء النهر فإما أن تكون الإضافة في الموضعين بيانية أو تكون فيهما ظرفية وقد راجعت عددا من الشروح والحواشي فلم أظفر بشيء فليحرر هذا الموضع. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (18) تابع مسائل الحاشية (21/ 26) يكره استعمال مياه آبار أرض ثمود لأنه مغضوب على أهلها إلا بئر الناقة فلا يكره.وكذا يكره استعمال مياهِ آبارِ قوم لوط وبابل وبرهوت التي باليمن وبئر ذروان التي سحر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: بَرَهُوت: بفتح الباء والراء وضم الهاء: أرض باليمن فيها بئر يسمى بئرَ بَرَهُوتَ يحكون عنه حكايات كثيرة ويروون فيه آثارا (22/ 27) مثل المياه في الكراهة استعمال التراب في التيمم وكل ما يتعلق ببلادهم (23/ 28) إن قيل: إن ماء الثلج وماء البرد من ماء السماء فلا حاجة لذكرهما معه أجيب: بأن وصف الجمود ميزهما عنه خصوصا بالتسمية المذكورة أي أن كلا منهما صار له اسما يتميز به فالأول (ماء الثلج) والثاني (ماء البرَد) (24/ 29) قوله: "مِنْ أصل الخِلْقَةِ" أي من أصل الوجود، واحترز به عما يَعْرِضُ له مِنْ تَغَيـُّـرِهِ بما اتصل به مِنْ مائعٍ أو جامدٍ على ما يأتي. قلت: مثل المائع الذي يتصل بالماء فيُغَيِّرُهُ عن أصلِ الخِلْقَةِ: ماءُ الوَرْدِ الذي يُغَيِّرُ طعمَه، والزَّعفرانُ الذي يُغَيِّرُ لونه، والمسكُ الذي يغير رائحتَهُ ومثل الجامد الذي يتصل بالماء فيغيره: الشاةُ الميتة المُلْقاةُ في ماء راكدٍ أو جارٍ على ما يأتي. (25/ 30) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" (ثم) للاستئناف أو للترتيب أي بعد أن أخبرتك أن المياه التي يجوز التطهير بها سبعة أقسام أخبرك أنها تنقسم تقسيما آخر إلى أربعة أقسام. (26/ 31) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" (أل) في (المياه) للعهد الذكري أي: المياه المتقدم ذكرُها. (27/ 32) قوله: "ثم المياه على أربعة أقسام" أي: كل واحد من المياه السابقة على أربعة أنواع وليس المراد أن مجموعها على أربعة أقسام فيكون مجموع الأقسام المرادة هنا ثمانية وعشرون قسما وبيانُه كالآتي: (الأول- الرابع) ماء السماء أربعةُ أقسام: مطلق طهور غير مكروه، ومطلق مشمس مكروه، وطاهرٌ مستعملٌ، ونجس. (الخامس- الثامن) ماء البحر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس (التاسع- الثاني عشر) ماء النهر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس (الثالث عشر- السادس عشر) ماء البئر أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس (السابع عشر- العشرون) ماء العين أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس (الواحد والعشرون- الرابع والعشرون) ماء الثلج أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس (الخامس والعشرون- الثامن والعشرون) ماء البرَد أربعة أقسام: مطلق طهور غير مكروه ومطلق مشمس مكروه وطاهرٌ مستعملٌ ونجس فـ (ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر ...الخ) سبعة أقسام، و(طهور غير مكروه، وطهور مكروه، وطاهر، ونجس) أربعةُ أقسام وحاصلُ ضرب (سبعة 7) في × (أربعة 4) = ثمانية وعشرون 28 قسما وقد ذكرتُها كلها مبالغة في الإيضاح. والله أعلم |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (19) مسائل المتن والشرح (1/ 3) ثم المياه تنقسم إلى أربعة أقسام : أحدها – (الماء المطلق) أي المطلق عن قَيْدٍ لازمٍ إيضاح: المراد بالقيد اللازم هو ما يلزم المجئ به دائما في كل الأوقات مع قولك: (ماء) وهذا يشمل ثلاثَ صور، ويُخْرِجُ صورتين: فالصور الثلاث التي يشملها القيد اللازم هي: الأولى – التقييد بالإضافة نحو: ماء البطيخ الثانية – التقييد بالصفة نحو: {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ } [الطارق: 6] الثالثة – التقييدُ بلامِ العهد كقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الماءُ مِنَ الماءِ" فالمراد بـ (الماء) في الموضع الأول .. الماءُ المطلق الذي يُسْتَعْمَلُ في الغُسْلِ، والمراد بـ (الماء) في الثاني .. المنيُّ. ومعنى الحديثِ: إنما وجوبُ الغُسْلِ مِنْ خروجِ المَنِيِّ، فإن لم يخرج المنيُّ لم يجب الغسل، وهذا كان في صدر الإسلام ثم نُسِخَ. والشاهد في لفظ (الماء) في الموضع الثاني لحديث أمِّ سلمة المعروفِ وهو: عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَتِ المَاءَ» فَغَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، تَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَ تَحْتَلِمُ المَرْأَةُ؟ قَالَ: «نَعَمْ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَبِمَ يُشْبِهُهَا وَلَدُهَا». والصورتان اللتان يُخْرِجُهما القيد اللازم هما: الأولى – ألا يقيد أصلا بأن تقول: هذا ماءٌ.الثانية – أن يُقَيَّدَ قَيْدًا مُنْفَكًّا في بعض الأوقات كأن تقول: ماء البحر وماء النهر. حكم الماء المطلق: لكي نحكم على أي (ماءٍ) بأنه مطلقٌ لابد من توافر ثلاثة قيود: الأول – أن يكون طاهرًا في نفسه الثاني – أن يكون مُطَهِّرًا لغيره الثالث – إذا تحقق الشرطان السابقان فالماءُ مطلقٌ غيرُ مكروهٍ استعمالُهُ!! (2/ 4) قولهم: "طاهر في نفسه" أي في ذاته بقطع النظر عن غيره كما تقول: هذا العبدُ في نفسه قيمتُهُ كذا، أي في ذاته بقطع النظر عن غيره (3/ 5) ثانيها – الماء المشمس |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (20) من مسائل التوشيح (1/ 8) قوله: "الماء المطلق عن قيد لازم" أي مُطلَقٌ عن قيدٍ لازم عند العارف بحاله من أهل اللسان والعُرْفِ.________________________________________________ من مسائل الحاشية (1/ 33) ما ذكره الماتن والشارح من تقسيم الماء إلى أربعة أقسام هو من تقسيم الكلي إلى جزئياتِه لا من تقسيم الكلّ إلى أجزائه وضابطهما كما يأتي: = ضابط تقسيم الكلي إلى جزئياته: أن يصح الإخبارُ بالمُقَسَّمِ عن كل قسم من الأقسام، فالمُقَسَّمُ هنا (الماءُ) الذي هو مفرد (المياه)، والطاهر المطهر غير المكروه .. قسمٌ، فلو جعلت (الطاهر المطهر غير المكروه) مبتدأً و(الماءُ) خبرًا .. صح الإخبار به فيصح أن تقول: الطاهر المطهر غيرُ المكروه ماءٌ. = ضابط تقسيم الكل إلى أجزائه: أن لا يصح الإخبار بالمُقَسَّمِ عن كل قسم من أقسامه كقولك: (الحصيرُ خيطٌ وأعوادٌ) فلا يصح أن تقول: الخيط حصيرٌ. (2/ 34) قول المصنف: "ثم المياه على أربعة أقسام" (على) زائدة ولا حاجة لها فلو قال: (المياه أربعة) لكان أخصر. (3/ 35) قوله: "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" يلاحظ أن الشارح قَدَّر لفظ (استعماله) بعد قول المصنف "غير مكروه" فقال المحشي: "الكراهةُ ثبوتا وعدما إنما تنسب للأفعال كباقي الأحكام لأنه لا تكليف إلا بفعل فلذلك احتاج إلى تقدير (استعماله) أي لا لذاته" وبيان كلام المحشي كالآتي: قوله: "الكراهة ثبوتا وعدما" أي إثبات الكراهة لشيء أو نفيها عنه قوله: "إنما تنسب للأفعال" أي أن الكراهة لا تنسب للذوات فلا يقال: زيدٌ مكروه ولا ماءٌ مكروهٌ، بل فِعْلُ زيدٍ مكروه، واستعمالُ هذا الماءِ مكروه؛ لأن الكراهة حكم تكليفيٌّ كباقي الأحكام التكليفية فلا يقال مثلا: زيدٌ واجبٌ ولا ماءٌ واجبٌ بل يقال: فِعْلُ زيدٍ واجبٌ واستعمال الماء واجب أو مكروه أو مستحب ... الخ (4/ 36) قوله: "الماء المطلق عن قيد لازم" هو كما سبق في التوشيح أنه مطلق عند أهل اللسان والعُرْف، ونزيد هنا أنهم إنما قيدوا بأهل اللسان والعُرْف للآتي: = ليخرج الماء المستعمل والماء المتنجس بمجرد الملاقاة فإن مَنْ علم بحالهما من أهل اللسان والعُرفِ لا يسميهما ماء بلا قيد. = وليدخل الماءُ المتغيِّرُ كثيرا بما في مَقَرِّهِ ومَمَرِّهِ مثلا فإن أهل اللسان والعُرْفِ يطلقون عليه اسمَ (ماءٍ) بلا قَيْدٍ مع علمهم بحاله فهو مطلق خلافا لمَنْ زعمَ أنه غيرُ مطلق (5/ 37) إنما أُعْطِيَ الماءُ المتغيِّر كثيرا بما في مقره وممره حُكْمَ الماءِ المطلقِ تسهيلا على العباد (6/ 38) الفرق بين قولهم: (الماءُ المطلقُ) و(مُطْلَقُ الماءِ) كالآتي: (الماءُ المطلق) هو ما جمع الأوصاف الثلاثة السابقة (طاهر – مطهر – غير مكروه استعماله)، وهذا غير صادق على باقي أقسام المياه. وأما (مطلق الماء) فمعناه أيُّ ماءٍ فكلُّ ما يقال له (ماء) فهو (مُطْلَقُ الماءِ) وهذا يشمل كل الأقسام: المطلق والمشمس والطاهر والنجس. واعلم أن التفريق بين (الماء المطلق) و(مطلق الماء) إنما هو اصطلاح خاص بالفقهاء فلا ينافي: أن قولهم: (الواو لمطلق الجمع) مُساوٍ = لقولهم: (الواو للجمع المطلق) غاية ما في الأمر أن قولهم: (الواو لمطلق الجمع) فيه تقديم الصفة (مطلق) على الموصوف (الجمع) وقولهم: (الواو للجمع المطلق) فيه تقديم الموصوف (الجمع) على الصفة (المطلق)، قلت: وفي (تذليل العقبات) بحث عن هذا عند قول المصنف هناك: "والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل" فراجعه إن شئت. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (21) مسائل المتن والشرح (1/ 6) الثاني من الأنواع الأربع للمياه: ماءٌ طاهر في نفسه مطهر لغيره مكروه استعماله في البدن لا في الثوب ولا في الطين ونحوه وهو الماء المُشَمَّس أي المسخَّنُ بتأثيرِ الشمسِ فيه بحيث تنفصل من الإناء زُهومةٌ تظهر على وجه الماء مع كونها منبثة فيه أيضا.(2/ 7) الكراهة طِبِّيَةٌ وشرعيةٌ بحيث يُثاب تاركُها إِنْ قصد الامتثال. (3/ 8) اختار النووي عدم الكراهة مطلقا. ( 4/ 9) يكره أيضا شديد السخونة والبرودة. (5/ 10) وإذا برد المشمس زالت الكراهة. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 9) لا فرق في الكراهة بين ظاهر البدن وباطنه فيُكْرَهُ شربُ الماء المشمس لوحده كما يكره شربه في مائع.د. ابراهيم المحمدى الشناوى (22) من مسائل التوشيح (2/ 10) لا فرق في الكراهة بين الماء القليل والكثير والمغطَّى والمكشوف لكن المكشوف أشد كراهة لشدة تأثير الشمس فيه (3/ 11) لا يكره استعمال الماء المشمس الموضوع في آنية الذهب والفضة من حيث هو ماء مطلق لم تؤثر فيه الأواني، ولكنه يحرم استعماله لحرمة استعمال أواني الذهب والفضة. (4/ 12) الإناء المموه بالذهب أو الفضة : - إن كان المموه به كثيرا بحيث يمنع انفصال شيء من الإناء (5/ 13) إذا سُخِّنَ الماء المشمس بعد برودته فلا تعود الكراهة إليهفحكمه كحكم إنائهما أي لا يكره استعمال الماء المشمس الذي فيه من حيث هو - أما إن قَلَّ المموه بحيث لم يمنع انفصال زهومة من الإناء فإنه يكره استعماله (6/ 14) اختار الإمام النووي عدم الكراهة مطلقا لضعف الدليل وهو ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة: "لا تفعلي يا حميراء". فإنه ضعيف عند بعض المحدثين فاختار النووي الكراهة لذلك. قلت: بل هو حديث موضوع باتفاق المحدثين رواه البيهقي في السنن الكبرى (1/ 11/ رقم 14) والدارقطني في السنن (1/ 50/ رقم 86) من طريق خَالِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ". وَهَذَا لَا يَصِحُّ قال الدارقطني: خالد بن إسماعيل متروك ونقل البيهقيُّ عن ابْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظِ أنه قال: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَعَ خَالِدٍ .. وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ. قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرُوِي بِإِسْنَادٍ مُنْكَرٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَلَا يَصِحُّ. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ ، عَنْ فُلَيْحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، قَالَ : عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَرْوِهِ، عَنْ فُلَيْحٍ غَيْرُهُ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وقال البيهقي أيضا في كتاب المعرفة: "وأما ما رُوِيَ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في ذلك: "يا حميراء لا تفعلي فإنه يورث البرص" لا يثبت البتة" وقال الإمام ابن القيم: وكل حديث فيه: "يا حميراء" أو ذِكْرُ الحميراء فهو كذب مُخْتَلَقٌ ا.هـ قلت: إلا نحو ثلاثة أحاديث. والخلاصة: أن حديث النهي عن الماء المشمس قد روي عن عائشة وعن أنس رضي الله عنهما فأما حديث عائشة فروي عنها من أربع طرق -ذكرتُ بعضها فيما سبق-: = فأما الطريق الأولى ففيها خالد بن إسماعيل وهو وضاع متروك = وأما الطريق الثانية ففيها وهب بن وهب وهو من رؤساء الكذابين = وأما الطريق الثالثة ففيها عمرو بن الأعسم وهو منكر الحديث وقال ابن حبان فيه: يروي عن الثقاتِ المناكيرَ ويضع أساميَ للمحدثين، لا يجوز الاحتجاج به بحال. = وأما الطريق الرابعة ففيها الهيثم بن عدي قال فيه يحي بن معين: كان يكذب، وقال النسائي: متروك الحديث. وأما حديث أنس ففيه سوادة وهو مجهول وفيه علي بن هاشم قال فيه ابن حبان: كان يروي المناكير عن المشاهير فالحديث لا يصح بحال، والله أعلم. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (23) تابع مسائل التوشيح​ (7/ 15) لا يكره قليل السخونة والبرودة ولو كان مسخنا بنجس خلافا للإمام أحمد بل ولو كان مسخنا بنجاسة مغلظة كما في البيجوري لعدم ثبوت نهي عنه.(8/ 16) لا فرق في الكراهة بين استعمال الماء المشمس في الطهارة أو في غيرها _______________________________________ من مسائل الحاشية​ (1/ 39) قال: "قوله: (مكروه استعماله) قد عرفت نكتة تقديره (استعماله) ولو ترك تقديره هنا اتكالا على علمه مما تقدم لكان أخصر".قلت: سبق الكلام على تقدير لفظ (استعماله) عند قول الشارح "(طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه) استعماله" فانظر المسألة (3/ 35) من مسائل الحاشية (2/ 40) أفاد كلام الشارح أن استعمال الماء المشمس مكروه ولو لم يداوم على استعماله وهو المعتمد خلافا لابن سراقة (3/ 41) يكره تناول الماء المشمس في مائع بخلاف الجامد كالطعام فإنه لا يكره لاستهلاكه (4/ 42) قوله: "في البَدَنِ" أي بَدَنُ مَنْ يُخْشَى عليه حدوثُ البَرَصِ أو زيادتُه أو استحكامُه كالآدمي ولو ميتا فيكره استعمال الماء المشمس في تغسيله. وهذا يشملُ : - الأبرصَ، فيكره في حقه استعمالُ الماءِ المشمسِ؛ لأنه قد يزيدُ بَرَصُهُ أو يستحكمُ باستعماله. - يشمل أيضا غير الآدمي: كالخيلِ البُلْقِ وأما ما لا يخشى عليه من ذلك كغير الخيل البُلْقِ فإنه لا يكره. (5/ 43) لا يكره استعمال الماء المشمس في غير البدن فلا يكره استعماله في غسيل الثياب ولا في خلطه بالتراب وجعلِه طينا وصنع الطوب اللبِنِ منه ولا في رش الأرض به ولا في غسيل الأواني به ونحو ذلك. (6/ 44) لو غسل ثوبه بالماء المشمس ثم لبسه فإن كان ذلك حال رطوبته وحرارته كُرِهَ وإلا فلا (7/ 45) لو لبس ثوبا مغسولا بالماء المشمس بعد أن جَفَّ لم يكره فإذا عرق فيه لم تَعُدِ الكراهةُ إليه على المعتمد خلافا للقمولي. (8/ 46) قول الماتن: "وهو الماء المشمس" هذا مِنْ حَصْرِ الخبر (الماء) في المبتدإ (هو)، وليس من حصر المبتدإ (هو) في الخبر (الماء)، والفرق أنه: = على الأول –أي حصر الخبر في المبتدإ- لا ينافي أن يكون غيره مكروها أيضا كشديد السخونة والبرودة والمياه التي غضب الله على أهلها. = وعلى الثاني –أي حصر المبتدإ في الخبر- يقتضي أنه هو وحده الماء المكروه وأن غيره لا يكره (9/ 47) قوله: "الماء المشمَّس" عَبَّرَ باسم المفعول (المُشَمَّس) ولم يُعَبِّرْ باسم الفاعل (المتشمِّس) لأنه لا يشترط فعل فاعل فالماء المشمَّسُ مكروه سواء تشمَّسَ بفعل فاعل أولا، وأيضا ففاعل التشميس هي الشمس فلا يشترط فعل فاعل غيرها. (10/ 48) الزهومة التي تنفصل من الإناء فتعلو على الماء تكون منبثة فيه أيضا فلذلك لو أخذ إناءً فيه ماءٌ مشمسٌ وخَرَقَهُ من أسفله واستعمل الماء فإنه يكون مكروها أيضا لأن الزهومة منبثة في الماء ليست على سطحه فقط. (11/ 49) إنما يكره الماء المشمس إذا وجد غيره أما إذا لم يجد غيره واحتاج للطهارة لم يكره (12/ 50) قد يجب استعمال الماء المشمس وذلك إذا ضاق الوقت ولم يجد غيره؛ فإن حصول الضرر باستعماله غير مُحَقَّقٍ ولا مظنون، لكن لو غلب على ظنه حصول الضرر باستعماله حرُم عليه استعماله. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 11) القسم الثالث من أقسام المياه: ماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره وهو نوعان: د. ابراهيم المحمدى الشناوى (25) مسائل المتن والشرح أحدهما- الماء المستعمل في رفع حدث أو نجس بشروط تأتي في مسائل الحاشية ثانيهما- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات. __________________________________________________ ____ من مسائل التوشيح (1/ 17) يحكم للماء بأنه مستعمل ولو استعمل في إزالة نجس معفو عنه كالمستعمل في إزالة دم البراغيث فالماء المستعمل في إزالته غيرُ مطهر وإن كانت إزالتُهُ غيرُ واجبة.(2/ 18) حكم الماء المستعمل: أنه يحل استعماله فيما يتوقف على الطاهرية فقط لكن مع الكراهة كالشرب والطبخ. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (25) من مسائل الحاشية (1/ 61) صرح الشارح بلفظ (القِسْم) في الثالث والرابع فقال: "القسم الثالث كذا والقسم الرابع كذا" دون الأول والثاني؛ لأن كلا من الثالث والرابع قِسْمان: فالثالث ينقسم إلى: - المستعمل، والرابع ينقسم إلى: - والمتغير بالطاهرات، ومجموعهما هو القسم الثالث. - القليل الذي حلت فيه نجاسة، (2/ 62) تعريف الماء المستعمل: هو ماءُ الْـمَرَّةِ الأولى الذي استُعْمِلَ فيما لابد منه، سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أو لا؟ وسواء أكان عبادة أوْ لا؟ - والكثير المتغير بالنجاسة، ومجموعهما هو القسم الرابع. توضيح: قوله: "سواء أَثِمَ الشخصُ بتركِه أوْ لا؟" الذي يأثم الشخص بتركه مثل: وضوء المكلف للصلاة، وغسله من الجنابة، ونحو ذلك، فهذا الوضوء وهذا الغسل لابد منه؛ فالماء المستعمل فيهما ماء مستعمل. والمراد ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلبية وماء السابعة فيها: كالماء المستعمل في المرة الأولى من غسل الوجه، أو غسل اليدين إلى المرفقين بخلاف الثانية والثالثة. وأما الذي لا يأثم الشخص بتركه فمثل: وضوء الصبيّ غير المميز للطواف مثلا فإن وَلِيَّهُ إذا وَضَّأَه كان الماءُ المستعملُ في المرة الأولى من ذلك ماءً مستعملًا؛ لأنه أدى به ما لا بد منه وإن كان لا إثم عليه بتركه. وأما العبادة فمثل ما سبق: من وضوء المكلف وغسله من الجنابة وأما غير العبادة فمثل: غسل الكتابية الكافرة بعد انقطاع حيضها أو نفاسها لكي تَحِلَّ لزوجها ولو غير مسلم. فالماء المستعمل في هذا الغسل ماء مستعمل لأنه استعمل فيما لا بد منه وإن لم يكن غسلها عبادة. (3/ 63) قوله: "في رفع حدث" لا فرق في الحدث بين الأصغر والأكبر. (4/ 64) قوله: "في رفع حدث" المراد في رفع حدث عند مُسْتَعْمِلِهِ فيشمل: ماء وضوء الحنفي بلا نية لأنها ليست شرطا عندهم، فيصير الماء مستعملا لأنه استُعْمِلَ في رفع حدث عنده وإن لم يرفع الحدث عندنا لعدم النية. (5/ 65) الماء المستعمل في مندوب ليس مستعملا كالماء المستعمل في الوضوء المندوب أو الغسل المندوب والماء المستعمل في غير المرة الأولى؛ كالغسلة الثانية والثالثة، وفُهِمَ من هذا أن الماءَ المستعملَ في المرة الأولى في مندوب؛ كوضوءٍ مندوب أو غسل مندوب غيرُ مستعمل. (6/ 66) شروط الماء المستعمل: ... |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (26) (6/ 66) شروط الماء المستعمل: 1- أن يكون مستعملا في فرض الطهارة بخلاف نفلها. 2- أن يكون قليلا، بخلاف الكثير سواء كان: - كثيرا (ابتداءً)؛ بأن كان قلتين فأكثر من أول الأمر 3- أن ينفصل الماء عن العضو، فالماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال وعلى هذا:- أو كثيرا (انتهاءً)؛ بأن جُمِعَ القليلُ المستعملُ حتى صار قلتين فإنه يصير طهورا = فلو انغمس المُحْدِثُ في ماء قليل ونَوَى الوضوءَ ارتفع حدثُه ولا يصير الماء مستعملا ما لم ينفصل عنه، وقال ابن المقري: لا يرتفعُ غيرَ حدثِ الوجه؛ لوجوب الترتيب. بخلاف الجنب فإنه يرتفع حدثه؛ لعدم وجوب الترتيب، وأجيب عن ذلك بتقدير الترتيب في لحظات لطيفة! = بخلاف ما لو اغتسل بغير الانغماس فلو انفصل الماءُ عن العضوِ ولو بانتقاله من عضو إلى آخر حُكِمَ باستعماله. = ما يغلب عليه التقاذف من عضو إلى عضو لا يحكم باستعماله كالماء المتقاذف من كف المتوضيء إلى ساعده ومن رأس الجنب إلى صدره. 4- نيةُ الاغتراف إذا كان الماءُ قليلا - ومحلها في الغسل بعد نيتِهِ وعند مُمَاسَّةِ الماء لشيء من جسده - ومحلها في الوضوء بعد غسل الوجه وعند إرادة غسل اليدين - فلو لم يَنْوِ الاغترافَ حينئذٍ صار مستعملا (7/ 67) الغُسَالَةُ: هي الماء المستعملُ في إزالة النجاسة بعد انفصاله عن المحل المغسول. (8/ 68) شروط الحكم بطهارة الغُسَالة القليلة: 1- ألا يتغير الماءُ (طعمُه أو لونُه أو ريحُه) بعد إزالة النجاسة، فإن تغير ولو يسيرا فهو نجس 2- ألا يزيد وزنه بعد انفصاله عن المحل المغسول عن القَدْرِ الذي كان عليه قبل الغسل، بأن كان بعد الغسل مساويا أو ناقصا عن وزنه قبل الغسل، بعد اعتبار ما يتشربُهُ المغسولُ من الماءِ وما يخرج منه من الوسخ. مثال: لو فرضنا أن وزن الماء قبل الغسل 10 لتر، وفرضنا أن الثوب المغسول يتشرب 1 لتر ويخرج منه نصف لتر من الوسخ بعد الغسل كان الواجب أن يكون وزنُ الماء بعد الغسل 9.5 لتر أو أقل فإن كان كذلك فهو طاهر وإن زاد على ذلك فهو نجس لأن الزيادة من النجاسة. 3- أن يكون الماء واردا على النجاسة، فإن كان مورودا عليه بأن وضع الماءُ أولا ثم وُضِعَ فيه الثوبُ المتنجس .. تنجس الماءُ. 4- أن يطهر المَحَلُّ بأن لم يَبْقَ للنجاسة طعم ولا لون ولا ريح وإلا فهو نجس. فائدة: الماء قبل انفصاله عن المحل المغسول لا يحكم عليه بشيء، فيشترط للحكم عليه بالطهارة أو النجاسة أن ينفصل عن المحل. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (27) مسائل المتن والشرح (1/ 12) قد علمتَ أن القسم الثالث من أقسام المياه وهو (الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره) ينقسم إلى قسمين:الأول- الماء المستعمل وقد تقدم الكلام على الماء المستعمل، والكلام الآن على الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات.الثاني- الماء المتغير بما خالطه من الطاهرات فإن خالط الماءَ شيءٌ طاهرٌ كالمسك مثلا فغَيَّرَهُ بحيث لم يَعُدْ يطلق عليه اسم الماء فإن هذا الماء المتغير يكون طاهرا غيرَ طهور. (2/ 13) قد يكون التغيُّر حسيا أو تقديريا: فأما التغيُّر الحسي: فهو ما يدركُ بالحواس الثلاث (البصر والشم والذوق) فاللونُ يُدْرَكُ بالبصر، والرائحةُ تُدْرَكُ بالشم، والطعْمُ يُدْرَكُ بالذَّوْقِ. وأما التغيُّرُ التقديري: فهو ما لا يُدْرَكُ بالحواس بأن يختلط بالماء ما يوافقهُ في صفاته: كـ (ماء الوَرْدِ) المنقطع الرائحة واللونِ والطعمِ أيضا. (3/ 14) في التغيُّر التقديري بطاهر نُقَدِّرُ مُخالِفًا وَسَطًا: - فاللون: لونُ العصيرِ (عصير العنب) - والطعمُ: طعمُ الرّمَّانِ - والرائحةُ: رائحةُ اللَّاذَن –بفتح الذال- وهو اللبان الذَّكَر وقيل: هو رطوبةٌ تعلو شعر المعز ولحاها. ومعنى ذلك: أنه إذا اختلط بالماء شيءٌ طاهرٌ يوافقه في صفاته كـ (ماء الورد المنقطع الرائحة) فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وَسَطًا في اللون والطعم والرائحة كالآتي. - نفترض أولا أن الذي وقع في الماء شيءٌ له لون - ثم نفترضُ أنه ليس شديدَ اللونِ كالحِبْرِ، ولا خفيفَهُ بل وَسَطًا بين ذلك كعصير العنب. - ونفترضُ أن الكميةَ التي اختلطت بالماء من العصيرِ مثلُ الكمية التي اختلطت به من المُخالِطِ المعدومِ صفاتِ اللونِ والطعمِ والريحِ. - فإن كانت الكمية المُفْتَرَضَةُ من العصير كثيرةً بحيث تُغَيِّرُ لونَ الماء تَغَيُّرًا كثيرا بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه فلم يَعُدْ يقال له ماءٌ، بل صار يقال له عصير .. كان الماءُ -الذي خالطَهُ طاهرٌ معدومُ الصفاتِ الثلاثِ- طاهرًا في نفسِهِ غيرَ مُطَهِّرٍ لغيرِهِ. وقِسْ على هذا الطعمَ والرائحة (4/ 15) الماء المتغيِّرُ بما لا يَسْتَغْنِي الماءُ عنه: كطينٍ وطُحْلُبٍ .. طهورٌ (5/ 16) الماء المتغيرُ بما في مقرِّه ومَمَرِّهِ .. طهور (6/ 17) الماء المتغيرُ بطولِ المكثِ .. طهورٌ (7/ 18) الماء المتغير بمجاورٍ .. طهورٌ وإن كان التغير كثيرا: كجيفةٍ ملقاةٍ على شاطيءِ نهرٍ فغيرت رائحته فإنه يظل طهورا. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (28) من مسائل التوشيح (1/ 19) لا فرقَ في التغيُّر بين الماء القليل والكثير فلو كان الماء قلتين [أو أكثر] فخالَطَهُ طاهرٌ فغَيَّرَ طعمَهُ أو لونَهُ أو ريحَهُ فإنه يكون طاهرا غيرَ طهور.(2/ 20) الماء المتغير كثيرا بمخالطٍ طاهرٍ بحيث يمتنع إطلاق اسم الماء عليه يكون طاهرا في نفسه غيرَ مطهر لغيره إلا للذي خالَطَهُ فإنه يكون طهورا له: كما لو أريد تطهير عجينٍ فصُبَّ عليه الماءُ فتغيَّرَ الماءُ به ولو كثيرا قبل وصوله لجميع أجزاء العجين فإنه يُطَهِّرُ جميعَ أجزاء ِ العجينِ بوصوله لها، وإن كان لا يصل إلى آخر أجزائه إلا بعد تغيُّرِهِ [كثيرا] كما قاله الشبراملسي نقلا عن الطبلاوي؛ وذلك للضرورة، فإننا لو قلنا إن الماء يُسْلَبُ الطهورية بالتغيُّرِ لأنه قليل لم يكن سبيل إلى التطهير به. وأيضا: فلو أن إنسانا في ثوبه نجاسةٌ وأراد إزالتها فصب عليها ماء يسيرا دون القلتين فإن قلنا إن الماء تنجس بمجرد ملاقاة النجاسة في محلها وهو الثوب لم يكن من الممكن تطهيرُ هذا النجس؛ لأن الماء إذا تنجس بالملاقاة لم يُطَهِّر النجاسة وهكذا لو صببت ماءً آخر ومن أجل ذلك استثنَواْ هذه المسألة[1]. (3/ 21) لو وقع في الماء مائع طاهر يوافقه في صفاته قدَّرْنا مخالِفًا وَسَطًا ونظرنا إلى التغيُّرِ مِنْ عَدَمِه كما تقدم، فلو هَجَمَ واستعمل الماءَ بدون تقديرٍ كفى؛ إذْ غايةُ الأمْرِ أنه شاكٌّ في التَّغَيُّرِ المُضِرِّ، والأصلُ عدمُهُ. (4/ 22) لو وقع في الماء طاهرٌ فغيَّرَهُ تَغَيُّرًا يسيرًا حسيا وكان بحيث لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه .. لم يضر وبقيَ الماءُ طهورا. (5/ 23) لو اختلط بالماء طاهر يوافقه في صفاته فغَيَّرَهُ تَغييرًا تقديريا وقدرنا مخالفا وسطا فلم يُغَيِّرْهُ .. كان الماءُ طهورا. (6/ 24) الفرق بين المخالِطِ للماءِ والمجاورِ له: - المخالط: هو ما لا يمكن فصله عن الماء ولا يتميز في رأيِ العينِ كالشاي. - المجاور: هو ما يمكن فصله عن الماء ويتميز في رأي العين كالدهن والعُودِ بحيث لم يتحلل منه شيء إلى الماء، أما لو تحلل منه شيء إلى الماء فهو من المخالط: كما لو تحلل من الدهن شيء إلى الماء فغيَّرَه بحيث صار يطلق عليه اسم آخر غير الماء فصار يقال له (مرقة).. ضرَّ ذلك وصار طاهرا لا طهورا. (7/ 25) لو تغيَّرَ الماءُ في صفاته كلِّها (الطعمِ واللونِ والرائحةِ) بمُجاوِرٍ وكان التغيُّرُ كثيرًا .. لم يضُرّ ويظلُّ طهورا ما دام لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه. (8/ 26) الطحلب إن نشأ في الماء فغيَّرَهُ لم يضُر بل يبقى الماءُ طهورا. أما إنْ أُخِذَ ثم طُرِحَ صحيحا في الماء فتفتت فيه فغيَّرَهُ فإنه يضر فيسلبه الطهورية ويصير الماءُ طاهرا غير طهور؛ لأنه في الصورة الأولى تغيَّرَ الماء بما لا يستغني عنه. (9/ 27) قد علمت أن الماء المتغير بما في مقره وممره طهورٌ، ولا فرق في هذا بين أن يكون المقرُّ والممرُّ طبيعيين أو مصنوعين بحيث يشبهان الخِلْقِيَّيْنِ. _____________________________________________ [1] نقلت مسألة النجاسة هذه من الشرح الممتع للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى (1/ 55)، وهي موافقة لمذهبنا فلهذا نقلتها لأهميتها |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (29) من مسائل الحاشية (1/ 69) الماء المتغير الذي صار طاهرا غير مطهر بمخالطة طاهر لو زال تغيُّرُهُ بـ:- نفسه صار طهورا- أو بماء انضم إليه - أو أُخِذَ منه فزال تَغَيُّرُهُ (2/ 70) في التغيُّرِ التقديري الكثير الذي يصير به الماء طاهرا غير مطهر، يمكن أن يُعْرَفَ زوالُ هذا التغيُّرِ بأشياء منها: - أن يمضيَ عليه زمن لو كان تغيُّرُهُ حسيا لزال - أو بأن ينضم إليه ماءٌ وكان بحيث لو انضمَّ إلى ما تغيُّرُهُ حسيٌّ لزال تغيُّرُهُ. - أو بأن يؤخذ منه ماء وكان بحيث لو أُخِذَ مما تغيُّرُهُ حسيٌّ لزال تغيُّرُهُ. - أو يكون بجنبه غديرٌ فيه ماءٌ متغيِّرٌ تغيُّرًا حسيا فزال تغيُّرُه بنفسه (بعد مدة) أو (بماءٍ صُبَّ عليه) أو (بماءٍ أُخِذَ منه) وفُعِلَ مثلُ ذلك فيما تغيُّرُهُ تقديري [أي تُرِكَ (نفس المدة) أو (صب عليه نفس كمية الماء) أو (أخذ منه نفس كمية الماء)] فهذا يدل على زوال التغيُّرِ التقديريِّ كما زال في التغيُّرِ الحسيِّ. (3/ 71) التغيُّرُ في صفات الماء الذي يضرُّ هو تغيُّر الصفاتِ الثلاثِ (الطعمِ أو اللونِ أو الريحِ) وأما غيرُ ذلك فلا يضر كالتغيُّرِ الذي يُدْرَكُ بحاسة اللمس كالحرارة والبرودة ونحوهما أو بحاسة السمع كالتغير في صوت الماء فإنه لا يضر. (4/ 72) ظاهرٌ أن التغير إنما يكون في أوصاف الماء وأن ذاته لا تتغير. (5/ 73) شروطُ الماءِ المتغيرِ أحدُ أوصافه لكي يكون طاهرا غير طهور: 1- أن يكون المتغيّرُ به مخالطا 2- أن يكون من الطاهرات 3- أن يكون التغيرُ كثيرا بحيث يمنع إطلاق اسم الماء عليه 4- أن يكون المخالِطُ مما يستغني عنه الماءُ (6/ 74) المخالطُ الطاهرُ قد يكون مخالِطا: 1- ابتداءً ودواما كالعسل 2- أو دواما فقط كثمرة الشجر 3- أو ابتداءً فقط كالجير والجِصِّ وهو المسمى عند العامة بالجبس ومنه القطران الذي لا دهنية فيه (7/ 75) القطرانُ إن كان مستعملا لإصلاح القِرَبِ ونحوها فحكمه حكمُ ما في المقرِّ والممرِّ أي لا يضر، فإن كان فيه دهنية كان مجاورا فلا يضر أيضا. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (30) (8/ 76) لو شك هل التغيرُ كثير أو قليل؟ لم يضر؛ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك. (9/ 77) لو حلف لا يشربُ ماءً فشرب المتغيرَ المذكور لم يحنث؛ لأنه لا يسمى ماءً، وكذا لو كان التغير تقديريا فإنه لا يحنث أيضا. (10/ 78) لو كان المخالطُ معدومَ الصفات كلها قدرنا مخالفا وسطا في الصفات كلها (الطعمِ واللون والريحِ) أما إن كان فيه بعض الصفات دون بعض فإنا نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الصفات المفقودة فقط لا في الصفات الثلاث كلها؛ لأن الموجود من الصفات إذا لم يُغَيِّرْ فلا معنى لِفَرْضِهِ خلافا للبرماوي مِنْ فرْضِ الثلاثة. (11/ 79) لو اختلط بالماء مائع طاهر فتقدير المخالفِ الوَسَطِ مندوبٌ لا واجب كما سبق أنه لو هجم بدون تقدير كفى. وأما لو كان المخالط نجسا معدوم الصفات فالظاهر أن تقدير المخالف الوَسَط مندوبٌ أيضا لا واجب، لكن الشيخ الطوخي كان يقول بوجوب التقدير في المخالط النجس. (قال أبو معاذ: الظاهر عدم الوجوب لأن الأصل الطهورية والتنجس مشكوك فيه، والشك لا يرفع اليقين) (12/ 80) تقدير المخالف الوسط هو ما قاله ابن أبي عصرون، وأما الروياني فذهب إلى اعتبار تقديرِ الأشبه بالخليط، وتوضيح ذلك كالآتي: لو وقع في الماء (ماءُ ورد منقطعُ الرائحة): - فعلى كلام ابن أبي عصرون نُقَدِّرُ مخالفا وسطا في الرائحةِ وهو اللاذَن. - وعلى كلام الروياني نُقَدِّرُ ماء وردٍ له رائحةٌ؛ لأنه الأشبه بالخليط (13/ 81) الماءُ المستعملُ طاهرٌ غيرُ مطهر على المذهب فلو كان معه ماءان كل منهما مستعمل فضم أحدهما إلى الآخر فصارا قلتين فإنه يصير طهورا. (14/ 82) مِثْلُ الدهن - في كونه مجاورا يتحلل منه شيء إلى الماء فيغيره- الزبيبُ والعرقسوس والكتان وبهذا تعلم أن ماءَ مُبَلَّاتِ الكتان غيرُ طهورٍ وقد وهِمَ من ادَّعَى طهوريتَه بل قد يصير أسْوَدَ منتنا. (15/ 83) لو وقع في الماء مخالِطٌ ومجاوِرٌ وتغيَّرَ الماءُ وشككنا هل تغير بالمخالط أو بالمجاور؟ فهو طهورٌ لأنا لا نسلب الطهورية بالشك. (16/ 84) أوراق الشجر المتناثرة لا يضر التغير بها لأنه يشق صونُ الماء عنها (17/ 85) لو أُخِذَتْ أوراقُ الشجر وطُرِحَتْ في الماء فتغير بها لم يضر أيضا لأنه تغيُّرٌ بمجاور، أما لو طُرِحَتْ في الماء فتفتَّتَتْ فيه وغيَّرَتْهُ .. ضرَّ لأنه تغيُّرٌ بمخالطٍ ولا يشق التحرز عنه (18/ 86) التغير بالثمار يضر ولو كانت ساقطة بنفسها ولو كانت على صورة الوَرَقِ كالوردِ لإمكان التحرز عنها غالبا، حتى لو تعذر الاحتراز عنها فإنه يضر أيضا نظرا للغالب. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (31) (19/ 87) لا يضر التغيُّرُ بما في المقرِّ والممرِّ إن كانا خِلْقِيَّيْنِ أو مصنوعيْنِ يشبهان الخلقيين كما سبق أما المصنوع لا بتلك الحيثية (أي بحيث لا يشبه الخِلقي) فإنه يضر لأن الماء يستغني عنه (20/ 88) ماء الفساقي والصهاريج المعمولة بالجير ونحوه طهور [قال أبو معاذ: ربما لأن الماء لا يستغني عما في مقره فيهما]. (21/ 89) يقع كثيرا أن يوضع الماءُ في [كوز] أو جرَّةٍ ونحوها ويكون قد وضع فيها لبن أو نحوه وبقي بعضُ أثره فيها فيتغير الماءُ به فهذا لا يضر. (22/ 90) التغيُّر بترس الساقية وسَلَبَةِ البئرِ لا يضر للحاجة إليهما قلت: (السَّلَبَة): هي الحَبْلُ في اللهجة العامِّية المصرية (23/ 91) ها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيفِ وصورتها: لو طُرِحَ ماءٌ متغير بما في مقره وممره على ماءٍ غير متغير .. فغيَّرَهُ: - ذهب الرملي إلى أنه يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خَلْطِهِ بالآخر - وذهب ابن حجر إلى أنه لا يسلبه الطهورية لأن كلا منهما طهور فأشبه التغير بالملح المائي أما لو طُرِحَ غير المتغير على المتغير فلا يسلب الطهوريةَ على الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوةً لم يُضْعِفْهُ. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (32) مسائل المتن والشرح (1/ 19) القِسم الرابع من أقسام المياه: الماء المتنجس وهو نوعان: قليلٌ وكثير على التفصيل الآتي.(2/ 20) النوع الأول: الماء المتنجس القليل: هو ما كان دون القلتين وحلت فيه نجاسة مُنَجِّسَة فإنه يصير متنجسا سواء تغير أم لم يتغير. (3/ 21) يستثنى من هذا القسم (أي الماء المتنجس القليل) صورٌ، ذَكَرَ الشارح صورتين منها وهما: 1- الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شق عضو منها في حياتها كالذباب مثلا، فإنها إذا وقعت في ماء قليل أو مائع فإنها لا تنجسه بشرطين: الأول- ألا تُطْرَحَ في المائع بل تقع بنفسها أو بالريح أو تكون ناشئة فيه كدود الخل والجبن، فإن طرحها أحدٌ فإنها تنجسه. الثاني- ألا يتغير المائعُ بها فإن تغيَّرَ فإنه يصير نجسا 2- النجاسة التي لا يدركُها الطرْفُ –بسكون الراء- أي البصرُ المعتدلُ دون الضعيف والقويِّ الحديد، فإنها لا تنجس المائع ولا الماء القليل. هناك صورٌ أخرى تأتي في مسائل الحاشية إن شاء الله (4/ 22) النوع الثاني: الماء المتنجس الكثير: وهو ما كان قلتين فأكثر وحلت فيه نجاسةٌ فتغيَّرَ بها فإنه يصير متنجسا سواء كان التغيُّرُ كثيرا أو قليلا. (5/ 23) القلتان خمسمائة رِطل بغدادي تقريبا في الأصح (6/ 24) اختلف الشيخان (النووي والرافعي) في تحديد الرطل البغدادي: - فذهب النووي إلى أنه يساوي مائةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهما وأربعةُ أسباع درهم - وذهب الرافعيُّ إلى أنه مائة وثلاثون درهما، وهو خلاف المعتمد. قلت: تقدر القلتان الآن بنحو 216 لترا تقريبا. (7/ 25) ترك المصنف قسما خامسا وهو الماء الطاهرُ في نفسه المطهِّرُ لغيرِه المُحَرَّمُ استعمالُهُ، مثاله: - الماءُ المغصوبُ فلو استعملتَ أحدَهما في الوضوء مثلا كان حراما - والماءُ المُسَبَّلُ للشربِ وانظر المسألة رقم (7/ 12) من مسائل الحاشية. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه (1/ 28) قد علمت أن الماء القليل الذي حلت فيه النجاسة يصير متنجسا سواءٌ تغير أم لم يتغير، وهذا خلافا لِمَا ذهب إليه الإمام مالك رضي الله عنه واختاره كثير من الشافعية وهو أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا. د. ابراهيم المحمدى الشناوى (33) من مسائل التوشيح أي إن الماء لو كان قليلا وحلت فيه نجاسة ولم يتغير فإنه يظل طهورا كما هو. قلت: قال البيجوري: اختاره كثير من أصحابنا وفيه فسحة. (2/ 29) لا فرق في الماء القليل بين الجاري والراكد فكلاهما ينجس إذا حلت فيه نجاسة (3/ 30) يتنجس الماء القليل بالنجاسة سواء حلتْ فيه أو لاقَتْهُ دون أن تَحُلَّ فيه (4/ 31) إن لم تَحُلَّ النجاسةُ فيه ولم تلاقِهِ لكن تغيَّرَ بريحها؛ كتغيُّرِ الماء بريح شاةٍ ميتةٍ على الشطِّ لم يضر لأنه مجرد استرواح من غير حلول ولا ملاقاة. (5/ 32) لو شك في الميتة التي وقعت في الإناء هل يسيل دمها أو لا؟ فهل يجوز أن يمتحن جنسها بأن يأخذ واحدة من جنسها فيشق عضوا منها أو لا؟ - اختار الرملي تبعا للغزالي جواز الشق؛ لأنه لحاجة ولها حكم ما لا دمَ لها سائل، أي إنها لا تنجس الماء بسقوطها فيه عملا بالأصل في طهارة الماء فلا تنجسه بالشك.- واختار ابن حجر تبعا لإمام الحرمين عدمَ الجواز؛ لأنه تعذيب ويحتمل عدمُ العفو عنها يعني أنها تنجس الماء؛ لأن العفو رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين. (6/ 33) الماء القليل الذي تغير بالنجاسة يصير متنجسا ولا يطهر بزوال تغيُّرِهِ ما دام قليلا، أي لو زال تغيره بنفسه أو بماء فإنه يبقى متنجسا ما دام قليلا لم يبلغ قلتين. (7/ 34) المائع ولو كثيرا كالماء القليل في حكمه. (8/ 35) القلتان: جمع قلة: وهي الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يُقِلُّها أي يرفعها بيده. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (34) من مسائل الحاشية (1/ 92) يحرُمُ استعمالُ الماء المتنجس في طهر الآدميِّ وشُرْبِهِ.(2/ 93) هناك صور يجوز فيها استعمال الماء المتنجس منها: 1-شُرْبُ بهيمة (3/ 94) الماء إذا كان جاريا فالعبرةُ بالجرية نفسِها لأنها هاربةٌ مما بعدها طالبةٌ لما قبلها فهي منفصلة حُكْمًا وإن اتصلت حِسًّا، يعني أن الجرية الواحدة قد تكون في بحر ومع ذلك يكون لها حكم الماء القليل فتنجُسُ بملاقاة النجاسة. 2-سَقْيُ أشجار أو زرع 3-إطفاءُ نارٍ (4/ 95) إذا كانت النجاسةُ واقفةٌ؛ كشاةٍ ميتةٍ في مكان فيه ماءٌ جارٍ: - فما كان قبل النجاسة لا ينجسُ - وكلُّ جريةٍ تمر عليها تنجُسُ بها إذا كانت قليلةً - وما بعد النجاسةِ يظلُّ متنجسا ما دام قليلا i. فإن اجتمعت الجريات في نحو فسقيةٍ مثلا (5/ 96) إذا كانت النجاسة سائرة:ii. فبلغت قلتين فأكثر iii. ولا تغيُرَ بالنجاسة فإنها أي الجرياتُ المتنجسةُ تطهُرُ حتى لو تفرقت بعد ذلك. تنجست الجرية التي هي فيها فقط الجريات التي تمر بعدها على محلها لها حكمُ الغسالة |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (35) (7/ 98) النجاسة نوعان: أ- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها ب- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما: i. الميتة التي لا دم لها سائل (8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا. ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف. فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس. (9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد. (10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها. (11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل: i. الذباب، ii. والبعوض، iii. والعقارب، iv. والزنبور، v. والقمل، vi. والبراغيث، vii. والنحل، viii. والنمل، ix. والخنفساء، x. والسحالي، xi. والبق(1)، xii. ودود : - الفواكه - والخل - والجبن، xiii. وبنات وردان، xiv. والأصح : - أن منها الوزَغ فائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.والكبير منه يسمى سام أبرص - دون الحيات والضفادع. لطيفة: أ- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة، ________________________________________ب- وكنية البرغوث: أبو عدي، ت- وكنية القملة: أم عقبة. (1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (36) (12/ 103) محل العفو عن الميتة التي لا دم لها سائل إذا لم تُطْرَحْ في المائع بأن وقعت بنفسها أو نشأت فيه؛ كدود الخل. فلو طُرِحَتْ فيه نجسته : - وإن لم تغيره - وسواء كان الطارح لها : - مميزا - أو غير مميز، - بل ولو كان الطارح لها بهيمة على الراجح. نعم لا يضر طرحها بالريح فقط.(13/ 104) لو طرحتْ : أ- حيةً فماتت قبل وصولها إلى الماء، ب- أو ميتتة فأحييت؟! لم تضر في الحالتين على الراجح.قبل وصولها إليه (14/ 105) ولو طرحت : أ- ميتة ب- فأحييت؟! قبل وصولها إليه ت- ثم ماتت قبل وصولها إليه فتكون : أ- قد طرحت ميتة فلا تضر أيضا على المعتمد ب- ووصلت ميتة ت- لكن أحييت بينهما خلافا للشبراملسي لأن حياتَها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة.توضيح: قوله: "لأن حياتها صَيَّرَتْ لها اختيارا في الجملة" معناه أن حياتها جعلت لها اختيارا فكان يمكنها وقت حياتها أن تتحاشَى الوقوع في المائع فلا يقال فيها إنها مطروحة في المائع بل واقعةٌ فيه بنفسها فيكون معفوا عنها لذلك. (15/ 106) لو وجد ميتة لا دم لها سائل في مائع وشك هل طرحت بنفسها أو لا؟ فهل يعفى عنها أو لا؟ - اختار الرملي عدم العفو؛ - لأنه رخصة - فلا يصار إليها إلا بيقين، - واختار بعضهم العفو؛ لأنه الأصل. (16/ 107) النجاسة التي لا يدركها الطرف معْفوٌّ عنها كما سبق، فإن كانت : - لا يدركها الطرف؛ لموافقتها ما وقعت عليه - وهي بحيث لو كانت مخالفة لِمَا وقعت عليه لأدركها الطرف فهذه لا يعفى عنها.(17/ 108) لو شك هل هذه النجاسة يدركها الطرْف أو لا؟ - عُفِيَ عنها عملا بالأصل كما قاله ابن حجر (18/ 109) - ومقتضى كلام الرملي السابق عدمُ العفو أ- مقتضى كلام الشارح أنه لا فرق في العفو عن النجاسة التي لا يدركها الطرف بين أن تكون في محل واحد أو أكثر من موضع ب- لكن قيَّدَ بعضهم العفوَ عما لا يدركه الطرف بما إذا لم يكثر بحيث يجتمع منه ما يُحَسُّ، واعتمد الرملي والشبراملسي هذا. ت- وأما الشيخ عطية الأجهوري فقد أطلق العفوَ؛ لأن العبرة بكل موضع على حدته. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (37) (19/ 110) إن قيل: كيف يتصور العلم بوجود النجاسة التي لا يدركها الطرف؟ أجيب: بأنه يمكن تصويره بما إذا عَفَّ الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجسه مع أنه علق في رجله نجس لا يدركه الطرف. ويمكن تصوره أيضا بما إذا رآه قويُّ البصر دون معتدله فإنه لا ينجس أيضا. (20/ 111) من صور النجاسة المعفو عنها: 1- الميتة التي لا دم لها سائل وقد تقدمت 2- النجاسة التي لا يدركها الطرْفُ وقد تقدمت أيضا 3- قليلُ دخان النجاسة وهو المتصاعد منها بواسطة نار ولو من بخور يوضع على نحو سرجين. فخرج بـ (دخان النجاسة) بخارها وهو المتصاعد منها لا بواسطة نار فهو طاهر. فائدة: الريح الخارج من الدبر ومن الكُنُفِ (دورات المياه) طاهر فلو ملأ منه قربةً وحملها على ظهره وصلى بها صحت صلاته. 4- قليل شعر من غير مأكول بقيد أن يكون من غير المغلظ (الكلب والخنزير) وهذا بعد انفصاله وأما مع اتصاله فهو طاهر، ويعفى عنه في نحو القصاص (الجزارين) أكثر من غيرهم. 5- ما تلقيه الفئران في بيوت الأخلية وإن شوهد فيها 6- الأنفحة في الجبن 7- الزبل الواقع من البهيمة في اللبن حال حلبها 8- السرجين الذي يخبز به إن وقع منه شيء على الخبز فإنه يعفى عنه ولا يضر أكل الخبز منفردا أو في مائع كلبن وطبيخ أو ثريدا أو فَتَّهُ في اللبَن. 9- ما يبقى في الكرش مما يشق غسله وتنقيته قاعدة: الضابط في النجس المعفو عنه: كل ما يشق الاحتراز عنه غالبا فهو معفو عنه. سؤال: هل يعفى عن حمل النجس المعفو عنه في الصلاة؟ اختار الرملي عدمَ العفو، واختار الخطيبُ الشربيني العفوَ. تنبيه: قيَّدَ ابنُ حجر العفْوَ بما إذا لم يكن مِنْ فِعْلِهِ ولم يكن من مغلظٍ، وأطلق الرملي |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (38) (21/ 112) الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط. فإن كان معه ماء دون القلتين فأكمله قلتين بنحو: أ- (ماء ورد) كان له حكم القليل فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة والفرق أن الأول (وهو التنجس بالملاقاة) من قبيل الدفع (أي دفعُ الماءِ الخبثَ عن نفسه) ب- وإن كان باقيا على طهوريته فيجوز التطهر به والثاني (وهو التطهر به) من قبيل الرفع (أي رفعُ الحدث) والدفعُ أقوى من الرفع غالبا. (22/ 113) أحيانا يكون الرفعُ أقوى من الدفعِ: كما في الإحرام فإنه يدفع النكاح ولا يرفعه؛ - لأنه إذا كان محرِما وعقد النكاح لم يصح عقده فقد دفع الإحرامُ النكاح، - أما إذا نكح وهو حلال ثم أحرم لم يبطل النكاحُ فلم يرفع الإحرامُ النكاحَ فيكون الرفعُ أقوى من الدفع؛ لأن الإحرام أمكنه أن يدفع النكاحَ ولم يمكنه أن يرفعَه. (23/ 114) لو وقعت نجاسة في ماء كثير فلم يتغير لكنه تغيَّر بعدها بمدة لم يضر ما لم يُعْلَمْ نسبةُ تغيُّرهِ إليها. (24/ 115) إذا وقعت نجاسة في الماء الكثير فتغير بعضُهُ فالمتغيرُ نجس، وكذا الباقي إن كان دون القلتين وإلا فطاهر. (25/ 116) لا فرق في التغيُّرِ بين أن يكون حسيا أو تقديريا: كأن يقع في الماء نجس يوافقه في صفاته كالبول المنقطع الرائحة واللون والطعم فيُقَدَّرُ مخالِفا أشد (بخلاف الطاهر فإنه يقدر فيه مخالفا وسطا كما تقدم) هكذا: اللون لون الحبر، فلو كان الواقع قدْرَ رِطْلٍ من البول المنقطع الصفات الثلاث :والطعمُ طعم الخل، والريحُ ريحُ المسك. فنقول: لو كان الواقع قدر رِطل من الخل هل يغيرُ طعمَ الماءِ أو لا؟ فإن قالوا: يغيره .. حكَمْنا بنجاسته، وإن قالوا لا يُغَيِّرُهُ نقول: لو كان الواقع قدر رطل من الحبر هل يغير لون الماء أو لا؟ فإن قالوا: يغيره، حكمنا بنجاسته. وإن قالوا: لا يغيره نقول: لو كان الواقع قدر رطل من المسك هل يغير ريحه أو لا؟ فإن قالوا يغيره حكمنا بنجاسته وإن قالوا لا يغيره حكمنا بطهارته. وهذا لو كان الواقع فاقدا للصفات الثلاث وإلا فإن فقد بعضها فقط فرضنا المخالف المناسب لها : فمثلا لو كان الواقع ذا رائحة وطعم لا لون فرضنا المخالف الأشد في اللون فقط. |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (39) وفي الحقيقة أنت تستشكل المشكل الذي يحتاج إلى توضيح فعلا؛ فبارك الله فيك أما بعد فقولي (من الماء فقط) أي من محض الماء وهذه أمثلة توضح هذه المسألة جدا إن شاء الله تعالى: = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طهور) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طهور) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط والنتيجة أن هذا ماء كثير لأنه من الماء فقط. = ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (طاهر) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (طاهر) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (مستعمل) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (مستعمل) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط = ماء دون القلتين (متنجس) + ماءٌ دون القلتين (متنجس) = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء فقط فهذا ماء كثير لأنه من الماء فقط فهذه صور كون الماء قليلا فبلغ قلتين بماء فقط (أي بمحض الماء) وهذا تفسير هذه الجملة: "الماء الكثير هو ما كان قلتين فأكثر من الماء فقط". فإذا تبين ذلك اتضح ما بعده جدا، وصورته هكذا: ماء دون القلتين (طهور) + ماء ورد دون القلتين = فبلغا قلتين، فالقلتان من الماء وغيره (ماء الورد) والنتيجة أن هذا المجموع ماء قليل لا كثير لأن محض الماء ليس قلتين فلهذا كان هذا المجموع (الماء القليل+ ماء الورد) له حكم الماء القليل. وحكمه أنه إذا لم يغيره ماء الورد فإنه : = ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة = أنه يظل طهورا ما لم يتغير فيجوز التطهر به |
رد: إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (40) (26/ 117) لو تغير الماء الكثير بنجاسة ثم زال تغيره بـ: أ- نفسه ب- أو بماء ولو متنجسا ت- أو بما يخالف صفة النجاسة: - كأن زال الطعمُ بالمسك زال تنجسه - أو اللون بالخل وأما إذا زال تغيُّرُهُ بما يوافق النجس الواقع فيه: - كأن يزول الطعم بالخل - واللون بالحبر - والريح بالمسك (27/ 118) الماء الكثير الذي حلت فيه نجاسةولم يتغير لا يكون نجسا. (28/ 119) أحواض بيوت الأخلية إذا وقع في واحد منها نجاسة ولم تغيره: - فإن كان بحيث لو حُرِّكَ الواحدُ منها تحركا عنيفا تحركَ مجاوره وهكذا - وكان المجموع قلتين فأكثر لم يحكم بالتنجيس على الجميع، - وإن لم يكن كذلك: حُكِمَ بالتنجيس على الجميع - إن كان ما وقع فيه النجاسة متصلا بالباقي، - فإن لم يكن متصلا بها تنجس هو فقط. |
الساعة الآن : 06:24 AM |
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour