ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=91)
-   -   شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=194121)

ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:29 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
ما يعرف به القدر

مداخلة: أحسن الله إليك. ذكرت أن القدر يعرف بأمرين: وقوعه، وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم؟الشيخ: إي نعم، الأمر الأول: وقوعه، والأمر الثاني: إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمر لم يقع بأنه سيقع، مثل إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وعن الساعة، وعن عذاب القبر، ونعيمه، وعن خروج يأجوج ومأجوج، وعن نزول عيسى بن مريم، فهذه أمور مستقبلة غيب، لكننا عرفنا أنها مقدرة، وأنها ستقع بإخبار الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن خبر ماضٍ، فلا بد وأن يوجد خبره طبقاً لما أخبر، كإخباره عن بدء الدنيا، وعن الخلق، وعن خلق آدم، وعن خلق الجن، وعن خلق الملائكة، وما إلى ذلك، فهذه أمور مضت، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بها، وقد علمنا أنها وقعت طبقاً لما أخبر، وكذلك أمور مستقبلة أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها ستقع، فنحن نعلم أنها مقدرة، وأنها ستقع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر عن أمر سيكون علمنا أنه مقدر، وأنه لا بد وأن يوجد طبقاً لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فبهذين الأمرين نعرف أن الشيء مقدر، فالشيء الذي وقع علمنا بأنه مقدر، والشيء الذي لم يقع لا ندري، لكن إذا جاءنا خبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه سيكون كذا، وأنه سيوجد كذا، وسيحصل كذا، نعلم أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم سيقع وأنه مقدر، وأنه لا بد وأن يوجد، وبغير هذين الأمرين لا نعلم الشيء المقدر.


إنكاح الابن أمه

شرح حديث أم سلمة في إنكاح الولد أمه


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إنكاح الابن أمهأخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني أخبرني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة رضي الله عنها: (لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر يخطبها عليه، فلم تزوجه، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب يخطبها عليه، فقالت: أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أني امرأة غيراء، وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي شاهد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذكر ذلك له، فقال: ارجع إليها فقل لها: أما قولك: إني امرأة غيراء، فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك، وأما قولك: إني امرأة مصبية، فستكفين صبيانك، وأما قولك: أن ليس أحد من أوليائي شاهد، فليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقالت لابنها: يا عمر! قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزوجه)، مختصر].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: [إنكاح الابن أمه]، يعني: كون الابن يزوج أمه ويعقد لها، فالابن إذا كان كبيراً يزوج أمه، وهو من أوليائها، لكن إذا كان صغيراً لا يزوجها، فلا يكون ولياً؛ لأنه يحتاج هو إلى ولاية، فلا يكون ولياً لغيره؛ لأنه يحتاج إلى أن يولى عليه، ولهذا لا يصلح أن يكون محرماً في سفر؛ لأنه ليس عنده القدرة على ما شرع المحرم أو السفر مع المحرم من أجله؛ لأنه ضعيف، وليس عنده القدرة على ذلك.
أورد النسائي في هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها، لما مات أبو سلمة وانتهت عدتها، تقدم إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه، أي: ما قبلته، ولم تجبه، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لـعمر وهو الذي أرسل للخطبة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرين: أنني امرأة غيراء، يعني: عندها غيرة، ولعلها تخشى أن تقصر لغيرتها في حقه، أو يحصل منها شيء لا ينبغي بسبب الغيرة، قد لا يرضاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحصل منها تقصير في حقه بسبب ذلك، وأني أيضاً امرأة مصبية، يعني: عندي صبيان، وليس من أوليائي أحد شاهد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبرها بأن كونها غيراء، سيدعو الله عز وجل أن يذهب عنها ذلك، وكونها مصبية، ستكفى مئونة صبيانها، وكونه ليس من أوليائها شاهد، فليس هناك أحد شاهد أو غائب يكره ذلك؛ لأن الكل يحب القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعتبر ذلك شرف، وخير الأزواج هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالت: قم يا عمر فزوج رسول الله، وابنها عمر صغير، فزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي: أنه عقد له، الحديث ذكر الشيخ الألباني أنه ضعيف، لكن ما يتعلق بالغيرة، وكونها مصبية، والخطبة، وما إلى ذلك، هو ثابت في صحيح مسلم، لكن الذي فيه التزويج جاء في هذا الحديث، وأن ابنها عمر هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صغير، ومما يدل على عدم سلامة هذا اللفظ الذي جاء في أثنائه من قولها: ليس من أوليائي أحد شاهد، ومع ذلك ابنها كان موجوداً، فهو شاهد يعني: حاضر، فهذا أيضاً مما يبين أن ما يتعلق بقصة تزويج عمر لها يعني يوجد في نفس الحديث، يعني ما لا يتفق معه؛ لأنها نفت أن يكون أحد من أوليائها شاهداً، مع أنه ولي، لكن هو صغير، والصغير لا يكون أهلاً، ولا يكون له ولاية النكاح، لكن الكبير له أن يزوج أمه؛ لأنه من أوليائها، والسبب في الكلام في هذا الحديث من جهة ابن عمر الذي يروي عن أبيه، فإنه قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مقبول، وقال عنه غيره: إنه مجهول، قال: وعلى هذا فلا يعتمد على ما جاء من طريقه، لكن ما يتعلق بذكر الغيرة، وذكر الخطبة، وذكر الصبيان، فقد جاء من غير هذا الطريق الذي فيه ابن عمر بن أبي سلمة.

تراجم رجال إسناد حديث أم سلمة في إنكاح الولد أمه


قوله: [أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم].هو المشهور أبوه بـابن علية، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي، وأبوه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو ثقة، مشهور، من رجال الكتب الستة، وأما ابنه محمد هذا فهو من رجال النسائي وحده، وهو ثقة.
[حدثنا يزيد].
هو يزيد بن هارون الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حماد بن سلمة].
هو حماد بن سلمة البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن ثابت].
هو ثابت بن أسلم البناني البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني ابن عمر بن أبي سلمة].
اختلف في اسمه على أقوال متعددة، وقد قال عنه الحافظ في التقريب: إنه مقبول، وأخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن أبيه].
هو عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أم سلمة].
هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.


إنكاح الرجل ابنته الصغيرة

شرح حديث عائشة: (أن رسول الله تزوجها وهي بنت ست...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إنكاح الرجل ابنته الصغيرة.أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهي بنت ست، وبنى بها وهي بنت تسع)].
النسائي هذه الترجمة وهي: [إنكاح الرجل ابنته الصغيرة]، يعني: ينكحها من غير أن يستأذنها؛ لأن كونها صغيرة ما عندها التمييز والإدراك، بخلاف البالغة، فإن التي هي مكلفة، والتي تشتهي الرجال، وتميل إلى الرجال، وعندها الحاجة التي تدفعها إلى الرجال، هذه تختلف عن الصغيرة؛ لأن المقصود بالصغيرة غير البالغة، غير المكلفة، هذا هو المقصود بهذه الترجمة، وكونه ينكحها، أي: يزوجها بغير إذن لها.
والمقصود من الترجمة: أن الصغيرة تنكح إذا تقدم لها من هو كفء، ويفرح به، ويغتبط به، وأما استئذانها فهي ليست محلاً للإذن؛ لأنها ليس عندها القدرة، والمعرفة، فهي تزوج بدون استئذان خشية فوات الكفء؛ لأنها ليست من أهل الاستئذان، وإذا لم يجب هذا الذي خطبها، وهو كفء يفرح به، ويغتبط به، ويسارع إلى الظفر به، فإنه يخشى فواته، فيكون أبوها هو الذي يرى المصلحة لها، بأن يكسب هذا الرجل الذي لو فوته، يمكن أن يذهب إلى غيرها، ثم لا تظفر به ابنته، هذا هو المقصود من هذه الترجمة، وفيها خلاف لأهل العلم، لكن منهم من رأى أن الصغيرة تزوج بدون استئذان تداركاً للكفء الذي تقدم لخطبتها، وخشية فواته، ولا تستأذن؛ لأنها ليست أهلاً للإذن ما دام أنها صغيرة، وليس عندها الميل إلى الرجال، وليس عندها الخبرة التي تكون عند من بلغت سن النكاح، وسن البلوغ، ومن العلماء من قال: إنها لا تزوج الصغيرة؛ لأنه لا بد من الإذن، وهي ليست من أهل الإذن، فإذاً لا تزوج.
والنسائي رحمه الله ذكر هذه الترجمة، واستدل عليها بحديث عائشة في تزويج أبي بكر إياها لرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت صغيرةً في سنها، وأورد فيها حديث عائشة: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي ابنة سبع، وبنى بها وهي ابنة تسع)، وجاء في بعض الأحاديث: (أنه توفي عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة)، قالوا: فهذا فيه دليل على أن الصغيرة يزوجها أبوها من غير إذنها إذا جاء كفء يخشى فواته، كما حصل من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن تحصيل زواج الرسول صلى الله عليه وسلم منها شرف، فيبادر إليه، قالوا: فكذلك إذا كان هناك أحد له منزلة رفيعة، وله مكانة طيبة، وهو أهل لذلك، ويغتبط به، ويفرح به، فتزوج وهي صغيرة بسبب ذلك أو من أجل ذلك.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (أن رسول الله تزوجها وهي بنت ست...)


قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي، وهو ثقة، ثبت، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أخبرنا أبو معاوية].
هو أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام بن عروة].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو عروة بن الزبير بن العوام، تابعي من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، صاحبة المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، والتي حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

شرح حديث عائشة: (تزوجني رسول الله لسبع سنين..) من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن النضر بن مساور حدثنا جعفر بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسبع سنين، ودخل علي لتسع سنين)].أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، لكن هناك في الحديث السابع (وهي بنت ست)، والذي معنا: (لسبع)، ولعل القول بالسبع أن عمرها كان ستاً وكسراً، والذي قال ست حذف الكسر.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (تزوجني رسول الله لسبع سنين..) من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا محمد بن النضر بن مساور].صدوق، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا جعفر بن سليمان].
صدوق يتشيع، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة].
وقد مر ذكرهم.

شرح حديث عائشة: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين..) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا عبثر عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة: قالت عائشة رضي الله عنها: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لتسع سنين، وصحبته تسعاً)].أورد النسائي حديث عائشة وهو (أن الرسول تزوجها لتسع سنين، وصحبته تسعاً)، يعني: بقيت في عصمته تسع سنوات، ومات عنها وهي ابنة ثمان عشرة سنة؛ لأن تسعاً قبل الدخول عليها، وتسعاً كانت في عصمته، فمات وعمرها ثماني عشرة سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسع سنين..) من طريق ثالثة


قوله: [أخبرنا قتيبة].مر ذكره.
[حدثنا عبثر].
هو عبثر بن القاسم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن مطرف].
هو مطرف بن طريف، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي إسحاق].
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عبيدة].
هو أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قالت عائشة].
وقد مر ذكرها.

شرح حديث عائشة: (تزوجها رسول الله وهي بنت تسع..) من طريق رابعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن العلاء وأحمد بن حرب، قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها: (تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت ثماني عشرة)].أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم: كونه تزوجها وهي ابنة تسع، وصحبته تسع سنوات، أي: أنه مات عنها وهي ابنة ثماني عشرة سنة.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: (تزوجها رسول الله وهي بنت تسع..) من طريق رابعة

قوله: [أخبرنا محمد بن العلاء].هو محمد بن العلاء أبو كريب، مشهور بكنيته، يأتي بكنيته ويأتي باسمه، وهنا جاء باسمه ونسبه، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وأحمد بن حرب].
هو أحمد بن حرب الموصلي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبي معاوية].
هو محمد بن خازم، وقد مر ذكره.
[عن الأعمش].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن إبراهيم].
هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأسود].
هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.


إنكاح الرجل ابنته الكبيرة

شرح حديث عمر بن الخطاب في إنكاحه حفصة بعدما تأيمت


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إنكاح الرجل ابنته الكبيرة. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا قال: (تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي بالمدينة، قال عمر: فأتيت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فعرضت عليه حفصة بنت عمر، قال: قلت: إن شئت أنكحتك حفصة ؟ قال: سأنظر في أمري، فلبثت ليالي، ثم لقيني، فقال: قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا، قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر، فصمت أبو بكر، فلم يرجع إلي شيئاً، فكنت عليه أوجد مني على عثمان، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئاً؟ قال عمر: قلت: نعم. قال: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك شيئاً فيما عرضت علي إلا أني قد كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلتها)].
أورد النسائي إنكاح الرجل ابنته الكبيرة، والكبيرة تستأذن، سواءً كانت بكراً أو ثيباً، البنت الكبيرة تستأذن، سواءً كانت بكراً أو ثيباً كما ستأتي الأحاديث في ذلك، يعني أن (الثيب أحق بنفسها)، وفي بعض الروايات: (الأيم أحق بنفسها)، وهو يشمل أي امرأة بلا زوج، سواءً كانت بكراً أو ثيباً، فالمقصود من الترجمة أن الرجل يزوج ابنته الكبيرة، لكن الكبيرة تستأذن في الزواج، ولا تزوج بغير إذنها، وقد أورد النسائي حديث عمر رضي الله عنه في قصة عرضه ابنته على عثمان ثم على أبي بكر بعد أن تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه قال: سأنظر في أمري، وأجابه بعد مدة بأنه بدا له ألا يتزوج في الوقت الحاضر، وأبو بكر رضي الله عنه سكت ولم يجبه بشيء، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجها إياه، وبعد ذلك.. بعد أن صار ذلك السر علانية جاء أبو بكر إلى عمر ليعتذر، وقال: لعلك وجدت في نفسك إذ لم أرد عليك جواباً؟ قال: نعم، قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكرها، ولم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجبه بشيء، وما قال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم خطبها، فأنا لا أريد أن أتزوجها وقد ذكرها.. هو لم يخطبها، وإنما كان يذكرها، ويتحدث مع كبار أصحابه أو مع بعض كبار أصحابه بشأنها، فعلموا بأنه يريدها، فلم يجب أبو بكر رضي الله عنه عمر بشيء، واعتذر له بهذا العذر، وقال: لم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدل عنها، ولم يرد الزواج منها، لحققت لك ما أردت مني من الزواج منها، والمقصود من الحديث: كون عمر رضي الله عنه زوج ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة، وعرضها على عثمان، وعلى أبي بكر وهي كبيرة، يعني متوفى عنها وثيب رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

تراجم رجال إسناد حديث عمر بن الخطاب في إنكاحه حفصة بعدما تأيمت


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك].هو محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود، والنسائي.
[حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد].
ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن صالح].
هو صالح بن كيسان، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني سالم بن عبد الله].
هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[سمع عبد الله بن عمر].
هو عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
[أن عمر بن الخطاب].
وهو الخليفة الراشد، ثاني الخلفاء الراشدين، الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وقد مكث في الخلافة عشر سنوات وأشهراً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:30 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(431)

- (باب استئذان البكر في نفسها) إلى (باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة)



البكر عند إرادة زواجها تستأذن، ويطلب منها الموافقة، ولا يلزم في موافقتها النطق، بل يكفي الصمت، وإن رفضت فلا يجوز إجبارها على من لا ترتضيه، والثيب كالبكر إلا أنها إذا صمتت فلا يعني صمتها الموافقة؛ لأن الغالب عليها أنه ليس فيها حياء البكر.

استئذان البكر في نفسها


شرح حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [استئذان البكر في نفسها.أخبرنا قتيبة حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)].
يقول النسائي رحمه الله: استئذان البكر في نفسها، أي: أنها عند إرادة زواجها تستأذن، ويطلب منها الموافقة على ذلك الزواج، وموافقتها لا يلزم أن تكون بالنطق، بل يكفي الصمات، والصمت لحيائها، فيكفي في إجابتها الصمت، وألا ترد جواباً، وإن أجابت بالرفض، فإنها لا تجبر على من لا ترتضيه.
وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)].
قوله: [(الأيم أحق بنفسها)]، يراد بالأيم هنا: الثيب؛ لمقابلتها بالبكر، لكن الأيم في الأصل تطلق على كل من ليست بذات زوج، سواءً كانت بكراً، أو ثيباً، وسواءً كانت متوفى عنها أو مطلقة، كل ذلك يدخل تحت كلمة: الأيم، يقول الله عز وجل: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgوَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[النور:32]، يعني: الذين هم الأيامى اللاتي لسن ذات أزواج يزوجن.
فإذاً: الأيم في الحديث تحمل على نوع من أنواع الأيامى، وهن: الثيبات؛ لحصول المقابلة بالبكر، فهي أحق بنفسها من وليها، يعني: من حيث الموفقة، وأما من حيث العقد، فليس لها حق العقد، بل العقد إنما هو للولي؛ لأنه (لا نكاح إلا بولي)، والمرأة لا تعقد لنفسها، ولكن هذه الأحقية من حيث الاختيار والرضا، والموافقة للزوج الذي تقدم لخطبتها، فإنها أحق بنفسها، بمعنى: أن الأمر يرجع إليها، وليس لوليها أن يجبرها.
(والبكر تستأذن) كذلك أيضاً يطلب منها الموافقة، ولكن لا يلزم منها أن تنطق بالجواب، بل يكفي أن تصمت، وألا ترد بالرفض، فإن ردت بالرفض اعتبر قولها، وإن سكتت اعتبر موافقة منها.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها


قوله: [أخبرنا قتيبة].قتيبة، هو: ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث، الفقيه، الإمام المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن الفضل].
عبد الله بن الفضل، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع بن جبير بن مطعم].
هو نافع بن جبير بن مطعم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم: ابن عباس، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثانية


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن مالك بن أنس سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها)].أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو بلفظ الذي قبله، إلا أن فيه: [(تستأمر، وإذنها صماتها)]، وكلمة اليتيمة هنا، يحتمل أن تكون المراد بها: الصغيرة التي لم تبلغ، ويحتمل أن يكون المراد بها: التي بلغت، ولكن المراد بذلك باعتبار ما كان؛ لأن اليتم يكون قبل البلوغ، وإذا وجد البلوغ انتهى اليتم، (لا يتم بعد احتلام)، فهي إما أن يكون المراد بها أنها على بابها، وأنها تستأذن وهي صغيرة لم تبلغ، أو أن المراد بها التي بلغت، ولكن اليتم باعتبار ما كانوا، وليس باعتبار الحال، ومثل قول الله عز وجل: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgوَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[النساء:6]، فهم يتامى باعتبار ما كان، وهو مثل الذي قبله من حيث اللفظ، إلا أن فيه لفظ: اليتيمة بدل البكر.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثانية


قوله: [أخبرنا محمود بن غيلان].هو محمود بن غيلان المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[حدثنا أبو داود].
أبو داود هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن عباس].
وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
[عن أبي داود حدثنا شعبة عن مالك بن أنس، قال: سمعته منه بعد موت نافع بسنة، وله يومئذ حلقة].
هذا كلام يعني أن: شعبة، سمعه من مالك بعد موت نافع.

شرح حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثالثة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها)].أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى: (الأيم أحق بنفسها، واليتيمة تستأذن، وإذنها صماتها)، فهو مثل الذي قبله.


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق ثالثة


قوله: [أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي].أحمد بن سعيد الرباطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا يعقوب].
هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني أبي].
هو إبراهيم بن سعد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضاً.
[عن ابن إسحاق].
وهو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثني صالح بن كيسان].
وهو صالح بن كيسان المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير عن ابن عباس].
وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الأسانيد الماضية.

شرح حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق رابعة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ليس للولي مع الثيب أمرٌ، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها)].أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو: أنه قال: [(ليس للولي مع الثيب أمرٌ)]، معناه: من حيث الإلزام للزواج، أما من حيث العقد فالمرأة لا تعقد لنفسها، بل يعقد لها وليها، وهو مثل قوله: (الأيم أحق بنفسها من وليها)، أو (الثيب أحق بنفسها من وليها)، يعني: أنها هي التي يرجع إليها في اعتبار الموافقة، فلا تزوج إلا بموافقتها وحصول النطق منها بذلك، بخلاف البكر، فإنه يكفي الصمت.
قوله: [(واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها)]، حصول الصمت منها: إقرار لما جبلت عليه من الحياء، وكونها لم تكن لها صلة بالأزواج من قبل، بخلاف الثيب التي قد سبق لها التجربة، والاتصال بالزوج، فإن تلك تختلف عن البكر التي لم يحصل لها اتصال بالأزواج، فهي كثيرة الحياء، فيكفي في إذنها الصمت، ولا يلزم الإقرار، بل صمتها إقرار.
وكيف يعرف أنه حياء؟ يمكن أنه عدم موافقة؛ لأن الثيب الغالب عليها عدم الحياء؛ لأنها قد تزوجت واختلطت بالزوج، وصار لها معرفةً بالأزواج، فإذا عرف منها يعني أنها تستحي، مثلاً بعض نسائها عرفن منها ذلك، وعرفن من عادتها يعني هذا الشيء، فإذا كان هذا يعني معلوماً ومحققاً، وأن هذا حياء، فلا بأس يمكن، وهذا نادر إذا وجد، لكن المعروف أن الثيبات لا يستحين لخبرتهن ولصلتهن بالأزواج.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في استئذان البكر في نفسها من طريق رابعة


قوله: [أخبرنا محمد بن رافع].هو محمد بن رافع النيسابوري القشيري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وهو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم، وصحيفة همام بن منبه التي أورد مسلم في صحيحه منها أحاديث كثيرة يرويها بهذا الإسناد الذي هو: محمد بن رافع عن عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، فشيخه هذا قد أكثر من الرواية عنه، وهو يتفق معه في كونه من بلده ومن قبيلته، فهو قشيري، ومسلم قشيري نسباً، وهو نيسابوري، ومسلم نيسابوري وطناً.
[حدثنا عبد الرزاق].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا معمر].
هو معمر بن راشد البصري ثم اليماني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.

معنى سكوت الثيب حياءً

مداخلة: الثيب لو سكتت حياءً، هل يعني هذا عدم الموافقة؟الشيخ: معناه عدم الموافقة؛ لأن الثيب الغالب عليها عدم الحياء، لأنها قد تزوجت واختلطت بالزوج، وصار لها معرفة بالأزواج، فإذا عرف منها أنها تستحي مثلاً: بعض النساء عرف من عادتهن هذا الشيء، فإذا كان هذا معلوماً ومحققاً، وأن هذا حياء، فلا بأس يمكن، وهذا نادر إذا وجد، لكن المعروف أن الثيبات لا يستحين لخبرتهن ولصلتهن بالأزواج.


استئمار الأب البكر في نفسها

شرح حديث: (الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [استئمار الأب البكر في نفسها. أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها صماتها)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: استئمار الأب البكر في نفسها، وهنا التنصيص في الترجمة على الأب، والترجمة السابقة مطلقة ليس فيها تنصيص، وإنما استئمار البكر، واستئذان البكر، واستئذان الثيب، استئمار الثيب، وأما هنا فذكر الأب، وهذا لأنه جاء في الحديث التنصيص على الأب، وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذه اللفظة غير محفوظة، لعل ذلك لأن الروايات التي جاءت عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير، والتي تقدم جملة منها، كلها ليس فيها ذكر الأب، وهي طرق متعددة وهذه الطريق فيها ذكر الأب، ويحتمل أن تكون محفوظة، ويكون المقصود من ذلك: التنبيه بالأعلى على ما دونه، وأنه إذا كان الأب يعني: وهو أبوها الذي هو أخص الناس بها، وأعرف الناس بمصالحها، وأحرص الناس على مصالحها، يحصل منه ذلك، وأنه لا يجبرها، بل يستأذنها ويستأمرها، فإذاً غيره من الأولياء الذين هم دونه من باب أولى، كالأخ، والعم، وابن الأخ، وابن العم، وغيرهم من العصبة الذين لهم حق الولاية على المرأة في عقد النكاح.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس: قوله: [(الثيب أحق بنفسها، والبكر يستأمرها أبوها، وإذنها صماتها)]، والمقصود من ذلك: أن البكر يستأذنها أبوها وغير أبيها، معناه: أنها تستأذن، وإذا كان الأب يستأذنها، فغيره من باب أولى.

تراجم رجال إسناد حديث: (الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها...)


قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].محمد بن منصور، هو: الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا سفيان].
هو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن زياد بن سعيد].
هو زياد بن سعد وليس ابن سعيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة..
[عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس].
وقد مر ذكرهم.

يتبع




ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:30 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
استئمار الثيب في نفسها

شرح حديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأذن ...)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [استئمار الثيب في نفسها. أخبرنا يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل حدثنا يحيى: أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأذن، ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: إذنها أن تسكت)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: استئمار الثيب في نفسها، يعني: العبارات التي ذكرها النسائي، في ذكر الاستئذان وذكر الاستئمار، وهما بمعنىً واحد، وهنا قال: استئمار الثيب، ولكن الحديث الذي أورده فيه استئذان الثيب، والاستئمار للبكر، فهو لا يطابق الترجمة من حيث اللفظ، وإن كان المعنى واحداً، فالاستئذان هو: الاستئمار، والأحاديث التي جاءت في هذا: (تستأمر، وإذنها صماتها)، فالاستئمار هو: الاستئذان، لكن الترجمة تتعلق باستئمار الثيب بلفظ، والاستئمار هو: طلب الأمر، وبيان رأيها في أمرها، وما تراه في نفسها، فهما يتفقان من حيث المعنى، وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة، إلا أنه هنا جاء لفظ: الاستئمار، وقبل جاء لفظ، الاستئذان، وهما بمعنىً واحد.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا تنكح الثيب حتى تستأذن...)


قوله: [أخبرنا يحيى بن درست].يحيى بن درست، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا أبو إسماعيل].
أبو إسماعيل هو القناد، هو: إبراهيم بن عبد الملك البصري، وهو صدوق، في حفظه شيء، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا يحيى].
يحيى، هو: ابن أبي كثير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أن أبا سلمة حدثه].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.


إذن البكر

شرح حديث عائشة في إذن البكر


قال المصنف رحمه الله تعالى: [إذن البكر. أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (استأمروا النساء في أبضاعهن، قيل: فإن البكر تستحي وتسكت؟ قال: هو إذنها)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: إذن البكر، أي: يعني ما المراد بإذن البكر؟ أي: الصمت، والأحاديث التي مرت كلها بهذا المعنى، ولكن النسائي رحمه الله، يكثر من التراجم، وينوع التراجم ويورد الأحاديث بطرق مختلفة، وهي تدل على الترجمة، فالمقصود هنا: إذن البكر، وكيف يكون ذلك، والمراد بذلك الصمت، أي: أن إذنها أن تصمت، ولو حصل منها النطق فالأمر واضح، لكن الغالب على الأبكار أنهن لا ينطقن، وقد حصل في هذا الزمان مع كثرة الاختلاط، وكثرة الاتصال، وحصول الدراسة والاختلاط بالفتيات، وأن الأبكار كثير منهن مثل الثيبات في أنها لا يحصل منها الحياء وأن تصمت، بل تتكلم، بل بعض الفتيات قد تتكلم في مسألة الزواج وما إلى ذلك بدون حياء، لكن الغالب على النساء الأبكار أنهن يستحين، فيكون إذنهن بالصمت، ولو نطقت فهذا يعني: هو الأوضح والأصل.
وقوله: [(استأمروا النساء في أبضاعهن)]، يعني: استأذنوهن في فروجهن؛ لأن البضع هو: الفرج، فالزواج الذي هو استباحة البضع وهو الفرج.
وقوله: [(استأمروهن)]، أي: خذوا إذنهن فيمن يتقدم لخطبتهن، فلما قال: (استأمروا النساء في أبضاعهن) وكان المعروف عن الأبكار أنهن يستحين، [(قيل: فإن البكر تستحي وتسكت؟ قال: هو إذنها)]، أي: صمتها وسكوتها هو إذنها، لا يلزم أن تنطق، وإن نطقت فالأمر واضح.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة: في إذن البكر

قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].إسحاق بن منصور، هو: ابن بهرام المشهور: بـالكوسج المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
هو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
ابن جريج، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت ابن أبي مليكة].
ابن أبي مليكة، هو: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يحدث [عن ذكوان أبي عمرو].
هو: ذكوان أبي عمرو مولى عائشة، وهو ثقة، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي.
[عن عائشة].
عائشة، هي: أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق التي هي أكثر صحابية روت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وأرضاها.

شرح حديث أبي هريرة في إذن البكر

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد وهو ابن الحارث حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني أبو هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)].أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في إذن البكر


قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].محمد بن عبد الأعلى، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
وهو: ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام].
هشام، هو: ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبي هريرة].
قد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.


الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة

شرح حديث خنساء بنت خذام في تزويج الثيب وهي كارهة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم]
فيها تحويل، لكنه ليس هنا تحويل، ولكن المكان أو الموضع موضع تحويل، وهو التحول من إسناد إلى إسناد.
[أخبرنا محمد بن سلمة حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام رضي الله عنها: (أن أباها زوجها وهي ثيبٌ فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحه)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، يعني: لما ذكر فيما مضى الأحاديث التي فيها استئذان الثيب، وأنها أحق بنفسها من وليها، أتى بهذه الترجمة وهي: ما إذا زوجت وهي كارهة فما الحكم؟ ما إذا زوجت وهي كارهة، ولم يؤخذ رأيها، ولم تؤخذ موافقتها، أو أخذ رأيها، ولكنها رفضت ولم توافق، فزوجها أبوها، فإن هذا يرجع إليها، فإن أقرت هذا الزواج فالزواج يكون صحيحاً، وإن رفضت فإنه يرد الزواج.

تراجم رجال إسناد حديث خنساء بنت خذام في تزويج الثيب وهي كارهة

قوله: [أخبرنا هارون بن عبد الله].هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا معن].
هو معن بن عيسى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، وقد تقدم ذكره قريباً.
[عن عبد الرحمن بن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا محمد بن سلمة].
ثم أتى بإسناد آخر، والأصل في هذا أن يكون في حاء، حاء التحول من إسناد إلى إسناد، محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا عبد الرحمن بن القاسم].
عبد الرحمن بن القاسم، وهو صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك حدثني عبد الرحمن بن القاسم].
مالك، وعبد الرحمن بن القاسم، وهو الذي مر ذكره؛ لأن الإسنادين يلتقيان عند عبد الرحمن بن القاسم الذي هو شيخ الإمام مالك؛ لأن هذا الإسناد للإمام مالك فيه شيخ اسمه: عبد الرحمن بن القاسم، وله تلميذ اسمه: عبد الرحمن بن القاسم، فاتفقا اسم التلميذ واسم الشيخ، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث يسمونه تشابه الطرفين، يعني فهو متوسط بين تلميذه وشيخه، وقد اتفقا في الاسم والنسب، فـعبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك الذي يروي عنه كثيراً، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر شيخ الإمام مالك.
هذا النوع يسمونه تشابه الطرفين، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح، وقال: إن هذا لم يذكر مما يستدرك، يعني: نوع من أنواع علوم الحديث ما ذكره ابن الصلاح، فيضاف إلى أنواع علوم الحديث.
لكن أظن أن الحافظ ابن حجر ذكره في النخبة، واستدركه على من قبله، لكنه ذكر في الفتح وقال: إنه تشابه الطرفين، وهو أن يتفق اسم شيخ الراوي وتلميذه ولم يذكره السيوطي.
[عن أبيه].
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري].
عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، أولاً: عبد الرحمن بن يزيد بن جارية، وهو ثقة، يقال: ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، فهو إن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإلا فهو من ثقات التابعين، وحديثه أخرجه البخاري، وأصحاب السنن. وأما أخوه: مجمع بن يزيد بن جارية فهو صحابي، وحديثه أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن خنساء بنت خذام].
وهي: خنساء بنت خذام الصحابية، وحديثها أخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.


البكر يزوجها أبوها وهي كارهة

شرح حديث عائشة في البكر يزوجها أبوها وهي كارهة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. أخبرنا زياد بن أيوب حدثنا علي بن غراب حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها: (أن فتاةً دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله! قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أللنساء من الأمر شيء؟)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: البكر يزوجها أبوها وهي كارهة، يعني: ما حكم هذا الزواج؟ هل الأمر ينفذ ولا رأي لها، أو أن الأمر يرجع إليها؟ الأمر يرجع إليها، إن أقرت فذاك، وإن لم توافق فالأمر بيدها، وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها: أن فتاةً جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، [وقالت: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته]، يعني: أنه رديء، وأنه أراد أن يرفع من شأنه بتزويجه من ابنته، والمراد بالخساسة هنا: الدناءة، يعني: أن فيه عيباً، وفيه نقصاً، وفيه خللاً، ولكنه أراد أن يرفع من شأنه بأن يزوجه، وهي كارهة ذلك الزواج لم توافق عليه، فطلبت عائشة منها أن تجلس، وتنتظر مجيء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بخبرها، فدعا أباها، وجعل الأمر إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم أللنساء شيء؟ أي: أللنساء شيء من الأمر؟ وأن الأمر يرجع إليهن، أم أن الأمر بيد الأولياء، وأنه لا رأي لهن؟
فالحديث فيه: أن ذلك الزواج معلق برضاها، فإن أقرته فذاك، وإن لم تقره فإن الأمر بيدها، وقد أقرته، فبقي ذلك الزواج، من صنيعها هذا أرادت أن تستظهر وتعلم أللنساء شيء فيما يتعلق بأبضاعهن وفي زواجهن، وقد تبين لها أن الأمر يرجع إليهن.
وفيه: دليل على استئذان البكر، وأن الأب يستأذن البكر ولا يزوجها وهي كارهة، وهو يتفق مع ما تقدم، والبكر يستأذنها أبوها، وإذا كان أبوها يستأذنها ولا يزوجها وهي كارهة، وهو أولى أولياء المرأة، فغيره ممن دونه من باب أولى.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في البكر يزوجها أبوها وهي كارهة

قوله: [أخبرنا زياد بن أيوب].زياد بن أيوب، وهو ثقة، أخرج له البخاري، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
[حدثنا علي بن غراب].
علي بن غراب صدوق يدلس، أخرج حديثه النسائي، وابن ماجه.
[حدثنا كهمس بن الحسن].
كهمس بن الحسن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن بريدة].
هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
وقد مر ذكرها.

شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها)].أورد النسائي حديث أبي هريرة: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها)، يعني: ليس لأحد إلزامها، وأن الأمر يرجع إليها، وهذا مثل الذي قبله بأن البكر لا تزوج وهي كارهة، وكذلك الثيب لا تزوج وهي كارهة، وإنما تزوج برضاها، وكل هذه الأحاديث تدل على استئذان البكر، وأن الأمر يرجع إليها.

تراجم رجال إسناد حديث: (تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها)


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].عمرو بن علي، هو: الفلاس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنه مباشرة، وبدون واسطة.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد بن عمرو].
هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبي سلمة عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهما.
والحديث هذا إسناده صحيح، وهو ثابت. ويوضحه الحديث الذي مر: (والبكر يستأذنها أبوها)، ثم الأحاديث التي مرت بعده يعني: وهي عامة، وإنها إن أبت فلا جواز عليها، وإن أقرت فذاك.

ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:32 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(432)

- باب الرخصة في نكاح المحرم - باب النهي عن نكاح المحرم




اختلفت الأدلة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة هل تزوجها وهو حلال أم وهو محرم؟ ولا يمكن الجمع والنسخ؛ لأن القصة واحدة، فبقي الترجيح، فرجح بعض العلماء كونه تزوجها وهو حلال وذلك لأمور منها: أن هذه الرواية جاءت عن ميمونة نفسها، وكذلك جاءت عن أبي رافع وهو الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فصاحب القصة أدرى من غيره.

الرخصة في نكاح المحرم


شرح حديث ابن عباس في زواج النبي بميمونة وهو محرم


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الرخصة في نكاح المحرم.أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنه قال: (تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وفي حديث يعلى بسرف)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الرخصة في نكاح المحرم، وهذا على اعتبار أن الأحاديث التي وردت في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة أنها ثابتة، فعبر النسائي بهذه الترجمة: الرخصة في زواج المحرم، يعني: أن ذلك سائغ، لكن الأحاديث التي وردت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة عن ابن عباس قد جاء ما يخالفها مما هو أولى منها، وجاء أيضاً ما يدل على ذلك الذي يخالفها من الأحاديث الأخرى التي ليس لها علاقة في الموضوع نفسه؛ لأن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة جاء في قصة الزواج: (أنه تزوجها وهو حلال)، (وأنه تزوجها وهو محرم)، وهي قصة واحدة، بعض العلماء قال: إن الأحاديث تحمل على أن قوله: [(وهو محرم)]، يعني: في الحرام، يعني: محرم في الحرم، وليس معناه: أنه في الإحرام، وهذا فيما يبدو يعني: غير واضح، وإنما القضية هي التوفيق بين الدليلين، ومن المعلوم: أن الجمع ما أمكن، والنسخ ما يمكن؛ لأن القصة واحدة ليس فيها ناسخ ولا منسوخ، فبقي الترجيح، والترجيح قال بعض أهل العلم: رجح كونه تزوجها وهو حلال، على كونه تزوجها وهو محرم، ووجوه الترجيح منها: أن زواجها وهو حلال جاء عن ميمونة نفسها، وجاء عن أبي رافع الذي هو الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب القصة، وأدرى من غيرهم فيها، وفي الوجوه التي يرجح بها أن صاحب القصة يكون أدرى من غيره ممن ليس هو صاحب القصة، وميمونة صاحبة الزواج وصاحبة القصة، وأبو رافع أيضاً له علاقة بصاحبة القصة، وهو أنه الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والأمر الثاني: أن هذا الذي جاء في حديث ميمونة وحديث أبي رافع المخالف لحديث ابن عباس، يؤيده ما جاء في حديث عثمان الذي سيأتي النهي عن نكاح المحرم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)، حتى مجرد الخطبة، فكل شيء يتعلق بالنساء عقداً، أو خطبةً، أو ما إلى ذلك، لا يجوز للمحرم أن يفعله.
فإذاً القول: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، يكون أرجح مما جاء من أنه تزوجها وهو محرم؛ لهذين الوجهين اللذين أشرت إليهما، والذين ذكرهما أهل العلم. فإذاً: حديث ابن عباس هذا يكون مخالفاً لما جاء في حديث ميمونة، وأبي رافع، وعلى هذا فلا يكون ثابتاً من جهة أنه لا يمكن الجمع، ولا مجال للنسخ، فلم يبق إلا الترجيح، والترجيح بالوجوه التي أشرت إليها.
قوله: [(تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم)].
وفي حديث يعلى (بسرف)، يعني: بيان المكان الذي حصل فيه الزواج، ومن المعلوم: أن سرف مكان خارج من مكة، وليس يعني: في الحرم، حتى كلمة (وهو محرم) بمعنى: أنه في الحرم، اللهم إلا أن يكون العقد حصل في الحرم، والدخول حصل في خارج الحرم، لكن الأوضح كما قلت: هو تعارض الحديثين، وترجيح أحدهما على الآخر، والراجح هو كونه تزوج وهو حلال.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في زواج النبي بميمونة وهو محرم


قوله: [أخبرنا عمرو بن علي].هو عمرو بن علي الفلاس، وقد مر ذكره.
[عن محمد بن سواء].
محمد بن سواء، وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم إلا أبا داود، فإنه لم يخرج له في السنن، بل في الناسخ والمنسوخ.
[حدثنا سعيد].
هو ابن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة بن دعامة السدوسي].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يعلى بن حكيم].
وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن عكرمة].
عكرمة وهو: مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
وقد مر ذكره.

حديث ابن عباس في زواج النبي بميمونة وهو محرم من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء: أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم)].ثم أورد حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا محمد بن منصور حدثنا سفيان].
محمد بن منصور عن سفيان، وقد مر ذكرهما.
[عن عمرو].
عمرو، وهو: ابن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الشعثاء].
أبو الشعثاء، وهو: جابر بن زيد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أن ابن عباس أخبره].
ابن عباس، وقد مر ذكره.

يتبع



ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:32 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
شرح حديث ابن عباس في زواج النبي بميمونة وهو محرم من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عثمان بن عبد الله حدثني إبراهيم بن الحجاج حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم، جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه)].أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، يعني: من جهة أن الرسول نكح وهو محرم.
وفيه زيادة: [(جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه )]، يعني: زوجها أو عقد لها.


تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في زواج النبي بميمونة وهو محرم من طريق ثالثة


قوله: [أخبرنا عثمان بن عبد الله].وهو عثمان بن عبد الله بن خرزاذ، وهو ثقة، أخرج له النسائي وحده.
[حدثني إبراهيم بن الحجاج].
هو: إبراهيم بن الحجاج البصري، وهو ثقة، ويهم قليلاً، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا وهيب].
هو: وهيب بن خالد، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
ابن جريج، وقد مر ذكره.
[عن عطاء].
وهو: عطاء بن أبي رباح المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
ابن عباس، وقد مر ذكره.

حديث ابن عباس في زواج النبي بميمونة وهو محرم من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا أحمد بن نصر حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم)].أورد حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا أحمد بن نصر].
هو النيسابوري، وهو ثقة، أخرج حديثه الترمذي، والنسائي.
[حدثنا عبيد الله].
هو عبيد الله بن موسى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس].
وهؤلاء قد مر ذكرهم.


النهي عن نكاح المحرم

شرح حديث: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [النهي عن نكاح المحرم. أخبرنا هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن نبيه بن وهب: أن أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: النهي عن نكاح المحرم، وأورد فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)]، وقوله: [(لا ينكح)]، يعني: لا يتزوج، [(ولا ينكح)]، لا يزوج، بأن يكون ولياً لامرأة يعقد لها وهو محرم، ليس له ذلك، بل [(ولا يخطب)]، مجرد الخطبة كذلك لا يجوز.

تراجم رجال إسناد حديث: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)

قوله: [أخبرنا هارون بن عبد الله].هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأصحاب السنن.
[حدثنا معن حدثنا مالك].
وقد مر ذكرهما.
[والحارث بن مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع].
والحارث بن مسكين، قد مر ذكره أيضاً، والحارث بن مسكين معطوف على هارون بن عبد الله.
[عن عبد الرحمن بن القاسم حدثني مالك].
وقد مر ذكرهما.
[عن نافع].
نافع، هو: مولى ابن عمر، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة
[عن نبيه بن وهب].
نبيه بن وهب، وهو ثقة، أخرج له مسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[أن أبان بن عثمان قال].
أبان بن عثمان، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[سمعت عثمان بن عفان].
وهو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثالث الخلفاء الراشدين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

حديث: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو الأشعث حدثنا يزيد وهو: ابن زريع حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا ينكح المحرم، ولا ينكح، ولا يخطب)]. قوله: [حدثنا أبو الأشعث].
أبو الأشعث، هو: أحمد بن مقدام، وهو صدوق، أخرج له البخاري، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا يزيد وهو ابن زريع].
هو يزيد بن زريع، هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سعيد].
سعيد، هو: ابن أبي عروبة، وقد مر ذكره.
[عن مطر الوراق].
وهو صدوق كثير الخطأ، وحديثه أخرجه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[ويعلى بن حكيم].
يعلى بن حكيم قد مر ذكره. أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
[عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:33 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(433)

- (باب ما يستحب من الكلام عند النكاح) إلى (باب النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها)



للنكاح شروط وواجبات وسنن، فمن تلك السنن خطبة الحاجة تبدأ عند العقد، فيستحب قراءة خطبة الحاجة في النكاح، ويكره فيها أشياء كقول القائل في خطبة الحاجة ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى.
ما يستحب من الكلام عند النكاح


شرح حديث ابن مسعود: (علمنا الرسول التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ...)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يستحب من الكلام عند النكاح.أخبرنا قتيبة حدثنا عبثر عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة، قال: التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات)].
يقول النسائي رحمه الله: ما يستحب من الكلام في النكاح، أي: بين يدي عقد الزواج، وهو ما يذكر بين يديه من الحمد، والثناء على الله، والشهادة بأن لا إله إلا هو، وأن محمداً عبده ورسوله، ثم يقرأ ثلاث آيات، أول سورة النساء، وفي أثناء سورة آل عمران، وفي آخر سورة الأحزاب. أورد النسائي هذه الترجمة وهي: ما يستحب من الكلام في النكاح، أي: في عقد النكاح، أي: بين يديه، وقبله حيث يأتي العقد بعد ذلك.
وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أنه قال: (علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة)، التشهد في الصلاة جاء في حديث ابن مسعود وهو: (التحيات لله، والصلوات والطيبات)، والتشهد للحاجة وهو هذا الذي أورده هنا: (أن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، ثم يقرأ ثلاث آيات: فاتحة ومطلع سورة النساء: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgيَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[النساء:1]، وفي أثناء سورة آل عمران: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[آل عمران:102]، وفي آخر سورة الأحزاب: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[الأحزاب:70-71]، هذه هي خطبة الحاجة التي تكون بين يدي الحاجة، والحاجة قيل: إنها عامة تشمل كل حاجة، وأنه يكون بين يديها هذه الخطبة، قالوا: فتكون بين يدي العقود، ومنهم من قال: إنها تخص بعقد النكاح فتكون بين يديه، قالوا: وهو الذي يناسب الآية في أول سورة النساء، فإنها تتعلق بالتناسل الذي يترتب على الزواج، والذي ينتج عن الزواج، ويقال لها: خطبة الحاجة، فمنهم من عممها في كل حاجة، ومنهم من خصصها في حاجة الزواج والنكاح، وهو حمد لله، وثناء عليه، وشهادةٌ له بالوحدانية، ولنبيه بالرسالة، واعترافٌ بأن المهتدي من هداه الله، والضال من أضله الله، (وأن من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له) وفيه تقديم الحمد، وفيه ذكر الاستعانة، وذكر الاستغفار.

تراجم رجال إسناد حديث: (علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة ...)

قوله: [أخبرنا قتيبة].هو قتيبة بن سعيد بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا عبثر].
هو عبثر بن القاسم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأعمش لقب.
[عن أبي إسحاق].
هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، وهو ثقة، مشهور بكنيته، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الأحوص].
هو عوف بن مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبد الله].
هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد فقهاء الصحابة، وليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين، بل العبادلة الأربعة هم متقاربون في السن، وهم من صغار الصحابة، وأما عبد الله بن مسعود فكان من كبار الصحابة، وكان ممن توفي في زمنٍ مبكر، وعاش بعده العبادلة الأربعة في حدود ثلاثين سنة، وأدركهم من لم يدرك عبد الله بن مسعود، وقد ذكر بعض العلماء أن الرابع فيهم عبد الله بن مسعود، ولكن قال بعض أهل العلم: إن ذلك ليس بصحيح، بل الصحيح أنهم الذين هم متقاربون في السن: عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وذلك أنهم متقاربون في السن، وكانوا من صغار الصحابة، وأدركهم أناسٌ ما أدركوا ابن مسعود، لكونه بين وفاته، ووفاتهم ما يقارب ثلاثين سنة؛ لأن ابن مسعود توفي سنة اثنين وثلاثين.

شرح حديث ابن عباس في خطبة الحاجة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا محمد بن عيسى حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رجلاً كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شيء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد)].أورد النسائي حديث ابن عباس، وهو يتعلق بخطبة الحاجة، وهو يدل على العموم في ذلك، وأنها لا تخص النكاح، وإن كان النكاح هو من أولى ما يؤتى بها بين يديه، أي: بين يدي عقد النكاح، لكن يمكن أن يؤتى بها في غيره، يعني في الخطب، وبين يدي الحديث في شيء، والكلام في شيء، فيحمد الله، ويثني عليه، ويأتي بالشهادتين، ثم أما بعد، ويذكر ما يريد.

تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في خطبة الحاجة

قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].هو عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن عيسى].
وهو ابن نجيح البغدادي بن الطباع، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقاً، وأبو داود، والترمذي في الشمائل، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة].
يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن داود].
هو داود بن أبي هند، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عمرو بن سعيد].
هو عمرو بن سعيد الثقفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن سعيد بن جبير].
سعيد بن جبير ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.


ما يكره من الخطبة

شرح حديث عدي بن حاتم فيما يكره في الخطبة


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يكره من الخطبة.أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عبد العزيز عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: (تشهد رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بئس الخطيب أنت)].
أورد النسائي ما يكره من الخطبة، يعني: من الإجمال الذي يكون فيها، والمقام يقتضي التفصيل والإظهار والبيان.
فأورد حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه: (أن رجلين تشهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، فقال: بئس خطيب القوم أنت)، وبين له كما في بعض الروايات أن يقول: (ومن يعص الله ورسوله)، يعني بدل: (ومن يعصهما فقد غوى)، ومحل الرد عليه والذم كونه جمع بين الضمير لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: (ومن يعصهما فقد غوى)، لكن جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الأحاديث أنه جمع الضميرين يعني جمع بين الضمير الذي يرجع إلى الله، والضمير الذي يرجع إلى رسوله، قال: (ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه)، في بعض الأحاديث عند أبي داود، وهو يعارض ما جاء في هذا الحديث.
وأجيب أو وفق بين ما جاء هنا وما جاء هناك: بأن المقام الذي يقتضي البسط، ويقتضي الإظهار والبيان ما يصلح فيه الإجمال، وإن كان جمع الضميرين سائغاً، وممكناً، وجاء في كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء في القرآن، جمع ضمير يرجع إلى الله عز وجل وإلى الملائكة، كقول الله عز وجل: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgإِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[الأحزاب:56]، وكلمة (يصلون) يعني: يرجع إلى الله، وإلى الملائكة، فجمع ضمير لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم سائغ، ولكن ليس في كل مقام، وليس في كل مجال، بل من المقامات، والمجالات ما يقتضي البسط والإيضاح، ومنها ما يناسب فيه الإجمال، ولكل مقامٍ مقال كما يقولون.

تراجم رجال إسناد حديث عدي بن حاتم فيما يكره في الخطبة

قوله: [أخبرنا إسحاق بن منصور].وهو الكوسج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
[أخبرنا عبد الرحمن].
وهو ابن مهدي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد العزيز].
هو عبد العزيز بن رفيع، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن تميم بن طرفة].
تميم بن طرفة ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[عن عدي بن حاتم].
هو عدي بن حاتم الطائي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


الكلام الذي ينعقد به النكاح

شرح حديث سهل بن سعد في الكلام الذي ينعقد به النكاح


قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الكلام الذي ينعقد به النكاح. أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان سمعت أبا حازم يقول: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما يقول: (إني لفي القوم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقامت امرأةٌ فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك، فسكت فلم يجبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء، ثم قامت فقال: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك، فقام رجلٌ فقال: زوجنيها يا رسول الله! قال: هل معك شيء؟ قال: لا، قال: اذهب فاطلب ولو خاتماً من حديد، فذهب فطلب ثم جاء فقال: لم أجد شيئاً، ولا خاتماً من حديد، قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا، قال: قد أنكحتكها على ما معك من القرآن)].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الكلام الذي ينعقد به النكاح، يعني: اللفظ الذي يتم به عقد النكاح، والمقصود به لفظ الإنكاح كما جاء في الحديث، وكذلك التزويج الذي جاء أيضاً في أول الحديث في قوله: (زوجنيها يا رسول الله!)، قال: زوجنيها، وقال في الآخر: (أنكحتكها على ما معك من القرآن)، فالحاصل أن المقصود به: اللفظ الذي يتم به عقد النكاح، وهو لفظ إنكاح، ومثله لفظ التزويج؛ لأنها كلها بمعنىً واحد، والكل جاء في الحديث، الصحابي قال: زوجنيها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أنكحتكها)، فإذا قال: زوجتك وقال: أنكحتك، كل ذلك صحيح، ويتم به عقد الزواج، وعقد النكاح.
وأورد في ذلك حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، في قصة الواهبة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت إليه عليه الصلاة والسلام، وكان بحضرة الناس، وقالت: إنها وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فرأ في رأيك، أو رأ فيها رأيك، يعني على الحكاية، أنه يحكي كلامها على ضمير الغيب، وجاء في بعض الروايات على ضمير التكلم، (إني وهبت نفسي فرأ في رأيك)، والرسول صلى الله عليه وسلم، أعرض عنها، ولم يجبها، فقام رجل من الحاضرين وقال: (زوجنيها يا رسول الله)، وفي بعض الروايات: (إن لم يكن لك حاجة بها زوجنيها)، فالرسول صلى الله عليه وسلم، قال: (أمعك شيء)؟ يعني: عندك شيءٍ تدفعه مهراً، وهذا يدلنا على أن المهر لا بد منه في الزواج.
قوله: (لا، قال: اذهب فالتمس، ولو خاتماً من حديد)، يعني: التمس شيئاً من المال، ولو كان يسيراً جداً كالخاتم من الحديد، فذهب، والتمس، ولم يجد شيئاً، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم يكون معدماً إلى هذه الغاية، بحيث أنه لا يجد شيئاً يسيراً مثل الخاتم من حديد، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: (هل معك شيءٍ من القرآن؟ فقال: معي سورة كذا وكذا، قال: اذهب فقد أنكحتكها على ما معك من القرآن)، يعني: على أن يعلمها شيئاً من القرآن؛ لأنه ما دام ما حصل لها عين، يعني تسلم بيدها تتملكها، فيقوم مقام ذلك عند الحاجة منفعة تبذل لها، وهي تعليمها سور من القرآن، تكون استفادت منه لكونه علمها، ويكون ذلك مهرها، يعني هذه المنفعة التي بذلت لها، وهي تعليمها شيء من القرآن، وهو محتاج إلى الزواج، وهي محتاجة إلى الزواج، ولم يكن هناك شيء، ولا خاتماً من حديد، عند ذلك ينتقل إلى مثل هذه المنفعة التي هي التعليم، تعليم شيءٍ معين، (فقد أنكحتكها على ما معك من القرآن)، ومحل الشاهد من إيراد الحديث قوله: [(قد أنكحتكها)]؛ لأن هذا هو الذي ينعقد به لفظ النكاح، ومثله لفظ: التزويج.

يتبع



ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:33 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
تراجم رجال إسناد حديث سهل بن سعد في الكلام الذي ينعقد به النكاح

قوله: [أخبرنا محمد بن منصور].وهو محمد بن منصور الجواز المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن سفيان].
وهو ابن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت أبا حازم].
هو سلمة بن دينار، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[سمعت سهل بن سعد].
هو سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

الشروط في النكاح

شرح حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)




قال المصنف رحمه الله تعالى: [الشروط في النكاح. أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].
أورد النسائي الترجمة وهي: الشروط في النكاح، يعني: أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ، فإنه أولى وأحق بأن يوفى به.
وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، يعني هذا فيه بيان تأكيد، ولزوم، وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل، والمرأة، فإذا التزم لها بشيء، واشترطت عليه شيء، والتزم به، فإنه عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء، ولهذا أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط، وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط، عليه أن يوفي به.
وقوله: [(استحللتم به الفروج)]، فيه حظ، وتحريض على الوفاء بالشروط؛ لأن هذا حصل به الاستحلال، وما دام الاستحلال قد وجد، وما كان من عندها قد بذل، فعليه أن يبذل ما كان عنده، وما كان عليه مما اشترط عليه؛ لأن البضع قد استحل، وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ، وصحيح، وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به؛ لأنه قد استحل به الفرج.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)


قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد].هو عيسى بن حماد المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أخبرنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الخير].
هو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عقبة بن عامر].
هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين؛ لأن كل رجاله مصريون.

حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به من الفروج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم سمعت حجاجاً، يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].أورد النسائي حديث عقبة بن عامر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم].
وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[سمعت حجاجاً].
حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني سعيد بن أبي أيوب].
سعيد بن أبي أيوب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.



قال المصنف رحمه الله تعالى: [الشروط في النكاح. أخبرنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].
أورد النسائي الترجمة وهي: الشروط في النكاح، يعني: أن ما اشترط في النكاح مما هو سائغ، فإنه أولى وأحق بأن يوفى به.
وقد أورد النسائي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)، يعني هذا فيه بيان تأكيد، ولزوم، وتعين الوفاء بالشروط التي تشترط عند العقد بين الرجل، والمرأة، فإذا التزم لها بشيء، واشترطت عليه شيء، والتزم به، فإنه عليه أن يوفي به، بل هو أحق بالوفاء، ولهذا أشار إلى أنه استحل به الفرج، فعلى من اشترط عليه شرط، وقد استحل الفرج بالنكاح المشروط به هذا الشرط، عليه أن يوفي به.
وقوله: [(استحللتم به الفروج)]، فيه حظ، وتحريض على الوفاء بالشروط؛ لأن هذا حصل به الاستحلال، وما دام الاستحلال قد وجد، وما كان من عندها قد بذل، فعليه أن يبذل ما كان عنده، وما كان عليه مما اشترط عليه؛ لأن البضع قد استحل، وكان استحلاله بعقد مبني على شرط، فعلى من اشترط عليه شرط سائغ، وصحيح، وغير باطل أن يبادر إلى الوفاء به؛ لأنه قد استحل به الفرج.

تراجم رجال إسناد حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)

قوله: [أخبرنا عيسى بن حماد].هو عيسى بن حماد المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
[أخبرنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الخير].
هو مرثد بن عبد الله اليزني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عقبة بن عامر].
هو عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه، وهو صحابي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد مسلسل بالمصريين؛ لأن كل رجاله مصريون.

حديث: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به من الفروج) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم سمعت حجاجاً، يقول: قال ابن جريج: أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن يزيد بن أبي حبيب: أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج)].أورد النسائي حديث عقبة بن عامر من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله.
قوله: [أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم].
وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[سمعت حجاجاً].
حجاج بن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال ابن جريج].
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، فقيه، يرسل، ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني سعيد بن أبي أيوب].
سعيد بن أبي أيوب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.

النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها

شرح حديث عائشة في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها


قال المصنف رحمه الله تعالى: [النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: (إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وما معه إلا مثل هدبة الثوب، فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته)].
أورد النسائي الترجمة: النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها، جاء في القرآن أن الإنسان إذا طلق الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً، يعني آخر، فهذا الزوج الآخر الذي تزوجها بعد أن طلقها الذي بت طلاقها، متى تحل لزوجها الأول إذا طلقها الثاني؟ هل بمجرد العقد يكفي؟ المقصود أنه لا يكفي، وأنه لا بد من النكاح، ولا بد من الوطء، ولا بد من ذوق العسيلة، وحصول الاستمتاع بالزواج، وحصول فائدته، ولذته.
وفي هذا الحديث بيان أن المقصود بقوله: https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/49.jpgحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/50.jpg[البقرة:230]، يعني النكاح هنا المقصود به الوطء وليس مجرد العقد، وكما عرفنا من قبل يأتي النكاح للعقد، ويأتي للوطء، وهذا مما جاء به النكاح مراداً به الوطء كما فسرته بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: (لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك).
وقد أورد النسائي في ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: أن امرأة رفاعة القرظي، وهي امرأته باعتبار ما كان، وإلا فإنها في عصمة زوجٍ آخر، لكنها أخبرت عنها باعتبار ما سبق لها، وما سلف لها من الزوجية، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: (إن رفاعة طلقني فأبت طلاقي، وأنه تزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب)، يعني قيل: إنه رخو، إما أنه مثل الثوب يعني: في الرخاوة، أو في الصغر الشديد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ضحك؛ لأنها ذكرت رفاعة، هي ما جاءت تتكلم في عبد الرحمن، وتشتكي عبد الرحمن، بل ذكرت الذي مضى من شأنها، وأن هذا طلقها، وبت طلاقها، وتزوجها فلان، وما قالت: إني أريد أن أرجع إلى فلان، لكن هذا التمهيد يفهم منه، ولهذا الرسول ضحك، لأنها عرضت بأنها تريد الرجوع، تريد أن تتخلص من عبد الرحمن بن الزبير وترجع إلى زوجها الذي بت طلاقها.
قال: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة)، يعني بكونها قالت: إن رفاعة طلقني؛ لأن لو كانت القضية قضية شكوى لـعبد الرحمن، تقول: يا رسول الله! إن عبد الرحمن بن الزبير تزوجته، وأنه كذا وكذا، لكنها جاءت بالزوج الأول، وأنه طلقها وبت طلاقها، وأن هذا تزوجها، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا)، يعني: لا يحصل ذلك، ولا يتم ذلك، ولا يكون ذلك، يعني أنك ترجعين إلى رفاعة، حتى يكون حصل لها ذوق العسيلة، يعني منه أو من غيره، تذوق عسيلة الزوج الثاني، أو الزوج الآخر الذي يتزوجها، فإذا تزوجها شخص لا يقدر على الجماع، أو ما يحصل به المقصود من لذة الجماع، فإن ذلك لا يغني، ولو طلقها، ولا يكفي؛ لأنه ما ذاق عسيلتها، وما ذاقت عسيلته، لكن إذا حصل هذا الذي بينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحصل الطلاق، وكان الزواج زواج رغبة، وليس زواج تحليل، وطلقها الزوج الثاني، فإنها تحل للأول، ثم يرجع إليها بثلاث طلقات؛ لأن الثلاث التي ذهبت انتهت بهذا الزواج الذي حصل، ثم يرجع إليها، ويكون أمامه ثلاث طلقات يستأنفها من جديد.

تراجم رجال إسناد حديث عائشة في النكاح الذي تحل به المطلقة ثلاثاً لمطلقها


قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أخبرنا سفيان].
وهو ابن عيينة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الزهري].
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، ذات المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة، وهي من أوعية السنة، وحفظتها، وحفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا سيما ما يتعلق فيما يجري بين الرجل، وأهل بيته، وما يجري بين الرجل، وزوجته، فإنها حفظت الكثير وروت الكثير عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.


الأسئلة

وجه ذكر ضمير الجمع أو نون نستعينه ونستغفره في خطبة الحاجة؟


السؤال: ما وجه ذكر ضمير الجمع أو نون نستعينه ونستغفره في خطبة الحاجة؟

الجواب: كما هو معلوم أن ذكر النون تأتي أحياناً.. المتكلم يأتي بضمير الجمع الذي هو النون الدالة على الجمع، ويمكن أن يكون المراد به المتكلم، والحاضرون، لكن بالنسبة للشهادة ما يؤتى بها بضمير الجمع، وإنما يؤتى بها بالإفراد؛ لأن الإنسان هو الذي ينطق بالشهادة، ويشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأما بالنسبة للاستعانة، والاستغفار فالكل يطلق على الجميع، وأما لفظ الشهادتين، فإنما يؤتى به على سبيل الإفراد، ولا يؤتى به على سبيل الجمع.


المراد بشرور النفس

السؤال: ما المراد بشرور النفس؟

الجواب: شرور النفس كل ما هو ضار مما يحصل منها النفس الأمارة بالسوء، يعني السوء الذي تأمر به هو الشرور.


حكم قول جوزتك وغيرها من اللهجات العامية بدلاً من زوجتك

السؤال: هل يصح قول جوزتك وغيرها من اللهجات العامية بدلاً من زوجتك؟

الجواب: إذا كان ما يستطيع ينطق بزوجتك صح لأن المهم المعنى، لكنه إذا قال: جوزتك يعني زوجتك يعاد عليه الكلام ويقول: زوجتك.


ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:35 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(434)

- (باب تحريم الربيبة التي في حجره) إلى (باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها)



يحرم على الرجل نكاح ربيبته وهي بنت زوجته المتربية في حجره، كما يحرم عليه الجمع بين المرأة وأمها، وكذلك الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها.
تحريم الربيبة التي في حجره

شرح حديث عروة في تحريم الربيبة التي في حجره

قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم الربيبة التي في حجره. أخبرنا عمران بن بكار حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب أخبرني الزهري أخبرني عروة (أن زينب بنت أبي سلمة وأمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت: يا رسول الله! انكح أختي بنت أبي سفيان، قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أختك لا تحل لي، فقلت: والله يا رسول الله إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال: بنت أم سلمة ؟ فقلت: نعم. فقال: والله لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)].
يقول النسائي رحمه الله: تحريم الربيبة التي في حجره، تحريم الربيبة وهي: ابنة الزوجة، وقال: (التي في حجره) كما جاء في القرآن وكما جاء في الحديث، يقول الله عز وجل: https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/51.jpgوَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/52.jpg[النساء:23]، وذكر الحجر جمهور العلماء على أنه خرج مخرج الغالب، وأنه لا مفهوم له، وأن الصفة كاشفة وليست مخصصة، وأنه لا مفهوم لها بحيث تكون التي ليست في حجره تحل له، وبنات الزوجات يحرمن على الأزواج، سواءً كن هؤلاء البنات لتلك الزوجات من أزواج سابقين، وحتى أيضاً لو كان من أزواج بعده، حيث طلقها وتزوجت وأنجبت، فلا يحل له أن ينكح ابنتها سواءً كانت من زوج قبله أو من زوج بعده؛ لأنها داخلة في أنها بنت زوجة، وداخلة في أنها ربيبة، ولما كان الغالب على النساء المتزوجات أن بناتهن يكن مع أزواجهن لحاجتهن إلى الأمهات والأزواج يقدمون على ذلك، جاء ذكر الربيبة، وجاء ذكر التي في الحجر، أي: أن المقصود أن هذا هو الغالب، وليس المقصود من ذلك أنها إذا لم تكن في حجره أنها تحل له، وهناك قول لبعض أهل العلم يقول: إن الصفة مخصصة، وإن التحريم يكون خاصاً فيما إذا كانت في حجره، أما إذا لم تكن في حجره فإنها تحل له، والصحيح هو ما عليه جمهور أهل العلم من أن بنت الزوجة لا تحل مطلقاً للزوج، أي: لزوج أمها إذا كان قد دخل بأمها، أما إذا لم يكن دخل بأمها فإنه لا حرج؛ لقول الله عز وجل: https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/51.jpgفَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/52.jpg[النساء:23].
والصفة أحياناً يؤتى بها للإيضاح والبيان لا للتخصيص والمفهوم، من جنس قول الله عز وجل: https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/51.jpgوَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/52.jpg[المؤمنون:117]، فكلمة (لا برهان له به) هذه صفة كاشفة؛ لأنه لا يمكن أن يأتي أحداً يكون له إلهاً عنده في برهان، وهذه أيضاً التي في الآية: https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/51.jpgاللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/52.jpg[النساء:23] أيضاً صفة كاشفة، وليست مخصصة.
أورد النسائي حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أنها حدثت زينب بنت أبي سلمة أنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختها بنت أبي سفيان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: [(أو تحبين ذلك؟)]، المعروف أن المرأة لا تحب أن يكون معها من يشاركها في الزوج، قال: [(أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية)]، يعني: ما أنا منفردة بك، بل هناك من شاركني فيك، وخير من شاركني في خير أختي، ما دام الشركة موجودة والمشاركة موجودة، فكون أختي تحظى بهذا الشرف، ويكون لها نصيب منك، وتكون زوجة لك، هذا يعجبني وأحبه؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: [(إنها لا تحل لي)]؛ لأن الجمع بين الأختين لا يجوز، قال: [(إنها لا تحل لي، قالت: فإن كنا نسمع أو نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: بنت أم سلمة ؟ قالت: نعم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنها لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، فإنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)].
فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن هناك سببان مانعان من الزواج بـبنت أم سلمة، أحدهما: أنها ربيبة، وأنها بنت الزوجة، والثاني: أنها بنت أخ من الرضاعة، فهو يقول: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، مع أن كونها ربيبة لا تحل له بذلك، يعني: لو كانت ليس عندها هذا المانع الذي هو كونها ربيبة لم تحل؛ لأنها بنت أخ من الرضاعة، فإذاً: اجتمع سببان مانعان من الزواج: كونها بنت زوجة، وكونها بنت أخ من الرضاعة، وبين عليه الصلاة والسلام كيف هذه الأخوة من الرضاعة بالنسبة لـأبي سلمة فقال: [(أرضعتني وأبا سلمة ثويبة)]، أي: ثويبة مولاة أبي لهب.
قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: [(فلا تعرضن عليّ أخواتكن ولا بناتكن)]؛ لأن الأخوات ممنوع من الزواج منهن مؤقتاً وليس على التأبيد، ما دامت أختها في عصمته، أما لو لم تكن الأخت في عصمته -بأن طلقت وخرجت من العدة- فإن له أن يتزوج أختها؛ لأن التحريم إنما هو مؤقت بسبب الجمع، أما تحريم البنات الذي هن بنات الزوجات المدخول عليهن فهو مؤبد، الزوجات المدخول بهن تحريم بناتهن مؤبد، وقوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تعرضن عليّ بناتكنّ)]، يعني: هذا العموم في ذكر البنات يشمل بنات الزوجات، وبنات بنات الزوجات، بل وحتى بنات أبناء الزوجات؛ لأن الجميع داخلات تحت قوله: [(وبناتكن)]؛ لأن بنت الربيبة ربيبة، وبنت الربيب ربيبة، وكلهن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تعرضن عليّ بناتكن)]؛ لأن بنت الزوجة بنت للزوجة، وبنت ابن الزوجة بنت للزوجة، فيكن داخلات في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن عليّ بناتكن)، فبنت الربيبة ربيبة، بل وبنت الربيب ربيبة الذي هو ابن الزوجة، ابن الزوجة بناته لا تحل لزوج أمه؛ لأنها داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن).

تراجم رجال إسناد حديث عروة في تحريم الربيبة التي في حجره

قوله: [أخبرنا عمران بن بكار].عمران بن بكار، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا أبي اليمان].
أبو اليمان هو: الحكم بن نافع، مشهور بكنيته أبي اليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعيب].
هو شعيب بن أبي حمزة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني الزهري].
الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عروة].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن زينب بنت أبي سلمة].
زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أن أم حبيبة].
أم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.


تحريم الجمع بين الأم والبنت

شرح حديث أم حبيبة في تحريم الجمع بين الأم والبنت

قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم الجمع بين الأم والبنت. أخبرنا وهب بن بيان حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: (يا رسول الله! انكح بنت أبي -تعني أختها- فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وتحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شركتني في خيرٍ أختي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن ذلك لا يحل، قالت أم حبيبة: يا رسول الله! والله لقد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة، فقال: بنت أم سلمة ؟ قالت أم حبيبة: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حَجري ما حلت، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن )].
ثم أورد النسائي هذه الترجمة: تحريم الجمع بين الأم والبنت، هذه الترجمة غير واضحة؛ لأنه ليس المقصود التحريم للجمع، بل حتى لو تزوجها مفردة، يعني: لو لم يجمعها مع أمها، بل تزوجها بعد أمها وأمها لم تكن في عصمته، فإن ذلك لا يجوز إذا كان دخل بأمها، فالجمع بين المرأة والبنت ليس مجرد الجمع، بل مجرد الزواج، فإذا كان قد دخل بالأم فلا يجوز له أن يتزوجها؛ لو ماتت أمها، أو طلق أمها، فإنه لا يحل له أن يتزوجها، والذي يحرم للجمع، ويجوز النكاح على سبيل الانفراد، بأن تكون هذه تزوجها ثم ماتت وتزوج ابنتها، وهذا بالنسبة لمن يتزوج الأم ثم يتزوج البنت، أما البنت فإذا عقد عليها فإن الأم تحرم عليه على التأبيد بمجرد العقد، يعني: ما يشترط في البنت من أنه يدخل بها بل بمجرد أن يعقد على البنت حرمت عليه الأم أبداً، والأم إذا عقد عليها حرمت عليه البنت إذا كان دخل بأمها، أما إذا لم يدخل بأمها فإنه لا بأس، ولا حرج أن يتزوجها، كما جاء منصوصاً عليه في القرآن الكريم، وعلى هذا فبنت الزوجة يحرم تزوجها مطلقاً إذا دخل بأمها.
وأورد حديث أم حبيبة من طريق أخرى، والعبارة التي فيه أوضح من السابقة في قوله: [(لو لم تكن في حجري ما حلت لي)]؛ لأن هناك [(لولا أنها في حجري ما حلت لي، أو إن تكن لتحل لي)]، فهي غير واضحة، إلا إذا كان فيها حذف (لولا أنها ربيبتي في حجري ما حلت لي)، فالعبارة ليست بواضحة؛ لأن المقصود لو لم تكن ربيبتي معناه: هناك سببان مانعان: سبب هو كونها ربيبة، وسبب كونها ابنة أخ من الرضاعة، وهنا الحديث في الرواية الثانية: (لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت).

تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة في تحريم الجمع بين الأم والبنت


قوله: [أخبرنا وهب بن بيان].وهب بن بيان، وهو ثقة، أخرج له أبو داود، والنسائي.
[حدثنا ابن وهب].
ابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يونس].
هو يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب أن عروة حدثه عن زينب بنت أبي سلمة أن أم حبيبة].
وقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.

حديث أم حبيبة في تحريم الجمع بين الأم والبنت من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعلى أم سلمة؟ لو أني لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، إن أباها أخي من الرضاعة)].أورد النسائي حديث أم حبيبة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا قتيبة].
قتيبة، هو: ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عراك بن مالك].
عراك بن مالك، هو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة].
وقد مر ذكرهما.


تحريم الجمع بين الأختين


شرح حديث أم حبيبة في تحريم الجمع بين الأختين


قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم الجمع بين الأختين. أخبرنا هناد بن السري عن عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت: (يا رسول الله! هل لك في أختي؟ قال: فأصنع ماذا؟ قالت: تزوجها، قال: فإن ذلك أحب إليك؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من يشركني في خيرٍ أختي، قال: إنها لا تحل لي، قالت: فإنه قد بلغني أنك تخطب درة بنت أم سلمة، قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال: والله لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: تحريم الجمع بين الأختين، وهذا جاء منصوصاً عليه في القرآن: https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/51.jpgوَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ https://majles.alukah.net/imgcache/2022/06/52.jpg[النساء:23]، يعني حرم الله عز وجل ذلك، وفي هذا الحديث الذي هو حديث أم حبيبة ما يدل على ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)].
فقوله: [(ولا أخواتكن)]، يدل على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين؛ لأن المرأة لا يجوز لها أن تعرض أختها، وقول الرسول: [(إنها لا تحل لي)]، لما قالت له: [(انكح أختي، قال: أو تحبين ذلك؟ قالت: نعم، لست بك مخلية، قال: إنها لا تحل لي، فقالت: إنا كنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة، ثم قال: لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)]، فيستدل على تحريم الجمع بين الأختين من قوله صلى الله عليه وسلم: [(لا تحل لي)]، ومن قوله: [(لا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن)]، والسبب في تحريم الجمع بين الأختين هو ما يكون في الزوجات من الاختلاف، وما ينشأ عنه من شحناء وما إلى ذلك، وحصول الجمع بينهما يترتب عليه قطع الأرحام، والتباعد، والتنافر الذي يكون بين القريبتين والأختين.

تراجم رجال إسناد حديث أم حبيبة في تحريم الجمع بين الأختين


قوله: [أخبرنا هناد بن السري].هناد بن السري، هو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن عبدة].
هو عبدة بن سليمان، وهو ثقة، أخرج حدثه أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام].
هو هشام بن عروة بن الزبير، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.


الجمع بين المرأة وعمتها

شرح حديث أبي هريرة: (لا يجمع بين المرأة وعمتها)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [الجمع بين المرأة وعمتها. أخبرني هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)].
أورد النسائي هذه الترجمة وهي: الجمع بين المرأة وعمتها، يعني: أن ذلك لا يجوز، وأورد فيه النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: [(لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها)]، يعني: سواء كانت العمة جاءت أخيراً، أو جاءت أولاً، كل ذلك لا يجوز، وسواءً كانت العمة عنده فلا يتزوج بنت أخيها، وسواءً كانت امرأته عنده فلا يجوز أن يتزوج عمتها، يعني: سواء كانت هي متقدمة أو متأخرة، سواء كانت هي الأولى أو الثانية، فلا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وبنت أخيها، يعني: عكسه، فكل ذلك لا يسوغ؛ لأنه جمع بين المرأة وعمتها، والسبب في ذلك المنع هو ما يقال في قضية الجمع بين الأختين، وما يترتب عليه من قطع الأرحام بسبب ما يحصل بين الزوجات من سوء تفاهم يؤدي إلى الشحناء والبغضاء.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (لا يجمع بين المرأة وعمتها)

قوله: [أخبرني هارون بن عبد الله].هارون بن عبد الله، هو: الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا معن].
هو معن بن عيسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزناد].
أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني، وأبو الزناد لقب على صيغة الكنية وليس كنية، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعرج].
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة، والأعرج لقبه، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الصحابة حديثاً على الإطلاق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين.

يتبع



ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:36 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن يجمع بين المرأة وعمتها) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام حدثنا محمد بن فليح عن يونس قال ابن شهاب: أخبرني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها)، والكلام فيه هو كالذي قبله؛ لأنه بلفظ واحد، ومؤداه واحد.
قوله: [أخبرنا محمد بن يعقوب بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام].
هذا النسائي رحمه الله ذكر شيخه، وسرد نسبه حتى وصل إلى الزبير بن العوام، وقد عرفنا أن الراوي يذكر شيخه كما يريد، قد يطول في نسبه، وقد يختصر في نسبه، ويفعل ما يريد، لكن إذا اختصر النسب، وأراد غيره أن يضيف شيئاً يوضح فيحتاج إلى كلمة هو أو كلمة يعني، وأما التلميذ نفسه فإنه ينسب شيخه كما يريد بدون أن يقول: هو أو كذا إلى آخره، وإنما ينسبه، وهنا نسب شيخه فقال: محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام، سطر كامل وزيادة كلها في ذكر شخص واحد، والذي هو شيخ النسائي، وهو صدوق، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا محمد بن فليح].
وهو صدوق يهم، وحديثه أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه.
[عن يونس].
[عن يونس قال ابن شهاب].
يونس بن يزيد الأيلي وابن شهاب، وقد مر ذكرهما.
[أخبرني قبيصة].
هو قبيصة بن ذؤيب، له رؤية، وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو قبيصة بفتح القاف.
[أنه سمع أبي هريرة].
أبو هريرة رضي الله عنه، وقد مر ذكره.

حديث أبي هريرة: (نهى أن تنكح المرأة على عمتها) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب حدثنا ابن أبي مريم حدثنا يحيى بن أيوب أن جعفر بن ربيعة حدثه عن عراك بن مالك وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)].أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم: [(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها)]، أي أنه لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بينها وبين خالتها.
قوله: [أخبرنا إبراهيم بن يعقوب].
هو الجوزجاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا ابن أبي مريم].
ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا يحيى بن أيوب].
يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[أن جعفر بن ربيعة].
جعفر بن ربيعة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عراك بن مالك].
وقد مر ذكره.
[وعبد الرحمن الأعرج].
قد مر ذكره.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، قد مر ذكره.

شرح حديث أبي هريرة: (نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها) من طريق رابعة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها)].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه النهي عن أربع نسوة يجمع بينهن، والمقصود من ذلك: يعني جمع اثنتين، المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، فلا يجمع بين المرأة وعمتها، وهاتان اثنتان، ولا بين المرأة وخالتها، وهاتان اثنتان، فلا يجمع بين هؤلاء الأربع، بأن يتزوج المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها.

تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة: (نهى عن أربع نسوة يجمع بينهن: المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها) من طريق رابعة


قوله: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد].قتيبة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب، وقد مر ذكرهم.
[عن عراك بن مالك].
عراك بن مالك، وقد مر ذكره.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، وقد مر ذكره.

حديث أبي هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) من طريق خامسة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عمرو بن منصور حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث أخبرني أيوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)].أورد حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا عمرو بن منصور].
هو: عمرو بن منصور النسائي، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[حدثنا عبد الله بن يوسف].
هو: عبد الله بن يوسف التنيسي المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد، وقد مر ذكره.
[أخبرني أيوب بن موسى].
أيوب بن موسى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن بكير بن عبد الله بن الأشج].
بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سليمان بن يسار].
سليمان بن يسار، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الملك بن يسار].
عبد الملك بن يسار، وهو ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، وقد مر ذكره.

حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أوخالتها) من طريق سادسة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا مجاهد بن موسى حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها)].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا مجاهد بن موسى].
هو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا ابن عيينة].
ابن عيينة هو: سفيان بن عيينة المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرو بن دينار].
هو عمرو بن دينار المكي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي سلمة].
هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
وقد مر ذكره.

حديث أبي هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) من طريق سابعة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا يحيى بن درست حدثنا أبو إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)].ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا يحيى بن درست].
يحيى بن درست، هو ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
[حدثنا أبي إسماعيل].
أبو إسماعيل هو إبراهيم بن عبد الملك القناد، وهو صدوق في حفظه شيء، أخرج حديثه الترمذي والنسائي، وهو مشهور بكنيته أبي إسماعيل.
[حدثنا يحيى بن أبي كثير].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ويحيى بن أبي كثير اليمامي هو الذي روى عنه مسلم في صحيحه بإسناده إليه قوله: لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني: أن العلم لا يحصل إلا بالتعب، ولا يحصل إلا بالمشقة؛ لأنه من أراده فلا يحصله بالراحة، والإخلاد إلى الراحة؛ لأن هذا من الأماني، فكون الإنسان يريد أن يحصل شيئاً بلا شيء هذا من الأماني، لكن من أراد شيئاً فليبذل أشياء، لا يستطاع العلم براحة الجسم، هكذا قال يحيى بن أبي كثير اليمامي رحمه الله.
[أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة].
وقد مر ذكرهما.


تحريم الجمع بين المرأة وخالتها

حديث أبي هريرة: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) من طريق ثامنة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى حدثنا هشام حدثنا محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)].
أورد النسائي هذه الترجمة: تحريم الجمع بين المرأة وخالتها بعدما ذكر الترجمة السابقة، وأورد أحاديث عديدة من طريق أبي هريرة وهي تدل على تحريم الاثنتين: الجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها. أفرد الخالة والجمع بينها وبين بنت أختها بترجمة، وأورد ما يدل على ذلك من طرق أخرى غير الطرق المتقدمة في ذكر الجمع بين المرأة وعمتها، فأورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو مثل ما تقدم: (لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)].
قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].
هو عبيد الله بن سعيد اليشكري السرخسي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
[حدثنا يحيى].
يحيى هو ابن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا هشام].
هشام هو ابن حسان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد].
هو محمد بن سيرين، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة، وقد مر ذكره.

حديث أبي هريرة: (نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها...) من طريق تاسعة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا المعتمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها)].أورد النسائي حديث أبي هريرة [(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، والعمة على بنت أخيها)]، وهذا ليس فيه دليل على ذكر الخالة، ولكن جاء من طرق متعددة عن أبي هريرة الجمع بين المرأة وعمتها، ويمكن أن يكون هنا ذكر اختصار، بأن ذكرت العمة وما يقابلها، يعني: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين العمة وبنت أخيها، والتي معنا المرأة وبنت أختها التي هي: الخالة.
قوله: [أخبرنا إسحاق بن إبراهيم].
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي المروزي، وهو ثقة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[أخبرنا المعتمر].
هو المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن داود بن أبي هند].
داود بن أبي هند، هو ثقة أيضاً، أخرج حديثه البخاري تعليقاً، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن الشعبي].
الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وعامر بن شراحيل الشعبي هو الذي اشتهرت عنه الكلمة المأثورة، وهي قوله: إن اليهود والنصارى فاقوا الرافضة بخصلة؛ وذلك أن اليهود إذا قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، والنصارى إذا قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، والرافضة إذا قيل لهم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد، فهم أسوأ من اليهود من هذه الحيثية؛ لأن أولئك يعظمون أصحاب أنبيائهم، وأما هؤلاء فهم يعيبون، ويذمون، ويشتمون، ويكفرون، ويفسقون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام الذي قاله الشعبي عن الرافضة، قاله رافضي في قصيدة طويلة يقول فيها:
أهم خير أمة أخرجت للناس؟ استفهام إنكار يقصد الصحابة.
أهم خير أمة أخرجت للناس هيهات ذاك بل أشقاها
وهو شخص من الرافضة، ولهم فيه كلام في مدحه والثناء عليه، وهذا كلامه الذي هو من أخبث الكلام وأسوأ الكلام في حق الصحابة الكرام، ولكن كما يقولون: لا يضر السحاب نبح الكلاب، فهؤلاء الذين يسبون الصحابة ويعيبونهم لا يضرونهم.
وقد جاء حديث لا أدري شيئاً عن صحته، وهو في جامع الأصول مسنداً إلى رزين، وهو من زيادات رزين العبدري على الكتب الستة، ورزين له زيادات في جامع الأصول يذكرها ابن الأثير في كتابه الذي هو أصل جامع الأصول، وابن الأثير يذكرها ولكن بدون أن يكون أمامها رموز لأصحاب الكتب، إذا جاء الحديث غفلاً ليس أمامه رمز فهو من زيادات رزين، وهذا الحديث من زيادات رزين التي ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول، وقد ذكره شارح الطحاوية، وعزاه إلى مسلم فوهم، وهو ليس في مسلم، وهو أنه قيل لـعائشة: إن أناساً يسبون أبا بكر وعمر ؟! قالت: وما ذاكم؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. وهذا عزاه شارح الطحاوية إلى مسلم وهو وهم؛ لأنه ليس في مسلم، بل ولا في بقية الكتب الستة، ولكنه في جامع الأصول من الزيادات التي زادها رزين في كتابه الذي هو: أصل جامع الأصول، ولعل شارح الطحاوية وهم بـ عائشة رضي الله عنها، وهو في آخر التفسير من صحيح مسلم، وهو أنها قالت في قصة الذين تكلموا على عثمان ونالوا منه وعابوه، قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، وهذا أورده في آخر الصحيح في التفسير عند قوله: http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/21.jpgوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ ا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ http://imgcache.alukah.net/imgcache/2014/08/22.jpg[الحشر:10]، فلعل شارح الطحاوية وهم بهذا الحديث وعزاه إلى مسلم، وهو يريد هذا الحديث، وذكر هذا الحديث الذي لا يوجد في صحيح مسلم، بل ولا في بقية الكتب الستة، وإنما هو من زيادات رزين كما أشرت.
والمقصود من ذلك: أنهم إن كان لهم حسنات الذين هم الرافضة، فإن لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب منها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وزكاةٍ وصيام وحج)، لا شك أن الذي ما عنده درهم ولا متاع مفلس، لكن هذا مفلس الدنيا، وأعظم إفلاساً منه مفلس الآخرة، فهو أشد إفلاساً وأعظم إفلاساً من المفلس في الدنيا، فهم لما قال: (أتدرون من المفلس؟)، انقدح في أذهانهم المفلس في الدنيا، فقالوا: (من لا درهم عنده ولا متاع)، قال عليه الصلاة والسلام: (المفلس) أي: المفلس حقاً، وإن كان هذا مفلس الذي هو من لا درهم عنده ولا متاع، إلا أن الذي هو مفلس حقاً (هو الذي يأتي يوم القيامة بصلاة، وزكاة، وصيام، وحج، ويأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه، ثم طرح في النار).
[عن أبي هريرة]
وقد مر ذكره.

حديث جابر: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا خالد حدثنا شعبة أخبرني عاصم قال: قرأت على الشعبي كتاباً فيه: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)، قال: سمعت هذا من جابر].ثم أورد النسائي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، وهو بمثل حديث أبي هريرة المتقدم من طرق عديدة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها).
قوله: [أخبرنا محمد بن عبد الأعلى].
هو محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم، وأبو داود في القدر، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه.
[حدثنا خالد].
خالد هو ابن الحارث البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني عاصم].
هو عاصم بن سليمان الأحول، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
(قال: قرأت على الشعبي كتاباً فيه: عن جابر).
قال: قرأت على الشعبي كتاباً فيه: عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)، ثم قال: وسمعته من جابر، يعني: الشعبي قال: هذا الذي قرأه عليه سمعه من جابر.

حديث جابر: (نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها) من طريق ثانية وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن آدم عن ابن المبارك عن عاصم عن الشعبي سمعت جابر بن عبد الله يقول: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها وخالتها)].أورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا محمد بن آدم].
هو محمد بن آدم الجهني، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[عن ابن المبارك].
ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عاصم عن الشعبي عن جابر].
وقد مر ذكرهم.

حديث جابر: (نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن الحسن حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها)].أورد حديث جابر من طريق أخرى: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها)، وهو مثل ما تقدم.
قوله: [أخبرنا إبراهيم بن الحسن].
هو المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[حدثنا حجاج].
هو ابن محمد المصيصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
ابن جريج، هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، وهو ثقة، فقيه، يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير].
هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق، يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
هو جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو الصحابي الجليل، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.

ابوالوليد المسلم 07-08-2022 04:38 PM

رد: شرح سنن النسائي - للشيخ : ( عبد المحسن العباد ) متجدد إن شاء الله
 
شرح سنن النسائي
- للشيخ : ( عبد المحسن العباد )
- كتاب النكاح

(435)

- (باب ما يحرم من الرضاع) إلى (باب لبن الفحل)


تنتشر الحرمة في حال الرضاع خمس رضعات فأكثر، فيحرم على الرضيع أمه من الرضاعة وأقاربها، وكذلك يحرم الأب من الرضاعة؛ لأن الأب من الرضاعة -زوج المرضعة- هو صاحب اللبن، فيحرم هو وأقاربه، وكذلك إن كان له زوجات أخر فيحرمن على الرضيع أيضاً.

ما يحرم من الرضاع
شرح حديث: (ما حرمته الولادة حرمه الرضاع)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [ما يحرم من الرضاع.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى حدثنا مالك حدثني عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (ما حرمته الولادة حرمه الرضاع)].
يقول النسائي رحمه الله: ما يحرم من الرضاع. مقصود النسائي من هذه الترجمة: أن الرضاع يحصل به التحريم، وما الذي يحرمه هذا الرضاع. وقد أورد الأحاديث العديدة الدالة على أن الرضاع يحرم به ما يحرم من النسب، وقد وردت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء شيء من ذلك في القرآن، لكن هذا الحديث من الأحاديث الجامعة التي هي: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فهو لفظ عام يدل على أن الرضاع مثل النسب، وأنه يحرم منه، أي: من الرضاع، ما يحرم من النسب.
وقد أورد النسائي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: (ما حرمته الولادة حرمه الرضاع). المراد بالولادة: النسب، ومعنى هذا: أن ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، كالأب من الرضاع، والابن من الرضاع، والأخ من الرضاع، كل هؤلاء يعتبرون إخوة، فإذا كان هناك رجل له أخت من الرضاع، له بنت من الرضاع، له أم من الرضاع، له كذا، كل هذا له حكم النسب، بمعنى أنه (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.

تراجم رجال إسناد حديث: (ما حرمته الولادة حرمه الرضاع)


قوله: [أخبرنا عبيد الله بن سعيد].
هو عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي.
[حدثنا يحيى].
هو يحيى بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
هو مالك بن أنس، إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثني عبد الله بن دينار].
هو عبد الله بن دينار المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سليمان بن يسار].
هو سليمان بن يسار المدني، وهو ثقة، فقيه، من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة، فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أيضاً، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي الصديقة بنت الصديق، وهي أكثر الصحابيات روايةً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.


شرح حديث: (... فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من طريق ثانية



قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته: (أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)].
أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أن عمها من الرضاعة أفلح أخا أبي القعيس، واستأذن عليها فحجبته، يعني: امتنعت من أن يلتقي بها بدون حجاب، وامتنعت من ذلك، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فنهاها أن تحتجب منه، وقال: (إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، يعني: أرشدها إلى هذا الحكم، وأعطى القاعدة العامة، وبهذه الكلمة الجامعة: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، فالعم من الرضاع كالعم من النسب، وعائشة رضعت من لبن أبي القعيس، وأفلح هو أخو أبي القعيس، فيكون أبي القعيس أبوها من الرضاع، وأفلح عمها من الرضاع.


تراجم رجال إسناد حديث: (... فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من طريق ثانية



قوله: [أخبرنا قتيبة].
هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
هو الليث بن سعد المصري، وهو ثقة، فقيه، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن يزيد بن أبي حبيب].
هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عراك بن مالك].
هو عراك بن مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة عن عائشة].
وقد مر ذكرهما.

حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن بشار حدثنا يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)].
أورد حديث عائشة، وهو مثل ما تقدم، الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).
قوله: [أخبرنا محمد بن بشار].
هو الملقب بـبندار البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب، رووا عنه مباشرة، وبدون واسطة.
[حدثنا يحيى].
وهو ابن سعيد القطان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مالك].
وقد مر ذكره.
[عن عبد الله بن أبي بكر].
هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرة].
هي عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية المدنية، وهي ثقة، أخرج لها أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة رضي الله عنها].
وقد مر ذكرها.


حديث: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة) من طريق رابعة وتراجم رجال إسناده



قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا محمد بن عبيد حدثنا علي بن هاشم عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة)].
حديث عائشة من طريق أخرى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة).
قوله: [أخبرنا محمد بن عبيد].
هو المحاربي، وهو صدوق، أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا علي بن هاشم].
وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن هشام بن عروة].
هشام بن عروة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الله بن أبي بكر].
وقد مر ذكره.
[عن أبيه].
وهو: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عمرة أنها قالت: سمعت عائشة].
وقد مر ذكرهما.

تحريم بنت الأخ من الرضاعة
شرح حديث علي في تحريم بنت الأخ من الرضاعة



قال المصنف رحمه الله تعالى: [تحريم بنت الأخ من الرضاعة.
أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: (قلت: يا رسول الله! مالك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندك أحد؟ قلت: نعم، بنت حمزة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة)].
ثم أورد هذه الترجمة وهي: تحريم بنت الأخ من الرضاعة، يعني: كما أن بنت الأخ من النسب تحرم، فبنت الأخ من الرضاعة تحرم؛ لأنه (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)، وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: (مالك تنوق في قريش وتدعنا؟)، يعني: تختار من النساء، وتتزوج، (وتدعنا معشر بني هاشم)، والمقصود من قوله: قريش، يعني: سوانا؛ لأن بنو هاشم هم من قريش، وإنما المقصود منه أنه يأخذ من قريش يعني سوى بني هاشم، ولهذا قال: تدعنا، يعني: تدعنا معشر بني هاشم من قريش، قال: (وهل عندك أحد؟)، يعني: هل هناك أحد تقترحه وتذكره؟ (قال: ابنة حمزة، قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة)، فإن عمه حمزة قد رضع هو وإياه، فجمعهما الرضاعة، (ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).


تراجم رجال إسناد حديث علي في تحريم بنت الأخ من الرضاعة



قوله: [أخبرنا هناد بن السري].
هو أبو السري الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبي معاوية].
هو محمد بن خازم الضرير الكوفي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش].
هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن سعد بن عبيدة].
سعد بن عبيدة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي عبد الرحمن السلمي].
وهو عبد الله بن حبيب، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن علي].
هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وأبو الحسنين، وصاحب المناقب الجمة، والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.


شرح حديث: (ذكر لرسول الله بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة)



قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرني إبراهيم بن محمد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة)، قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد].
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة حمزة)، يعني: ذكرت له من أجل الزواج، يعني: ذكر له يعني زواجها، وعرض عليه زواجها، فقال عليه الصلاة والسلام: (إنها ابنة أخي من الرضاع)، وبنت الأخ من الرضاع لا تحل، كما أن بنت الأخ من النسب لا تحل، ثم قال: قال شعبة: هذا سمعه قتادة من جابر بن زيد، أي: أن قتادة مدلس، وهذا فيه التصريح بأنه سمع، لكن من الأمور المشهورة المعروفة أن شعبة هو الذي قال هذا، فشعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما صرحوا فيه بالسماع، يعني: ما أمن تدليسهم فيه؛ ومن القواعد التي تذكر في علم المصطلح أن شعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما أُمن تدليسهم فيه، وهذا فيه زيادة التصريح من شعبة بأنه سمع، أي أن: قتادة سمع من جابر بن زيد.


تراجم رجال إسناد حديث: (ذكر لرسول الله بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة)



قوله: [أخبرني إبراهيم بن محمد].
هو إبراهيم بن محمد التيمي، ثقة، أخرج حديثه أبو داود، والنسائي.
[عن يحيى بن سعيد].
وقد مر ذكره.
[عن شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة].
هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن زيد].
وهو أبو الشعثاء، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.


شرح حديث: (أن رسول الله أريد على بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة) من طريق ثانية



قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد على بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)].
أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، قال فيه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد)، أريد منه، وطلب منه، ورغب منه أن يتزوج بنت حمزة، فقال: (إنها ابنة أخي من الرضاع)، يعني: فهي لا تحل لي؛ لأنه (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).


تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله أريد على بنت حمزة فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة) من طريق ثانية



قوله: [أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله].
عبد الله بن الصباح بن عبد الله، ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
[حدثنا محمد بن سواء].
وهو صدوق، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فقد خرج له في الناسخ والمنسوخ.
[حدثنا سعيد].
هو سعيد بن أبي عروبة، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس].
وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا.

القدر الذي يحرم من الرضاعة
شرح حديث عائشة في القدر الذي يحرم من الرضاعة



قال المصنف رحمه الله تعالى: [القدر الذي يحرم من الرضاعة.
أخبرني هارون بن عبد الله حدثنا معن حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (كان فيما أنزل الله عز وجل، وقال الحارث: فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن)].
أورد النسائي بعد أن ذكر الترجمة أو التراجم المتعلقة بالتحريم بالرضاع، وهي مطلقة، تحتمل أن يكون القليل والكثير يحصل به التحريم لإطلاقها وعدم تقييدها؛ لأنه قال: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وتحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة، فهو لفظ مطلق يحتمل الرضعة الواحدة، والثنتين، والثلاث، والأكثر من ذلك، بعد هذا عقد هذه الترجمة التي فيها التقييد، وبيان أن هناك حد أدنى إذا وصل إليه حصل التحريم، وإذا لم يوصل إليه فإنه لا تنتشر الحرمة، وهو الخمس الرضاعات، فالرضعة، والرضعتان والثلاث والأربع لا يحصل بها تحريم، وإنما التحريم يحصل بالخمس فما فوق، فأتى بالترجمة المقيدة التي تدل على أنه ليس كل رضاع يحرم، وليس كل مقدار من الرضاع يحرم، بل المقدار الذي يحرم هو ما كان خمس رضعات فما فوق، وما قل عنها فإنه لا يحصل به التحريم، والمقصود بالرضعة يعني: كون الطفل يلتقم الثدي، ويرضعه ثم يطلقه، ثم يعود فيرضعه ثم يطلقه، فهذه رضعتان، ليس معنى ذلك: أنه يجلس في حجر المرأة، أو يوضع في حجر المرأة ويرضع ما شاء، وتكون رضعة، لا، وإنما الرضعة هي التقام الثدي، وحصول الرضاع منه ثم إطلاقه، فهذه رضعة من الرضعات الخمس، فقد تجتمع الخمس في مكان واحد، وفي جلسة واحدة، ولا يلزم تعدد الأماكن ولا تعدد الجلسات، بل يمكن أن تتعدد بأن يكون في جلسة واحدة يرضع مرة واحدة بأن يلتقم الثدي ثم يطلقه، وقد يكرر ذلك في جلسة واحدة، فتكون كل التقامة للثدي وإطلاقه إياه تعتبر رضعة واحدة.
وقد أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان فيما أنزل عشر رضعاتٍ معلومات يحرمن، فنسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن)، هذا الحديث فيه دليل على أنه كان في أول الأمر أن التحريم يكون بعشر رضعات، وقد نزل بذلك قرآن ثم نسخ، والناسخ له خمس رضعات معلومات يحصل بهن التحريم، ثم قالت: (فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن).
ومن المعلوم أنه لا وجود لهذه الرضعات في القرآن التي بين أيدينا، قالوا: فنسخ أيضاً هذا من حيث التلاوة وبقي الحكم، وكان بعض الصحابة لكون النسخ كان متأخراً ولم يعلم بالناسخ، كان يفهم أنها من القرآن، وأنها تقرأ من القرآن، حتى علم الناسخ بعد ذلك، فقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها مبني على هذا، على أساس أن هذه الخمس ما كانت تعلم أنها نسخت فقالت هذه المقالة.
وهذا الحديث فيه مثال لمسألتين أو لصورتين من صور النسخ في التلاوة والحكم؛ فإن فيه مثال في نسخ التلاوة والحكم وهو العشر الرضعات، كانت قد أنزلت وأنها عشر تحرم، فنسخت التلاوة ونسخ الحكم، نسخت التلاوة فلا تقرأ، ولا وجود لها في القرآن، ونسخ الحكم فلا تحرم العشر الرضعات، بل يحرم ما دونها وهو الخمس، فهذا منسوخ التلاوة والحكم، وهذا مثال لما نسخت تلاوته وحكمه. أما الثاني وهو الخمس الرضعات، فهو مثال لما نسخت تلاوته وبقي حكمه، وهذا مثل الرجم أيضاً، وقضية الرجم كان موجوداً في القرآن وهي آية الرجم، ثم نسخت وبقي حكمها، فالخمس الرضعات مثل قصة الرجم، يعني: منسوخ التلاوة باقي الحكم.


تراجم رجال إسناد حديث عائشة في القدر الذي يحرم من الرضاعة



قوله: [أخبرنا هارون بن عبد الله].
هو هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[حدثنا معن].
هو: معن بن عيسى، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا مالك].
وقد مر ذكره.
[والحارث بن مسكين قراءةً].
شيخ النسائي، وهذا إسناد آخر، والحارث بن مسكين ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
[حدثني ابن القاسم].
هو عبد الرحمن بن القاسم، صاحب الإمام مالك، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي.
[عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر].
وقد مر ذكرهما.
[عن عمرة].
وقد مر ذكرهما.


ترك الرضيع للثدي بغير طواعية واحتسابها رضعة


مداخلة: ولو ترك الثدي بغير طواعية، مثلاً أراد أن يتنفس يشرب ثم يتنفس، كذلك أيضاً نفس الشيء، يعني حتى لو أطلق من أجل التنفس، مع أنه يعني غالباً الأطفال يرضعون وهم يتنفسون، أقول: يتنفس وهو يرضع، لكن لو أطلقه لأي سبب من الأسباب فإنه تعتبر واحداً، وإن كان بفعل الآدمي المرضع نفسها هي التي تجر الثدي تعتبر رضعة، ولا يقال: إنها غير رضعة.

شرح حديث: (لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان)


قال المصنف رحمه الله تعالى: [أخبرنا عبد الله بن الصباح بن عبد الله حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد عن قتادة وأيوب عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل رضي الله عنها: (أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الرضاع؟ فقال: لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان)، وقال قتادة: (المصة والمصتان)].
أورد النسائي حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (لا تحرم الإملاجة، ولا الإملاجتان)، وقال قتادة: (المصة والمصتان)؛ لأنه ذكر الإسناد فيه قتادة، وأيوب، وكان لفظ أيوب (الإملاجة والإملاجتان)، وأشار إلى لفظ قتادة الذي لم يسق لفظه تبعاً للإسناد، فقال: قال قتادة: (المصة والمصتان)، يعني هذا عبر بالإملاجة والإملاجتان، وهذا عبر بالمصة والمصتان، وهما بمعنىً واحد، إلا أن اللفظ اختلف، فـأيوب عبر بالإملاجة والإملاجتين، وقتادة عبر بالمصة والمصتين، والمقصود أنها لا تحرم، وليس معنى ذلك أن ما فوقها يحرم، وهو الثلاث والأربع، فإن هذا ليس فيه نص على ما فوق، وهو مفهوم، لكن جاء ما يدل على أنه لا يحرم إلا ما كان خمساً فأكثر، فصارت الثالثة والرابعة يعني دل على عدم اعتبارهما حديث الخمس الرضعات المعلومات التي يحرمن، وقد جاء في بعض الروايات: أنه سئل عن الإملاجة والإملاجتين، والمصة والمصتين فأجاب، فلعل الجواب جاء طبقاً للسؤال، يعني المصة والمصتين، فأجاب أو حصل الجواب بأنها لا تحرم المصة والمصتين، ولو أنه جاء ابتداءً فإن فإنه ما فوقه يعتبر مفهوم، وما جاء في حديث: (فنسخن بخمسٍ معلومات)، يعني: يدل على أنه لا يحرم ما دون الخمس، فتكون الثالثة والرابعة غير محرمة.
يتبع




الساعة الآن : 05:14 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 253.15 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 252.65 كيلو بايت... تم توفير 0.50 كيلو بايت...بمعدل (0.20%)]