ملتقى الشفاء الإسلامي

ملتقى الشفاء الإسلامي (http://forum.ashefaa.com/index.php)
-   فتاوى وأحكام منوعة (http://forum.ashefaa.com/forumdisplay.php?f=109)
-   -   "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد (http://forum.ashefaa.com/showthread.php?t=227684)

ابوالوليد المسلم 05-06-2020 01:10 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(38)

ونستكمل اليوم بإذن الله تعالى الكلام عن :

"الأَغْسَــــال المسْتَحَبَّــــة"


* (3) غُسلُ مَنْ غسَّل ميتاً: يستحب لمن غسل ميتاً، أن يغتسل عند كثير من أهل العلم؛ لحديث أبي هريرة - رضي اللّه عنه - أن النبيّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " من غسل ميتاً، فليغتسل، ومن حمله، فليتوضأ " (1). رواه أحمد، وأصحاب السُّنن، وغيرهم.
وقد طعن الأئمة في هذا الحديث؛ قال عليُّ بن المَديني، وأحمد، وابن المنذر، والرافعي، وغيرهم: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئاً.
لكن الحافظ ابن حجر قال في حديثنا هذا: قد حسنه الترمذيُّ، وصححه ابن حبان، وهو بكثرة طرقه أقل أحواله أن يكون حسناً، فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض. وقال الذهبي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج بها الفقهاء، والأمر في الحديث محمول على الندب؛ لما روي عن عمر - رضي اللّه عنه - قال:كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل (2) ومنا من لا يغتسل. رواه الخطيب بإسناد صحيح.
ولما غَسلت أسماء بنت عُميسٍ زوجها أبا بكر الصديق - رضي اللّه عنه - حين تُوفي، خرجت، فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إن هذا يوم شديد البرد، وأنا صائمة، فهل عليَّ من غسل ؟ فقالوا: لا (3). رواه مالك.

* (4) غُسْلُ الإحْرَامِ: يندب الغسل، لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة، عند الجمهور؛ لحديث زيد بن ثابت، أنه رأى رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif تجرَّد لإهلاله، واغتسل (4). رواه الدارقطنيُّ، والبيهقي، والترمذيُّ، وحسّنه، وضعفه العُقيلي.

* (5) غُسْلُ دُخولِ مكَّةَ: يستحب، لمن أراد دخول مكة، أن يغتسل؛ لما روي عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه كان لا يقدم مكة، إلا بات بذي طوى، حتى يصبح، ثم يدخل مكة نهاراً (5). ويذكر عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أنه فعله. رواه البخاريُّ، ومسلم. وهذا لفظ مسلم، وقال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب، عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. وقال أكثرهم: يجزئ عنه الوضوء.

* (6) غُسْلُ الوقُوفِ بعرفَةَ: يندب الغسل، لمن أراد الوقوف بعرفة للحج؛ لما رواه مالك، عن نافع، أن عبد اللّه ابن عمر - رضي اللّه عنهما - كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخول مكة، ولوقوفه عشية عرفة (6).

_____________

- (1) أبو داود: كتاب الجنائز - باب في الغسل من غسل الميت (3 / 512)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الغسل من غسل الميت (3 / 309، 310 )،وابن ماجه، الشطر الأول فقط: كتاب الجنائز _ باب ما جاء في غسل الميت (1463)، ومسند أحمد (2 / 454)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 303) كتاب الطهارة، باب الغسل من غسل الميت، ومسند الطيالسي (ص 305)، برقم (2314)، وصححه الألباني، في: إرواء الغليل؛ لتعدد طرقه، وقال: ولكن الأمر منه للاستحباب، لا للوجوب؛ لأنه قد صح عن الصحابة، أنهم كانوا إذا غسلوا الميت؛ فمنهم من يغتسل، ومنهم من لا يغتسل. إرواء الغليل (1 / 173 - 175).

- (2) رواه الخطيب، في "تاريخه"، (5 / 424)، والدارقطني، في "سننه"، (191)، وصححه الألباني، في: تمام المنة (121)، وأحكام الجنائز (54).

- (3) الموطأ (1 / 222، 223)، والأثر ضعيف لا يثبت، انظر: تمام المنة (121).

- (4) الترمذي: كتـاب الحـج - بـاب مـا جـاء في الاغتسال عند الإحرام (3 / 183)، برقم (830)، والدارقطني (2 / 220، 221)، والبيهقي (5 / 32)، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني في: إرواء الغليل (1 / 178)..

- (5) البخاري: كتاب الحج - باب الاغتسال عند دخول مكة، وباب دخول مكة نهاراً أو ليلاً (2 / 177)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى... (2 / 919).

- (6) رواه مالك، في: كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. موطـأ مالك (1 / 264)، وهو صحيح، موقوفاً على ابن عمر.


وبإذن الله تعالى بالمرة القادمة يكون اللقاء مع:

"أرْكَــــان الغُسْــــلِ"

ابوالوليد المسلم 12-06-2020 03:44 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(39)

لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:

- (1) النية؛ إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملاً قلبياً محضاً، وأما ما درج عليه كثير من الناس، واعتادوه من التلفظ بها، فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره، والإعراض عنه، وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في "الوضوء".

- (2) غسل جَميعِ الأعْضَاءِ؛ لقول الله تعالى:"وَإِن كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا" [المائدة: 6] أي:اغتسلوا.وقوله: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ " [ البقرة: 222]. أي؛ يغتسلن.
والدليل على أن المراد بالتطهير الغسل، ما جاء صريحاً في قول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا " [سورة النساء: 43] وحقيقة الاغتسال، غسل جميع الأعضاء.


"سنن الغسل"


يسن للمغتسل مراعاةُ فعل الرسول http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في غسله، فيبدأ :
- (1) بغسـل يديه ثلاثاً
- (2) ثم يغسل فرجه
- (3) ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً،كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست، ونحوه
- (4) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر؛ ليصل الماء إلى أصوله
- (5) ثم يفيض الماء على سائر البدن، بادئاً بالشق الأيمن، ثم الأيسر، مع تعاهد الإبطين، وداخل الأذنين، والسُّرة، وأصابع الرجلين، ودلك ما يمكن دلكه من البدن.
وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن النبيَّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله، فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذُ الماء، فيدخل أصابعه في أصول الشّعرِ، حتى إذا رأى أنْ قد استبرأ (1)، حفن على رأسه ثلاث حَفنات، ثم أفاض على سائر جسده (2). رواه البخاري، ومسلم. وفي رواية لهما: ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أرْوَى بَشرَتَه، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده (3).
ولهما عنها أيضاً، قالت: كان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif إذا اغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحِلاب ِ(4)، فأخذ بكفه، فبدأ بشقِِّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه، فقال بهما على رأسه (5).
وعن ميمونة رضي اللّه عنها قالت: وضعت للنبيِّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين، أو ثلاثاً، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دَلَك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثاً، ثم أفرغ على جسده، ثم تَنحّى من مقامه، فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يُرِدها (6)،وجعل ينفض الماء بيده (7).رواه الجماعة.

_____________

- (1) "أن قد استبرأ" أي؛ أوصل الماء إلى البشرة.

- (2) البخاري: كتاب الغسل - باب الوضوء قبل الغسل (1 / 72)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة (1 / 253)، الحديث رقم (35 ) واللفظ لمسلم.

- (3) البخاري: كتاب الغسل - باب تخليل الشعر،... (1 / 76)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة (1 / 253)، رقم (35).

- (4) "الحلاب" الماء.

- (5) البخاري: كتـاب الغسل - باب من بدأ بالحلاب، أو الطيب عند الغسل (1 / 73، 74)، ومسلم: كتـاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة (1 / 255)، الحديث رقم (39)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة (1 / 166، 167 )، رقم (240).

- (6) لم يردها: بضم الياء، وكسر الراء، من الإرادة، لا من الرد، كما جاء في رواية البخاري: ثم أتيته بالمنديل، فرده.

- (7) الجزء الأول من الحديث رواه البخاري: كتاب الغسل - باب الغسل مرة واحدة (1 / 73)، أما بقية الحديث، ففي مسلم (1 / 255)، برقم (37) كتـاب الحيـض، بـاب صفة غسل الجنابـة، وأبو داود (1 / 168) كتـاب الطهارة، باب في الغسل، برقم (245)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم - باب الاستغفار عند الاغتسال (1 / 200)، والترمذي، برقم (103)، وابن ماجه - باب ما جاء في الغسل من الجنابة (1 / 190)، والدارقطني (1 / 114)، وكلها روايات متقاربة، إلا أنها ليست بلفظ حديث البخاري..


والكلام بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى عن:

"غُسْـلُ المرأة"

ابوالوليد المسلم 12-06-2020 03:48 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(40)

"غُسْـلُ المرأة"


غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها، أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - أن امرأة قالت: يارسول اللّه، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة ؟ قال: " إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تُفِيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طُهرتِ " (1). رواه أحمد، ومسلم، والترمذيُّ، وقال: حسن صحيح.
وعن عُبيد بن عمير - رضي اللّه عنه - قال: بلغ عائشة - رضي اللّه عنها - أن عبد اللّه بن عمر يأمـر النساء إذا اغتسلـن، أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رءوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسولُ اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (2). رواه أحمد، ومسلم.
ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم؛ لتطيب المحل، وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أن أسماء سألت النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif عن غسل المحيض ؟ قال: " تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ (3)، ثم تصب على رأسها،، فتدلكه دلكاً شديداً، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تصبُّ عليها الماء، ثم تأخذ فِرْصَةً مُمسَّكة، فتطهر بها ". فقالت أسماء: وكيف تطهر بها ؟ قال: " سبحان اللّه! تطهَّرين بها ". فقالت عائشة:كأنها تُخفي ذلك، تتبعي أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: " تأخذ ماءً، فتطهر، فتحسن الطُّهورَ، أو تُبْلِغ الطُّهورَ، ثم تصب على رأسها، فتدلكه، حتى تبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء " (4). فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه الجماعة، إلا الترمذي.


وننهي الكلام عن الغسل بــــ:

"مَسَائــلُ تتعلــقُ بالغســل"

1- يجزئ غسل واحد من حيض وجنابة، أو عن جمعة وعيد، أو عن جنابة وجمعة، إذا نوى الكل؛ لقول رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " وإنما لكل امرئ ما نوى " (5).

2ـ إذا اغتسل من الجنابة، ولم يكن قد توضأ، يقوم الغسل عن الوضوء؛ قالت عائشة: كان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif لا يتوضأ بعد الغسل (6). وعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - أنه قال لرجل، قال له: إني أتوضأ بعد الغسل. فقال له: لقد تعمقت (7). وقال أبو بكر بن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث، وتقضي عليها؛ لأن موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الأقل في نية الأكثر، وأجزأت نية الأكبر عنه (8).

3ـ يجوز للجنب، والحائض إزالة الشعر، وقص الظفر، والخروج إلى السوق، وغيره من غير كراهية؛ قال عطاء: يحتجم الجنب، ويقلم أظافره، ويحلق رأسه، وإن لم يتوضأ. رواه البخاري (9).

4ـ لا بأس بدخول الحمام، إن سلـم الداخـل من النظر إلى العورات،وسلم من نظر الناس إلى عورته؛ قال أحمد: إن علمت أن كل مـن في الحمام عليه إزار فادخله، وإلا فلا تدخل. وفي الحديث عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة "(10). وذكر اللّه في الحمام لا حرج فيه، فإنَّ ذكر اللّه في كل حال حسن، مالم يرد ما يمنع، وكان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يذكر اللّه على كل أحيانه.

5ـ لا بأس بتنشيف الأعضاء بمنديل ونحوه، في الغسل والوضوء، صيفاً وشتاء.

6ـ يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء، الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معاً، من إناء واحد؛ فعن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في جفْنة، فجاء النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif؛ ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له: يا رسول اللّه، إني كنت جنباً. فقال: " إن الماء لا يجنب " (11). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وكانت عائشة تغتسل مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif من إناء واحد، فيبادرها وتبادره، حتى يقول لها: " دعي لي ". وتقول له: دع لي (12).

7ـ لا يجوز الاغتسال عرياناً بين الناس؛ لأن كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه، فلا بأس؛ فقد كان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif تستره فاطمة بثوب، ويغتسل، أما لو اغتسل عرياناً، بعيداً عن أعين الناس، فلا مانع منه؛ فقد اغتسل موسى - عليه السلام - عرياناً(13)، كما رواه البخاري، وعن أبي هريرة، عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " بينا أيوب - عليه السلام - يغتسل عُرياناً، فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يَحْثي في ثوبه، فناداه ربه - تبارك وتعالى -: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك " (14). رواه أحمد، والبخاري، والنسائي.

_______________

- (1) مسلم: كتاب الحيض - باب حكم ضفائر المغتسلة (1 / 259)، الحديث رقم (58)، وسنن أبي داود: كتاب الطهارة - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسـل (1/173)، الحديث رقم (251) واللفظ هنا له وللترمذي _ أبواب الطهارة - باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل (1/175) والحديث رقم (105).

- (2) مسلم: كتـاب الحيـض - باب حكم ضفائـر المغتسلة (1 / 260)، الحديث رقم (59 )، والفتـح الربانـي (2 / 6، 135)، وابن خزيمة (247).

- (3) "تطهر فتحسن الطهور" أي، تتوضأ فتحسن الوضوء، "شئون رأسها": أي، أصول شعر الرأس. "فرصة ممسكة". بكسر فسكون: أي، قطعة قطن أو صوفة بالمسك، "تخفي ذلك": تسر به إليها.

- (4) روى القسم الأول منه، دون السؤال عن غسل الجنابة البخاري (1 / 44) كتاب العلم، تعليقاً، ومسلم: كتاب الحيض _ باب استعمال المغتسلة من فرصة من مسك في موضع الدم (1 / 261)، رقم (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب الاغتسال (1 / 222، 223)، رقم (316)، ورواه النسائي مثل البخاري: كتاب الطهارة - باب ذكر العمل في الغسل من الحيض (1 / 135)، رقم (251)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الحائض كيف تغتسل (1 / 210، 211 )، رقم (642 )، ومسند أحمد (6 / 147، 148)..

- (5) تقدم تخريجه، في "فرائض الوضوء"، وانظر: تمام المنة (126).

- (6) أبو داود: بلفظ قريب: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (250)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب ترك الوضوء من بعد الغسل (1 / 137)، والترمذي: أبـواب الطهارة _ بـاب ما جاء في الوضوء بعد الغسل (1 / 304 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب في الوضوء بعد الغسل (597)، والحديث صحيح، انظر: صحيح أبي داود (244)، وتمام المنة (129).

- (7) رواه ابن أبي شيبة، في "المصنف".

- (8) انظر: تمام المنة (130).

- (9) البخاري معلقاً (1 / 466 مع الفتح)، وقال ابن حجر: وصله عبد الرزاق، عن ابن جريج، عنه.

- (10) مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات (1 / 266) الحديث رقم (74)، وأبو داود: كتاب الحمام _ باب ما جاء في التعري (4 / 305)، والترمذي: كتاب الأدب _ باب في كراهية مباشرة الرجل الرجل، والمرأة المرأة (5 / 109)، وابن ماجه، مختصراً: كتاب الطهارة _ باب النهي أن يرى عورة أخيه (1 / 21)، والقول: لا بأس بدخول الحمام. يفهم منه جواز دخول النساء هذه الحمامات، وهذا فيه نظر؛ فإنه قد ثبت النهي في حقهن، ففي الحديث:"...، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر،فلا يدخل حليلته الحمام". ورواه الترمذي، وغيره، ومسند أحمد (3 / 63)،وصححه الألباني،في:صحيح الجامع (6507).

- (11) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الماء لا يجنب (1 / 55، 56)، الحديث رقم (68)، والنسائي (1 / 74)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب (48)، الحديث رقم (65)، (1 / 94)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة (1 / 132)، الحديث رقم (37)، ومسند أحمد (1 / 235، 284، 308) بلفظ: "إن الماء لا ينجسه شيء"، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 64).

- (12) المراد، أن الرسول _ عليه الصلاة والسلام _ كان يقول لعائشة: أبقي لي ماء. وهي تقول كذلك.
والحديث أخرجه مسلم: كتـاب الحيض - بـاب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل، (1 / 257)، الحديث رقم (46)، وأحمد (6 / 91، 103).

- (13) رواه البخاري: كتاب الغسل، باب من اغتسل عرياناً (1 / 75).

- (14) البخاري: كتاب الغسل _ باب من اغتسل عرياناً وحده في الخَلْوة،... (279)، والنسائي: كتاب الغسل _ باب الاستتار عند الاغتسال (صحيح النسائي 396).


والمرة القادمة إن شاء الله تعالى موعدنا مع:

"التَّيَمُّــــمُ"


ابوالوليد المسلم 17-06-2020 02:15 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(41)

"الـتَّـيَـمُّـمُ"

"تَعْريفُه"

المعنى اللغوي للتيمم: القصد.
والشرعي: القصد إلى الصعيد؛ لمسح الوجه واليدين، بنية استباحة الصلاة ونحوها.

دليلُ مشروعيَّتِه

ثبتت مشروعيته بالكتاب، والسُّنة، والإجماع؛ أما الكتاب، فلقول الله تعالى: " وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً " [ النساء: 43].
وأما السنة، فلحديث أبي أمامة - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " جعلت الأرض كلها لي، ولأمتي مسجداً وطهوراً، فأيما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة، فعنده طَهوره " (1). رواه أحمد.
وأما الإجماع؛ فلأن المسلمين أجمعوا على أن التيمم مشروع، بدلاً من الوضوء والغسل في أحوال خاصة.


"اختِصاصُ هذه الأمَّةِ بِه"

وهو من الخصائص، التي خص اللّه بها هذه الأمة؛ فعن جابر - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " أُعطيت خمساً، لم يعطهن أحد قبلي؛ نُصرت بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة، فليصلِّ، وأُحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامَّة " (2). رواه الشيخان.


"سبـبُ مشروعِيَّتـه"

روت عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: خرجنا مع النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في بعض أسفاره، حتى إذا كنا بالبيدَاء، انقطع عقد لي، فأقام النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif على التماسه، وأقام الناس معه، وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر - رضي اللّه عنه - فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة ؟ فجاء أبو بكر، والنبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif على فخذي قد نام، فعاتبني، وقال ما شاء اللّه أن يقول، وجعل يطعن بيده خاصرتي، فما يمنعني من التحرك، إلا مكان النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif على فخذي، فنام، حتى أصبح على غير ماء، فأنزل اللّه تعالى آية التيمم: " فَتَيَمَّمُوا " [المائدة: 6]. قال أسيد بن الحُضَير: ما هي أول (3) بركتكم يا آل أبي بكر. فقالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه، فوجدنا العقد تحته (4). رواه الجماعة، إلا الترمذي.

_______________

- (1) الفتح الرباني (2 / 187، 188) برقم (7)، والحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 180)، وصحيح الجامع (4220).

- (2) البخاري: كتـاب التيمم، باب (1)، (1 / 91 )، ومسلم: كتـاب المساجـد، المقدمـة (1 / 370) الحديث رقم (3).

- (3) ما: بمعنى ليس، أي؛ ليست هذه أول بركة لكم؛ فإن بركاتكم كثيرة.

- (4) البخاري: كتاب التيمم _ باب حدثنا عبد الله بن يوسف... (334)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، (1 / 279)، الحديث رقم (108)، وأبو داود: كتاب الطهارة _ باب التيمم (317)، والنسائي: كتاب الطهارة _ باب بدء التيمم (1 / 163)، وابن ماجه: كتاب الطهارة _ باب ما جاء في السبب (1 / 187، 188).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"الأسبابُ المبيحةُ له"

ابوالوليد المسلم 17-06-2020 02:18 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(42)

"الأسبابُ المبيحةُ للتيمم"


يباح التيمم للمحدث؛ حدثا أصغر أو أكبر، في الحضر والسفر، إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:

- أ ـ إذا لم يجد الماء، أو وجد منه ما لا يكفيه للطهارة؛ لحديث عمران بن حُصين - رضي اللّه عنه - قال: كنا مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في سفر، فصلى بالناس؛ فإذا هو برجل معتزل، فقال: "ما منعك أن تصلي ؟". قال: أصابتني جنابة، ولا ماء. قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك"(1). رواه الشيخان، وعن أبي ذر - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " إن الصعيد طهورٌ، لمن لم يجد الماء عشر سنين " (2). رواه أصحاب السنن، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
لكن يجب عليه، قبل أن يتيمم، أن يطلب الماء من رحله، أو من رفقته، أو ما قرب منه عادة، فإذا تيقن عدمه، أو أنه بعيد عنه، لا يجب عليه الطلب.

- ب _ إذا كان به جراحة أو مرض، وخاف من استعمال الماء زيادة المرض، أو تأخر الشفاء؛ سواء عرف ذلك بالتجربة، أو بإخبار الثقة من الأطباء؛ لحديث جابر - رضي اللّه عنه - قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلاً منا حجر، فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أخبر بذلك، فقال: " قتلوه، قتلهم اللّه، ألا سألوا إذا لم يعلموا ! فإنما شفاء العِِيِّ السؤال (3)، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " (4). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن السّكن.

- ج _ إذا كان الماء شديد البرودة، وغلب على ظنه حصول ضرر باستعماله، بشرط أن يعجز عن تسخينه، ولو بالأجر، أو لا يتيسر له دخول الحمام؛ لحديث عمرو بن العاص _ رضي اللّه عنه _ أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل، قال: احتلمت في ليلة شديدة البرودة، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ذكروا ذلك له، فقال: " يا عمرو، صليت بأصحابك، وأنت جنب؟ ". فقلت: ذكرت قول اللّه، عزّ وجل: " وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً " [النساء: 39]. فتيممت، ثم صليت فضحك رسول اللّه، ولم يقل شيئاً (5). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، والدَّارقطني، وابن حبان، وعلقه البخاري.
وفي هذا إقرار، والإقرار حجة؛ لأنه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif لا يقر على باطل.

- د _ إذا كان الماء قريباً منه، إلا أنه يخاف على نفسه، أو عرضه، أو مَاله، أو فوت الرفقة، أو حال بينه وبين الماء عدوّ، يخشى منه؛ سواء كان العدو آدميَّا أو غيره، أو كان مسجوناً، أو عجز عن استخرا جه؛ لفقد آلة الماء، كحبل ودلو؛ لأن وجود الماء في هذه الأحوال كعدمه، وكذلك من خاف إن اغتسل، أن يرمى بما هو بريء منه، ويتضرر به، جاز التيمم(6).

- هـ _ إذا احتاج إلى الماء حالاً أو مآلاً؛ لشربه أو شرب غيره، ولو كان كلباً غير عقور، أو احتاج له؛ لعجن أو طبخ، وإزالة نجاسة غير معفو عنها، فإنه يتيمم، ويحفظ ما معه من الماء. قال الإمام أحمد - رضي اللّه عنه: عدة من الصحابة تيمموا، وحبسوا الماء؛ لشفاههم. وعن علي - رضي اللّه عنه - أنه قال، في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، ومعه قليل من الماء، يخاف أن يعطش: يتيمم، ولا يغتسل. رواه الدارقطني (7).
قال ابن تيمية: ومن كان حاقناً، عادماً للماء، فالأفضل أن يصلي بالتيمم، غير حاقن من أن يحفظ وضوءه، ويصلي حاقناً.

- وـ إذا كان قادراً على استعمال الماء، لكنه خشي خروج الوقت، باستعماله في الوضوء أو الغسل، فأنه يتيمم، ويصلي، ولا إعادة عليه (8).

_____________

- (1) البخاري: كتاب التيمم - باب الصعيد الطيب وضوء المسلم... (1 / 94، 97)، ومسلم (2 / 140، 141)، والنسائي: كتاب الطهارة باب التيمم بالصعيد (1 / 171)، ومسند أحمد (4 / 434، 435)، ومسند أبي عوانة (1 / 308).

- (2) أبو داود: كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم (332، 333)، والنسائي: كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد (1 / 171)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في التيمم للجنب... (1 / 211، 212)، وأحمد، في "المسند" (5 / 180)، والدارقطني (1 / 187)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (311)، وإرواء الغليل (153)، وصحيح الجامع (3860).

- (3) "العي" الجهل.

- (4) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المجروح يتيمم (1 / 239)، الحديث رقم (239)، وابن ماجه، عن ابن عباس: كتاب الطهارة باب في المجروح تصيبه جنابة.... (572)، والدارقطني: كتاب الطهارة، باب جواز التيمم لصاحب الجراح، مع استعمال الماء، وتعصيب الجراح (1 / 190)، ومسند أحمد (1 / 330) الجزء الأول من الحديث، والحديث حسن، ولكن بدون قوله:"ويعصر....". فهي زيادة ضعيفة، منكرة؛ لتفرد هذا الطريق الضعيف بها. انظر: صحيح ابن ماجه (464)، وتمام المنة (131).

- (5) أبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم (1 / 238)، الحديث رقم (334)، ومسند أحمد (4 / 203، 204)، والسنن الكبرى، للبيهقي (1 / 225)، وسنن الدارقطني (1 / 177)، وذكره البخاري تعليقاً بصيغة التمريض (1 / 95 )، وصححه العلامة الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 181).

- (6) كالصديق يبيت عند صديقه المتزوج، فيصبح جنباً.

- (7) انظر: السنن (1 / 202).

- (8) انظر: تمام المنة (132).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن:

"الصَّعيدُ الذي يُتيمَّمُ به"

ابوالوليد المسلم 22-06-2020 04:11 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(43)

"الصَّعيدُ الذي يُتيمَّمُ به"

يجوز التيمم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل، والحجر،والجص؛ لقول اللّه تعالى: " فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً " [المائدة: 6]. وقد أجمع أهل اللغة على أن الصعيد وجه الأرض؛ تراباً كان، أو غيره.


"كيفيةُ التيمُّمِ"

على المتيمم أن يقدم النية (1)، وتقدم الكلام عليها في "الوضوء"، ثم يسمي اللّه تعالى، ويضرب بيديه الصعيد الطاهر، ويمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، ولم يرد في ذلك أصح، ولا أصرح من حديث عمار - رضي اللّه عنه - قال: أجنبت، فلم أصب الماء، فتمعّكتُ (2) في الصعيد، وصليت، فذكرت ذلك للنبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فقال: " إنما كان يكفيك هكذا ". وضرب النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بكفيه الأرض، ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه (3). رواه الشيخان. وفي لفظ آخر: " إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين " (4). رواه الدارقطني.
ففي هذا الحديث الاكتفاء بضربة واحدة، والاقتصار في مسح اليدين على الكفين، وأن من السنة، لمن تيمم بالتراب، أن ينفض يديه، وينفخهما منه، ولا يعفّر به وجهه.


"ما يباحُ به التيمُّمُ"

التيمم بدل من الوضوء والغسل عند عدم الماء، فيباح به ما يباح بهما؛ من الصلاة، ومسِّ المصحف، وغيرهما، ولا يشترط لصحته دخول الوقت، وللمتيمم، أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض، والنوافل، فحكمه كحكم الوضوء، سواء بسواء؛ فعن أبي ذر - رضي اللّه عنه - أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " إن الصعيد طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء، فليُمِسَّه بشرَتَه؛ فإن ذلك خير " (5). رواه أحمد، والترمذي وصححه


"نواقِضُه"

ينقض التيمم كل ما ينقض الوضوء؛ لأنه بدل منه، كما ينقضه وجود الماء، لمن فقده، أو القدرة على استعماله، لمن عجز عنه، لكن إذا صلى بالتيمم، ثم وجد الماء، أو قدر على استعماله بعد الفراغ من الصلاة، لا تجب عليه الإعادة، وإن كان الوقت باقياً؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة، وليس معهما ماء، فتيمما صعيداً طيباً، فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فذكرا له ذلك، فقال للذي لم يعد: " أصبتَ السنة، وأجزأتك صلاتك " (6). وقال للذي توضأ، وأعاد: "لك الأجر مرتين ". رواه أبو داود، والنسائي.
أما إذا وجد الماء، وقدر على استعماله بعد الدخول في الصلاة، وقبل الفراغ منها، فإن وضوءه ينتقض، ويجب عليه التطهر بالماء؛ لحديث أبي ذر المتقدم. وإذا تيمم الجنب أو الحائض؛ لسبب من الأسباب المبيحة للتيمم، وصلى، لا تجب عليه إعادة الصلاة، ويجب عليه الغسل، متى قدر على استعمال الماء؛ لحديث عمر - رضي اللّه عنه - قال: صلى رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بالناس، فلما انْفَتل من صلاته، إذا هو برجل معتزل، لم يصل مع القوم، قال: "ما منعك يا فلان، أن تصلي مع القوم ؟". قال: أصابتني جنابة، ولم أجد ماء. قال: "عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك". ثم ذكر عمران، أنهم بعد أن وجدوا الماء، أعطى رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif الذي أصابته الجنابة إناء من ماء، وقال: " اذهب، فأفرغه عليك " (7). رواه البخاري.

___________

- (1) وهي فرض في التيمم أيضاً.

- (2) "تمعكت" تمرغت، وزناً ومعنى.

- (3) البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة (1 / 96)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم (1 / 80، 81) مع اختلاف في الألفاظ.

- (4) الدارقطني: كتاب الطهارة، باب التيمم (1 / 183).

- (5) تقدم تخريجه، في (ص 103).

- (6) أبو داود: كتاب الطهارة - باب في التيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت (1 / 241)، الحديث رقم (338)، والنسائي: كتاب الغسل والتيمم باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة (1 / 231)، والدارقطني (1 / 189)، والدارمي: كتاب الطهارة، باب التيمم (1 / 155)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 231)، وفتح الباري (9 / 127)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (420)، وصحيح أبي داود (365)، والمشكاة (533).

- (7) تقدم تخريجه، في (ص 103).



وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"المسْحِ على الجبيرةِ،ونحوها"

ابوالوليد المسلم 22-06-2020 04:32 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(44)

"المسْحِ على الجبيرةِ،ونحوها"


مشروعيَّة المسْحِ على الجبيرةِ، والعصابَةِ: يشرع المسح على الجبيرة، ونحوها، مما يربط به العضو المريض؛ لأحاديث وردت في ذلك، وهي، وإن كانت ضعيفة، إلا أن لها طرقاً يشد بعضها بعضاً، وتجعلها صالحة للاستدلال بها على المشروعية؛ من هذه الأحاديث حديث جابر، أن رجلاً أصابه حجر، فشجّه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، وأخبر بذلك، فقال: " قتلوه، قتلهم اللّه، ألا سألوا إذْ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العِيِّ السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصر، أو يعصب على جرحه، ثم يمسح عليه، ويغسل سائر جسده " (1). رواه أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وصححه ابن السّكن.
وصح عن ابن عمر، أنه مسح على العصابة (2).

حُكْمُ المسْحِ: حكم المسح على الجبيرة الوجوب، في الوضوء والغسل، بدلاً من غسل العضو المريض، أو مسحه.

متى يَجبُ المسْحُ ؟ من به جراحة، أو كسر، وأراد الوضوء، أو الغسل، وجب عليه غسل أعضائه، ولو اقتضى ذلك تسخين الماء؛ فإن خاف الضرر من غسل العضو المريض، بأن ترتب على غسله حدوث مرض، أو زيادة ألم، أو تأخر شفاء، انتقل فرضه إلى مسح العضو المريض بالماء، فإن خاف الضرر من المسح، وجب عليه أن يربط على جرحه عصابة، أو يشد على كسره جبيرة، بحيث لا يتجاوز العضو المريض، إلا لضرورة ربطها، ثم يمسح عليها مرة تعمها.

والجبيرة أو العصابة لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها، ولا توقيت فيها بزمن، بل يمسح عليها دائماً في الوضوء والغسل، ما دام العذر قائماً.

مبطلاتُ المسْحِ: يبطل المسح على الجبيرة، بنزعها من مكانها، أو سقوطها عن موضعها عن برء، أو براءة موضعها، وإن لم تسقط.


"صلاة فاقد الطهورين"

من عُدم الماء، والصعيد بكل حال، يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه؛ لما رواه مسلم، عن عائشة، أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فأرسل رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ناساً من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة، فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif شكَوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن الحُضَير: جزاك اللّه خيراً، فواللّه، ما نزل بك أمر قط، إلا جعل اللّه لك منه مخرجاً، وجعل للمسلمين منه بركة (3). فهؤلاء الصحابة، صلوا حين عدموا ما جعل لهم طهوراً، وشكوا ذلك للنبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فلم ينكره عليهم، ولم يأمرهم بالإعادة، قال النووي: وهو أقوى الأقوال دليلاً.

_________

- (1) تقدم تخريج الحديث، في (ص 103)، وأن الحديث حسن، إلا قوله: "ويعصر، أو يعصب....". فإنها رواية منكرة، ضعيفة.

- (2) رواه البيهقي، في: السنن الكبرى (1 / 228)، وصححه الألباني، في: تمام المنة (134)، وانظر: إرواء الغليل (1 / 142).

- (3) تقدم تخريجه، في (ص 103 ).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نتكلم عن:

"الدماء الطبيعية للنساء"

ابوالوليد المسلم 22-06-2020 04:34 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(45)

"الدماء الطبيعية للنساء"


"الحَـيْـضُ"


- (1) تَعْريفُه: أصل الحيض في اللغة: السيلان، والمراد به هنا: الدم الخارج من قُبل المرأة، حال صحتها، من غير سبب ولادة، ولا افتضاض.

- (2) وقْتُه: يرى كثير من العلماء، أن وقته لا يبدأ قبل بلوغ الأنثى تسع سنين (1)، فإذا رأت الدم قبل بلوغها هذا السن، لا يكون دم حيض، بل دم علة وفساد، وقد يمتد إلى آخر العمر، ولم يأت دليل على، أن له غاية ينتهي إليها، فمتى رأت العجوز المسنّة الدم، فهو حيض.

- (3) لَوْنُه: يشترط في دم الحيض، أن يكون على لون من ألوان الدم الآتية: أ- السواد؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " إذا كان دم الحيضة، فإنه أسود يعرف (2)، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئ، وصلي؛ فإنما هو عرق " (3). رواه أبو داود، والنسائي، وابن حبان، والدارقطني، وقال: رواته كلهم ثقات. ورواه الحاكم، وقال: على شرط مسلم.
ب - الحمرة؛ لأنها أصل لون الدم.
ج - الصفرة؛ وهي ماء تراه المرأة،كالصديد، يعلوه إصفرار.
د - الكدرة؛ وهي التوسط بين لون البياض والسواد،كالماء الوسخ؛ لحديث عَلقمة ابن أبي علقمة، عن أمه مرجانة مولاة عائشة - رضي اللّه عنها - قالت: كانت النساء يبعثن إلى عائشة بالدِّرجة (4)، فيها الكُرْسف، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة ؟ فتقول لهن: لا تعجَلْنَ، حتى ترين القَصة (5) البيضاء. رواه مالك، ومحمد بن الحسن، وعلقه البخاري.
وإنما تكون الصفرة والكدرة حيضاً في أيام الحيض، وفي غيرها لا تعتبر حيضاً؛ لحديث أم عطية - رضي اللّه عنها - قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة، بعد الطهر، شيئاً (6). رواه أبو داود، والبخاري، ولم يذكر: "بعد الطهر".

- (4) مُدَّتُه (7): لا يتقدر أقل الحيض، ولا أكثره، ولم يأت في تقدير مدته، ما تقوم به الحجة.
ثم إن كانت لها عادة متقررة، تعمل عليها؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - أنها استفتت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، في امرأة تُهراق الدم ؟ فقال: " لتنظر قدْر الليالي والأيام، التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل، ولتستثفر(8)، ثم تصلي " (9). رواه الخمسة، إلا الترمذي.
وإن لم تكن لها عادة متقررة، ترجع إلى القرائن المستفادة من الدم؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش المتقدم، وفيه قول النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " إذا كان دم الحيض، فإنه أسودُ يُعْرَف ". فدلّ الحديث على، أن دم الحيض متميز عن غيره، معروف لدى النساء.

- (5) مدَّةُ الطُّهرِ بين الحيضَتَيْن: اتفق العلماء على، أنه لا حدَّ لأكثر الطهر المتخلل بين الحيضتين، واختلفوا في أقله؛ فقدره بعضهم بخمسة عشر يوماً، وذهب فريق منهم إلى، أنه ثلاثة عشر، والحق، أنه لم يأت في تقدير أقله دليل ينهض للاحتجاج به.

__________

- (1) تسع سنين: أي؛ قمرية، وتقدر السنة القمرية بنحو من 354 يوماً.

- (2) "يعرف" بضم الأول، وفتح الراء: أي؛ تعرفه النساء، أو بكسر الراء: أي؛ له عرف ورائحة.

- (3) أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (1 / 195)، برقم (286)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة (1 / 123)، والمستدرك للحاكم: كتاب الطهارة، باب أحكام الاستحاضة (1 / 174) وقال: صحيح على شرط مسلم، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 325)، ومشكل الآثار للطحاوي (3 / 306)، وصححه الشيخ الألباني، في: صحيح النسائي (209)، والإرواء (204)، وصحيح الجامع (765).

- (4) "بالدرجة" بكسر أوله، وفتح الراء والجيم، جمع درج، بضم فسكون: وعاء تضع المرأة فيه طيبها ومتاعها، أو بالضم ثم السكون، تأنيث درج، وهو ما تدخله المرأة من قطن وغيره؛ لتعرف هل بقي من أثرالحيض شيء، أم لا. و"الكرسف" القطن.

- (5) "القصة" القطنة: أي؛ حتى تخرج القطنة بيضاء نقية، لا يخالطها صفرة.
والحديث في موطأ الإمام مالك، الحديث رقم (99) باب طهر الحائض، والبخاري تعليقاً:كتاب الحيض (1/89)، وصححه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 218).

- (6) البخاري: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة... (1 /89)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر (1 / 215)، الحديث رقم (307)، والنسائي: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة (1 / 187)، الحديث رقم (368) بلفظ البخاري، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الحائض ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة (1 / 212)، الحديث رقم (647) بلفظ البخاري، وانظر: إرواء الغليل (1 / 219).

- (7) اختلف العلماء في المدة؛ فقال بعضهم:لا حد لأقله. وقال آخرون: أقل مدته يوم وليلة. وقال غيرهم: ثلاثة أيام. وأما أكثره؛ فقيل: عشرة أيام. وقيل: خمسة عشر يوماً.

- (8) "ولتستثفر": أي؛ تشد خرقة على فرجها.

- (9) أبو داود:كتاب الطهارة - باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض، رقم (274)،(1 / 71)، والنسائي: كتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر (1 / 182)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة.... (623)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 332)، ومسند أحمد (6 / 320)، ومشكل الآثار للطحاوي (3 / 303)، والدارقطني (1 / 207)، وصححه الألباني، في: صحيح النسائي (202، 343)، وصحيح الجامع (5076).


ولقاؤنا بالمرة القادمة إن شاء الله مع :

"النـُـفَـاسُ"

ابوالوليد المسلم 03-07-2020 02:21 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(46)

"النـُـفَـاسُ"


- (1) تَعْريفُه: هو الدم الخارج من قُبُل المرأة؛ بسبب الولادة، وإن كان المولود سقطاً.

- (2) مُدَّتُه: لا حدَّ لأقل النفاس، فيتحقق بلحظة، فإذا ولدت، وانقطع دمها عقب الولادة، أو ولدت بلا دم، وانقضى نفاسها، لزمها ما يلزم الطاهرات؛ من الصلاة، والصوم، وغيرهما، وأما أكثره، فأربعون يوماً؛ لحديث أم سلمة - رضي اللّه عنها - قالت: كانت النُّفساء تجلس على عهد رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أربعين يوماً (1). رواه الخمسة، إلا النسائي، وقال الترمذي - بعد هذا الحديث -: قد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، والتابعين، ومن بعدهم، على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك؛ فإنها تغتسل، وتصلي، فإن رأت الدم بعد الأربعين، فإن أكثر أهل العلم قالوا: لا تدع الصلاة بعد الأربعين.

______________

- (1) أبو داود: كتاب الطهارة باب ما جاء في وقت النفساء (311، 312)، والترمذي: أبواب الطهارة باب ما جاء في كم تمكث النفساء (139)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب النفساء كم تجلس (648، 649)، والدارقطني (1 / 222)، والحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 222).


وبالمرة القادمة إن شاء الله نبدأ من:

"ما يُحرمُ على الحَائضِ ، والنُّفساءِ"

ابوالوليد المسلم 03-07-2020 02:25 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(47)

"ما يُحرمُ على الحَائضِ ، والنُّفساءِ"


تشترك الحائض والنفساء مع الجنب، في جميع ما تقدم مما يحرم على الجنب، وفي أن كل واحد من هؤلاء الثلاث يقال له: محدث حدثاً أكبر. ويحرم على الحائض والنفساء - زيادة على ما تقدم - أمور:
- (1) الصَّوْمُ: فلا يحل للحائض والنفساء أن تصوم، فإن صامت، لا ينعقد صيامها، ووقع باطلاً، ويجب عليها قضاء ما فاتها، من أيام الحيض والنفاس في شهر رمضان، بخلاف ما فاتها من الصلاة؛ فإنه لا يجب عليها قضاؤه؛ دفعاً للمشقة، فإن الصلاة يكثر تكرارها، بخلاف الصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في أضحى، أو فطر إلى المصلَّى، فمرَّ على النساء، فقال: " يا معشر النساء، تصدّقن؛ فإني رأيتكنَّ أكثر أهل النار ". فقلن: وبِمَ يا رسول اللّه ؟ قال: " تكثرن اللعن، وتكفرن العشير؛ ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبِّ الرجل الحازم، من إحداكن ! " قلن: وما نقصان عقلنا وديننا، يا رسول اللّه ؟ قال: " أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ " قلن: بلى. قال: "فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت، لم تصل، ولم تصم". قلن: بلى. قال: "فذلك نقصان دينها " (1). رواه البخاري، ومسلم. وعن معاذة، قالت: سألت عائشة - رضي اللّه عنها - فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة (2). رواه الجماعة.

- (2) الوطء: وهو حرام بإجماع المسلمين، بنص الكتاب والسنة، فلا يحل وطء الحائض والنفساء، حتى تطهر؛ لحديث أنس، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحاب النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ؟ فأنزل الله - عز وجل -: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ *[ البقرة: 222]. فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " اصنعوا كل شيء، إلا النكاح ". وفي لفظ: " إلا الجماع ". رواه الجماعة إلا البخاري (3). قال النووي: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها، صار كافراً مرتدّاً، ولو فعله غير معتقد حله، ناسياً، أو جاهلاً الحرمة، أو وجود الحيض، فلا إثم عليه، ولا كفارة، وإن فعله عامداً، عالماً بالحيض، والتحريم مختاراً، فقد ارتكب معصية كبيرة، يجب عليه التوبة منها.
وفي وجوب الكفارة قولان؛ أصحهما، أنه لا كفارة عليه (4). ثم قال: النوع الثاني، أن يباشرها فيما فوق السرة، وتحت الركبة، وهذا حلال بالإجماع، والنوع الثالث، أن يباشرها فيما بين السرة والركبة، غير القبل والدبر، وأكثر العلماء على حرمته. ثم اختار النووي الحل مع الكراهة؛ لأنه أقوى من حيث الدليل، انتهى ملخصاً.
والدليل الذي أشار إليه، ما روي عن أزواج النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أن النبي كان إذا أراد من الحائض شيئاً، ألقى على فرجها ثوباً (5). رواه أبو داود.
قال الحافظ: إسناده قوي. وعن مسروق بن الأجدع، قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت: كل شيء، إلا الفرجَ (6). رواه البخاري في "تاريخه".

______________

- (1) البخاري:كتاب: الحيض - باب ترك الحائض الصوم (1 / 83 )، وفي: كتاب الصوم - باب الحائض تترك الصوم والصلاة (3 / 45) الجزء الأخير من الحديث، ومسلم:كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعة... (1 / 86، 87) بألفاظ مختلفة عن البخاري، واللفظ هنا للبخاري.

- (2) البخاري:كتاب: الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة (1 / 88)، ومسلم:كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (1 / 265)، رقم (69)، والترمذي: أبواب الطهارة - باب ما جاء في الحائض، أنها لا تقضي الصلاة (1 / 235)، رقم (130)، وابن ماجه (631)، وانظر: الإرواء (1 / 220)، وأبو داود:كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة (1 / 180، 181)، رقم (262، 263)، والنسائي:كتاب الحيض - باب سقوط الصلاة عن الحائض (1 / 191)، رقم (382 ).

- (3) مسلم: كتاب الحيض باب جواز قراءة القرآن في حجر الحائض (3 / 211)، وأبو داود: كتاب الطهارة باب في مؤاكلة الحائض، ومجامعتها (258)، والنسائي: كتاب الطهارة باب تأويل قول الله، عز وجل: "ويسألونك عن المحيض* وكتاب الحيض باب ما ينال من الحائض (277، 357)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، وسؤرها (133 تحفة)، وابن ماجه: كتاب الطهارة باب ما جاء في مؤاكلة الحائض، وسؤرها (644).

- (4) هذا الكلام فيه نظر؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أنه قال: "يتصدق بدينار، أو نصف دينار". رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهما، وهو صحيح، وانظر: إرواء الغليل (1 / 217).

- (5) أبو داود:كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها دون الجماع (1 / 186) الحديث رقم (272)، وهو حسن، وانظر: فتح الباري (1 / 482).

- (6) ورواه الدارمي، في: كتاب الصلاة والطهارة باب مباشرة الحائض (1 / 241).

والمرة القادمة إن شاء الله تعالى:

"الاسْتِحَاضَةُ"

ابوالوليد المسلم 03-07-2020 02:29 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(48)

"الاسْتِحَاضَةُ"


تَعْريفُها: هي استمرار نزول الدم وجريانه، في غير أوانه.
- (1) أحوالُ المستحاضَةِ: المستحاضة لها ثلاث حالات:
ا - أن تكون مدة الحيض معروفة لها قبل الاستحاضة، وفي هذه الحالة تعتبر هذه المدة المعروفة هي مدة الحيض، والباقي استحاضة؛ لحديث أم سلمة، أنها استفتت النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في امرأة تُهْراق الدم ؟ فقال: " لتنظر قدر الليالي والأيام، التي كانت تحيضهن، وقدرهن من الشهر، فتدع الصلاة، ثم لتغتسل، ولتستثفر، ثم تصلي (1) ". رواه مالك، والشافعي، والخمسة، إلا الترمذي. قال النووي: وإسناده على شرطهما.

قال الخطابي: هذا حكم المرأة يكون لها من الشهر أيام معلومة، تحيضها في أيام الصحة، قبل حدوث العلة، ثم تستحاض فتهريق الدم، ويستمر بها السيلان، أمرها النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أن تدع الصلاة من الشهر قدر الأيام التي كانت تحيض، قبل أن يصيبها ما أصابها، فإذا استوفت عدد تلك الأيام، اغتسلت مرة واحدة، وحكمها حكم الطواهر.

ب - أن يستمر بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة؛ إما لأنها نسيت عادتها، أو بلغت مستحاضة، ولا تستطيع تمييز دم الحيض، وفي هذه الحالة يكون حيضها ستة أيام، أو سبعة، على غالب عادة النساء؛ لحديث حَمْنَة بنت جحش، قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة كثيرة، فجئت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أستفتيه، وأخبره...

فوجدته في بيت أختي، زينب بنت جحش. قالت: فقلت: يا رسول اللّه، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها، قد منعتني الصلاة والصيام ؟ فقال: "أنعت لك الكرْسُف (2)؛ فإنه يذهب الدم ". قالت: هو أكثر من ذلك. قال " فتلجمي ". قالت: هو أكثر من ذلك. قال: " فاتخذي ثوباً ". قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثجُّ ثجّا. فقال: " سآمرك بأمرين؛ أيهما فعلت، أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليها، فأنت أعلم ". فقال لها: " إنما هذه ركْضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام، أو سبعة أيام في علم اللّه، ثم اغتسلي، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، واستنقيت، فصلي أربعاً وعشرين ليلة، أو ثلاثاً وعشرين ليلة وأيامها، وصومي؛ فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر، كما تحيض النساء، وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهْرهن، وإن قويت على أن تؤخري الظهر، وتعجلي العصر، فتغتسلين، ثم تصلين الظهر والعصر جميعاً، ثم تؤخرين المغرب، وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين، وتجمعين بين الصلاتين، فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي، وصلي، وصومي، إن قدرت على ذلك".
وقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " وهذا أحب الأمرين إلي " (3). رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسألت عنه البخاري ؟ فقال: حديث حسن. وقال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح.

قال الخطابي - تعليقاً على هذا الحديث: إنما هي امرأة مبتدأة، لم يتقدم لها أيام، ولا هي مميِّزة لدمها، وقد استمر بها الدم، حتى غلبها، فرد رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أمرها إلى العرف الظاهر، والأمر الغالب من أحوال النساء، كما حمل أمرها في تحيُّضها كل شهر مرة واحدة، على الغالب من عادتهن، ويدل على هذا قوله: " كما تحيض النساء ويطهرن، بميقات حيضهن وطهرهن ".
قال: وهذا أصل في قياس أمر النساء بعضهن على بعض، في باب الحيض، والحمل، والبلوغ، وما أشبه هذا من أمورهن.

ج- ألا تكون لها عادة، ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض عن غيره، وفي هذه الحالة تعمل بالتمييز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبَيْش، أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " إذا كان دم الحيض، فإنه أسودُ يُعْرَف، فإذا كان كذلك، فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر، فتوضَّئي، وصلي، فإنما هو عِرْقٌ " (4). وقد تقدم.

(3) أحكَامُهَا: للمستحاضة أحكام، نلخصها فيما يأتي:
أ- أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة، ولا في وقت من الأوقات، إلا مرة واحدة، حينما ينقطع حيضها. وبهذا قال الجمهور، من السلف والخلف.

ب - أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة؛ لقوله http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في رواية البخاري: " ثم توضئي لكل صلاة ".
وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر.

جـ - أن تغسل فرجها قبل الوضوء، وتحشوه بخرقة أو قطنة؛ دفعاً للنجاسة، وتقليلاً لها، فإن لم يندفع الدم بذلك، شدت مع ذلك على فرجها، وتلجمت، واستثفرت، ولا يجب هذا، وإنما هو الأولى.

د - ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة، عند الجمهور؛ إذ طهارتها ضرورية، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة.

هـ - أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم، عند جماهير العلماء؛ لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها.
قال ابن عباس: المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت، فالصلاة أعظم. رواه البخاري (5). يعني، إذا جاز لها أن تصلي، ودمها جار، وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة، جاز جماعها. وعن عكرمة، عن حمنة بنت جحش، أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها يجامعها (6). رواه أبو داود، والبيهقي. وقال النووي: إسناده حسن.
و أن لها حكم الطاهرات؛ تصلي، وتصوم، وتعتكف، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف وتحمله، وتفعل كل العبادات. وهذا مجمع عليه (7).

_________________

- (1) تقدم تخريجه، في (ص 111).

- (2) "أنعت لك الكرسف": أصف لك القطن. "تلجمي" شدي خرقة مكان الدم على هيئة اللجام، و"الثج" شدة السيلان.

- (3) أبو داود: كتاب الطهارة باب من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة (287)، والترمذي: كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة.... (1 / 221 225) وابن ماجه: كتاب الطهارة باب ما جاء في البكر إذا أبتدأت مستحاضة.... (627)، وأحمد (6 / 381، 382، 439، 440)، وحسنه الشيخ الألباني، في: إرواء الغليل (1 / 202).

- (4) تقدم تخريجه، في (ص 110).

- (5) البخاري معلقاً، ووصله ابن أبي شيبة، والدارمي، وانظر: الفتح (1 / 510).

- (6) رواه أبو داود، في: كتاب الطهارة، باب المستحاضة يغشاها زوجها (1 / 81).

- (7) دم الحيض دم فاسد، أما دم الاستحاضة، فهو دم طبيعي؛ لذا منعت من العبادات في الأول، دون الثاني.


ونلتقي بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى مع :

"الـصَّـلاةُ"

ابوالوليد المسلم 09-07-2020 11:26 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(49)

"تمهيد حول الصلاة"

الصلاة عبادة، تتضمن أقوالاً وأفعالاً مخصوصة، مفتتحة بتكبير اللّه تعالى، مختتمة بالتسليم.


"منزلتُهَا في الإسْلامِ"

وللصلاة في الإسلام منزلة، لا تعدلها منزلة أية عبادة أخرى؛ فهي عماد الدين الذي لا يقوم إلا به، قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif:
" رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل اللّه " (1).
وهي أول ما أوجبه اللّه تعالى من العبادات، تولى إيجابها بمخاطبة رسوله ليلة المعراج، من غير واسطة؛ قال أنس: فرضت الصلاة على النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ليلة أُسري به خمسين، ثم نقصت، حتى جُعلت خمساً، ثم نودي: " يا محمد، إنه لا يبدَّل القول لديَّ، وإن لك بهذه الخمس خمسين ". رواه أحمد، والنسائي، والترمذيُّ وصححه.

وهي أول ما يحاسب عليه العبد، نقل عبد اللّه بن قرط، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؛ فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت، فسد سائر عمله". رواه الطبراني.
وهي آخر وصية وصى بها رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أمته عند مفارقة الدنيا، جعل يقول - وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة -:
" الصَّلاةَ الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم ".
وهي آخرما يفقد من الدين، فإن ضاعت، ضاع الدين كله؛ قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif:
" لتنقضن عُرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة، تشبث الناس بالتي تليها؛ فأولهن نقضاً الحكم، وآخرهن الصلاة ". رواه ابن حبان، من حديث أبي أمامة.

والمتتبع لآيات القرآن الكريم، يرى أن اللّه سبحانه يذكر الصلاة، ويقرنها بالذكر تارة: " إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ " [ العنكبوت:45]، " قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى " [الأعلى:14، 15]، " وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " [ طه: 14].
وتارة يقرنها بالزكاة: " وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ " [ البقرة: 110].
ومرة بالصبر: "وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ " [البقرة: 45].
وتارة بالنسك: " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " [الكوثر: 2]،: " قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ " [الأنعام: 162، 163].

وأحياناً يفتتح بها أعمال البرّ، ويختتمها بها، كما في سورة "المعارج" وفي أول سورة "المؤمنون": " قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ * إلى قوله: " وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ *[المؤمنون: 1 -11].
وقد بلغ من عناية الإسلام بالصلاة، أن أمر بالمحافظة عليها في الحضر والسفر، والأمن والخوف؛ فقال تعالى: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ * فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ " [ البقرة:238، 239].
وقال، مبيناً كيفيتها في السفر، والحرب، والأمن: " وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوّاً مُبِيناً * وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً * فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً " [النساء: 101، 103].

وقد شَدَّد النكير على من يفرّط فيها، وهدد الذين يضيعونها؛ فقال - جل شأنه -:
" فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غياً" [مريم: 59]. وقال: " فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " [الماعون: 4، 5].

ولأن الصلاة من الأمور الكبرى، التي تحتاح إلى هداية خاصة، سأل إبراهيم، عليه السلام، ربه أن يجعله هو وذريته مقيماً لها، فقال: " رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ " [ إبراهيم: 40].

_______________

- (1) الترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في حرمة الصلاة (5 / 11، 12) الحديث رقم (2616)..


وبالمرة القادمة إن شاء الله الكلام عن :

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"

ابوالوليد المسلم 09-07-2020 11:31 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(50)

"تمهيد حول الصلاة"

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"


ترك الصلاة، جحوداً بها، وإنكاراً لها كفر، وخروج عن ملة الإسلام، بإجماع المسلمين. أما من تركها، مع إيمانه بها، واعتقاده فرضيتها، ولكن تركها تكاسلاً، أو تشاغلاً عنها، بما لا يعد في الشرع عذراً، فقد صرَّحت الأحاديث بكفره، ووجوب قتله؛ أما الأحاديث المصرحة بكفره، فهي:

- 1- عن جابر، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " بين الرجل وبين الكفر، ترك الصلاة "(1). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه.

- 2- وعن بريدة، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها، فقد كفر" (2). رواه أحمد، وأصحاب السنن.

- 3- وعن عبد اللّه بن عمرو بن العاص، عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أنه ذكر الصلاة يوماً، فقال: " من حافظ عليها، كانت له نوراً، وبرهاناً، ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها، لم تكن له نوراً، ولا برهاناً، ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارونَ، وفرعونَ، هامانَ، وأبَيِّ بن خلف " (3). رواه أحمد، والطبراني،وابن حبّان. وإسناده جيد.
وكون تارك المحافظة على الصلاة مع أئمة الكفر، في الآخرة، يقتضي كفره.
قال ابن القيم: تارك المحافظة على الصلاة؛ إما أن يشغله ماله، أو ملكه، أو رياسته، أو تجارته؛ فمن شغله عنها ماله، فهو مع قارون، ومن شغله عنها ملكه، فهو مع فرعون، ومن شغله عنها رياسته ووزارته، فهو مع هامان، ومن شغله عنها تجارته، فهو مع أبَيِّ بن خلف.

- 4- وعن عبد اللّه بن شقيق العقيلي، قال: كان أصحاب محمد http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif لا يرونَ شيئاً من الأعمال تركه كفر، غيرَ الصلاة (4). رواه الترمذي، والحاكم على شرط الشيخين.

- 5- قال محمد بن نصر المِروَزي: سمعت إسحاق يقول: صحَّ عن النبى http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أن تاركَ الصلاة كافر، وكذلك رأيُ أهل العلم، من لدن محمد http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر، حتى يذهب وقتها،كافر.

- 6- وقال ابن حزم: وقد جاء عن عمر، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبي هريرة، وغيرهم من الصحابة، أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمداً،حتى يخرج وقتها، فهو كافر مرتد، ولا نعلم لهؤلاء الصحابة مخالفاً. ذكره المنذريُّ في "الترغيب والترهيب". ثم قال: قد ذهب جماعة من الصحابة، ومَن بعدهم إلى تكفير من ترك الصلاة، متعمداً تركها، حتى يخرج جميع وقتها؛ منهم عمر بن الخطاب، وعبد اللّه ابن مسعود، وعبد اللّه بن عباس، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد اللّه، وأبو الدرداء - رضي اللّه عنهم - ومن غير الصحابة؛ أحمد بن حنبل، وإسحاق بن رَاهويه، وعبد اللّه ابن المبارك، والنّخعي، والحكم بن عتيبة، وأبو أيوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، رحمهم اللّه تعالى.

___________

- (1) مسلم: كتاب الإيمان - باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (1 / 87، 88)، وأبو داود: كتاب السنة - باب في رد الإرجاء (2 / 512)، والترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 13)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (1 / 342)، ومسند أحمد (3 / 389).

- (2) الترمذي: كتاب الإيمان - باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 13، 14)، الحديث رقم (2621)، ومستدرك الحاكم: كتاب الإيمان - باب التشديد في ترك الصلاة (1 / 6، 7)، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، لا تعرف له علة بوجه من الوجوه، فقد احتجا جميعاً بعبد اللّه بن بريدة، عن أبيه، واحتج مسلم بالحسين بن واقد، ولم يخرجاه بهذا اللفظ، ولهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعاً، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء فيمن ترك الصلاة (1 / 342)، رقم (1079)، ومسند أحمد (5 / 346)، والدارقطني: كتاب الوتر - باب التشديد في ترك الصلاة (2 / 52)، والسنن الكبرى للبيهقي: كتاب صلاة الاستسقاء - باب جماع أبواب تارك الصلاة (3 / 366).

- (3) موارد الظمآن ص (87)، برقم (254)، ومسند أحمد (2 / 169) وفي "مجمع الزوائد": رواه أحمد، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.

- (4) مستدرك الحاكم: كتاب الإيمان - باب التشديد في ترك الصلاة (1 / 7)، والترمذي: كتاب الإيمان- باب ما جاء في ترك الصلاة (5 / 14).


ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى.....

ابوالوليد المسلم 09-07-2020 11:34 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(51)

ونستكمل مع بقية الكلام عن:

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"


أما الأحاديث المصرحة بوجوب قتله، فهي:
- 1- عن ابن عباس، عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة، عليهنَّ أُسِّسَ الإسلام، من ترك واحدةً منهن، فهو بها كافر، حلال الدم؛ شهادة أن لا إله إلا اللّه، والصلاةُ المكتوبة، وصومُ رمضان " (1). رواه أبو يَعلى بإسناد حسن. وفي رواية أخرى: " من ترك منهنَّ واحدةً باللّه اللّه، فهو كافر، ولا يقبل منه صَرْفٌ، ولا عدلٌ (2)، وقد حل دمه وماله " (3).

- 2- وعن ابن عمر، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " أمرْتُ أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه، وأنَّ محمداً رسولُ اللّه اللّه، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا منّي دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على اللّه عزَّ وجل " (4). رواه البخاري، ومسلم.

- 3- وعن أم سلمة، أن رسولَ اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " إنه يستعملُ عليكم أمراءُ، فتعرفون، وتنكرون، فمن كره، فقد برئ، ومن أنكر، فقد سلم، ولكن من رضي، وتابَع " (5). قالوا: يا رسول اللّه، ألا نقاتلهم ؟ قال: " لا، ما صلوا ". رواه مسلم. جعل المانع من مقاتلة أمراء الجور الصلاة.

- 4- وعن أبي سعيد، قال: بعث عليّ - وهو على اليمن - إلى النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بذُهيْبة، فقسمها بين أربعة، فقال رجل: يا رسول اللّه، اتق اللّه. فقال: "ويلك !! أو لست أحقَّ أهل الأرض أن يتقيَ اللّه ؟". ثم ولّى الرجل، فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللّه، ألا أضربُ عنقه ؟ فقال:" لا، لعله أن يكون يصلي". فقال خالد: وكم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " إني لم أومر، أن أنقِّبَ عن قلوب الناس، ولا أشقّ بطونهم " (6). مختصر من حديث للبخاري، ومسلم.
وفي هذا الحديث أيضاً، جعل الصلاة هي المانعة من القتل، ومفهومُ هذا، أن عدم الصلاة يوجب القتل.

________________

- (1) مسند أبي يعلى (4 / 236)، برقم (22)، وقال الهيثمى في "مجمع الزوائد": رواه أبو يعلى بتمامه، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ "بني الإسلام على خمس" ولم يذكركلام ابن عباس الموقوف، وإسناده حسن، أما محقق مسند أبي يعلى، فقال: إسناده ضعيف، مؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ.

- (2) "لا يقبل منه صرف، ولا عدل": لا يقبل منه فرض، ولا نفل.

- (3) الترغيب والترهيب (1 / 382)، وقال: رواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس مرفوعاً، وقال فيه: الحديث، ورواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن بلفظ: " بني الإسلام على خمس... فمن ترك واحدة منهم، كان كافراً حلال الدم "، والدر المنثور (1 / 298).

- (4) البخاري: كتاب الإيمان - باب: "فإِن تابوا وأقاموا الصلاة* (1 / 13)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا اللّه (1 / 52)، حديث رقم (34).

- (5) مسلم: كتاب الإمارة - باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك (3 / 1480)، حديث رقم (63).

- (6) البخاري: كتاب المغازي - باب بعث علي بن أبى طالب عليه السلام وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (5 / 207)، ومسلم:كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم (2 / 742)، ومسند أحمد (3 / 4).



وللكلام بقية إن كان بالعمر بقية........

ابوالوليد المسلم 14-07-2020 01:35 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(52)

ونستكمل مع بقية الكلام عن:

"حُكْمُ تَرْكِ الصَّلاةِ"



رأْيُ بعْضِ العلمَاءِ الأحاديث المتقدّمة ظاهرها يقتضي كفر تارك الصلاة، وإباحة دمه، ولكن كثيراً من علماء السَّلف والخلف؛ منهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، على أنه لا يكفر، بل يفسق ويستتاب، فإن لم يتب، قتل حدّاً، عند مالك، والشافعي، وغيرهما.

وقال أبو حنيفة:لا يقتل، بل يُعزَّر، ويحبس، حتى يصلي. وحملوا أحاديث التكفير على الجاحد، أو المستحل للترك، وعارضوها ببعض النصوص العامة،كقول اللّه تعالى: " إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ " [ النساء: 116]. وكحديث أبي هريرة، عند أحمد، ومسلم، عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال:
" لكل نبى دعوة مُسْتَجَابةٌ، فَتَعَجّلَ كلّ نبيّ دَعْوَتهُ، وإني اختبأتُ دَعوتي؛ شَفاعةً لأمّتي يَوْمَ القِيَامَةِ، فهي نائلة -إن شاءَ اللّه- من ماتَ لا يشْرِكُ باللّه شيئاً " (1).
وعنه عند البخاري أن رسول اللّه قال:
"أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلا اللّه. خالصاً من قَلْبِه" (2).

"مناظرةٌ في تاركِ الصَّلاةِ ذكر السبكي في " طبقات الشافعية ":
أن الشافعي، وأحمد - رضي اللّه عنهما - تناظرا في تارك الصلاة؛ قال الشافعي: يا أحمد، أتقول: إنه يكفر ؟ قال: نعم. قال: إذا كان كافراً، فبم يسلم ؟ قال: يقول: لا إله إلا اللّه، محمد رسول اللّه. قال الشافعي: فالرجل مستديم لهذا القول، لم يتركه. قال: يسلم، بأن يصلي. قال: صلاة الكافر لا تصح، ولا يحكم له بالإسلام بها. فسكت الإمام أحمد، رحمهما اللّه تعالى.

يقول ناقله"يحيى صالح":
هذه المناظرة بينهما إسنادها ليس بصحيح


"تحقِيقُ الشوكاني"
قال الشوكاني: والحق، أنه كافرٌ يُقتل، أما كفره؛ فلأن الأحاديث قد صحت، أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم، وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه، هو الصلاة، فتركها مقتضٍ لجواز الإطلاَق، ولا يلزمنا شيء من المعارضات، التي أوردها المعارضون؛ لأنا نقول: لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر، غير مانع من المغفرة، واستحقاق الشفاعة، ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب، التي سماها الشارع كفراً، فلا مُلجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها.

_________________

- (1) مسلم: كتاب الإيمان - باب اختباء النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif دعوة الشفاعة لأمته (1 / 189)، الحديث (338)، والترمذي: كتاب الدعوات - باب فضل لا حول ولا قوة إلا باللّه، حديث رقم (3602)، والذي عند المسند، الجزء الأول منه (2 / 275).

- (2) البخاري: كتاب العلم - باب الحرص على الحديث (1 / 36)، وفي رواية له أيضاً "من قبل نفسه" كتاب الرقاق - باب صفة الجنة (8 / 146)، والرواية الثانية عند أحمد في "المسند" (2 / 373).


وبإذن الله تعالى لقاؤنا القادم عن:

"على مَن تجب الصلاة؟"

ابوالوليد المسلم 14-07-2020 01:45 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(53)

"على مَن تجب الصلاة؟"


تجب الصلاة على المسلم، العاقل، البالغ؛ لحديث عائشة، عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "رُفِعَ القلمُ عن ثلاث (1)؛ عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبي حتى يحتلم (2)، وعن المجنون حتى يَعْقلَ" (3). رواه أحمد، وأصحاب السنن، والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وحسّنه الترمذي.


"صَلاةُ الصَّبي"

والصبي، وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشراً؛ ليتمرَّنَ عليها، ويعتادها بعد البلوغ؛ فعن عمرو بن شعَيب، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " مروا أولادَكم بالصلاة، إذا بلغوا سبعاً، واضربوهم عليها، إذا بلغوا عشراً، وفرّقوا بينهم في المضاجع " (4). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.

"عدَدُ الفرائضِ"

الفرائض التي فرضها اللّه تعالى في اليوم والليلة خمس؛ فعن ابن محيريز، أن رجلاً من بني كنانة، يدعى المخدجي، سمع رجلاً بالشام، يدعى أبا محمد، يقول: الوتر واجب. قال: فرحت إلى عبادة بن الصَّامت، فأخبرته، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يقول:
" خمسُ صلوات، كتبهنَّ اللّه على العباد، من أتى بهن، لم يضيع مِنهنَّ شيئاً؛ استخفافاً بحقهنَّ،كانَ لهُ عند اللّه عهد أنْ يدخله الجنة، ومَنْ لم يأت بهنَّ، فليسَ له عند اللّه عَهدٌ؛ إنْ شاء عذَّبه، وإنْ شاء غفر له " (5). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائيُّ، وابن ماجَه، وقال فيه: " ومن جاء بهنَّ، قد انتقص منهنّ شيئاً، استخفافاً بحقهنّ ".

وعن طلحة بن عبيد اللّه، أن اعرابياً جاء إلى رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ثائر الشّعر، فقال: يا رسول اللّه، أخبرني ما فرض اللّه عليَّ من الصلوات ؟ فقال: " الصلوات الخمس، إلا أن تطوَّع شيئاً ". فقال: أخبرني ماذا فرض اللّه عليَّ من الصيام ؟ فقال: " شهر رمضان، إلا أن تطوَّع شيئاً ". فقال: أخبرني ماذا فرض اللّه عليَّ من الزكاة ؟ قال: فأخبره رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بشرائع الإسلام كلها. فقال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض اللّه عليَّ شيئاً. فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " أفلحَ، إن صدق، أو: دخل الجنة، إن صدق " (6). رواه البخاري، ومسلم.

_______________

- (1) "رفع القلم" كناية عن عدم التكليف.

- (2) يحتلم: يبلغ.

- (3) أبو داود: كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً، برقم (4403)، (4 / 139)، والترمذي: كتاب الحدود عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (1423)، (4 / 32)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق المعتوه، والصغير، والنائم (2 / 658)، برقم (2041)، ومسند أحمد (6 / 100، 101)، ومستدرك الحاكم (2 / 59)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، والدارمي (2 / 93) كتاب الحدود - باب رفع القلم عن ثلاث.

- (4) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (1 / 334)، برقم (495)، المستدرك (1 / 197)، والفتح الرباني (2 / 237)، برقم (84): كتاب الصلاة.

- (5) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب فيمن لم يوتر (2 / 130، 31)، رقم (1420)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها (1 / 449)، رقم (1401)، مسند أحمد (5 / 315)، والسنن الكبرى للبيهقي (1 / 361): كتاب الصلاة - باب الفرائض الخمس، والنسائي: كتاب الصلاة - باب المحافظة على الصلوات الخمس (1 / 230)، حديث رقم (461).

- (6) البخاري: كتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان (3 / 31)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1 / 40، 41).



وبإذن الله تعالى لقاؤنا القادم مع:

"مَواقيتُ الصَّلاةِ"

ابوالوليد المسلم 14-07-2020 01:48 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(54)

"مَواقيتُ الصَّلاةِ"


للصلاة أوقات محدودة، لابد أن تؤدَّى فيها؛ لقول الله تعالى: " إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً *(1)[ النساء: 103] أى؛ فرضاً مؤكداً، ثابتاً ثبوت الكتاب.
وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات؛ فقال تعالى: " وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ (2) وَزُلَفاً مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ " [ هود:114]. وفي سورة الإسراء: " أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ (3) إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً " [الإسراء: 78]. وفي سورة طه: " وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى " [طه:130].
يعني، بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها: صلاة العصر؛ لما جاء في "الصحيحين"، عن جرير بن عبد اللّه البجلي، قال: كنا جلوساً عند رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: " إنّكُم سترون ربّكم، كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تُغْلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، فافعلوا". ثم قرأ هذه الآية (4). هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات، وأما السّنّة، فقد حددتها، وبينت معالمها، فيما يلي:

1- عن عبد اللّه بن عمرو، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " وقت الظهر، إذا زالت الشمس، وكان ظلّ الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر، ما لم تصفرَّ الشمس، ووقت صلاة المغرب، ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء، إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس، فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلعُ بين قرنيْ شيطان " (5). رواه مسلم.

2- وعن جابر بن عبد اللّه، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif جاءه جبريل - عليه السلام - فقال له: قم فصَله. فصلى الظهر، حين زالت الشمسُ، ثم جاءه العصرَ، فقال: قم فصلّه. فصلى العصر، حين صار ظلُّ كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب، فقال: قم فصلّه. فصلى المغرب، حين وجَبت الشمس (6)، ثم جاءه العشاء، فقال: قم فصلِّه. فصلى العشاء، حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر، حين بَرَق الفجر، أو قال: سَطع الفجر، ثم جاءه من الغد للظهر، فقال: قم فصلِّه. فصلى الظهر، حين صار ظلّ كل شيء مثله، ثم جاءه العصر، فقال: قم فصلِّه. فصلى العصر، حين صار ظلّ كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتاً واحداً، لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء، حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل، فصلى العشاء، ثم جاءه، حين أسفر جدّاً، فقال: قم فصلِّه. فصلى الفجر، ثم قال: "ما بين هذين الوقتين وقت " (7). رواه أحمد، والنسائي، والترمذيّ. وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. يعني، إمامة جبريل.

________________

- (1) "موقوتاً" أي؛ منجماً في أوقات محدودة.

- (2) قال الحسن: "الصلاة طرفي النهار": الفجر، والعصر، و"زلفاً من الليل" قال: هما زلفتان؛ صلاة المغرب، وصلاة العشاء.

- (3) "دلوك الشمس" زوالها، أي؛ أقمها لأول وقتها هذا، وفيه صلاة الظهر، منتهياً إلى غسق الليل، وهو ابتداء ظلمته، ويدخل فيه صلاة العصر والعشاءين. و"وقرآن الفجر": أي، وأقم قرآن الفجر: أي؛ صلاة الفجر، و"مشهوداً" تشهده ملائكة الليل، وملائكة النهار.

- (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب فضل صلاة الفجر (1 / 150)، و مسلم: كتاب المساجد - باب فضل صلاتي الصبح والعصر (1 / 439)، حديث رقم (211)، و أبو داود: كتاب السنة - باب في الرؤية (2 / 535).

- (5) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 31)، الحديث رقم (173).

- (6) "وجبت الشمس" غربت، وسقطت.

- (7) النسائي: كتاب المواقيت (1 / 263) - باب أول وقت العشاء، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في مواقيت الصلاة (1 / 278، 279، 280)، ومسند أحمد (3 / 330، 331)، والحاكم (1 / 195، 196) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح مشهور، من حديث عبد اللّه بن المبارك، والشيخان لم يخرجاه، والبيهقي: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 368).


ونبدأ بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى من:

"وقتُ الظُّهْر"

ابوالوليد المسلم 20-07-2020 02:29 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(55)


"وقتُ الظُّهْر"

تبين من الحديثين المتقدمين، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظلّ كل شيء مثله، سوى فيء الزوال، إلا أنه يُستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك، ودليل هذا:
- 1- ما رواه أنَس، قال: كان النبيّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif إذا اشتد البرد، بكّر بالصلاة، وإذا اشتد الحر، أبرد بالصلاة (1). رواه البخاري.
-2- وعن أبي ذر، قال: كنا مع النبيّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في سفر، فأراد المؤذّن أن يؤذّن الظهر، فقال: "أبْرِدْ". ثم أراد أن يؤذن، فقال: "أبْرِدْ". مرتين أو ثلاثاً، حتى رأينا فيء التلول (2)، ثم قال: " إن شدة الحر من فيْح جهنم، فإذا اشتد الحرّ، فأبْرِدُوا بالصلاة " (3). رواه البخاري، ومسلم.

"غَاية الإِبرَادِ"
قال الحافظ في "الفتح": واختلف العلماء في غاية الإبراد؛ فقيل: حتى يصير الظلّ ذراعاً، بعد ظلّ الزوال. وقيل: ربع قامة. وقيل: ثلثها. وقيل: نصفها. وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد، أنه يختلف باختلاف الأحوال، ولكن بشرط ألا يمتد إلى آخر الوقت.


"وقتُ صَلاةِ العَصْرِ"

وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله، بعد فيء الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس؛ فعن أبي هريرة، أن النبيّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" (4). رواه الجماعة، ورواه البيهقي، بلفظ: " من صلى من العصر ركعة، قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس، لم يفته العصر " (5).
لعمل جميعه. وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم.

وقتُ الاختيار ِ، ووقتُ الكراهَةِ وينتهي وقت الفضيلة والاختيار، باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر، وحديث عبد اللّه بن عمر المتقدمان.
وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار، فهو، وإن كان جائزاً، إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر؛ فعن أنَس، قال: سمعت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يقول: " تلك صلاةُ المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام، فنقرَها أربعاً، لا يذكر اللّه إلا قليلاً " (6). رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه.
قال النووي في "شرح مسلم": قال أصحابنا: للعصر خمسة أوقات:
- (1) وقت فضيلة
- (2) واختيار
- (3) وجواز بلا كراهة
- (4) وجواز مع كراهة
- (5) ووقت عذر
- فأما وقت الفضيلة، فأول وقتها، ووقت الاختيار، يمتد إلى أن يصير ظلّ الشيء مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر، وهو وقت الظهر، في حق من يجمع بين العصر والظهر؛ لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها، بغروب الشمس، صارت قضاء.

"تأكيدُ تعجيلِهَا في يوم الغَيْم"
عن بُريدة الأسلمي، قال: كنا مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في غزوة، فقال: " بكّروا بالصلاة في اليوم الغيم؛ فإن من فاتته صلاة العصر، فقد حبط عمله " (7). رواه أحمد، وابن ماجه.
قال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كليّ، لا يصليها أبداً، فهذا يحبط العمل جميعه. وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم.

صلاةُ العصْرِ، هي صَلاةُ الوسْطَى قال اللّه تعالى:"حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" [البقرة: 238] وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصّرحة، بأن صلاة العصر هي الصلاةَُ الوسطى:
- 1- فعن عليّ - رضي اللّه عنه - أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال يوم الأحزاب: " ملأ اللّه قبورهم وبيوتهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى، حتى غابت الشمس " (8). رواه البخاري، ومسلم. ولمسلم، وأحمد، وأبي داود: " شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر " (9).
- 2- وعن ابن مسعود، قال: حبس المشركون رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس، واصفرَّت، فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللّه أجوافهم وقبورهم ناراً " (10). أو: " حشا أجوافهم وقبورهم ناراً ". رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه.

______________

- (1) البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا اشتد الحر يوم الجمعة (2 / 8).

- (2) "الفيء": الظل الذي بعد الزوال. "التلول" جمع تل: ما اجتمع على الأرض، من تراب أو نحو ذلك.

- (3) البخاري: كتاب الجمعة - باب الإبراد بالظهر في السفر (1 / 242، 143)، و مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، لمن يمضي إلى جماعة، وينال الحر في طريقه (1 / 431)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر (1 / 297، 298)، الحديث رقم (158).

- (4) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة (1 / 424)، رقم (163)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر (1 / 288)، رقم (412)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعتين من العصر (1 / 257)، والترمذي (1 / 353)، ومسند أحمد (2 / 462) وموارد الظمآن حديث رقم (283) ص (93)، والبيهقي (1 / 368).

- (5) البيهقي (1 / 367)، ومسند أبي عوانة (1 / 358)، ونصب الراية (1 / 228)، والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (3 / 21)، رقم (1482).

- (6) مسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالعصر (1 / 434)، رقم (195)، وأبو داود: كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر (1 / 289)، رقم (413)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تعجيل العصر (1 / 301)، رقم (160)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التشديد في تأخير العصر (1 / 254)، رقم (511).

- (7) البخاري: كتاب الصلاة باب من ترك العصر (1 /145)، وباب التبكير بالصلاة في اليوم الغيم (1 / 154).

- (8) البخاري: كتاب الجهاد - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة (4 / 52)، ومسلم: كتاب المساجد - باب التغليظ في تفويت صلاة العصر (1 / 436)، الحديث رقم (202)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب المحافظة على صلاة العصر (1 / 224)، الحديث رقم (684).

- (9) مسلم: كتاب المساجد - باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1 / 437)، رقم (205)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر (1 / 287)، رقم (409)، ومسند أحمد (1 / 456).

_ (10) مسلم: كتاب المساجد - باب الدليل لمن قال: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (1 / 437)، الحديث رقم (205)، ومسند أحمد (1 / 126).


والبدء بالمرة القادمة إن شاء الله من:

"وقتُ صَلاةِ المغْرب"

ابوالوليد المسلم 20-07-2020 02:31 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(56)

"وقتُ صَلاةِ المغْرب"


يدخل وقت صلاة المغرب، إذا غابت الشمس، وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر؛ لحديث عبد اللّه بن عمرو، أن النبى http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق " (1). رواه مسلم. وروي أيضاً، عن أبي موسى، أن سائلاً سأل رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه، فأمره، فأقام المغرب، حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني. قال: ثم أخّر، حتى كان عند سقوط الشفق (2)، ثم قال: " الوقت ما بين هذين " (3).

قال النووي في "شرح مسلم":
وذهب المحققون من أصحابنا، إلى ترجيح القول بجواز تأخيرها، ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت. وهذا هو الصحيح، أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل، أنه صلى المغرب في اليومين، في وقت واحد، حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك؛

- 1- فعن السائب بن يزيد، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " لا تزال أمّتى على الفطرة، ما صلّوا المغرب قبل طلوع النجوم " (4). رواه أحمد، والطبراني.

- 2- وفي "المسند"، عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " صلوا المغرب لفطر الصائم، وبادروا طلوع النجوم " (5).

- 3- وفي "صحيح مسلم "، عن رافع بن خديج: كنا نصلي المغرب مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نَبْله (6).

- 4ـ وفيه، عن سلمة بن الأكوع، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان يصلي المغرب، إذا غربت الشمس، وتوارت بالحجاب (7).

________________

- (1) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 427، 428)، الحديث رقم (174).

- (2) الشفق،كما في القاموس: هو الحمرة في الأفق من الغروب إلى العشاء، أو إلى قربها، أو إلى قريب العتمة.

- (3) مسلم: كتاب المساجد - باب أوقات الصلوات الخمس (1 / 429)، الحديث رقم (178).

- (4) مسند أحمد (3 / 249)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، والطبرانى في: الكبير، ورجاله موثقون (1 / 315).

- (5) مسند أحمد (5 / 421)، وفي "الزوائد": رواه أحمد، ولفظه عند الطبراني: "صلوا صلاة المغرب، مع سقوط الشمس". (1 / 315).

- (6) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 147)، ومسلم: كتاب المساجد - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (1 / 441)، الحديث رقم (217).

- (7) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت المغرب (1 / 147)، ومسلم: كتاب المساجد - باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس (1 / 441)، الحديث رقم (216).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى مع:

"وقتُ العشَاءِ"



ابوالوليد المسلم 20-07-2020 02:36 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(57)

"وقتُ العشَاءِ"

يدخل وقت صلاة العشاء، بمغيب الشفق الأحمر،ويمتد إلى نصف الليل؛ فعن عائشة، قالت: كانوا يصلون العتمة (1)، فيما بين أن يغيب الشفق، إلى ثلث الليل الأول (2). رواه البخاري.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " لولا أن أشقَّ عَلى أمتي، لأمَرْتُهُم أنْ يُؤخّرُوا العشاء إلى ثلث الليل، أو نصفه " (3). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وصححه.
وعن أبي سعيد، قال: انتظرنا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ليلةً بصلاة العشاء، حتى ذهب نحو من شطر الليل، قال: فجاء، فصلى بنا، ثم قال: " خذوا مقاعدكم؛ فإن الناس قد أخذوا مضجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة، منذ انتظرتموها، لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم، وحاجة ذي الحاجة، لأخرّت هذه الصلاة إلى شطر الليل " (4). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، وابن خزيمة، وإسناده صحيح.

هذا وقت الاختيار، وأما وقت الجواز والاضطرار، فهو ممتد إلى الفجر؛ لحديث أبي قتادة، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلّ الصلاة، حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى " (5). رواه مسلم.

والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد، إلى دخول وقت الصلاة الأخرى، إلا صلاة الفجر؛ فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا، أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

________________

- (1) "العتمة": العشاء.

- (2) البخاري: كتاب الأذان - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس (1 / 219).

- (3) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الأخيرة (1 / 310، 311)، برقم (167)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء (1 / 226)، برقم (691)، والفتح الرباني (2 / 274)، برقم (150).

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت العشاء الآخرة (1 / 293)، برقم (422)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب آخر وقت العشاء (1 / 268)، برقم (538)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء (1 / 226)، برقم (693)، والفتح الرباني (2 / 275)، برقم (154) كتاب الصلاة، وصحيح ابن خزيمة (1 / 78)، برقم (345).

- (5) مسلم: كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها (1 / 473)، رقم (311).

ونستكمل بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى ...

ابوالوليد المسلم 26-07-2020 04:29 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(58)

واليوم مع استكمال الكلام عن:

"وقتُ العشَاءِ"


استحبابُ تأخير ِصَلاةِ العشاءِ عن أوّلِ وقتِهَا والأفضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل؛ لحديث عائشة، قالت: أعتم (1) النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ذات ليلة، حتى ذهب عامّةُ الليل، حتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى، فقال: " إنه لوقْتُها، لولا أن أشقَّ عَلى أمّتي " (2). رواه مسلم، والنسائي.

وقد تقدم حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ترك المواظبة عليه؛ لما فيه من المشقة على المصلِّين.

وقد كان النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يلاحظ أحوال المؤتمّين، فأحياناً يُعجّل، وأحياناً يؤخّر؛ فعن جابر، قال: كان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يصلي الظهر بالهاجرة (3) والعصرَ، والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس، والعشاء؛ أحياناً يؤخّرها، وأحياناً يعجل، إذا رآهم اجتمعوا، عجل، وإذا رآهم أبطئوا، أخّر، والصبح كانوا - أو -كان النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يصلّيها بغلس (4) (5). رواه البخاري، ومسلم.


"النوم قبلها، والحديث بعدها"

يكره النوم قبل صلاة العشاء، والحديث بعدها؛ لحديث أبي بَرْزة الأسلمي، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gifكان يستحب أن يؤخّر العشاء، التي تدعونها العتمةَ، وكان يكره النّوم قبلها، والحديث بعدها (6). رواه الجماعة. وعن ابن مسعود، قال: جدبَ لنا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif السمَر بعد العشاء. (7) رواه ابن ماجه. قال: جدب؛ يعني زجرنا، ونهانا عنه.
وعلة كراهة النوم قبلها، والحديث بعدها، أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب، أو صلاة الجماعة، كما أن السّمَر بعدها يؤدي إلى السهر، المضيع لكثير من الفوائد، فإن أراد النوم، وكان معه من يوقظه، أو تحدث بخير، فلا كراهة حينئذ.
فعن ابن عمر، قال: كان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك، في أمر من أمور المسلمين، وأنا معه (8). رواه أحمد، والترمذي وحسنه.
وعن ابن عباس، قال: رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif عندها؛ لأنظر كيف صلاة رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بالليل، فتحدث النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif مع أهله ساعة، ثم رقد (9). رواه مسلم.

_______________

- (1) "أعتم" أي؛ أخر صلاة العشاء. و"عامة الليل" أي؛ كثير منه، وليس المراد أكثره، بدليل قوله: "إنه لوقتها". قال النووي: ولا يجوز أن يكون المراد بهذا القول، إلى ما بعد نصف الليل؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء: إن تأخيرها إلى ما بعد نصف الليل أفضل.

- (2) مسلم: كتاب المساجد - باب وقت العشاء وتأخيرها (1 / 442)، الحديث رقم (219)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب آخر وقت العشاء (1 / 267)، الحديث رقم (535).

- (3) "الهاجرة" شدة الحر نصف النهار، عقب الزوال.

- (4) "الغلس": ظلمة آخر الليل.

- (5) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا (1 / 148)، ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس، وبيان قدر القراءة فيها (1 / 446، 447)، الحديث رقم (233).


- (6) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يكره من النوم قبل العشاء (1 / 149)، ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 447)، برقم (237)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب كراهية النوم بعد صلاة المغرب (1 / 262)، برقم (525)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها (1 / 229)، برقم (701)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء، والسمر بعدها (1 / 312، 313)، برقم (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif (1 / 281، 282)، برقم (398).

- (7) ابن ماجه: كتاب الصلاة - باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء، وعن الحديث بعدها (1 / 230)، رقم (703)، وفي "الزوائد": هذا إسناد رجاله ثقات، ولا أعلم له علة، إلا اختلاف عطاء بن السائب، ومحمد بن الفضل إنما روى عنه بعد الاختلاط، ومسند أحمد (1 / 410).

- (8) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الرخصة في السهر بعد العشاء (1 / 315)، و مسند أحمد (1 / 26).

- (9) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (1 / 530)، رقم (190).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى الكلام عن:

"وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ"

ابوالوليد المسلم 26-07-2020 04:32 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(59)

"وقتُ صَلاةِ الصُّبحِ"


يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق، ويستمر إلى طلوع الشمس، كما تقدم في الحديث.

"استحبابُ المبادرةِ بها"

يستحب المبادرة بصلاة الصبح، بأن تصلى في أول وقتها؛ لحديث أبي مسعود الأنصاري، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى، فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات، ولم يَعُد أن يُسفر (1). رواه أبو داود والبيهقي، وسنده صحيح.
وعن عائشة، قالت: كن نساء المؤمنات يَشْهدن مع النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif صلاة الفجر، مُتَلفِّعات بمروطهنّ (2)، ينقلبن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحد من الغلس (3). رواه الجماعة.
وأما حديث رافع بن خديج، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " أصبحوا بالصبح؛ فإنه أعظم لأجوركم ". وفي رواية: " أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر " (4). رواه الخمسة، وصححه الترمذي، وابن حبّان، فإنه أريد به الإسفار بالخروج منها، لا الدخول فيها، أي؛ أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif؛ فإنه كان يقرأ فيها الستين آية، إلى المائة آية، أوأريد به تحقق طلوع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن.


"إدراك ركْعَةٍ من الوقتِ"

من أدرك ركعة من الصلاة، قبل خروج الوقت، فقد أدرك الصلاة؛ لحديث أبي هريرة، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة " (5). رواه الجماعة.
وهذا يشمل جميع الصلوات، وللبخاري: " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر، قبل أن تغرب الشمس، فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح، قبل أن تطلع الشمس، فليتم صلاته " (6). والمراد بالسجدة الركعة، وظاهر الأحاديث، أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر، لا تكره الصلاة في حقه، عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإن كانا وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء، بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت.

_________________

- (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في المواقيت (1 / 278، 279)، برقم (394)، و البيهقي (1 / 364)

- (2) "متلفعات بمروطهن": ملتحفات بأكسيتهن.

- (3) البخاري: كتاب الصلاة - باب وقت الفجر (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها (1 / 446)، برقم (231)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح (1 / 293)، برقم (423)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب التغليس في الحضر (1 / 271)، برقم (546)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في التغليس بالفجر (1 / 287، 288)، برقم (153)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 220)، وموطأ مالك (1 / 20).

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب فى وقت الصبح (1 / 294)، برقم (424)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب الإسفار (1 / 272)، برقم (549)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الإسفار بالفجر (1 / 289)، برقم (154)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر (1 / 221)، برقم (672)، وموارد الظمآن، برقم (263، 264) ص (89 )، والفتح الرباني (2 / 279)، برقم (164).

- (5) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة (1 / 151)، ومسلم: كتاب المساجد - باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة (1 / 423)، برقم (161)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة (1 / 669)، برقم (1121)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعة من الصلاة (1 / 274)، برقم (554)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (2 / 402، 103)، برقم (524)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة (1 / 356)، برقم (1122).

- (6) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من العصر ركعة (1 / 146).


ونبدأ بالمرة القادمة إن شاء الله من :

"النوم عن الصلاة أو نسيانها"

ابوالوليد المسلم 26-07-2020 04:35 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(60)


"النوم عن الصلاة أو نسيانها"

من نام عن صلاة أو نسيها، فوقتها حين يذكرها؛ لحديث أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif نومهم عن الصلاة، فقال: " إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة، أو نام عنها، فليصلّها إذا ذكرها "(1). رواه النسائي، والترمذي وصححه.
وعن أَنَس، أن النبى http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "من نسي صلاة، فليصلّها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك"(2). رواه البخاري، ومسلم.
وعن عمران بن الحصين، قال: سرينا مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فلما كان من آخر الليل عَرسنا، فلم نستيقظ، حتى أيقظنا حر الشمس، فجعل الرجل منا يقوم دهَشاً إلى طهوره. قال: فأمرهم النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أن يسكنوا، ثم ارتحلنا فسرنا، حتى إذا ارتفعت الشمس، توضأ، ثم أمر بلال، فأذّن، ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم أقام فصلينا، فقالوا: يارسول اللّه، ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ فقال: " أينهاكم ربكم - تعالى - عن الربا، ويقبله منكم "(3). رواه أحمد، وغيره.

"الأوقات المنهي عن الصلاة فيها"

ورد النهي عن صلاة بعد صلاة الصبح، حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها، حتى ترتفع قدر رمح، وعند استوائها، حتى تميل إلى الغروب، وبعد صلاة العصر، حتى تغرب، فعن أبي سعيد، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " لا صلاة بعد صلاة العصر، حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس " (4). رواه البخاري، ومسلم.
وعن عَمرو بن عبسَة، قال: قلتُ: يا نبي اللّه، أخبرني عن الصلاة ؟ قال: " صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة (5)، حتى تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار، ثم صلّ؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى يستقل الظلّ بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة؛ فإن (6) حينئذ تسجر جهنم (7)، فإذا أقبل الفيء، فصل؛ فإن الصلاة مشهودة محضورة، حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة، حتى تغرب؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفّار " (8). رواه أحمد، ومسلم.
وعن عقبة بن عامر، قال: ثلاث ساعات، نهانا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أن نصلي فيهنّ، وأن نقبرّ فيهنَّ موتانا (9)؛ حين تطلع الشمس بازغة (10)، حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيّف للغروب، حتى تغرب (11). رواه الجماعة، إلا البخاري.

______________

- (1) النسائي: كتاب المواقيت - باب فيمن نام عن صلاة (1 / 293)، برقم (615)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في النوم عن الصلاة (1 / 334)، برقم (177)، ومسند أحمد (5 / 305).

- (2) البخاري: كتاب الصلاة - باب من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة (1 / 154، 155)، ومسلم: كتاب المساجد - باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (1 / 477) حديث رقم (314).

- (3) الفتح الرباني (2 / 302، 303) برقم (207).

- (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (1 / 152) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1 / 567) الحديث رقم (288).

- (5) "أقصر": كف. و"تطلع بين قرني شيطان" قال النووي: يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار، كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر، وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ؛ صيانة لها،كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشياطين و"مشهودة محضورة": تشهدها الملائكة ويحضرونها. و"يستقل الظل بالرمح": المراد به، أن يكون الظل في جانب الرمح، فلا يبقى على الأرض منه بشيء، وهذا يكون حين الاستواء.

- (6) "فإن" وفي رواية "فإنه".

- (7) "تسجر جهنم": أي؛ يوقد عليها.

- (8) الفتح الرباني، برقم (178)، (2 / 287)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب إسلام عمرو بن عبسة (1 / 570)، برقم (294).

- (9) النهي عن الدفن في هذه الأوقات معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات، فأما إذا وقع الدفن، بلا تعمد في هذه الأوقات، فلا يكره.

- (10) "بازغة" ظاهرة، و"تضيف" تميل.

- (11) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (1 / 568، 569) برقم (831)، وأبو داود: كتاب الجنائز - باب الدفن عند طلوع الشمس، وعند غروبها (3 / 531، 532)، برقم (3192)، والترمذي: كتاب الجنائز - باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (3 / 340)، برقم (1030)، والنسائي: كتاب الجنائز - باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن (4 / 82)، برقم (2013)، وابن ماجه: كتاب الجنائز - باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت، ولا يدفن، برقم (1519 )، (1 / 486، 487).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نستكمل ابتداءً من:

"رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر"

ابوالوليد المسلم 11-08-2020 04:25 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(61)

"رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر"


يري جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت، بعد صلاة الصبح والعصر؛ لقول رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " من نسي صلاة، فليصلّها إذا ذكرها ". رواه البخاري، ومسلم.
وأما صلاة النافلة، فقد كرهها من الصحابة؛ علي، وابن مسعود، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر، وكان عمر يضرب على الركعتين بعد العصر، بمحضر من الصحابة، من غير نكير، كما كان خالد بن الوليد يفعل ذلك. وكرهها من التابعين؛ الحسن، وسعيد بن المسيب، ومن أئمة المذاهب؛ أبو حنيفة، ومالك. وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب (1)، كتحية المسجد، وسنة الوضوء في هذين الوقتين؛ استدلالاً بصلاة رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif سنة الظهر بعد صلاة العصر، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة التطوع، ولو له سبب في هذين الوقتين، إلا ركعتي الطواف؛ لحديث جبير بن مطعم، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " يابني عبد مناف، لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلى أيّة ساعة شاء؛ من ليل، أو نهار " (2). رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، والترمذي.


"رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس ،وغروبها ، واستوائها"

- يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقاً في هذه الأوقات؛ سواء كانت الصلاة مفروضة، أو واجبة، أو نافلة، قضاء أو أداء، واستثنوا عصر اليوم، وصلاة الجنازة - إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات، فإنها تصلى فيها، بلا كراهة - وكذا سجدة التلاوة، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات، واستثنى أبو يوسف التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء.
- ويرى الشافعية كراهة النفل، الذي لا سبب له في هذه الأوقات.
أما الفرض مطلقاً، والنفل الذي له سبب، والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة، والنفل في الحرم المكي، فهذا كله مباح، لا كراهة فيه.
- والمالكية يرون في وقت الطلوع والغروب حرمة النوافل، ولو لها سبب، والمنذورة، وسجدة التلاوة، وصلاة الجنازة، إلا إذا خيف عليها التغير، فتجوز، وأباحوا الفرائض العينية، أداء وقضاء، في هذين الوقتين، كما أباحوا الصلاة مطلقاً، فرضاً أو نفلاً، وقت الاستواء. قال الباجي في " شرح الموطأ ": وفي " المبسوط " عن ابن وهب، سئل مالك عن الصلاة نصف النهار؟ فقال: أدركت الناس، وهم يصلون يوم الجمعة، نصف النهار، وقد جاء في بعض الأحاديث نهي عن ذلك، فأنا لا أنهى عنه؛ للذي أدركت الناس عليه، ولا أحبه؛ للنهي عنه.
- وأما الحنابلة، فقد ذهبوا إلى عدم انعقاد النفل مطلقاً، في هذه الأوقات الثلاثة؛ سواء كان له سبب، أو لا، وسواء كان بمكة، أو غيرها، وسواء كان يوم جمعة، أو غيره، إلا تحية المسجد يوم الجمعة، فإنهم جوزوا فعلها، بدون كراهة وقت الاستواء، وأثناء الخطبة. وتحرم عندهم صلاة الجنازة في هذه الأوقات، إلا إن خيف عليها التغير، فتجوز، بلا كراهة، وأباحوا قضاء الفوائت، والصلاة المنذورة، وركعتي الطواف، ولو نفلاً في هذه الأوقات الثلاثة (3).


"التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح"

عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر، وأنا أصلي بعد ما طلع الفجر، فقال: إن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif خرج علينا، ونحن نصلي هذه الساعة، فقال: " ليبلغ شاهدكم غائبكم، ألا صلاة بعد الصبح، إلا ركعتين " (4). رواه أحمد، وأبو داود.
والحديث، وإن كان ضعيفاً، إلا أن له طرقاً يقوّي بعضها بعضاً، فتنهض للاحتجاج بها على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر، بأكثر من ركعتي الفجر. أفاده الشوكاني. وذهب الحسن، والشافعي، وابن حزم، إلى جواز التنفل مطلقاً، بلا كراهة، وقصر مالك الجواز، لمن فاتته صلاة الليل لعذر، وذكر أنه بلغه، أن عبد اللّه بن عباس، والقاسم ابن محمد، وعبد اللّه بن عامر بن ربيعة، أوتروا بعد الفجر، وأن عبد اللّه بن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح، وأنا أوتر.
وعن يحيى بن سعيد، أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوماً، فخرج يوماً إلى الصبح، فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة، حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.
عن سعيد بن جبير، أن ابن عباس رقد، ثم استيقظ، ثم قال لخادمه: انظر ما صنع الناس. وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم، ثم رجع، فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس، فأوترَ، ثم صلى الصبح.


"التطوع أثناء الإقامة"

إذا أقيمت الصلاة، كره الاشتغال بالتطوع؛ فعن أبي هريرة، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة ". وفي رواية: " إلا التي أقيمت " (5). رواه أحمد، ومسلم، وأصحاب السنن.
وعن عبد اللّه بن سرجس، قال: دخل رجل المسجد، ورسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif في صلاة الغداة (6)، فصلى ركعتين في جانب المسجد، ثم دخل مع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فلما سلم رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " يا فلان، بأي الصلاتين اعتددت، بصلاتك وحدك، أم بصلاتك معنا؟ " (7). رواه مسلم، وأبو داود، والنسائي.
وفي إنكار الرسول http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، مع عدم أمره بإعادة ما صلى، دليل على صحة الصلاة، وإن كانت مكروهة. وعن ابن عباس، قال: كنت أصلي، وأخذ المؤذّن في الإقامة، فجذبني نبي اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، وقال: " أتصلي الصبح أربعاً؟ " (8). رواه البيهقي، والطبراني، وأبو داود الطيالسي، وأبو يعلى، والحاكم، وقال: إنه على شرط الشيخين.
وعن أبي موسى الأشعري - رضي اللّه عنه - أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif رأى رجلاً يصلي ركعتي الغداة، حين أخذ المؤذن يؤذن، فغمز منكبه، وقال: " ألا كان هذا قبل هذا؟ " (9). رواه الطبراني، قال العراقي: إسناده جيد.

______________

- (1) هذا أقرب المذاهب إلى الحق.

- (2) الترمذي: كتاب الحج - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، برقم (868)، (3 / 211)، والنسائي: كتاب المناسك - باب إباحة الطواف في كل الأوقات (5 / 223)، برقم (2924)، وكتاب المواقيت - باب إباحة الصلاة بمكة (1 / 284)، برقم (585)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت حديث (1254)، (1 / 398)، ومسند أحمد (4 / 80)، وصحيح ابن خزيمة، برقم (2747)، والمستدرك (1 / 448)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، والبيهقي (5 / 92).


- (3) ذكرنا آراء الأئمة هنا؛ لقوة دليل كل.

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما، إذا كانت الشمس طالعة (2 / 58)، برقم (1278)، ومسند أحمد (2 / 104).

- (5) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1 / 493)، رقم (63، 64) وترجم به البخارى في:كتاب الصلاة، بقوله - باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (1 / 364)، حديث رقم (1151)، ومسند أحمد (2 / 517).

- (6) "في صلاة الغداة" أي؛ الصبح.

- (7) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن (1 / 494)، برقم (67)، وابن ماجه: كتاب الإقامة - باب ما جاء في إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة (1 / 364)، برقم (1152)، والنسائي: كتاب الإمامة - باب فيمن يصلي ركعتي الفجر، والإمام في الصلاة (2 / 117)، برقم (868)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا أدرك الإمام، ولم يصل ركعتي الفجر (2 / 49، 50)، برقم (1265).

- (8) في "الزوائد": رواه الطبراني في: الكبير، والبزار بنحوه، وأبو يعلى، ورجاله ثقات. مجمع الزوائد (2 / 78)، وكشف الأستار (1 / 251)، برقم (518)، والبيهقي (2 / 482)، ومستدرك الحاكم (1 / 307)، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

- (9) في "الزوائد": رواه الطبراني في: الكبير والأوسط، ورجاله موثقون (2 / 78).


وبالمرة القادمة إن شاء الله تعالى نبدأ من:

"الأذان"

ابوالوليد المسلم 11-08-2020 04:27 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(62)


"الأذان"

هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، بألفاظ مخصوصة، ويحصل به الدعاء إلى الجماعة، وإظهار شعائر الإسلام، وهو واجب، أو مندوب؛ قال القرطبي، وغيره:
الأذان - على قلة ألفاظه - مشتمل على مسائل العقيدة؛ لأنه بدأ بالأكبرية، وهي تتضمن وجود اللّه وكماله، ثم ثنى بالتوحيد، ونفي الشريك، ثم بإثبات الرسالة لمحمد http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة، عقب الشهادة بالرسالة؛ لأنها لا تعرف إلا من جهة الرسول http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ثم دعا إلى الفلاح، وهو البقاء الدائم، وفيه الإشارة إلى المعاد، ثم أعاد ما أعاد توكيدًا.

"فَضْلُه"

ورد في فضل الأذان والمؤذنين أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي:
1- عن أبي هريرة، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول(1)، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، لاسْتَهَموا، ولو يعلمون ما في التهجير، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، لأتوهما، ولو حَبواً"(2). رواه البخاري، وغيره.
2- وعن معاوية، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "إن المؤذنين أطول الناس أعناقاً يوم القيامة"(3). رواه أحمد، ومسلم، وابن ماجه.
3- وعن البراء بن عازب، أن نبي اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "إن اللّه وملائكته يصلون على الصف المقدَّم، والمؤذن يغفر له مدَّ صوته، ويصدقه مَنْ سمعه؛ من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه"(4). قال المنذري: رواه أحمد، والنسائي بإسناد حسن جيد.
4- وعن أبي الدَّرداء، قال: سمعت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يقول: "ما من ثلاثة لا يؤذنون، ولا تقام فيهم الصلاة، إلا استحوذ عليهم الشيطان"(5). رواه أحمد.
5- وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "الإمام ضامن، والمؤذنُ مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين"(6).
6- وعن عقبة بن عامر، قال: سمعت النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يقول: "يعجب ربك - عز وجل - من راعي غنم، في شظية(7) بجبل، يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول اللّه، عز وجل: انظروا لعبدي هذا، يؤذن، ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي، وأدخلته الجنة"(8). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي.

_________________

- (1) أي: لو يعلم ما في الأذان والصف الأول من الفضيلة، وعظيم المثوبة، لحكموا القرعة بينهم؛ لكثرة الراغبين فيها و"التهجير" التبكير إلى صلاة الظهر. و"العتمة" صلاة العشاء. و"حبواً" من حبا الصبي: إذا مشى على أربع.

- (2) البخاري: كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان (1 / 159، 160)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها... (1 / 325)، الحديث رقم (129).

- (3) مسلم: كتاب الصلاة - باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه (1 / 290)، برقم (14)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب فضل الأذان وثواب المؤذنين (1 / 240)، برقم (725)، والفتح الرباني (3 / 9)، برقم (235).

- (4) النسائي: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالأذان (2 / 13)، برقم (646)، وجمع الجوامع، برقم (5091)، ومسند أحمد (4 / 284)، ورواه الطبراني في: الأوسط عن أبي أمامة.

- (5) مسند أحمد (6 / 446).

- (6) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن (1 / 402)، الحديث رقم (207)، وصححه الشيخ شاكر، ومسند أحمد (2 / 377، 378، 514).

- (7) "الشظية": القطعة تنقطع من الجبل، ولا تنفصل عنه.

- (8) مسند أحمد (4 / 157)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الأذان في السفر (2 / 9)، رقم (1203)، والنسائي: كتاب الأذان - باب الأذان لمن يصلي وحده (2 / 20)، رقم (661).

ابوالوليد المسلم 11-08-2020 04:29 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(63)

"سببُ مشروعيَّتِه"

شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة، وكان سبب مشروعيته؛ لما بينته الأحاديث الآتية:
1- عن نافع، أن ابن عمر كان يقول: كان المسلمون يجتمعون، فيتحينون الصلاة(1)، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوساً، مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: بل قرناً، مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة. فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "يا بلال، قم فناد بالصلاة"(2). رواه أحمد، والبخاري.

2- وعن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif بالناقوس؛ ليضرب به الناس في الجمع للصلاة وفي رواية، وهو كاره؛ لموافقته للنصارى طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده، فقلت له: يا عبد اللّه، أتبيع الناقوس؟ قال: ماذا تصنع به ؟ قال: فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: اللّه أكبر اللّه أكبر، اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللّه، أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه. ثم استأخر غير بعيد، ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه. فلما أصبحت، أتيت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فأخبرته بما رأيت، فقال: "إنها لرؤيا حق، إن شاء اللّه، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به؛ فإنه أندى(3) صوتاً منك". قال: فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، ويؤذن به، قال: فسمع بذلك عمر، وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، يقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي رأى. قال: فقال النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "فلله الحمد"(4). رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وابن خزيمة، والترمذي، وقال: حسن صحيح.

"كيفيتُه"

ورد الأذان بكيفيات ثلاث، نذكرها فيما يلي:

أولاً: تربيع التكبير الأول، وتثْنية باقي الأذان، بلا ترجيع، ما عدا كلمة التوحيد، فيكون عدد كلماته خمس عشرة كلمة؛ لحديث عبد اللّه بن زيد المتقدم.

ثانياً: تربيع التكبير، وترجيع كل من الشهادتين، بمعنى أن يقول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه. يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت؛ فعن أبي محذورة، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif علمه الأذان تسع عشرة كلمة(5). رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ثالثاً: تثنية التكبير، مع ترجيع الشهادتين، فيكون عدد كلماته سبع عشرة كلمة؛ لما رواه مسلم، عن أبي محذورة، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif علّمه هذا الأذان: "اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه. ثم يعود، فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللّه مرتين أشهد أن محمداً رسول اللّه مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه "(6).

______________

- (1) "يتحينون" أي؛ يقدرون أحيانها؛ ليأتوا إليها.

- (2) البخاري: كتاب الأذان - باب بدء الأذان (1 / 57)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب بدء الأذان (1 / 285)، الحديث رقم (1).

- (3) "أندى صوتاً منك". أي؛ أرفع أو أحسن. فيؤخذ منه استحباب كون المؤذن رفيع الصوت وحسنه. وعن أبي محذورة، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أعجبه، فعلمه الأذان. رواه ابن خزيمة.

- (4) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في بدء الأذان (1 / 358)، برقم (189)، ومسند أحمد (4 / 43)، وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة (1 / 232) - باب بدء الأذان، برقم (706)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 337 - 340)، برقم (499)، وصحيح ابن خزيمة، حديث رقم (370، 371).

- (5) مسلم: كتاب الصلاة - باب صفة الأذان (1 / 287)، برقم (6)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 342 )، برقم (502)، والنسائي: كتاب الأذان - باب كم الأذان من كلمة (2 / 4)، برقم (630)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع في الأذان (1 / 367)، برقم (192)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب الترجيع في الأذان (1 / 235)، برقم (709)، ومسند أحمد (3 / 409).

- (6) مسلم: كتاب الصلاة - باب صفة الأذان (1 / 287)، الحديث رقم (6)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 118).

ابوالوليد المسلم 16-08-2020 03:54 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 

"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(64)

"التثوِيبُ"

ويشرع للمؤذن التثويب، وهو أن يقول في أذان الصبح - بعد الحيْعَلَتين -: الصلاة خير من النوم. قال أبو محذورة: يا رسول اللّه، علمني سنة الأذان ؟ فعلمه، وقال: "فإن كان صلاة الصبح، قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه "(1). رواه أحمد، وأبو داود. ولا يشرع لغير الصبح.


"كيفيةُ الإقامةِ"

ورد للإقامة كيفيات ثلاث، وهي: أولاً: تربيع التكبير الأول، مع تثنية جميع كلماته، ما عدا الكلمة الأخيرة؛ لحديث أبي محذورة، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif علمه الإقامة سبع عشرة كلمة: "اللّه أكبر أربعاً أشهد أن لا إله إلا اللّه. مرتين أشهد أن محمداً رسول اللّه مرتين حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه"(2). رواه الخمسة، وصحّحه الترمذيُّ.
ثانياً: تثنية التكبير الأول والأخير، و"قد قامت الصلاة"، وإفراد سائر كلماتها، فيكون عددها إحدى عشرة كلمة. وفي حديث عبد اللّه بن زيد المتقدم: "ثم تقول إذا أقمت: اللّه أكبر اللّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللّه، أشهد أن محمداً رسول اللّه، حيَّ على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلا اللّه".
ثالثاً: هذه الكيفية كسابقتها، ما عدا كلمة "قد قامت الصلاة" فإنها لا تثنى، بل تقال مرة واحدة، فيكون عددها عشر كلمات، وبهذه الكيفية أخذ مالك؛ لأنها عمل أهل المدينة، إلا أن ابن القيم قال: لم يصح عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif إفراد كلمة "قد قامت الصلاة" ألبتة، وقال ابن عبد البر: هي مثناة على كل حال.



_________________

- (1) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 340)، برقم (500 )، والفتح الرباني، برقم (251)، (3 / 22، 23).

- (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب كيف الأذان (1 / 342)، برقم (502)، والنسائي: كتاب الأذان - باب كم الأذان من كلمة (2 / 4)، برقم (630)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في الترجيع في الأذان (1 / 367)، برقم (192)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب الترجيع في الأذان (1 / 235)، برقم (709)، ومسند أحمد (3 / 409، 6 / 401).

ابوالوليد المسلم 16-08-2020 03:58 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(65)

"الذِّكْرُ عنْدَ الأذانِ"

يستحب لمن يسمع المؤذن، أن يلتزم الذكر الآتي:

1- يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحَيْعَلَتين؛ فإنه يقول عقب كل كلمة: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ فعن أبي سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " إذا سمعتم النداء، فقولوا مثل ما يقول المؤذن"(1). رواه الجماعة. وعن عمر، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "إذا قال المؤذن: اللّه أكبر اللّه أكبر. فقال أحدكم: اللّه أكبر اللّه أكبر. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه. ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قال: أشهد أن محمداً رسول اللّه. ثم قال: حي على الصلاة. قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: حي على الفلاح. قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: اللّه أكبر اللّه أكبر. قال: اللّه أكبر اللّه أكبر. ثم قال: لا إله إلا اللّه. قال: لا إله إلا اللّه. من قلبه، دخل الجنة"(2). رواه مسلم، وأبو داود.
قال النووي: قال أصحابنا: وإنما استحب للمتابع، أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين، ليدل على رضاه به، وموافقته على ذلك؛ أما الحيعلة، فدعاء إلى الصلاة، وهذا لا يليق بغير المؤذن، فاستحب للمتابع ذكر آخر، فكان: لا حول ولا قوة إلا باللّه؛ لأنه تفويض محض إلى اللّه تعالى. وثبت في "الصحيحين"، عن أبي موسى الأشعري، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "لا حول ولا قوة إلا باللّه، كنز من كنوز الجنة"(3).
قال أصحابنا: ويستحب متابعته لكل سامع؛ من طاهر ومحدث، وجنب وحائض، وكبير وصغير؛ لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذِّكر، ويستثنى من هذا المصلي، ومن هو على الخلاء، والجماع، فإذا فرغ من الخلاء، تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة، أو ذكر، أو درس، أو نحو ذلك، قطعه، وتابع المؤذِّن، ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء، وإن كان في صلاة فرض أو نفل، قال الشافعي، والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها قاله. وفي "المغني": إذا دخل المسجد، فسمع المؤذن،استحبّ له انتظاره؛ ليفرغ، ويقول مثل ما يقول،جمعاً بين الفضيلتين،وإن لم يقل كقوله، وافتتح الصلاة، فلا بأس.نص عليه أحمد.

2- أن يصلي على النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، ثم يسأل اللّه له الوسيلة؛ لما رواه عبد اللّه بن عمرو، أنه سمع رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يقول: "إذا سمعتم المؤذن، فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ؛ فإنه من صلى عليَّ صلاة، صلى اللّه عليه بها عَشراً، ثم سَلوا اللّه لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة، لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل اللّه لي الوسيلة، حَلت له شفاعتي"(4). رواه مسلم.
وعن جابر، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "من قال، حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حَلت له شفاعتي يوم القيامة"(5). رواه البخاري.


"الدُّعاءُ بعْدَ الأذَانِ"

الوقت بين الأذان والإقامة، وقت يرجى قبول الدعاء فيه، فيستحب الإكثار فيه من الدعاء؛ فعن أنس، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة". رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وزاد: قالوا: ماذا نقول، يا رسول اللّه ؟ قال: "سلوا اللّه العفو والعافية، في الدنيا والآخرة"(6). وعن عبد اللّه بن عمرو، أن رجلا ًقال: يا رسول اللّه، إن المؤذنين يفضلوننا. فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "قل كما يقولون، فإذا انتهيت، فسل تعطه"(7). رواه أحمد، وأبو داود.
وعن سهل بن سعد، قال: قال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "ثنتان لا تردان - أو قال: ما تردان - الدعاء عند النداء، وعند البأس، حين يلحم بعضهم بعضاً"(8). رواه أبو داود بإسناد صحيح.
وعن أم سلمة، قالت: علمني رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif عند أذان المغرب: "اللهم، إن هذا إقبالُ ليلك، وإدبار نهارك، وأصواتُ دعاتك، فاغفر لي"(9).

___________________

- (1) البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي (1 / 159)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه.. (1 / 288) برقم (10)، والنسائي: كتاب الأذان - باب القول مثل ما يقول المؤذن (2 / 23)، حديث (673)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن (1 / 407)، برقم (208)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن (1 / 238)، برقم (720)، ومسند أحمد (3 / 6، 78).

- (2) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ثم يسأل اhttp://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif له الوسيلة (1 / 289)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن (1 / 125).

- (3) البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة خيبر (2 / 170)، ومسلم: كتاب الذكر... - باب استحباب خفض الصوت بالذكر (4 / 2076)، برقم (44، 45، 47).

- (4) مسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ثم يسأل اللّه له الوسيلة (1 / 289)، الحديث رقم (11).

- (5) البخاري: كتاب الأذان - باب الدعاء عند النداء (1 / 159).

- (6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة (1 / 358، 359)، برقم (521)، والنسائي فى: اليوم والليلة (1 / 168)، برقم (67)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة (1 / 415، 416)، برقم (212).

- (7) أبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن (1 / 360)، برقم (524)، والفتح الرباني (3/ 30)، برقم (275).

- (8) أبو داود: كتاب الجهاد - باب الدعاء عند اللقاء (3 / 45، 46)، برقم (2540)، ومستدرك الحاكم (1 / 198)، وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب، وقد يروى عن مالك، عن أبي حازم، وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد.

- (9) أبو داود: كتاب الصلاة باب ما يقول عند أذان المغرب (530).



ابوالوليد المسلم 16-08-2020 04:02 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(66)

"الذِّكرُ عنْدَ الإقامةِ"
يستحب لمن يسمع الإقامة، أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله: قد قامت الصلاة. فإنه يستحب أن يقول: أقامها اللّه وأدامها؛ فعن بعض أصحاب النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أن بلالاً أخذ في الإقامة، فلما قال: قد قامت الصلاة. قال النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " أقامها اللّه وأدامها"(1). إلا في الحَيْعَلَتين، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه.


"ما ينبغي أن يكونَ عليه المؤذنُ"

يستحب للمؤذن، أن يتصف بالصفات الآتية:
1- أن يبتغي بأذانه وجه اللّه، فلا يأخذ عليه أجراً؛ فعن عثمان بن أبي العاص، قال: قلت: يارسول اللّه، اجعلني إمام قومي(2). قال: "أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم(3)، واتخذ مؤذِّناً، لا يأخذ على أذانه أجراً "(4). رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي، لكن لفظه: إن آخر ما عهد إلي النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: " أن اتخذ مؤذناً، لا يتخذ على أذانه أجراً". قال الترمذي، عقب روايته له: حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجراً، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه.

2- أن يكون طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر؛ لحديث المهاجر بن قنفذ - رضي اللّه عنه - أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال له: "إنه لم يمنعني أن أرد عليه(5)، إلا أني كرهت أن أذكر اللّه، إلا على طهارة"(6). رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة.
فإن أذن على غير طهر، جاز مع الكراهة، عند الشافعية، ومذهب أحمد، والحنفية، وغيرهم عدم الكراهة.

3- أن يكون قائماً، مستقبل القبلة؛ قال ابن المنذر: الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة؛ لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة، أن يستقبل القبلة بالأذان؛ وذلك أن مؤذني رسول اللّه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة،كره له ذلك وصح.

4- أن يلتفت برأسه، وعنقه، وصدره يميناً، عند قوله: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ويساراً عند قوله: حي على الفلاح، حي على الفلاح.
قال النووي، في هذه الكيفية: هي أصح الكيفيات.
قال أبو جحيفة: وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا، يميناً وشمالاً، حي على الصلاة، حي على الفلاح. رواه أحمد، والشيخان.
أما استدارة المؤذن، فقد قال البيهقي: إنها لم ترد من طرق صحيحة، وفي "المغني" عن أحمد: لا يدور، إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين.

5- أن يدخل أصبعيه في أذنيه؛ قال بلال: فجعلت إصبعي في أذني، فأذنت. رواه أبو داود، وابن حبان، وقال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه، في الأذان.

6- أن يرفع صوته بالنداء، وإن كان منفردًَا في صحراء؛ فعن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، أن أبا سعيد الخدري - رضي اللّه عنه - قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك، فارفع صوتك بالنداء؛ فإنه لا يسمع مَدى صوت المؤذن جن، ولا إنس، ولا شيء، إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif (7). رواه أحمد، والبخاري، والنسائي، وابن ماجه.

7- أن يترسّل في الأذان، أي؛ يتمهل، ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحدر الإقامة، أي؛ يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق.

8- ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الأذان، فقد كرهه طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن، وعطاء، وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه ؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة ؟ قال: لا. وذلك؛ لأنه يستحب فيها الإسراع.

_____________

- (1) أبو داود: كتاب الصلاة- باب ما يقول إذا سمع الإقامة (1 / 362)، برقم (528)، والحديث ضعيف.

- (2) فيه جواز سؤال الإمامة في الخير.

- (3) "واقتد بأضعفهم" أي؛ اجعل صلاتك بهم خفيفة، كصلاة أضعفهم.

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب أخذ الأجر على التأذين (1 / 363)، برقم (531)، والنسائي: كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (2 / 23)، برقم (672)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (1 / 409، 410)، برقم (209)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان (1 / 236)، برقم (714).

- (5) "أن أرد عليه" أي؛ أرد عليه السلام.

- (6) تقدم تخريجه.

- (7) البخاري: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالنداء (1 / 158)، والنسائي: كتاب الأذان - باب رفع الصوت بالأذان (2 / 12)، برقم (644)، ومسند أحمد (3 / 43)، وموطأ مالك (1 / 89) (ط صبيح).

ابوالوليد المسلم 26-08-2020 04:51 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(67)

"الأذانُ في أولِ الوقتِ ، وقبله"

الأذان يكون في أول الوقت، من غير تقديم عليه، ولا تأخير عنه، إلا أذان الفجر؛ فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت، إذ أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني، حتى لا يقع الاشتباه؛ فعن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " إنَّ بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم(1)"(2). متفق عليه. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت، ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره، عن ابن مسعود، أنه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: " لا يمنعن أحدَكم أذانُ بلال مِن سحوره، فإنه يؤذن أو قال: ينادي ليرجع قائمكم، وينَبه نائمكم"(3). ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. وروى الطحاوي، والنسائي، أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم، إلا أن يرقى هذا، وينزل هذا (4).


"الفصل بين الأذانِ ، والإقامةِ"

يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت، يسع التأهب للصلاة وحضورها؛ لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة. ولكن لم يثبت التقدير.
قال ابن بطال: لا حد لذلك، غير تمكن دخول الوقت، واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة - رضي اللّه عنه - قال: كان مؤذن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يؤذن، ثم يمهل، فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قد خرج، أقام الصلاة حين يراه(5). رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي.


___________________

- (1)ابن أم مكتوم كان أعمى، ويؤخذ منه جواز أذانه، إذا استطاع معرفة الوقت، كما يجوز أذان الصبي المميز.

- (2) البخاري: كتاب الأذان - باب أذان الأعمى (1 / 160)، وباب الأذان قبل الفجر (1 / 161)، وكتاب الصوم - باب قول النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال". (3 / 37) ومسلم: كتاب الصوم - باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... (2 / 768)، رقم (38).

- (3) البخاري: كتاب الأذان - باب الأذان قبل الفجر (1 / 160، 161)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (2 / 768، 769)، رقم (39)، ومسند أحمد (1 / 386).

- (4) البخاري: كتاب الصوم - باب قول النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال" (3 / 37).

- (5) مسلم: كتاب المساجد - باب متى يقوم الناس للصلاة (1 / 423)، برقم (160)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن ينتظر الإمام (1 / 366)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن الإمام أحق بالإقامة (1 / 391)، وقال: حديث جابر بن سمرة هو حديث حسن صحيح، والفتح الرباني (3 / 40)، برقم (291).

ابوالوليد المسلم 26-08-2020 04:51 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(68)

"مَنْ أذنَ، فهو يقيمُ"

يجوز أن يقيم المؤذن وغيره، باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة.
قال الشافعي: وإذا أذن الرجل، أحببت أن يتولى الإقامة.
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنَّ من أذن فهو يقيم.


"متى يقامُ إلى الصَّلاةِ ؟"

قال مالك في "الموطأ": لم أسمع في قيام الناس، حين تقام الصلاة، حدّاً محدوداً، إني أرى ذلك على طاقة الناس؛ فإن منهم الثقيل، والخفيف. وروى ابن المنذر، عن أنس، أنه كان يقوم، إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة.


"الخروجُ من المسْجدِ بعْدَ الأذانِ"

ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن، وعن الخروج من المسجد بعد الأذان، إلا بعذر، أو مع العزم على الرجوع؛ فعن أبي هريرة، قال: أمرنا رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم، حتى يصلي"(1). رواه أحمد، وإسناده صحيح. وعن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: خرج رجل من المسجد، بعدما أذن المؤذن، فقال: أما هذا، فقد عصى أبا القاسم http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif (2). رواه مسلم، وأصحاب السنن.
وعن معاذ الجهني، عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أنه قال: "الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق، من سمع منادي اللَّه ينادي، يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه"(3). رواه أحمد، والطبراني.
قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أنهم قالوا: من سمع النداء، فلم يجب، فلا صلاة له(4). وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة، إلا من عذر.


________________

(1)مسند أحمد (2 / 537)، وفي "الزوائد": قلت: روى مسلم، وأبو داود بعضه، ورواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
(2) مسلم: كتاب المساجد - باب النهي عن الخروج من المسجد... (1 / 454) برقم (259)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الخروج من المسجد بعد الأذان (1 / 366)، والنسائي: كتاب الأذان - باب التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان (2 / 29)، برقم (684)، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان (1 / 397)، برقم (204)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إذا أذن، وأنت في المسجد، فلا تخرج (1 / 242)، برقم (733).
(3) مسند أحمد (3 / 439)، وفي "الزوائد" (2 / 44، 45): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، وفيه زبان بن فائد، ضعفه ابن معين، ووثقه أبو حاتم، فالحديث ضعيف.
(4) في سنن ابن ماجه: كتاب المساجد - باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (793)، (1 / 260)، عن ابن عباس، عن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif

ونبدأ إن شاء الله تعالى المرة القادمة من:

"الأذانُ، والإقامةُ للفائتة"


ابوالوليد المسلم 26-08-2020 04:53 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(69)

"الأذانُ، والإقامةُ للفائتة"

من نام عن صلاة أو نسيها، فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم، حينما يريد صلاتها؛ ففي رواية أبي داود، في القصة التي نام فيها النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif وأصحابه، ولم يستيقظوا، حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالاً فأذن، وأقام وصلى(1).

فإن تعددت الفوائت، استحب له أن يؤذن(2)، ويقيم للأولى، ويقيم لكل صلاة إقامة؛ قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللّه يُسأل، عن رجل يقضي صلاة، كيف يصنع في الأذان ؟ فذكر حديث هشيم، عن أبي الزبير، عن نافع بن جبير، عن أبي عبيدة بن عبد اللّه، عن أبيه، أن المشركين شغلوا النبي عن أربع صلوات يوم الخندق، حتى ذهب من الليل ما شاء اللّه. قال: فأمر بلالاً فأذن، وأقام وصلى الظهر، ثم أمره، فأقام فصلى العصر، ثم أمره، فأقام فصلى المغرب، ثم أمره، فأقام فصلى العشاء.


"أذانُ النساءِ وإقامتهُنَّ"

قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: ليس على النساء أذان ولا إقامة(3). رواه البيهقي بسند صحيح.
وإلى هذا ذهب أنس، والحسن، وابن سيرين، والنخعي، والثوري، ومالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال الشافعي، وإسحاق: إن أذَّنَّ، وأقمن، فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن، فلا بأس، وإن لم يفعلن، فجائز. وعن عائشة، أنها كانت تؤذن وتقيم، وتؤم النساء، وتقف وسطهن(4). رواه البيهقي.


"دخولُ المسْجدِ بعد الصَّلاةِ فيه"

قال صاحب "المغني": ومن دخل مسجداً، قد صلي فيه؛ فإن شاء أذن، وأقام. نص عليه أحمد؛ لما روى الأثرم، وسعيد بن منصور، عن أنس، أنه دخل مسجداً، قد صلوا فيه، فأمر رجلاً، فأذن بهم، وأقام فصلى بهم في جماعة(5).
وإن شاء صلى من غير أذان، ولا إقامة؛ فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد، قد صلى فيه ناس، أذنوا، وأقاموا؛ فإن أذانهم وإقامتهم يجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن، والشعبي، والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن، فالمستحب أن يخفي ذلك، ولا يجهر به؛ لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله.


"الفصلُ بين الإقامة، والصَّلاةِ"

يجوز الفصل بين الإقامة والصلاة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة، وإن طال الفصل؛ فعن أنس بن مالك، قال: أقيمت الصلاة، والنبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يناجي رجلاً في جانب المسجد، فما قام إلى الصلاة، حتى نام القوم(6). رواه البخاري.
وتذكر النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif وماً، أنه جنب بعد إقامة الصلاة، فرجع إلى بيته، فاغتسل، ثم عاد وصلى بأصحابه، بدون إقامة(7).

__________________

- (1) البخاري: كتاب الصلاة - باب الأذان بعد ذهاب الوقت (1 / 154).

- (2) أن يؤذن، أي؛ أذاناً لايشوش على الناس، ولا يلبث عليهم اهـ.

- (3) ضعيف، انظر: تمام المنة (153).

- (4) البيهقي (1 / 408، 3 / 131)، وصححه الألباني. تمام المنة (153).

- (5) صحيح، انظر: تمام المنة (155).

- (6)البخاري: كتاب الأذان - باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة (1/ 165)، وانظر مسلماً: كتاب الحيض - باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (1 / 284)، رقم (123، 124).

- (7) البخاري:كتاب الأذان - باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى أرجع. انتظروه (1 / 164).


ابوالوليد المسلم 04-09-2020 04:03 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(70)


"أذانُ غيرِ المؤذنِ الراتبِ"


لا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب، إلا بإذنه، أو أن يتخلف، فيؤذن غيره؛ مخافة فوات وقت التأذين.


"ما أضيفَ إلى الأذان وليس منه"


الأذان عبادة، ومدار الأمر في العبادات على الاتباع، فلا يجوز لنا أن نزيد شيئاً في ديننا، أو ننقص منه؛ وفي الحديث الصحيح: "من أحدث في أمرنا هذا، ما ليس منه، فهو رد"(1). أي؛ باطل، ونحن نشير هنا إلى أشياء غير مشروعة، درج عليها الكثير، حتى خيل للبعض أنها من الدين، وهي ليست منه في شيء؛ من ذلك:

- 1- قول المؤذن، حين الأذان أو الإقامة: أشهد أن سيدنا محمداً رسول اللّه. رأى الحافظ ابن حجر، أنه لا يزاد ذلك في الكلمات المأثورة، ويجوز أن يزاد في غيرها.

- 2- قال الشيخ إسماعيل العجلوني في "كشف الخفاء": مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين، بعد تقبيلهما، عند سماع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول اللّه. مع قوله: أشهد أن محمداً عبده ورسوله، رضيت باللّه ربَّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif نبيّاً. رواه الديلمي، عن أبي بكر، أنه لما سمع قول المؤذن: أشهد أن محمداً رسول اللّه. قاله، وقبل باطن أنملتي السبابتين، ومسح عينيه، فقال http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: من فعل فِعل خليلي، فقد حلت له شفاعتي.
قال في "المقاصد": لا يصح، وكذا لا يصح ما رواه أبو العباس بن أبي بكر الرذَّاذ، اليماني، المتصوف في كتابه "موجبات الرحمة وعزائم المغفرة" بسند فيه مجاهيل، مع انقطاعه، عن الخضر - عليه السلام - أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن يقول: أشهد أن محمداً رسول اللّه. مرحباً بحبيبي، وقرة عيني، محمد بن عبد اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif. ثم يقبل إبهاميه ويجعلهما على عينيه، لم يعم، ولم يرمد أبداً. ونقل غير ذلك، ثم قال: ولم يصح في المرفوع من كل ذلك.

- 3- التغني في الأذان واللحن فيه، بزيادة حرف، أو حركة، أو مد، وهذا مكروه، فإن أدى إلى تغيير معنى، أو إبهام محذور، فهو محرم؛ وعن يحيى البكاء، قال: رأيت ابن عمر يقول لرجل: إني لأبغضك في اللّه. ثم قال لأصحابه: إنه يتغنى في أذانه، ويأخذ عليه أجراً.

- 4- التسبيح قبل الفجر: قال في "الإقناع" و"شرحه"، من كتب الحنابلة: وما سوى التأذين قبل الفجر؛ من التسبيح، والنشيد، ورفع الصوت بالدعاء، ونحو ذلك في المآذن، فليس بمسنون، وما من أحد من العلماء قال: إنه يستحب. بل هو من جملة البدع المكروهة؛ لأنه لم يكن في عهده http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ولا في عهد أصحابه، وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه، فليس لأحد أن يأمر به، ولا ينكر على من تركه، ولا يعلق استحقاق الرزق به؛ لأنه إعانة على بدعة، ولا يلزم فعله، ولو شرطه الواقف لمخالفته السنة. وفي كتاب "تلبيس إبليس" لعبد الرحمن بن الجوزي: وقد رأيت من يقوم بليل كثير(2) على المنارة، فيعظ، ويذكر، ويقرأ سورة من القرآن، بصوت مرتفع، فيمنع الناس من نومهم، ويخلط على المتهجدين قراءتهم، وكل ذلك من المنكرات. وقال الحافظ في "الفتح": ما أحدث من التسبيح قبل الصبح، وقبل الجمعة، ومن الصلاة على النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، ليس من الأذان، لا لغة ولا شرعاً.

- 5- الجهر بالصلاة والسلام على الرسول http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، عقب الأذان، غير مشروع، بل هو محدث مكروه؛ قال ابن حجر في "الفتاوى الكبرى": قد استفتى مشايخنا وغيرهم فى الصلاة والسلام عليه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، بعد الأذان على الكيفية، التي يفعلها المؤذنون، فأفتوا، بأن الأصل سنة، والكيفية بدعة. وسئل الشيخ محمد عبده، مفتي الديار المصرية، عن الصلاة والسلام على النبيّ http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، عقب الأذان ؟ فأجاب: أما الأذان، فقد جاء في "الخانيّة"، أنه ليس لغير المكتوبات، وأنه خمس عشرة كلمة، وآخره عندنا، لا إله إلا اللّه، وما يذكر بعده أو قبله كله من المستحدثات المبتدعة، ابتدعت للتلحين، لا لشيء آخر، ولا يقول أحد بجواز هذا التلحين، ولا عبرة بقول من قال: إن شيئاً من ذلك بدعة حسنة؛ لأن كل بدعة في العبادات على هذا النحو، فهي سيئة،ومن ادعى أن ذلك ليس فيه تلحين، فهو كاذب.

___________________

- (1) البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور... (5 / 221)، ومسلم: كتاب الأقضية - باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (3 / 1343)، رقم (17)، وابن ماجه: المقدمة، الحديث رقم (24)، (1 / 7) - باب تعظيم حديث رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif والتغليظ على من عارضه، ومسند أحمد (6 / 270).

- (2) بليل كثير: أي؛ بجزء كبير من الليل.

ابوالوليد المسلم 04-09-2020 04:06 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(71)

"شروط الصلاة"

"العلمُ بدخولِ الوقتِ"

الشروط التي تتقدم الصلاة، ويجب على المصلي أن يأتي بها، بحيث لو ترك شيئاً منها، تكون صلاته باطلة، هي: (1) العلمُ بدخولِ الوقتِ، ويكفي غلبة الظن، فمن تيقن، أو غلب على ظنه دخول الوقت، أبيحت له الصلاة؛ سواء كان ذلك بإخبار الثقة، أو أذان المؤذن المؤتمن، أو الاجتهاد الشخصي، أو أي سبب من الأسباب، التي يحصل بها العلم.


"الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبر"


(2) الطهارةُ من الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ لقول الله تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا " [لمائدة: 6] ولحديث ابن عمر- رضي اللّه عنهما - أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول(1)"(2). رواه الجماعة، إلا البخاري.


"طهارة البدن"


(3) طهارة البدن، والثوب، والمكان الذي يصلي فيه من النجاسة الحسية، متى قدر على ذلك، فإن عجز عن إزالتها، صلى معها، ولا إعادة عليه، أما طهارة البدن؛ فلحديث أنس، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه"(3). رواه الدارقطني وحسنه. وعن علي - رضي اللّه عنه - قال: كنت رجلاً مذاء، فأمرت رجلاً أن يسأل النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif؛ لمكان ابنته، فسأل، فقال: "توضأ، واغسل ذكرك"(4). رواه البخاري، وغيره. وروي أيضاً عن عائشة، أنه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال للمستحاضة: "اغسلي الدم،عنك وصلى"(5).وأما طهارة الثوب؛ فلقوله تعالى: " وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ " [المدثر:4].
وعن جابر بن سمرة، قال: سمعت رجلاً سأل النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال:"نعم، إلا أن ترى فيه شيئاً، فتغسله"(6). رواه أحمد، وابن ماجه بسند رجاله ثقات.
وعن معاوية، قال: قلت لأم حبيبة: هل كان النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يصلي في الثوب، الذي يجامع فيه ؟ قالت: نعم، إذا لم يكن فيه أذى(7). رواه أحمد، وأصحاب السنن، إلا الترمذي.
وعن أبي سعيد، أنه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال: "لمَ خلعتم؟ "قالوا: رأيناك خلعت، فخلعنا. فقال: "إن جبريل أتاني، فأخبرني أن بهما خبثاً؛ فإذا جاء أحدكم المسجد، فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثاً، فليمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما"(8). رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وابن حبان، وابن خزيمة وصححه.
وفي الحديث دليل على أن المصلي إذا دخل في الصلاة، وهو متلبس بنجاسة، غير عالم بها، أو ناسياً لها، ثم علم بها أثناء الصلاة، فإنه يجب عليه إزالتها، ثم يستمر في صلاته، ويبني على ما صلى، ولا إعادة عليه. وأما طهارة المكان الذي يصلي فيه؛ فلحديث أبي هريرة، قال: قام أعرابي، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif: "دعوه، وأريقوا على بوله سجلاً من ماء، أو ذنوباً(9) من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين"(10). رواه الجماعة، إلا مسلماً.
قال الشوكاني، بعد أن ناقش أدلة القائلين، باشتراط طهارة الثوب: إذا تقرر ما سقناه لك من الأدلة وما فيها، فاعلم أنها لا تقصر عن إفادة وجوب تطهير الثياب؛ فمن صلى، وعلى ثوبه نجاسة، كان تاركاً لواجب، وأما أن صلاته باطلة، كما هو شأن فقدان شرط الصحة، فلا.
وفي "الروضة الندية": وقد ذهب الجمهور إلى وجوب تطهير الثلاثة؛ البدن، والثوب، والمكان للصلاة، وذهب جمع إلى أن ذلك شرط لصحة الصلاة، وذهب آخرون إلى أنه سنّة، والحق الوجوب؛ فمن صلى ملابساً لنجاسة، عامداً، فقد أخلّ بواجب، وصلاته صحيحة

__________________

- (1) "الغلول": السرقة من الغنيمة، قبل قسمتها.

- (2) تقدم تخريجه.

- (3) تقدم تخريجه.

- (4) تقدم تخريجه.

- (5) البخاري: كتاب الحيض - باب الاستحاضة (1 / 84).

- (6) ابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه، برقم (542)، (1 / 180)، ومسند أحمد (5 / 97 ) وفي "مصباح الزجاجة" عن إسناده: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه أبو يعلى الموصلي في "مسنده". مصباح الزجاجة (1 / 215)، برقم (224، 542).

- (7) أبو داود: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذى يصيب أهله فيه (1 / 257)، برقم (366)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب (1 / 155)، برقم (293)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه (1 / 179) برقم (540)، و في "معالم السنن": رواه أبو داود، وآخرون، وإسناده حسن (1 / 274).

- (8) تقدم تخريجه.

- (9)السجل: هو الدلو، إذا كان فيه ماء. والذنوب: الدلو العظيمة الممتلئة ماء.

- (10) تقدم تخريجه، في "الطهارة".


وبالمرة القادمة إن شاء الله نبدأ من:

"سَتْرُ العورَة"

ابوالوليد المسلم 04-09-2020 04:10 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(72)

"سَتْرُ العورَة"

(4) سَتْرُ العورَةِ؛ لقول اللّه تعالى: " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف: 31]. والمراد بالزينة؛ ما يستر العورة، والمسجد؛ الصلاة، أي؛ استروا عورتكم عند كل صلاة. وعن سلمة بن الأكوع - رضي اللّه عنه - قال: قلت: يا رسول اللّه، أفأصلي في القميص ؟ قال: "نعم، وازْرُرْه ولو بشوكة "(1). رواه البخاري في "تاريخه" وغيره.

"حدُّ العورةِ من الرجل"
العورة التي يجب على الرجل سترها عند الصلاة، القُبل والدبر، أما ما عداهما من الفخذ، والسرة، والركبة، فقد اختلفت فيها الأنظار؛ تبعاً لتعارض الآثار، فمن قائل بأنها ليست بعورة، ومن ذاهب إلى أنها عورة.

"حجةُ من يرى أنَّها ليست بعورةٍ"
استدل القائلون، بأن السرة، والفخذ، والركبة ليست بعورة بهذه الأحاديث:
- 1 عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان جالساً، كاشفاً عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على حاله، ثم استأذن عمر، فأذن له، وهو على حاله، ثم استأذن عثمان، فأرخى عليه ثيابه، فلما قاموا، قلت: يا رسول اللّه، استأذن أبو بكر، وعمر، فأذنت لهما، وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان، أرخيت عليك ثيابك ؟ فقال: "يا عائشة، ألا أستحي من رجل، واللّه إن الملائكة لتستحي منه"(2). رواه أحمد، وذكره البخاري تعليقاً.
- 2 وعن أنس، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه(3). رواه أحمد، والبخاري.
قال ابن حزم: فصح، أن الفخذ ليست عورة، ولو كانت عورة، لما كشفها اللّه، عز وجل، عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif المطهر المعصوم من الناس، في حال النبوة والرسالة، ولا أراها أنس بن مالك ولا غيره، وهو - تعالى - قد عصمه من كشف العورة، في حال الصبا، وقبل النبوة؛ ففي "الصحيحين"، عن جابر، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وعليه إزاره، فقال له عمه العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، فجعلته على منكبك دون الحجارة. قال: فحله، وجعله على منكبه، فسقط مغشيّاً عليه، فما رئي بعد ذلك اليوم عرياناً(4).
- 3 وعن مسلم، عن أبي العالية البرَاء، قال: إن عبد اللّه بن الصامت ضرب فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر، فضرب فخذي،كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كما سألتني، فضرب فخذي،كما ضربت فخذك، وقال: "صل الصلاة لوقتها"(5). إلى آخر الحديث.
قال ابن حزم: فلو كانت الفخذ عورة، لما مسها رسول اللّه من أبي ذر أصلاً بيده المقدسة، ولو كانت الفخذ عورة عند أبي ذر، لما ضرب عليها بيده، وكذلك عبد اللّه بن الصامت، وأبو العالية، وما يستحل لمسلم، أن يضرب بيده على قُبُل إنسان على الثياب، ولا على حلقة دبر إنسان على الثياب، ولا على بدن امرأة أجنبية على الثياب، ألبتة.
- 4 ثم ذكر ابن حزم بإسناده إلى جبير بن الحويرث، أنه نظر إلى فخذ أبي بكر، وقد انكشفت، وأن أنس بن مالك أتى قس بن شماس، وقد حسر عن فخذيه.

"حجةُ من يرى أنَّها عورةٌ"
واستدل القائلون، بأنها عورة بهذين الحديثين:
- 1 عن محمد بن جحش، قال: مر رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif على معمر، وفخذاه مكشوفتان، فقال: "يا معمر، غط فخذيك؛ فإن الفخذين عورة"(6). رواه أحمد، والحاكم، والبخاري في "تاريخه"، وعلقه في "صحيحه".
- 2 وعن جَرهَد، قال: مر رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، وعليَّ بُرْدة، وقد انكشفت فخذي، فقال: "غط فخذيك؛ فإن الفخذ عورة"(7). رواه مالك، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: حسن، وذكره البخاري في "صحيحه" معلقاً.

هذا هو ما استدل به كل من الفريقين، وللناظر في هذا أن يختار أي الرأيين، وإن كان الأحوط في الدين أن يستر المصلي ما بين سرته وركبته، ما أمكن ذلك؛ قال البخاري: حديث أنس أسند، وحديث جَرْهَد أحوط. أي؛ حديث أنس المتقدم أصح إسناداً.

_________________

- (1)أبو داود: كتاب الصلاة - باب في الرجل يصلي في قميص واحد (1 / 416) رقم (632)، والنسائي: كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد (2 / 70)، رقم (765).

- (2) مسند أحمد (6 / 62) وانظر مسلماً، بلفظ آخر: كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل عثمان رضي اللّه عنه (4 / 1867)، رقم (26).

- (3) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما يذكر في الفخذ (1 / 103، 104)، والفتح الرباني (3 / 85)، رقم (368).

- (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها (1 / 102)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الاعتناء بحفظ العورة (1 / 268)، رقم (77).

- (5) سبق تخريجه.

- (6) فتح الباري (1 / 478)، ومسند أحمد (5 / 290)، ومستدرك الحاكم (4 / 180).

- (7) البخاري تعليقاً (1 / 103)، وأبو داود: كتاب الأدب - باب النهي عن التعري (4 / 303)، برقم (4014)، والترمذي: كتاب الأدب - باب ما جاء أن الفخذ عورة (5 / 111)، برقم (2798)، وقال: حديث حسن، ومسند أحمد (3 / 478)، وانظر: تمام المنة (159).

ابوالوليد المسلم 13-09-2020 03:46 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(73)


"حدُّ العورةِ من المرأَة"

بدن المرأة كله عورة، يجب عليها ستره، ما عدا الوجه والكفين؛ قال اللّه تعالى: " وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا " [النور: 31].
أي؛ ولا يظهرن مواضع الزينة، إلا الوجه والكفين، كما جاء ذلك صحيحاً عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة وعنها، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "لا يَقْبل اللّه صلاة حائض(1) إلا بخمار"(2). رواه الخمسة، إلا النسائى، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، وقال الترمذي: حديث حسن.

وعن أم سلمة، أنها سألت النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، أتصلي المرأة في درع(3) وخمار، بغير إزار ؟ قال: "إذا كان الدرع سابغاً، يغطي ظهور قدميها"(4). رواه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه(5).

وعن عائشة، أنها سئلت، في كم تصلي المرأة من الثياب ؟ فقالت للسائل: سل عليَّ بن أبي طالب، ثم ارجع إليَّ، فأخبرني. فأتى عليّاً فسأله، فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة، فأخبرها، فقالت: صدق.

___________________

- (1) "الحائض": أي؛ البالغة، والخمار غطاء الرأس.

- (2) أبو داود: كتاب الصلاة - باب المرأة تصلى بخمار (1 / 421) رقم (641 )، والترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء لا يقبل اللّه صلاة المرأة إلا بخمار (2 / 215)، رقم (377)، ومسند أحمد (6 / 150)، ومستدرك الحاكم (1 / 251)، وقال الذهبي: على شرط مسلم، وعلته ابن أبى عروبة، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 233).

- (3) الدرع: القميص.

- (4) أبو داود: كتاب الصلاة - باب في كم تصلي المرأة (1 / 420)، وفي "تلخيص الحبير": رواه أبو داود، والحاكم من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق، بأن مالكاً وغيره رووه موقوفاً، وهو الصواب. تلخيص الحبير (1 / 280)، وضعفه الألباني، في: إرواء الغليل (274).

- (5) صحح الأئمة وقفه؛لأنه ليس من كلام أم سلمة، ومثل هذا له حكم المرفوع إلى النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif..

ابوالوليد المسلم 13-09-2020 03:46 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(74)

"ما يجبُ من الثِّيابِ وما يستحبُّ منها"
الواجب من الثياب ما يستر العورة، وإن كان الساتر ضيقاً، يحدد العورة، فإن كان خفيفاً، يبين لون الجلد من ورائه، فيعلم بياضه أو حمرته، لم تجز الصلاة فيه، وتجوز الصلاة في الثوب الواحد، كما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع.
وعن أبي هريرة، أن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif سئل، عن الصلاة في ثوب واحد ؟ فقال: "أولكلكم ثوبان؟"(1). رواه مسلم، ومالك، وغيرهما.
ويستحب أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل، ويتزين ما أمكن ذلك
فعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - عن رسول اللّه قال: "إذا صلى أحدكم(2)، فليلبس ثوبيه؛ فإن اللّه أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان، فَليَتَّزِر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود"(3). رواه الطبراني، والبيهقي.
وروى عبد الرازق، أن أبيَّ ابن كعب، وعبد اللّه بن مسعود اختلفا؛ فقال أبي: الصلاة في الثوب الواحد غير مكروهة. وقال ابن مسعود: إنما كان ذلك، وفي الثياب قلة. فقام عمر على المنبر، فقال: القول ما قال أبيّ، ولم يأل(4) ابن مسعود، إذا وسّع اللّه فأوسعوا؛ جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقبَاء، في تبّان وقباء، في تبّان وقميص. وقال: وأحسبه قال: في تبّان ورداء وهو في البخاري، بدون ذكر السبب.
وعن بُريدَة، قال: نهى رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif أن يُصلي الرجل في لحاف(5) واحد، لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل، وليس عليه رداء(6). رواه أبو داود، والبيهقي.
وعن الحسن بن عليّ - رضي اللّه عنهما - أنه كان إذا قام إلى الصلاة، لبس أجود ثيابه، فسُئلَ عن ذلك ؟ فقال: إن اللّه جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي، وهو يقول:"خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ" [الأعراف: 31].

"كشْفُ الرأْسِ في الصَّلاةِ"
روى ابن عساكر، عن ابن عباس، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان ربما نزع قلنسوته، فجعلها سترة بين يديه(7). وعند الحنفية، أنه لا بأس بصلاة الرجل حاسر الرأس، واستحبوا ذلك إذا كان للخشوع. ولم يرد دليل، بأفضلية تغطية الرأس في الصلاة.

__________________

- (1) مسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (1 / 367)، رقم (275)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب جماع أبواب ما يصلى فيه (1 / 414) رقم (625)، والنسائي (2/ 70 ): كتاب القبلة - باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (763)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد، رقم (1047)، (1 / 333)، وموطأ مالك (1 / 140): كتاب صلاة الجماعة - باب الرخصة في الصلاة في ثوب واحد، حديث رقم (30).

- (2) "إذا صلى أحدكم" أي؛ أراد أن يصلي.

- (3) أبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقاً، فيتزر به، ورواه دون: "فإن اللّه أحق من تزين له"، رقم (635) (1 / 418)، وفي الزوائد الجزء الأول من الحديث، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير، وإسناده حسن. مجمع (2 / 54)، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 236).

- (4) "يأل": أي؛ يقصر. و"القباء": القفطان. و"التبان" سراويل من جلد، ليس له رجلان، وهو لبس المصارعين.

- (5) "في لحاف" أي؛ في ثوب يلتحف به.

- (6) أبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به (1 / 418، 419) رقم (636)، والسنن الكبرى للبيهقي (2 / 236)، والحديث حسن، قاله الألباني، في: صحيح أبي داود (646).

- (7) والحديث ضعيف، انظر: الضعيفة (2538)، وتمام المنة (164).



ابوالوليد المسلم 13-09-2020 03:47 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(75)

"استقبالُ القبلَة"

(5)من شروط الصلاة: استقبالُ القبلَةِ: اتفق العلماء على أنه يجب على المصلي، أن يستقبل المسجد الحرَام عند الصلاة؛ لقول اللّه تعالى: " فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ " [االبقرة: 144].
وعن البراء، قال: صلينا مع النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، نحو بيت المقدس، ثم صرفنا نحو الكعبة(1). رواه مسلم.

"حكْمُ المشاهدِ للكعبةِ، وغيرِ المشاهدِ لها"

المشاهد للكعبة يجب عليه أن يستقبل عينها، والذي لا يستطيع مشاهدتها، يجب عليه أن يستقبل جهتها؛ لأن هذا هو المقدور عليه، ولا يكلف اللّه نفساً إلا وسعها
فعن أبي هريرة، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قال: "ما بين المشرق، والمغرب قبلة"(2). رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح، وأقره البخاري.
هذا بالنسبة لأهل المدينة، ومن جرى مجراهم كأهل الشام، والجزيرة، والعراق. وأما أهل مصر، فقبلتهم بين المشرق والجنوب، وأما اليَمَن، فالمشرق يكون عن يمين المصلي، المغرب عن يساره، والهند يكون المشرق خلف المصلي، والمغرب أمامه، وهكذا.

"بمَ تُعرفُ القبلةُ"
كل بلد له أدلة تختص به، يعرف بها القبلة، ومن ذلك المحاريب التي نصبها المسلمون في المساجد، وكذلك بيت الإبرة (البوصلة).

"حكْمُ مَنْ خفيت عليه"
من خفيت عليه أدلة القبلة؛ لغيم أو ظلمة مثلاً، وجب عليه أن يسأل من يدله عليها، فإن لم يجد من يسأله، اجتهد، وصلى إلى الجهة التي أداه إليها اجتهاده، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، حتى ولو تبين له خطؤه، بعد الفراغ من الصلاة، فإن تبين له الخطأ أثناء الصلاة، استدار إلى القبلة، ولا يقطع صلاته؛ فعن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال: بينما الناسُ بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif قد أنزل عليه قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة(3). متفق عليه.
ثم إذا صلى بالاجتهاد إلى جهة، لزمه إعادة الاجتهاد، إذا أراد صلاة أخرى، فإن تغير اجتهاده، عمل بالثاني، ولا يعيد ما صلاه بالأول.

__________________

- (1) مسلم: كتاب المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (1 / 374)، رقم (12).

- (2) الترمذي: أبواب الصلاة - باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة (2 / 171، 172، 173)، رقم (342، 343، 344)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القبلة (1 / 323)، رقم (1011)، وفي "الموطأ"، أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة (1 / 196) كتاب القبلة باب إذا توجه قبل البيت.

- (3) البخاري: كتاب الصلاة - باب ما جاء في القبلة، ومن لا يرى الإعادة على من سها، فصلى إلى غير القبلة (1 / 111)، ومسلم: كتاب المساجد - باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة (1 / 375)، رقم (13).


http://www7.0zz0.com/thumbs/2017/12/09/22/222987075.jpg

ابوالوليد المسلم 17-09-2020 04:22 PM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(76)

"متى يسْقُطُ الاستقْبَالُ ؟"
استقبال القبلة فريضة لا يسقط، إلا في الأحوال الآتية:
- (1) صلاةُ النَّفلِ للرَّاكبِ: يجوز للراكب أن يتنفّل على راحلته، يومئ بالركوع والسجود، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وقبلته حيث اتجهت دابته
فعن عامر بن ربيعة، قال: رأيت رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يصلي على راحلته، حيث توجهت به(1). رواه البخارى، ومسلم، وزاد البخاري: يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة(2).
وعند أحمد، ومسلم، والترمذي، أن النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif كان يصلي على راحلته، وهو مُقبلٌ من مكة إلى المدينة، حيثما توجهت به، وفيه نزلت: " فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ *(3) [البقرة: 115].
وعن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يصلون في رحالهم ودوابهم، حيثما توجهت.
وقال ابن حزم: وهذه حكاية عن الصحابة، والتابعين، عموماً في الحضر والسفر.
- (2) صَلاةُ المكرَهِ، والمريضِ، والخائفِ: الخائف، والمكره، والمريض، يجوز لهم الصلاة لغير القبلة، إذا عجزوا عن استقبالها؛ فإن الرسول http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يقول: "إذا أمرتُكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم"(4).
وفي قول اللّه تعالى: " فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً " [البقرة: 239]. قال ابن عمر رضي اللّه عنهما: مستقبلي القبلة، أو غير مستقبليها(5). رواه البخاري.


_______________________

- (1) البخاري: كتاب الوتر - باب الوتر في السفر (2 / 32)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت (1 / 486)، رقم (32).

- (2) "المكتوبة": الفريضة. والإيماء، الإشارة بالرأس إلى السجود.

- (3) مسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، حيث توجهت (1 / 486)، حديث رقم (32)، والفتح الرباني (3 / 123) رقم (438).

- (4) البخاري: كتاب الاعتصام (9 / 117) - باب الاقتداء بسنن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif..

- (5) في: كتاب التفسير، باب: "فإِن خفتم فرجالاْ أو ركبانْا ,,,*. (ح 4535).

ابوالوليد المسلم 22-09-2020 04:54 AM

رد: "فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره ....للقراءة ---------متجدد
 
"فقه السنة" محقق للشيخ الألباني وغيره

(77)


"كيفية الصلاة"

جاءت الأحاديث عن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif مبينة كيفية الصلاة، وصفتها، ونحن نكتفي هنا بإيراد حديثين:
الأول من فعله http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، والثاني من قوله.
- 1 عن عبد الرحمن بن غنم، أن أبا مالك الأشعري(1) جمع قومه، فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا، واجمعوا نساءكم، وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، التي كان يصلي لنا بالمدينة، فاجتمعوا، وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ، وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى(2) أماكنه، حتى إذا أفاء الفيء، وانكسر الظل، قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة، فتقدم، فرفع يديه فكبر، فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة يسرها، ثم كبر فركع، فقال: سبحان اللّه وبحمده. ثلاث مرات، ثم قال: سمع اللّه لمن حمده. واستوى قائماً، ثم كبر، وخر ساجداً، ثم كبر، فرفع رأسه، ثم كبر، فسجد، ثم كبر، فانتهض قائماً، فكان تكبيره في أول ركعة ست تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية، فلما قضى صلاته، أقبل إلى قومه بوجهه، فقال: احفظوا تكبيري، وتعلموا ركوعي وسجودي؛ فإنها صلاة رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، التي كان يصلي لنا كذا الساعة من النهار، ثم إن رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif لما قضى صلاته، أقبل إلى الناس بوجهه، فقال:
"يا أيها الناس، اسمعوا، واعقلوا، واعلموا أن للّه -عز وجل- عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ".
فجاء رجل من الأعراب، من قاصية الناس، وألوى بيده إلى نبي اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، فقال: يا نبي اللّه، ناس من الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم، وقربهم من اللّه ! انعتهم لنا(3). فسُرَّ وجه النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif لسؤال الأعرابي، فقال رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif:
"هم ناس من أفياء الناس، ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في اللّه وتصافوا، يضع اللّه لهم يوم القيامة منابر من نور، فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نوراً، وثيابهم نوراً، يفزع الناس يوم القيامة، ولا يفزعون، وهم أولياء اللّه، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون".
رواه أحمد، وأبو يعلى بإسناد حسن، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد.
- 2 عن أبي هريرة، قال: دخل رجل المسجد، فصلى، ثم جاء إلى النبي http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif يسلم، فرد عليه السلام، وقال: "ارجع فصلِّ؛ فإنك لم تصلِّ". فرجع، ففعل ذلك ثلاث مرات. قال: فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني. قال: "إذا قمت إلى الصلاة، فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(4). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وهذا الحديث يسمى حديث المسيء في صلاته.

هذا جملة ما ورد في صفة الصلاة من فعل رسول اللّه http://www.islamdor.net/vb/images/smilies/sala.gif، وقوله، ونحن نفعل ذلك، مع التمييز بين الفرائض والسنن.

___________________

- (1) مسند أحمد (5 / 343)، والزهد، لابن المبارك ص (249)، برقم (714)، والترغيب والترهيب (4 / 21، 22)، والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، وانظر: مجمع الزوائد (2 / 132، 133)، والحديث ضعيف، انظر: ضعيف سنن أبي داود (105) للألباني.

- (2) فأحصى الوضوء إلى أماكنه، أي؛ غسل جميع الأعضاء.

- (3) انعتهم لنا. أي؛ صفهم لنا.

- (4) البخاري: كتاب الصلاة - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها... (1 / 192، 193)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (1 / 298) رقم (45)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود (1 / 197).


الساعة الآن : 08:45 PM

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd By AliMadkour


[حجم الصفحة الأصلي: 269.45 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 267.68 كيلو بايت... تم توفير 1.77 كيلو بايت...بمعدل (0.66%)]