المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مبلغ مع الإيجار


ameena
18-05-2006, 11:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتيح مؤسسة للعاملين بها اختيار سكن في حدود مبلغ معين. حيث يختار الموظف السكن الذي يريده وتدفع المؤسسة لصاحب السكن الإيجار.
هل يجوز للموظف أن يأخذ من صاحب السكن مبلغا من المال هو جزء من الفرق بين المبلغ الذي تدفعه المؤسسة له وبين ثمن مسكنه لو أجره لشخص عادي. علما بأن المؤسسة لا تعطي المال للموظف بل تترك له حرية اختيار المسكن على ألا يزيد إجاره عن بدل السكن الممنوح له.
وأصحاب المساكن على استعداد لدفع جزء من الفرق رغبة منهم في أن تؤجر هذه المؤسسة منهم لسببين أحدهما أنهم يضمنون مؤجرا يدفع الإيجار بانتظام والثاني أنها تؤجر بقيمة أعلى من المؤجرين العاديين.
وجزاكم الله خيرا

الشيخ أبوالبراءالأحمدى
20-05-2006, 05:00 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تتيح مؤسسة للعاملين بها اختيار سكن في حدود مبلغ معين. حيث يختار الموظف السكن الذي يريده وتدفع المؤسسة لصاحب السكن الإيجار.
هل يجوز للموظف أن يأخذ من صاحب السكن مبلغا من المال هو جزء من الفرق بين المبلغ الذي تدفعه المؤسسة له وبين ثمن مسكنه لو أجره لشخص عادي. علما بأن المؤسسة لا تعطي المال للموظف بل تترك له حرية اختيار المسكن على ألا يزيد إجاره عن بدل السكن الممنوح له.
وأصحاب المساكن على استعداد لدفع جزء من الفرق رغبة منهم في أن تؤجر هذه المؤسسة منهم لسببين أحدهما أنهم يضمنون مؤجرا يدفع الإيجار بانتظام والثاني أنها تؤجر بقيمة أعلى من المؤجرين العاديين.
وجزاكم الله خيرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
أختى الكريمة / ameena
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــد
اعلمى رحمنى الله وإياك أن
الأصل فى الأشياء كلها النية لحديث عمر ابن الخطاب رضى الله عنه المتفق عليه واللفظ للبخارى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "
وفى هذه المسألة فقد حددت المؤسسة مبلغا من المال ليسكن العامل فيها فى مكان ما فأصبح هذا المكان قد آل إليه مقابل مال يُدفع لصاحب العين فإن هو انتفع بهذا المال أو بعضه بأن أجَّر مسكنا أقل فى القيمة لينتفع بالفارق على متطلبات المعيشة فلا بأس، فإن هذا المبلغ هو حق من حقوقه فى مقابلة عمله فى هذه المؤسسة
يسر الله لكم الأمور ورزقكم من الحلال
وجعلنى وإياكم ممن يعبدون الله على بصيرة
اللهم آمــــــــــين

ameena
21-05-2006, 10:52 AM
جزاك الله خيرا وأحسن إليك

ameena
21-05-2006, 09:06 PM
أشكرك كثيرا على اهتمامك بالرد جعله الله في موازين حسناتك.
قيل لنا أنه يجوز فقط في حالة عرض صاحب المسكن أن يدفع الفرق، وأنه لا يجوز للعامل أن يشترط على صاحب المسكن ذلك. هل هذا صحيح؟

نور
22-08-2008, 10:45 AM
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
سؤال مهم طرحه فعلا و خاصة لمن يعملون في الخارج حيث يؤمنون السكن للموظفين

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل أبو البراء الأحمدي على الإجابة

في أمان الله وحفظه