المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل كل من يلبس لباس تحت الكعبين في النار ( تمت الإجابة عليه )


mohamed lamine
25-04-2009, 01:57 PM
هل كل من يلبس لباس تحت الكعبين في نار رغم ان ذاك شخص يطبق اركان اسلام و هو مؤمن متقي يخاف الله

لواء العز
27-04-2009, 07:37 PM
بسم الله ... الحمد لله ....والصلاة والسلام على رسول الله...وبعد:
يقول عز وجل:(وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم).
ويقول:(فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أويصيبهم عذاب أليم).
وبدون مشاحاة ولا تنصل فالجنة عرضها السماوات والأرض ، وسلعة الله غالية..والنفس أمارة بالسوء..اذن نصائحي هي:
1- خالف النفس والشيطان واعصهما**وان هما مخضاك النصح فالتهم
2- اقرأشرح نظم الورقات للشيخ العثيمين رحمه الله (المطلق والمقيد).
3- يقول أهل العلم أن:من تتبع رخص العلماء تزندق.
4- قال لك رسول الله وهو يودع الأمة:(تركت فيكم أمرين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي).
5- قال لك الله تعالى:(اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ).
أرجوا أن تكون فهمت مقصدي ....قدوتك رسول الله....

مصطفى المسلم
27-04-2009, 07:55 PM
بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

قال صلى الله عليه وسلم: "ما أسفل من الكعبين من الإزار، ففي النار" رواه البخاري عن أبي هريرة .
قال الخطابي في معنى الحديث: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار، فكنى بالثوب عن بدن لابسه، ومعناه أن الذي دون الكعبين من القدم يعذب عقوبة، وحاصله أنه من تسمية الشيء باسم ما جاوره أو حل فيه. انتهى
وروى الطبراني عن ابن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم أسبلت إزاري. فقال: "يا ابن عمر كل شيء يمس الأرض من الثياب في النار" . وروى أحمد مثله.
والرد على من حمل المطلق على المقيد كالاتي
أنه إذا اختلف الحكم واتحد السبب لا يُحمل المُطلق على المقيّد .
وأحاديث الإسبال لم يتّحد فيها السبب ، وهو الإسبال ، بل اختلف السبب والحُـكم . فالسبب ليس هو الإسبال فحسب ، بل السبب في بعض الأحاديث هو : الإسبال، وفي بعضها السبب : هو الخيلاء والبَطَر مع الإسبال .
*والحكم كذلك مختلف فالحكم في الاسبال النار أما في الخيلاء فأشد من ذلك
*على حسب ما أذكر ممن خالف من علماء السلف أظن ابن حجر رحمه الله
لكن القول الصواب ما ذكرت لك

مصطفى المسلم
27-04-2009, 08:27 PM
الفتوى رقم (3826)
س: رجل يلبس الثوب أو السروال تحت الكعبين ويكشف الرأس ويحلق اللحية ويقوم للإمامة فهل يجوز له؟ وإذا كان يوجد أتقى وأقرأ وصاحب لحية ومتبع للسنة موجود في تلك الصلاة فما حكم تلك الصلاة؟
ج: لبس الملابس الطويلة التي تصل إلى ما تحت الكعبين حرام، سواء كانت قميصا أم سراويلا؛ لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام أحمد والبخاري في صحيحه وقوله صلى الله عليه وسلم « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » رواه مسلم في صحيحه (1) . وحلق اللحية حرام لقوله صلى الله عليه وسلم « قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين » متفق على صحته.
أما كشف الرجال رؤوسهم فمباح؛ لأن الرأس ليس بعورة بالنسبة للرجل، ولا يجوز أن يصلي مسبل الإزار إلى ما تحت الكعبين ولا حالق اللحية إماما بمن يعفي لحيته ولا يسبل إزاره؛ لعدم أهليته لذلك بسبب إسباله وحلق لحيته، لكن لو صلى بالناس صحت صلاتهم، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة سليمة واطمأن في صلاته، وينبغي الاجتهاد في نصحه ليكف عن الإسبال وحلق اللحية، عسى أن يهديه الله، فإن أبى سعي في منعه من الإمامة وإبداله بمن يلتزم بالحق.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو // عضو // نائب الرئيس // الرئيس //

عبد الله بن قعود // عبد الله بن غديان // عبد الرزاق عفيفي // عبد العزيز بن عبد الله بن باز //
--------------------------
(1) الإمام أحمد 5 / 158 المكتب الإسلامي 1398 ، ومسلم 1 / 102 محمد عبد الباقي نشر رئاسة البحوث العلمية عام 1400 ، والنسائي 8 / 208 دار الكتب العلمية بيروت والترمذي 3 / 516 دار الكتب العلمية بيروت وابن ماجه 2 / 745 مطبعة دار إحياء الكتب العربية .

mohamed lamine
27-04-2009, 10:09 PM
مشكورين على توضيح

الفراشة المتألقة
19-05-2009, 09:13 AM
قمت بطرح السؤال على باحث في دار البحوث والإفتاء

فكان جوابه التالي :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكل ثوب جاوز الكعبين فقد ارتكب صاحبه إثما، سواء كان ذلك لكبر أو خيلاء أم لا، لكن إن كان لكبر أو خيلاء فالإثم أعظم والوعيد أشد، ومن فهم أن مفهوم حديث: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" المتفق عليه. مقيد للحديث الذي خرجه البخاري: "ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار"، فقد أبعد النجعة وجانب الصواب. والدليل على ذلك: أن النهي عن الكل ورد في حديث واحد : روى مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه ما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين في النار، يقول ثلاثاً: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه بطراً". أما بالنسبة لـلقاعدة (إذا بطلت العلة بطل الحكم)، فإن كان قصدك هو أنه: إذا فقدت العلة فقد الحكم بمعنى أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإن العلماء فصلوا في ذلك بين ما كانت علته قطعية فيدور معها. وجوداً وعدماً، وما كانت علته ظنية فلا يتخلف الحكم بتخلفها. وقد تبين لك أن العلة ليست الخيلاء بل الإسبال مع الخيلاء أشد إثماً.