|
الحدث واخبار المسلمين في العالم قسم يعرض آخر الاخبار المحلية والعالمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() جرائم الاحتلال ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.. تواطؤ عالمي وتهميش لدور القانون الدولي خاص- المركز الصحافي الدولي: في ظل تواطؤ وصمت مطبق من المجتمع الدولي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل بطشها جرائمها ضد الإنسان الفلسطيني، فلم تترك مجالاً يضمن له حقه إلا وانتهكته، فلا حق له في الحياة، ولا ما يسهل عليه معاناته التي يعيشها في ظل الاحتلال- هذا إن أعطته فرصة لكي يعيش-، فلا حرية في التنقل والحركة ولا العمل ولا الأمن، ولا غير ذلك من الحقوق التي دعمتها القوانين الدولية ليضمن الإنسان حياة كريمة حرة. ![]() الأراضي المحتلة وحسب تقارير حقوقية متعددة، فإنه بموجب المادة 42 من لائحة لاهاي 1907م، التي عرّفت الاحتلال على أنه اجتياز قوات أجنبية معادية إقليم دولة أخرى و"السيطرة" عليه فعلياً، وإدارته من خلال إدارة عسكرية، فإن الأراضي الفلسطينية تخضع لحالة احتلال حربي، وبذلك تنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة 1949 الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب. وبعد احتلالها للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة في عام 1967، كما ورد في تقرير للهيئة المستقلة لحقوق المواطن حول جرائم الحرب الإسرائيلية عام 2001، أصدرت قيادة الاحتلال ثلاثة بلاغات عسكرية تضمن الثالث منها في مادته 35 أنه "... ينبغي على المحكمة العسكرية ورجالها تطبيق أحكام اتفاقية جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، بخصوص حماية المدنيين زمن الحرب بصدد كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية، وإذا وجد تناقض بين هذا الأمر وبين المعاهدة المذكورة، فتكون الأفضلية لأحكام المعاهدة". لكن الأمر لم يطل كثيراً، حيث أوقف سريان ونفاذ المادة وذلك بموجب أمر عسكري جديد برقم (107) في غزة، وذلك بتاريخ 11/10/1967، والأمر (144) الصادر بتاريخ 23/11/1967، ويتعلق بالضفة الغربية. وزعم الاحتلال حينها أن ما ورد في المادة جاء عن طريق الخطأ، وادعت السلطات الإسرائيلية في حينه أن أحكام اتفاقية جنيف لا تتمتع بأفضلية على "القانون" الإسرائيلي و"الأوامر" العسكرية. مبررات ومزاعم وحاول الاحتلال طوال تلك السنين تبرير مزاعمه بشأن عدم انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وادعى القانوني الإسرائيلي "يهودا بلوم" أن الإدارة المصرية في غزة، والأردنية في الضفة لم تكن لهما السيادة الشرعية على تلك الأراضي، وبالتالي فإن وجودهما قبل عام 1967 على تلك الأراضي كان غير مشروع. وبناءً على ذلك، زعم بلوم، حسب التقرير سابق الذكر، أن الضفة وغزة لم تكونا تابعتين لأية دولة أخرى قبل "سيطرة" إسرائيل عليهما، وبذلك لا يمكن القول بإمكانية تطبيق الاتفاقية عليهما. وهناك ادعاء آخر أن إسرائيل حاربت في عام 1967 "دفاعاً عن نفسها" من الحرب التي "بدأها" العرب، وبالتالي فحقها أكبر وأقوى من حق الأردن ومصر في أراضي الضفة وغزة، وهذا يعني حسب الادعاء أن دولة الاحتلال غير ملزمة قانونياً بتطبيق الاتفاقية على تلك الأراضي. وحاولت إسرائيل تأكيد مشروعية "تواجدها" غير المشروع على الأراضي المحتلة بشتى الوسائل مقدمة تبريرات واهية وسط تواطؤ من النظام القضائي وكافة السلطات التشريعية، ووضعت ذلك ضمن أجندتها الرسمية. وبرر القضاء الإسرائيلي ممثلاً بقضاة المحكمة العليا عدم التزام الحكومة بالاتفاقية كونها ليست جزءًا من القانون الإسرائيلي، حيث أن "الكنيست" لم يصدر تشريعاً خاصاً بذلك حتى الآن. القرارات الدولية أكدت منظمة الأمم المتحدة انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة عام 1967 منذ البداية، باعتبار احتلال إسرائيل لتلك الأراضي، وموقف المنظمة الدولية واضح في القرارات التي أصدرتها بهذا الشأن، فالقرار (242) يدعو إسرائيل (القوة المحتلة) إلى الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصدر في نفس العام القرار (237) الذي دعا دولة الاحتلال إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناء أو شرط. وتم تأكيد موقف المنظمة الدولية من انطباق الاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقرار مجلس الأمن (271) لعام 1969 وذلك رداً على جريمة إسرائيل بحرق المسجد الأقصى. واتخذ مجلس الأمن القرار (1322) لعام 2000 وأكد فيه أن الالتزام القانوني لإسرائيل كونها قوة محتلة للأراضي الفلسطينية يتمثل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، وندد بأعمال "العنف" التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين. من جهتها، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عديدة تؤكد سريان الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب إسرائيل القوة المحتلة بوقف انتهاكاتها ضد المدنيين الفلسطينيين. واتخذت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في 19 تشرين أول 2000 قراراً يدين إسرائيل مؤكداً على وجوب التزامها كونها دولة احتلال باتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولها الملحق الأول، معتبراً أن انتهاكات إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين هي من قبيل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وشدد على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم. ![]() جرائم حرب تعرف جرائم الحرب عند بعض فقهاء القانون بأنها: "ارتكاب عمدي لتصرف يعرف بأنه خرق جسيم طبقاً لاتفاقات جنيف الأربع والبروتوكول الأول، حيث يؤدي ذلك التصرف إلى وفاة أو ألم أو ضرر فادح يصيب أي إنسان أو سجين أو مدني يحميه القانون". ويدخل في نطاقها: القتل العمد، التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، وتعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحية، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبصورة غير شرعية وتعسفية، إجبار أسرى الحرب أو أي شخص محمي على الخدمة في قوات العدو المسلحة. وأجملت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نطاق الجرائم ضد الإنسانية، واعتبرت كلاً من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في هجوم واسع أو منهجي ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري لهم، السجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية بما يخالف القانون الدولي الإنساني، التعذيب، الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي أو أي أشكال من العنف الجنسي، الاختفاء القسري للأفراد "الاختطاف"، جريمة الفصل العنصري. وتضمنت القائمة التي أوردتها المادة اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب تتعلق بالعرق أو القومية أو الطائفية أو دينية أو غير ذلك، وكذلك أي أفعال لا إنسانية أخرى على نفس الشاكلة وتسبب معاناة شديدة أو إصابة بالغة للبدن أو الصحة البدنية والعقلية. دولة الاحتلال وعلى الرغم من كل تلك القرارات والاتفاقيات الدولية التي تلزم دول العالم بلا استثناء بتطبيق القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع، فإن إسرائيل ما تزال تتحكم بصورة الوضع على الأرض، وتخلق وقائع جديدة وترتكب الجرائم تلو الجرائم دون أن يتحرك العالم الذي قرر أن إسرائيل يجب أن تنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، فالاحتلال الجاثم على الأراضي الفلسطينية أساس الجرائم بحق الإنسانية ويجب إزالته، لضمان أن يعيش الفلسطيني بحرية وأمان على أرضه. وعلى الرغم من اتفاقية أوسلو التي تم التوصل إليها بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، فإن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967، حسب القانون الدولي لم يتغير، بما في ذلك إقامة سلطة حكم ذاتي هي السلطة الفلسطينية. فالمواد 7و47 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أن أي اتفاق يتم التوصل إليه بين أطراف النزاع لا ينتقص من حقوق الأشخاص المحميين التي تكفلها الاتفاقية، وتبقى الاتفاقية مطبّقة حتى يزول الاحتلال العسكري المتواصل. ![]() القتل العمد والاغتيال غير القانوني ومن أخطر الانتهاكات التي ارتكبتها دولة الاحتلال- وما تزال- القتل العمد بحق المدنيين الفلسطينيين فقد قتلت قوات الاحتلال ما يزيد عن 2739 فلسطينياً خلال ثلاثة أعوام من الانتفاضة، منهم 732 سقطوا في عمليات القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة وقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات المروحية والحربية الأخرى للمناطق السكنية الآهلة والمزدحمة بالمدنيين الفلسطينيين. وكان من بين الشهداء 182 من الإناث، و497 شهيداً دون الثامنة عشر من العمر، واستشهد 99 مواطناً على الحواجز، و41 آخرون بفعل اعتداءات "المستوطنين" ضدهم. وقد استشهد أكثر من 195 مواطناً في عمليات اغتيال استهدفت رجال المقاومة وقادة سياسيين خلال الانتفاضة واستشهد في تلك العمليات العدوانية عدد كبير من المدنيين غير المستهدفين بلغ 78 شخصاً، وفي ذلك مخالفة للقانون الدولي من الأساس، فلا يجوز استهداف المدنيين الذين يستخدمون السلاح ضد القوة المحتلة إلا أثناء وقوع "النشاط المعادي" فقط، ولا يجوز أن يتعرضوا لاعتداءات خارج نطاق هذه "الأنشطة". وكذلك فإن قتل المدنيين المتعمد غالباً كان سمة واضحة خلال الانتفاضة وتجلى ذلك أثناء عملية اغتيال الشيخ صلاح شحادة وسط منطقة سكنية مكتظة في حي الدرج، وعلى الرغم من معرفة قوات الاحتلال بوجود كثافة سكانية في تلك المنطقة أمرت قيادته بإطلاق صاروخ زنته طن على المنزل الذي كان يقطنه الشيخ شحادة وعائلته، مما تسبب في استشهاد 17 مواطناً، حسب إحصائيات لمركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، معظمهم من النساء والأطفال، وفي ذلك مخالفة جسيمة للقانون الدولي. ويعتبر القتل العمد من الجرائم ضد الإنسانية بموجب المادة 7/1/أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكذلك يعتبر استهداف السكان المدنيين من جرائم الحرب، وكذلك تعمد شن هجوم على المناطق السكنية مع العلم بأنه سيسفر عن خسائر في الأرواح وإصابات بين المدنيين وإلحاق أضرار مدنية من جرائم الحرب، وذلك حسب البروتوكول الملحق الأول لاتفاقيات جنيف الأربع 1977. كذلك فإن "الأشخاص المحميين" بالإضافة إلى المدنيين، وهم الصحافيون ورجال الإسعاف والإنقاذ، والخدمات الطبية، يجب حمايتهم وتسهيل مهامهم الإنسانية بمقتضى بنود اتفاقية جنيف الرابعة. ولكنهم، على الرغم من ذلك، كانوا – ومازالوا- عرضة للاستهداف الدائم من قبل قوات الاحتلال فقد استشهد 25 من أفراد الطواقم الطبية ورجال الإنقاذ والدفاع المدني خلال أعوام الانتفاضة الماضية، بينما استشهد ثمانية صحافيين. هذا فضلاً عن مقتل عدد من ناشطي السلام والموظفين الدوليين الأجانب بدم بارد خلال تواجدهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإصابة العديد منهم. بالإضافة إلى ذلك، أصيب أكثر من 37 ألف فلسطيني خلال الانتفاضة، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأصيب بعضهم بعاهات مستديمة. ![]() أسلحة فتاكة يعتبر تعمد إحداث معاناة شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف، واعتبرت المادة 8/3/أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو الصحة من جرائم الحرب. وكذلك يدخل في نطاق جرائم الحرب، استخدام أسلحة فتاكة ووسائل قتالية تسبب إصابات لا مبرر لها أو تكون عشوائية من جرائم الحرب كما تضمنت المادة 35/2 من البروتوكول الإضافي الأول من اتفاقية جنيف، والمادة 8/ب/20 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وذلك لم يردع دولة الاحتلال، فلم تتوقف عند استخدام الأسلحة المدمرة فقط، بل تجاوزت ذلك إلى استخدام أسلحة محرمة دولياً، مثل رصاص "الدمدم" والقنابل المسمارية وغيرها ضد المناطق الآهلة بالسكان المدنيين أو ضد الأفراد دون تمييز. التعذيب والاعتقال تعتبر المعاملة اللاإنسانية والقاسية أو المهينة من المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع وخاصة المادة 50 من الاتفاقية الأولى والمادة 51 من الثانية و130 من الثالثة و147 من الرابعة، وتندرج في إطار جرائم الحرب التي يحاكم مرتكبوها حسب القانون الدولي. وقد شهدت الانتفاضة الحالية توسعاً إسرائيلياً في التعذيب وسوء المعاملة بشكل غير مسبوق، كالضرب والتنكيل وإطلاق النار باتجاههم وتوجيه الإهانات والشتائم والتهديد بالقتل، وخاصة على الحواجز وأثناء الاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة أعداد أخرى منهم. هذا فضلاً عن التعذيب الذي يتعرض له الأسرى من قبل سلطات الاحتلال في السجون، حيث يقبع أكثر من 7000 فلسطيني بينهم أكثر من 75 أسيرة وأكثر من مائة طفل دون الثامنة عشر من العمر، يتعرضون لظروف اعتقالية سيئة بالإضافة إلى ممارسة أشد أنواع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ضدهم. ويعتقل كثير منهم دون محاكمة ورهن ما يسمى "الاعتقال الإداري"، وبعضهم اعتقل وحوكم دون مراعاة للحد الأدنى لمعايير المحاكمة العادلة. ![]() النفي والإبعاد أكدت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على ضرورة أن يبقى المدنيون بعيداً عن استهداف المحتل، فلا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، ونصت المادة 49 من الاتفاقية على أنه "يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال". ويعتبر إبعاد أو نقل جزء من سكان الأرض المحتلة إلى دولة الاحتلال أو خارج الأراضي المحتلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، حسب المادة 7/د من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد ارتكبت إسرائيل القوة المحتلة هذه الجريمة بحق المدنيين الذين تربطهم علاقات قرابة مع "مطلوبين" لديها أو مع شهداء من رجال المقاومة، وآخرين لم يكن رابط بأي من هؤلاء بالإبعاد القسري، وآخرين من الأسرى "الإداريين" المعتقلين دون محاكمة الذين تم إبعادهم أو صدر بحقهم القرار. فقد أبعدت أكثر من ثلاثين فلسطينياً إبعاداً فعلياً من مناطق سكناهم إلى قطاع غزة، وثلاثة عشر منهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ينتظر أكثر من 15 آخرين تنفيذ قرار الإبعاد بحقهم إلى قطاع غزة، الذي أوقفته المحكمة العليا مؤقتاً. إمكانيات متاحة هذا أمثلة حول الاستهداف المباشر للإنسان الفلسطيني وما يدخل منها في إطار جرائم الحرب التي يحاكم مرتكبوها حسب القانون الدولي، في حين أن هناك أشكالاً أخرى من الجرائم حظرها القانون الدولي بحق المدنيين، ومنها استهداف الأعيان المدنية، والمرافق العامة والبنية التحتية والحصار المشدد والإغلاق وما ينطوي على ذلك من أخطار صحية وبيئية وخطر المجاعة والتجويع وغير ذلك، مما يدخل في إطار هذه الجرائم. فقانونياً، يشكل استمرار الاحتلال الذي أمر مجلس الأمن الدولي "بوقفه" في قراراته 242 و338 إهانة غير مسبوقة للمجتمع الدولي الذي أصدر القرار ولكنه لم يسع إلى التحرك لتطبيقه وإحلال الحق الفلسطيني، وتلك مسئولية يتحملها المجتمع الدولي بصفته القانونية ومؤسساته التنفيذية. وكذلك فإن هناك متطلبات فورية، حسب تقرير الهيئة المستقلة لحقوق المواطن حول جرائم الحرب الإسرائيلية الذي صدر عام 2001، وهي وقف الحصار وقتل المدنيين واعتداءات المستوطنين والاعتقالات والتعذيب وسوء المعاملة وغيرها من الانتهاكات. كذلك يتأتى على الاحتلال إزالة كافة المظاهر التي ترتبت على وجوده، وهذا كما ورد في المواثيق الدولية، كذلك يتوجب على دولة الاحتلال التعويض عن الأضرار التي ألحقتها في الأراضي المحتلة، عن جرائم القتل والقصف والدمار الذي تسببت به اعتداءاتها المتكررة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وذلك بالإضافة إلى تحملها المسئولية الجنائية عن جرائمها ومحاكمة مرتكبيها أفراداً كانوا أو مسئولين، ويمكن تقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الوطنية للدول الأعضاء في اتفاقية جنيف. وبموجب المادة 86 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف، فإنه تترتب مسئولية جماعية ومباشرة على الدول الأعضاء في اتفاقية جنيف الرابعة، التي من واجبها التحرك لمواجهة الدولة التي تتعمد خرق أحكام الاتفاقية، وحسب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة تلتزم الدول الأعضاء فيها بملاحقة المتهمين بارتكاب هذا المخالفات الجسيمة وتقديمهم للمحاكمة مهما كانت جنسيتهم، ومن ذلك يمكن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، حيث أن دولة الاحتلال طرف في هذه المعاهدة. وهناك إمكانية أخرى لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهي الاستفادة من مبدأ الاختصاص "الجنائي" الدولي، في حين أن هناك صعوبة في إقامة محكمة خاصة لهم من قبل مجلس الأمن الذي تسود فيه الولايات المتحدة لكثرة استخدامها "حق النقض" (الفيتو). وكذلك فإن الجمعية العامة وإن كانت لها صلاحية إقامة محاكم حرب للمجرمين بحق الإنسانية بموجب الالتزام الذي فرضته على نفسها من خلال قرارها (377) حول "الاتحاد من أجل السلم"، وإرغام القوة المحتلة على احترام اتفاقية جنيف الرابعة، فإنها لم تقم بذلك حتى الآن. تواطؤ دولي ولكن هل تحرك المجتمع الدولي في سبيل وقف هذه الجرائم وبناء على ضوء هذه الإمكانيات المتاحة لمحاكمة المجرمين، التي لا تحتاج لتفحص أكبر وسط تهميش واضح لدور القانون الدولي في وقف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية؟ حتى الآن، لا توجد بوادر لذلك. كذلك، فإن المجتمع الدولي يتهم بالتعامل بازدواجية مع القضايا المختلفة وخاصة المتعلقة منها بانتهاكات حقوق الإنسان، فالمحاكم الدولية سرعان ما عقدت لمحاسبة مجرمي الحرب في يوغسلافيا السابقة، وفي رواندا، وفي غيرها، وهي انتهاكات وإن كانت جسيمة بحق القانون الدولي، لكنها ارتكبت خلال فترة محددة من الزمن، في حين أن الانتهاكات الإسرائيلية متواصلة وبشكل متسارع بحق الفلسطينيين منذ أكثر من خمسين عاماً وحتى الآن. وتلعب الحسابات السياسية دوراً بارزاً في إقرار القوانين ورفضها في مؤسسات الأمم المتحدة وخاصة الهيئة الأعلى منها وهي مجلس الأمن، فالولايات المتحدة تقف حائط صدّ قوي ضد أي محاولات لإدانة جرائم إسرائيل بحق الإنسانية في حين تتشدق الدولتان بأنهما "حاميتان للديمقراطية". وشهدنا بالفعل إحباط المحاولة الأبرز لمحاكمة شارون في بلجيكا وكيف فشلت تحت ضغط سياسي من عدة دول، ولكنها سرعان ما وافقت على محاكمة مجرمي حرب من دول أخرى، وحالياً تجري محاولة حثيثة أخرى في محاكم سويسرا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، ولم تظهر ملامح فشل أو نجاح لهذه المحاولة. وبناء على ذلك، فإن هناك إمكانيات وهناك موانع تحول دون تحقيق العدالة الدولية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين، وهذا يتطلب وقفة جادة من المجتمع الدولي ومن منظمات حقوق الإنسان لعدم مجاراة ازدواجية المعايير التي تحكم السياسة الدولية، بما يضمن احترام حقوق الإنسان كأولوية في التعاون الدولي.
__________________
[CENTER] كبرنا وأصبح لنا أصدقاء لا يجمعنا بهم شئ يرحلون بلا ودآع . ولا نعلم سـ يعودون أم لا ! واستراح الشوق منى وانزوى قلبى وحيداً خلف جدران التمني واستكان الحب فى الاعماق نبضاً غاب عني ما هقيت السعادة .. خيالا في خيال كن الحياه ... رافق الجميع .. ولا تتمسك . باحـــد . |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |