|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() طَهارةُ المرأة تركي بن إبراهيم الخنيزانِ نتحدَّثُ فِي هذَا الدرسِ عن أحْكامِ تخُصُّ طهارةَ المرأةِ[1]، وقبلَ الشُّروعِ فِي ذلكَ نُذكِّرُ: بأنَّه يجِبُ علَى المرأةِ المُسلمةِ أنْ تتعلَّمَ الأحْكامَ الَّتي تخُصُّها، وعلينا جميعًا أنْ نُعْنى بتعليمِ أهلِنا وأقارِبِنا وتَوجيهِهِم لمَا ينفَعُهم من أمرِ دينِهِم ودُنْياهُم، فِي عقيدتِهِم وطَهارتِهِم وصلاتِهِم وأخلاقِهِم وغيرِ ذلكَ. ومِنَ الأحْكامِ الَّتي تخُصُّ المرأةَ: أحكامُ الحَيْضِ والنِّفَاسِ: • فالحَيضُ: دمُ طبيعةٍ وَجِبِلَّةٍ، يخرُجُ من رحِمِ المرأةِ البالِغةِ فِي أوْقاتٍ معلومةٍ. • ولا حدَّ لبَدءِ خُروجِ دمِ الحَيضِ ولا لنهايتِهِ، ولا حدَّ لأقلِّ مُدَّتِه، ولا لأكثَرِها، بل متى وُجِدَ بصفاتِهِ المعلومةِ فهو حَيضٌ[2]. • أمَّا النِّفاسُ: فهو دمٌ يخرُجُ منَ المَرأةِ عندَ الوِلادةِ، أو قبلَها بيومَينِ أو ثلاثةٍ معَ الطَّلْقِ، ولا حدَّ لأقلِّ النِّفاسِ، وأكثَرُه أربعونَ يومًا. • والحائضُ والنُّفَساءُ: يَحرُمُ عليهمَا الصلاةُ والصومُ، ويجِبُ عليهمَا قضاءُ الصومِ دونَ الصلاةِ، ويحرُمُ وَطؤُهُمَا وطلاقُهُما، ويحرُمُ عليهمَا مَا يحرُمُ علَى المُحدِثِ حدَثًا أصغَرَ. ويَلزَمُهمَا الغُسلُ إذا طَهُرَتَا. • وإذا حاضَتِ المرأةُ أو نَفِسَتْ فِي وقتِ الصَّلاةِ قبلَ أنْ تُصلِّيَ؛ فإنَّه لا يجِبُ عليها قضاؤُها، إلَّا إذا أخَّرَتْها حتَّى ضاقَ الوقتُ عن فِعلِها، فعليها القضاءُ. • وإذا طهُرَتِ الحائِضُ أوِ النُّفَساءُ قبلَ خُروجِ وَقتِ صلاةٍ؛ وجبَ عليها تأديةُ تلكَ الصلاةِ والصلاةِ التي قبلَها إذا كانت تُجمع مَعَها. فَلَوْ طَهُرَت وقتَ العَصرِ؛ وَجَبَ عليها أنْ تُصَلّيَ الظُّهرَ والعصرَ، ولوْ طَهُرَت وقتَ العِشَاءِ؛ وَجَبَ عليها أنْ تُصَلّيَ المغرِبَ والعِشَاءِ. أمَّا لو طَهُرَت وقتَ الفَجرِ أو الظُّهرِ أو المغربِ؛ فإنَّها لا تُصَلِّي إلا صَلاةً واحِدةً، وهيَ الصلاةُ التي طَهُرَتْ في وقتِهَا. • وممَّا يَعرِضُ لبعضِ النساءِ خروجُ دمِ الاستِحاضَةِ: وهو دمٌ يخرُجُ من أدْنى الرَّحِمِ فِي غيرِ أوقاتِهِ المُعتادةِ[3]. وأحْكامُ الاستحاضةِ كأحْكامِ الطُّهرِ، إلَّا أنَّه يجِبُ عليهَا: 1. أنْ تتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ لقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي» [رواه البخاري] أيْ: لا تتوضَّأُ للصلاةِ المؤقَّتةِ إلَّا بعدَ دخولِ وقتِها[4]، أمَّا الصلاةُ غيرُ المؤقَّتةِ فتتوضَّأُ لها عندَ إرادةِ فِعلِهَا. 2. وإذا أرادَتِ الوُضوءَ تَغسِلُ أثَرَ الدَّمِ، وتَعصِبُ علَى فَرْجِها خِرقَةً علَى قُطنٍ ليَستمسِكَ الدمُ، ويُغْني عن ذلكَ مَا يُسمَّى بـ (الفُوَطِ الصِّحِّيَّةِ) الَّتي تَستخدِمُهَا النساءُ فِي هذَا الزمنِ. رزَقَنا اللهُ الطَّهارةَ فِي المَظهَرِ والجَوهَرِ، نَكتَفِي بهذَا القَدرِ، ونتحدَّثُ فِي الدرسِ القادِمِ -بمشيئةِ اللهِ- عن شروطِ الصلاةِ. [1] للاستزادةِ يمكِنُ الرجوعُ إلى (رسالةٌ في الدماءِ الطبيعيةِ للنساءِ) للشيخِ محمدِ بنِ عُثيمين رحمَهُ اللهُ. [2] صِفةُ دمِ الحَيضِ: ثَخينٌ ليسَ بالرَّقيقِ، مُنتِنٌ كريهُ الرَّائحةِ، غيرُ متجمِّدٍ. [3] صفةُ دمِ الاسْتِحاضةِ: رَقيقٌ وليسَ بثَخينٍ، غيرُ مُنتِنٍ، ويتجمَّدُ إذا ظهَرَ. [4] ويجوزُ للمُستَحاضةِ أنْ تجمَعَ بينَ الظُّهرِ والعَصرِ، وبينَ المَغرِبِ والعِشاءِ؛ إذا كان يشُقُّ عليها الوضوءُ لكلِّ صلاةٍ.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |