|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() من مفسدات الصوم: خروج دم الحيض أو النفاس د. عبدالرحمن أبو موسى المفسد الرابع: خروج دم الحيض أو النفاس: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أليس إذا حاضت لم تُصل ولم تصُم؟) إذا طهُرت المرأة ليلًا وأخَّرت الغسل إلى طلوع الفجر، ففي صيامها خلاف بين العلماء: القول الأول: أنه إن طهرت قبل الفجر بوقت يتسع للغسل فلم تغتسل حتى طلع الفجر أجزَأها، وإن كان الوقت ضيقًا لا يتسع للغسل لم يُجزئها، ويُستثنى من ذلك إذا كان حيضها أكثر الحيض وهو عشرة أيام، أو كان نفاسها أكثر النفاس وهو أربعون يومًا، وهذا مذهب الحنفية، وهذا مبنيٌّ على أنهم يعتبرون مدة الاغتسال محسوبة من مدة الحيض، فإذا انقطع الحيضُ دون عشرة أيام، كان لا بد أن تُدرك من الليل ما يتَّسع للاغتسال، فإن لم تُدرك كانت كأنه طلع عليها الفجر وهي حائضٌ. القول الثاني: أن صيامها صحيح، وهو مذهب الجمهور. القول الثالث: أن صيامها غير صحيح حتى تغتسل، وهو قول عند الحنابلة. وسببُ اختلاف العلماء اختلافهم في أن الحائض والنُّفساء هل تقاسان على الجُنب إذا طلع عليه الفجر فلم يغتسل، فمن رأى أن الحيض حدثٌ يَمنع من الصيام لم يُجر القياس، ومن رأى أن الحائض إذا طهُرت من الدم أصبحت كالجنب، بجامع أن كلًّا منهما يَملِك أن يرفَع حدثَه متى شاء، صحح هذا القياس، والصحيح هو مذهب الجمهور؛ [موسوعة الطهارة للدبيان، الغسل: 321].
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |