|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مَن لا يجبُ عليه الصومُ (من احتاج للفطر لدفع ضرورة) د. عبدالرحمن أبو موسى تاسعًا: من احتاج للفطر لدفع ضرورة: مثل إنقاذ معصوم من غرقٍ أو حريقٍ أو هدمٍ، ونحوه، فإذا كان لا يُمكنه إنقاذُه إلا بالتقوِّي عليه بالأكل والشرب، جاز له الفطر، بل وجَب الفطر حينئذ؛ لأن إنقاذ المعصوم من الهلكة واجب، وما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ، ويَلزَمه قضاءُ ما أفطرُه. ومثل ذلك من ذهب في طلب تائه من مالٍ أو إنسانٍ، فاشتدَّ به العطش، فله الفطرُ، ومثله ما قاله الآجُرِّي: مَن صنَعته شاقَّة وتضرَّر بترْكها، وخاف تلفًا، أفطَر وقضى. ومثله الحصَّاد إذا لم يقدِر على الحصاد مع الصوم، ويَهلِك الزرع بالتأخير، وكذا البنَّاء ونحوه إذا خاف على المال إن صام وتعذَّر العمل ليلًا. ومثل ذلك من احتاج إلى الفطر للتقوِّي على الجهاد في سبيل الله، فإنه يفطر ويقضي، سواء كان ذلك في السفر أم في الحضر، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، خلافًا للمشهور عند الحنابلة. ويدل لاختيار شيخ الإسلام حديثُ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (سافرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صِيام، قال: فنزلنا منزلًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنكم قد دنوتُم من عدوِّكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام ومنا مَن أفطَر، ثم نزلنا منزلًا آخر، فقال، إنكم مُصبِّحو عدوِّكم، والفطرُ أَقوى لكم فأفطِروا، وكانت عَزمةً، فأفطرنا)؛ [م 1120]. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن القوة على القتال سببٌ مستقل غير السفر، وتعليل الفطر في الحديث بالسفر، هو إهمالٌ للوصف الموجود، واعتبار للوصف المفقود، ومما يدل على جواز الفطر في الجهاد أنه إذا جاز الفطرُ لمطلق السفر، فجوازُه في حال القتال من باب أَولى؛ لأن الفطر في السفر إنما هو لتحصيل القوة للمسافر وحدَه، والفطر في حال القتال تُحصَّلُ به القوةُ للمسلمين عمومًا، ولأن مشقة الجهاد أعظمُ من مشقة السفر، والمصلحة الحاصلة من الفطر في الجهاد أعظمُ من المصلحة الحاصلة من الفطر في مطلق السفر، ولأن الله تعالى قال: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ [الأنفال: 60]، والفطر من أعظم أسباب القوة؛ [زاد المعاد 2/ 53]. كلُّ مَن جاز له الفطرُ بسببٍ مما تقدَّم، فإنه لا يُنكَر عليه إعلانُ فطره، إذا كان سببه ظاهرًا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع الصوم، وأما إذا كان سببُ الفطر خفيًّا كالحائض، ومن أنقَذ معصومًا من الهلكة، فإنه يُفطر سرًّا ولا يُعلن؛ لئلا يَجُرَّ التُّهمة إلى نفسه، ولئلا يَغترَّ به الجاهلُ، فيظن أن الفطر جائزٌ بدون عذرٍ.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |