|
رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() يَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْريقِ وَلَوْ فِي فَرْضٍ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ، وَقِرانٍ يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْريقِ وَلَوْ فِي فَرْضٍ، إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ، وَقِرانٍ". هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ – رَحِمَهُ اللهُ - فِي بَيَانِ الْأَيَّامِ الَّتِي يَحْرُمُ صَوْمُهَا؛ وَهِيَ كَالتَّالِي: أَوَّلًا: صِيامُ الْعِيدَيْنِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَيَحْرُمُ صَوْمُ الْعِيدَيْنِ)؛ أي: يَحْرُمُ صَوْمُ يَوْمِ عيدِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ عيدِ الْأَضْحَى بِكُلِّ حَالٍ؛ سَواءٌ صامَهَا عَنْ فَرْضٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ تَطَوُّعٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. وَذَلِكَ لِمَا: • رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ مَولى ابْنِ أَزْهَرَ قالَ: «شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَاليَوْمُ الآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ»[1]. • وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ»[2]، وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي التَّحْريمَ وَالْفَسادَ. وَقَدْ حَكَى الْإِجْماعَ عَلَى تَحْريمِ صَوْمِ يَوْمَي الْعِيدَيْنِ غَيْرُ واحِدٍ[3]. ثانيًا: صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ: وَهَذَا ذَكَرَهُ المؤلف – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَصِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ وَلَوْ فِي فَرْضٍ؛ إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرانٍ). الْكَلامُ هُنَا مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: بَيانُ الْمُرادِ بِأَيَّامِ التَّشْريقِ، وَسَبَبُ تَسْمِيَّتِهَا بِذَلِكَ: أَيَّامُ التَّشْريقِ هِيَ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ تَلِي يَوْمَ النَّحْرِ: الْحادي عَشَرَ وَالثَّانِي عَشَرَ وَالثَّالِثَ عَشَرَ، وَيُقالُ لَهَا: أَيَّامُ مِنًى؛ لِأَنَّ الْحُجاجَّ يُقيمونَ فيها بِمِنًى[4]. وَأَمَّا سَبَبُ تَسْمِيَّتِهَا بِذَلِكَ: فَقيلَ: لِأَنَّ لُحومَ الْأَضاحي تُشَرَّقُ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ بِمِنًى فِي الشَّمْسِ. وَقيلَ: التَّشْريقُ: تَقْديدُ اللَّحْمِ؛ أي: تَقْطيعُهُ؛ فَسُمِّيَتْ بِتَشْريقِ لُحومِ الْأَضاحي فيهَا؛ أي: تَقْديدِهَا؛ لِأَنَّهُمْ كانُوا يُقَطِّعونَهَا وَيَبْسُطونَهَا لِلشَّمْسِ لِتَجِفَّ. وَقيلَ:إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ: (أَشْرِقْ ثَبيرُ كَيْمَا نُغِيرُ). وَقيلَ: سُمِّيَتِ بِذَلِكَ لِإِشْراقِهَا نَهارًا بِنورِ الشَّمْسِ، وَإِشْراقِهَا لَيْلًا بِنورِ الْقَمَرِ. وَقيلَ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْهَدْيَ لَا يُنْحَرُ حَتَّى تُشْرِقَ الشَّمْسُ، وَالتَّشْريقُ أَيْضًا: الْأَخْذُ فِي ناحِيَةِ الْمَشْرِقِ يُقالُ: (شَتَّانَ بَيْنَ مُشَرِّقٍ ومُغَرِّبٍ)[5]. الثَّانِي: صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ: الْكَلامُ هُنَا فِي مَسائِلَ: الْمَسْأَلَةُ الْأَوْلَى: صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ تَطَوُّعًا: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَصِيامِ أَيَّامِ التَّشْريقِ)؛أي: لَا يَجُوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ تَطَوُّعًا، وَهَذَا بِاتِّفاقِ الْمَذاهِبِ الْأَرْبَعَةِ، بَلْ حُكِيَ فِيهِ الْإِجْماعُ[6]. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ؛ مِنْهَا: • حَديثُ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: ««أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ»[7]؛ فَأَجْراهَا مَجْرَى يَوْمِ الْعيدِ، وَلَا يَجوزُ اعْتِبارُ ذَلِكَ بِالْمُتَمَتِّعِ؛ لِأَنَّ الضَّرورَةَ لَا تُعْتَبَرُ بِالِاخْتِبارِ. • وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- مَرْفوعًا قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ؛ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»[8]. • وَعَنْ أَبي مُرَّةَ مولى ابْنِ هانِئٍ «أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَأْمُرُنَا بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا»، قَالَ مَالِكٌ: "وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ"[9]. فَهَذِهِ النُّصوصُ وَغَيْرُهَا تُفيدُ: أَنَّهُ لَا يَجوزُ صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ عَنِ الْفَرْضِ: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ فِي فَرْضٍ). قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي حُكْمِ صِيامِ أَيَّامِ التَّشْريقِ عَنِ الْفَرْضِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: لَا يُجْزِئُهُ. وَهَذَهِ رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[10]. قَالُوا: • لِأَنَّ النَّبِيَّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ صِيامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ؛ فَيَحْصُلُ صَوْمُهُ ناقِصًا بِالنَّهْيِ، فَلَمْ يُجْزِئْهُ عَنِ الْفَرْضِ. • وَلِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِهَا جَعَلَهَا أَشْبَهَ بِيَوْمَي الْعيدِ[11]. الْقَوْلُ الثَّانِي: يُجْزِئُ وَيَصِحُّ. وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ[12]. وَذَلِكَ لِحَديثِ ابْنِ عُمَرَ، وَعائِشَةَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-: أَنَّهُمَا قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»[13]؛ أي: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا عَدِمَ الْهَدْيَ، وَيُقاسُ عَلَيْهِ كُلُّ فَرْضٍ[14]. الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ لِلْمُتَمَتِّعِ وَالْقارِنِ عادِمِ الْهَدْيِ: وَهَذِهِ ذَكَرَهَا – رَحِمَهُ اللهُ - بِقَوْلِهِ: (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ وَقِرانٍ). اخْتَلَفَ الْعًلَماءُ فِي حُكْمِ صِيامِ أَيَّامِ التَّشْريقِ لِلْمُتَمَتِّعِ عادِمِ الْهَدْيِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: يَجوزُ صِيَامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ لِلْمُتَمَتِّعِ عادِمِ الْهَدْيِ. وَهَذَا الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْمالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْقَديمِ[15]. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِأَدِلَّةٍ؛ مِنْهَا: • مَا ثَبَتَ فِي الصَّحيحِ عَنْ عائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-، قالا: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ»[16]. • وَلِأَنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ مِنْ أَيَّامِ الْحَجِّ، وَاللهُ تَعَالَى قَدْ قالَ: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ﴾[البقرة: 196]؛ فَعَمَّ. • وَرَوَى ابْنُ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ وَلَمْ يَصُمْ أَيَّامَ الْعَشْرِ أَنْ يَصومَ أَيَّامَ التَّشْريقِ، وَهَذَا كَالنَّصِّ. • وَلِأَنَّ كُلَّ يَوْمٍ لَا يُصَلَّى فيهِ صَلاةُ الْعيدِ، فَإِنَّ صَوْمَهُ يَصِحُّ. • وَلِأَنَّهُ صَوْمٌ واجِبٌ، فَلَا يَسْقُطُ بِخُروجِ وَقْتِهِ، كَصَوْمِ رَمَضانَ، وَالْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى وُجوبِهِ لَا عَلَى سُقوطِهِ، وَالْقِياسُ مُنْتَقَضٌ بِصَوْمِ الظِّهارِ إِذَا قُدِّمَ الْمَسيسُ عَلَيْهِ، وَالْجُمُعَةُ لَيْسَتْ بَدَلًا، وَإِنَّمَا هِيَ الْأَصْلُ، وَإِنَّمَا سَقَطَتْ؛ لِأَنَّ الْوَقْتَ جُعِلَ شَرْطًا لَهَا كَالْجَماعَةِ. إِذَا ثَبَتَ هَذَا، فَإِنَّهُ يَصومُ أَيَّامَ مِنًى[17]. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَجوزُ صِيامُ أَيَّامِ التَّشْريقِ لِعادِمِ الْهَدْيِ. وَهَذَا رِوايَةٌ عِنْدَ الْحَنابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْجَديدِ[18]. وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِعُمومِ الْأَحاديثِ الَّتِي سَبَقَ ذِكْرُهَا. وَلَكِنْ يُجابُ عَنْ هَذَا الْعُمومِ: بِأَنَّهُ مَخْصوصٌ بِحَديثِ عائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ –رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ-. [1] أخرجه البخاري (1990)، ومسلم (1137)، واللفظ لمسلم. [2] أخرجه البخاري (1991)، ومسلم (1138)، واللفظ لمسلم. [3] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 169). [4] انظر: الحاوي الكبير (4/ 194)، والمجموع، للنووي (6/ 442 [5] انظر: الحاوي الكبير (4/ 194)، وشمس العلوم (6/ 3447، 8/ 5334)، مختار الصحاح (ص:164). [6] انظر: التمهيد (12/ 127)، والإنصاف (7/ 543). [7] أخرجه مسلم (1141). [8] أخرجه أحمد (17379)، وأبو داود (2419)، والترمذي (773) وقال: "حديث حسن صحيح"، والنسائي (3004)، وصححه ابن خزيمة (2100)، وابن حبان (3603)، والحاكم (1586)، ووافقه الذهبي. [9] أخرجه مالك (1395)، وأحمد (17768)، وأبو داود (2418)، وصححه ابن خزيمة (2149)، والحاكم (1589). [10] انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (2/ 452)، والمدونة (1/ 279)، والإقناع، للماوردي (ص:81)، والمغني، لابن قدامة (3/ 169). [11] انظر: شرح مختصر الطحاوي، للجصاص (2/ 452)، والمغني، لابن قدامة (3/ 169، 170). [12] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 170). [13] أخرجه البخاري (1997). [14] انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 170). [15] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 466)، والمجموع، للنووي (6/ 443)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 482). [16] تقدم تخريجه. [17] انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: 466)، والمغني، لابن قدامة (3/ 418). [18] انظر: التجريد، للقدوري (3/ 1532)، والمجموع، للنووي (6/ 443)، والكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 482).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |