|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() إمامة المرأة للنساء - هل يجوز للمرأة أن تَؤُمَّ النساء؟ وأين تقف منهن؟ - يُستحب لها أن تؤُمَّهن إذا اجتمعن، ولا سيَّما إذا كانت فقيهةً، إذا كانت أقرأهنَّ يُستحب لها أن تؤمهنَّ حتى تُعلِّمهنَّ وتُرشدهنَّ إلى كيفية الصلاة الكاملة، ويتعلَّمْنَ من أعمالها وسيرتها، وتقف وسطهن، وقد جاء عن عائشة وأم سلمة أنَّهما صلَّتا بالنساء في بعض الأحيان. فالحاصل أنَّ المرأة إذا صلَّت بالنساء فهذا طيبٌ، وجاء في الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أمَّ ورقة أن تؤمَّ أهلَ دارها، فإذا تيسر لها أن تؤم الطالبات، أو نساء بيتها: من بناتها وزوجات بنيها، وهي أقرأهنَّ؛ تؤمهنَّ وإلا فيؤمهنَّ أقرأهنَّ من الطالبات وغير الطالبات، حتى يستفدن من صفة الصلاة، ومن أعمال الإمامة، إذا كانت ذات علمٍ وذات بصيرةٍ. وتقف وسطهن. اعداد: عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز -رحمه الله-
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |